Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
• أحمد (6/ 8)، وأبو داود(1) (219) عن أبي رافع فيها.

448 - وعن الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. [471]
• أبو داود (82)، والترمذي (64)، وابن ماجه (373) فيها عن الحكم بن عمرٍو؛ وصححه الترمذي.(2)

449 - وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل والمرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا رواه أبو داود والنسائي(3) وزاد أحمد(4) في أوله: نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل". [472]
• أبو داود (81) والنسائي (1/ 130) فيها عن حميد بن عبد الرحمن …

450 - ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [473]
• أخرجه ابن ماجه [374] مِن حديِث عبد الله بن سرجس(5).(1) وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:215).
(2) قلت: وسنده صحيح.
(3) وسنده صحيح.
(4) وهي عند أبي داود - أيضًا - والنسائي، وانظر "صحيح السنن" (رقم: 21 و 73).
(5) قلت: وسنده صحيح، وإن قال ابن ماجه: أنه وهم من بعض رواته.
والصحيح: أنه من حديث الحكم بن عمرو - يعني: المتقدم -.
وقال البخاري "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو ==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌8 - باب أحكام المياه
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ".
451 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ". [324]
• الجَماعَةُ [خ (239) م (96/ 282) د 69 ت 68 س 1/ 197 ق 344] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطَّهَارَةِ.

452 - وقال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [325]
• مُتفَق عَلَيْهِ(1) [م (97/ 283)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، س [1/ 124].

453 - و قال جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. [326]
• مُسْلِمٌ [94/ 281] عَنْ جَابِرٍ فِيهَا.

454 - وقال السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه= خطأ"؛ ذكره البيهقي (1/ 193).
ورده عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فراجعه - إن شئت -.
(1) لم نره في "البخاري"؛ وإنما هو من أفراد مسلم. (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

مثل زر الحجلة(1). [327]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: البُخَارِيُّ [190] في الطَّهَارَةِ، وَالبُخَارِيُّ [3541]، وَمُسْلِمٌ [11/ 2345]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3643] في المَنَاقِبِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7518] في الطِّبِّ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
455 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". [328]
• الأرْبَعَةُ [د 63 س 1/ 46 في 517 ت 67] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: "فإنّه لا يَنْجُس".(2)
• هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا [65]

456 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة(3) وهي بئر يلقى فيها الحيض(4) ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". [329](1) بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية).
(2) وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:56 - 58).
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظًا على أوصافه، كما حققه ابن القيم في "تهذيب السنن"، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده.
(3) بضم الباء - وأجيز كسرها -؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة.
(4) جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتثْفِرُهَا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

• الأَرْبَعَةُ(1)(2) [د 66 ت 66 س 1/ 174] عَن أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.

457 - ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "خْلِق الماءُ طَهورًا، لا يُنجِّسُهُ؛ إلّا ما غيَّرَ طعمَهُ أو ريحَهُ".

458 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". [330]
• الأرْبَعَةُ(3) [د 83 ت 69 س 1/ 50 ق 386] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

459 - وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك(4) " قال: قلت: نبيذ. قال: " تمرة طيبة وماء طهور ". فتوضأ منه.
وقال الإمام: هذا ضعيف، أبو زيد مجهول.(5) [332](1) إنما أخرجه ابن ماجه (519) من طريق آخر عن أبي سعيد، وبلفظ آخر غير هذا اللفظ، وسيأتي في (الفصل الثالث) مضعفًا؛ فتنبه! (ع)
(2) وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه أحمد، وابن معين، وهو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده، كما فصلته في "صحيح أبي داود" (رقم:59) وصححه البغوي في "شرح السنة" (1/ ق 10/ 2 ملزمة 11).
(3) أخرجوه كلهم عن مالك، وإسناده صحيح.
(4) الإداوة: إناء صغير من جلد.
(5) ولذلك قال البغوي في "شرح السنة" (ج 1/ ق 1/ 1 - من الملزمة 12): "حديثه غير ثابت".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

• أَبو دَاوُدَ [84]، وَالتِّرْمِذِيُّ [88]، وَابْنُ مَاجَه [384] عَنِ ابْنِ مَسْعُود.
وقد صحَّ:

460 - عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. [333]
• مُسْلمٌ [152/ 450] عَنْهُ فِيهَا.

461 - وعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". [334]
• الأرْبعَةُ(1) [د 75 ت 92 س 1/ 55 ق 267] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فيهَا.

462 - وعن عائشة رضي الله عنه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. [355]
• أبو دَاوُدَ(2) [76] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.(1) أخرجوه كلهم من طريق مالك - أيضًا -؛ وإسناده حسن.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وله طرق وشواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحيح، وقد ذكرت بعض ذلك في "صحيح السنن" (رقم:68)، ومن شواهده الحديث الذي بعده.
(2) ورجاله ثقات؛ غير أم داود بن صالح؛ فهي مجهولة، لكن الحديث صحيح؛ فإن له طرقًا أخرى، ذكرت بعضها في "صحيح السنن" (رقم: 69) ويشهد له الحديث الذي قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

463 - وقال جابر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: " نعم وبما أفضلت السباع كلها ".(1) [336]
• الشَّافِعِيُّ [6/ 1]رضي الله عنه، عَنْ جَابرٍ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [1/ 249 - 250] وَالبَغَوِيُّ [287] في "شَرْح السُّنةِ".

464 - وقالت أم هانئ: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. [337]
• النسَائِيُّ [(1/ 202) (1/ 131)]، وَابْنُ مَاجَه(2) [378] عَنْ أُمِّ هَانئ فِيهَا.

‌‌الفصل الثالث:
465 - عن يحيى بن عبد الرحمن قال: إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. [486](1) قال التبريزي: "رواه في "شرح السنة". "!
قلت: لقد أبعد المصنف النجعة، فقد روى الحديثَ: الإمامُ الشافعي في "مسنده" (ص 3) والدارقطني في "سننه" (ص 23) والبيهقي (1/ 249) من طريق داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر.
وهذا سند ضعيف؛ من أجل داود، وأبيه.
(2) من طريق مجاهد، عنها، ورجاله ثعّات؛ لكن أعله البيهقي (1/ 7 - 8) بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ.
لكن رواه النسائي (1/ 71) من طريق عطاء، قال: حدثتني أم هانئ … به، وهو متصل، وسنده حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

• مالك.(1)

466 - وزاد رزين(2) قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب " [478]
• ذكره زرين.

467 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهر منها فقال: " لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر(3) طهور. [488]
• أخرجه ابن ماجه(4) [519] من حديث أبي سعيد الخدري في حديث في الطهارة.(1) في "الموطإ" (رقم: 14) وإسناده صحيح، إن كان يحيى بن عبد الرحمن - وهو ابن حاطب - أدرك عمر، وما أرى ذلك يصح؛ فقد ذكروا أنه أدرك عليًّا، وعثمان.
وقال ابن معين: "بعضهم يقول عنه: سمعت عمر - وهذا باطل -، وإنما هو: عن أبيه سمع عمر؛ وذكره الحافظ في "التهذيب"، ولم يذكر له رواية عن عمر رضي الله عنه.
ومن ذلك تعلم أن جزم ابن حجر - الفقيه - بأن سنده صحيح؛ غير صحيح على طريقة المحدثين.
(2) لم أجد هذه الزيادة ولا من خرجها.
(3) غير: أي بقي.
(4) وإسناده ضعيف جدًّا، قال البوصيري في "الزوائد" (ق/ 39/ 2): "في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه".
قلت: هو صاحب حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق، وهو حديث باطل موضوع؛ كما حققته في كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (رقم:25).
ومما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيتمي في حديث الباب "سنده حسن"، غير حسن؛ وإن أقره الشيخ ==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

468 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. [489]
• الدارقطني(1) (1/ 39) عن عُمَرَ … قولَه.

‌‌9 - باب التَّطهِيرِ مِنَ النجاسات
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
469 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [338]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (172) م (90/ 279)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.

470 - وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " [339]= القاري! وانظر "الضعيفة" (1609).
(1) في "سننه" (ص 14) وكذا البيهقي (1/ 6) وابن حبان في "الثقات" (1/ 25) من طريق حسان بن أزهر السكسكي، عن عمر.
ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيرًا؛ لأن من قاعدته أن يوثق الجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -.
وقد روي الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق؛ ولكنها واهية جدًّا! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (ص 6 - 7).
وقد تكلمت على بعضها في "إرواء الغليل" (رقم:18).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

• مُسْلِمٌ [91/ 279] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

471 - وقال أَبِو هُرَيْرَةَ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس(1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا(2) أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". [340]
• البُخَارِيُّ [220]، وَالثلاثَةُ [د 380 ت 147 س 1/ 48] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
ويروى: أنَّه دَعاه، فَقَالَ: "إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ الله والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن"، أو كما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(3).
• مُسْلِمٌ [100/ 285] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.

472 - وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه(4) ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ".(1) أي: بألسنتهم سبًا وشتمًا.
(2) بفتح السين؛ أي: دلوًا - وهو الذَّنوب -.
(3) قال التبريزي "متفق عليه".
قلت: فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس، ولم يخرجه البخاري، انظر "شرحه" للحافظ ابن حجر.
(4) من القرص، وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم.==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [341]
• الجَماعَةُ [خ (307) م (110/ 291) د 361 ت 138 س 1/ 155 ق 629] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.

473 - وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [342]
• الجَماعَةُ [خ (230) م (108/ 289) د 383 ت 117 س 1/ 156 ق 536] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.

474 - وعن علقمة، والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلى فيه [343]
• مُسْلِمٌ [288/ 105] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.

475 - وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه(1) ولم يغسله [344]= والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا.
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق، به سائر الدماء إلا بنص شرعي.
وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في "الأمالي" (ج 2/ 51/ 1) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 3/ 26/ 2) وغيرهما.
(1) أي: فرَشَّه؛ لقوله: ولم يغسله.==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

• الجمَاعَةُ [خ (223) م (103/ 287) د 374 ت 71 س 1/ 157 ق 524] عَنْهَا فيهَا.

476 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دبغ الإهاب(1) فقد طهر ". [345]
• مُسْلِمٌ [105/ 1366] وَأَبُو دَاوُدَ [123] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

477 - وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [346]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1492) (2221) م (100/ 363)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

478 - وقالت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها(2) ثم ما زلنا ننبذ(3) فيه حتى صار شنا.(4) [347]
• البُخَارِيُّ [6686]، وَالنسائِيُّ [7/ 173] فِيهَا(5) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (348) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(1) هو الجلد غير المدبوغ.
(2) مسكها؛ أي: جلدها.
(3) أي: نطرح فيه ماء.
(4) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(5) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
479 - عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فقلت أعطني إزارك حتى أغسله قال: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ".(1) [438]
• أَبُو دَاوُدَ [375]، وَالنَّسَائِيُّ(2) [] وَابْنُ مَاجَه [255] فِيهَا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ لبابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ.
وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ".
• أَبُو دَاوُدَ [376]، وَالنسَائِيُّ(3) [1/ 158]، وَابْنُ مَاجَه [526] عَنْ أَبِي السَّمْحِ فِيهَا.

480 - وقال: "إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ". [349]
• أَبُو دَاوُدَ [385] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا،(4) وَلابْنِ مَاجه [532] مَعْنَاهُ(5).

481 - وسألت أمرأة أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(1) قال التبريزي: "أخرجه أحمد … ".
قلت: في "المسند" (6/ 339) بأسانيد ثلاثة عنها: اثنان منها صحيحان، والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم (1/ 166) ووافقه الذهبِى.
(2) لم نره في "سنن النسائي" من حديث أم الفضل! (ع)
(3) وإسنادهما صحيح، وصححه الحاكم - أيضًا -، ووافقه الذهبي.
(4) في سنده انقطاع، ووصله بعض الضعفاء، فصححه بعض المتساهلين!
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين، أحدهما: عن عائشة، والآخر: عن أبي سعيد الخدري بإسنادين صحيحين، ذكرتهما في "صحيح أبي داود"، فراجع (رقم:409 - 411).
(5) في "سننه" (رقم: 532)، وسنده ضعيف جدًّا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

"يطهره ما بعده". [350]
• أَبُو دَاوُدَ [383] وَالتِّرْمِذِيُّ [143]، وَابْنُ مَاجَه(1) [531] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.

482 - وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [351]
• أَبُو دَاوُدَ [4131]، وَالنَّسَائِيُّ(2) [7/ 176 - 177] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا(3).

483 - وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن جلود السباع. أن تفترش(4) [352]
• الثلاثةُ [د 4132 ت 1771 س 7/ 176]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ(5) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.

484 - وروي عن أبي المليح رضي الله عنه: أنه ذكره ثمن جلود(1) أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطإ" (1/ 24/ 16) وسنده ضعيف لجهالة المرأة - أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن -.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم:512) -.
(2) ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه.
قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (4/ 132)؛ فالإسناد جيّد، وانظر "الصحيحة" (1011).
(3) إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
(4) قال التبريزي: "رواه أحمد .. ".
قلت: (5/ 74 و 75) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (1/ 144) ووافقه الذهبِى.
(5) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

السباع. [353]
• التِّرْمِذِيُّ(1) [1770] بِهِ

485 - وعن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب(2) ولا عصب ". [354]
• الأَربعَةُ(3) [د (4127) (4128) ت (1729) س (7/ 175) في (3613)] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكِيمٍ في اللِّبَاسِ(4).(1) وإسناده جيد، وهو كما قال: وهذا لا ينافي المرفوع قبله ولا يعله، كما هو ظاهر؛ إذ أن الرواة كثيرًا ما يفتون بالحديث دون أن يصرحوا برفعه.
(2) تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملًا للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه.
(3) وقال الترمذي: (1/ 322 - 323): "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم … هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، إنّه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين.
وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جمهينة".
والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في "الاعتبار"، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى "التلخيص الحبير" (ص 16 - 17).
ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزامًا، وقد حققت القول في الحديث في "الإرواء" (38)، مراجعة!
(4) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

قيل: هذا فيما لم يدبغ لما روي:

486 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. [355]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [4/ 24]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 176]، وَابْنُ مَاجَه [3612] عَنْ عَائِشَةَ في اللِّبَاسِ(1).

487 - وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجال يجرون شاة فقال: "لو أخذتم إهابها " قالوا إنها ميتة فقال: يطهره الماء والقرظ".(2) [356]
• أَبُو دَاوُدَ [4126]، وَالنَّسَائِيُّ(3) [7/ 174 - 175] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنْ مَيْمُونَةَ في اللِّبَاسِ(4)
ويروى: "دباغُها طَهُورُها".
• أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ(5) [4125] في اللِّبَاسِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، وَفِيه قِصَّةٌ.

‌‌الفصل الثالث:
488 - وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: " أليس بعدها طريق هي أطيب(1) رواه في "اللباس" (رقم: 4124) من طريق مالك، وسنده حسن في المتابعات.
(2) القرظ: ورق السلم.
(3) وأحمد في "السند" (6/ 334) بسند حسن في المتابعات.
(4) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
(5) وأحمد في "المسند" (3/ 5،476/ 6) بسند حسن في المتابعات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [512]
• أبو داود(1) (384) عنها في الطهارة.

489 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ.(2) [513]
• أبو داود [204] وصححه الحاكم [1/ 139] عن ابن مسعود فيها رضي الله عنه(3) -.

490 - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [514]
• البخاري(4) (174) وأبو داود [382] عن ابن عمر فيها.

491 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [515]
• أحمد، والدارقطني [1/ 128] عن البراء.

492 - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ".(5) [516](1) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:408).
(2) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(3) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:199).
(4) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (2/ 109) للمصنف رحمه الله! (ع)
(5) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني".
قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص 47): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

• عِنْدَهُمَا [، قط ‌‌(1/ 128)].

10 - باب المسح على الخفين
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
493 - سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم(1). [357]= مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر باللفظ الثاني" ثم ساقه من طريق عمرو بن الحصين: نا يحيى بن العلاء، وقال "لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب - أيضًا - متروك".
قلت: وقد رواه البيهقي - أيضًا - (1/ 252) ثم علقه من حديث جابر، ثم قال "ولا يصح شيء من ذلك وضعفهما - أيضًا - ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (ق 5/ 2) وقال "بل قال ابن حزم في "المحلى": إنه موضوع".
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من حديث علي، وأقره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (2/ 2) ثم ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 66).
(تنبيه): عزا المصنف الحديثين لأحمد - كما ترى -! وذلك من أوهامه؛ إذ لا يوجد شيء من ذلك في "مسنده" وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما هو معروف عند المحدثين، وقد أوردهما السيوطي في "الجامع الكبير" (ج 2/ 164/ 2 و 333/ 1) ولم يعزه لأحمد، وكذلك صنع ابن الملقن، ولهذا لم يورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"!
(1) ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت: أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدثة بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به - وإن كان خلاف مذهبه -، وهذا الذي لا يجوز خلافه؛ لأن الأقوال الأخرى - مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد -؛ فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها؛ تكن من المفلحين.
وقد صح القول به عن عمر، فانظر "تمام المنة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

• مُسْلِمٌ [85/ 276] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

494 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل(1) الغائط فحملت معه إدواة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإدواة فغسل كفيه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة(2) على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دَعهُما فإنِّي أدْخَلتُهُما طاهِرَتينِ. فمسَح عليهِما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. [358]
• أَخرَجَهُ مُسلِمٌ [(105/ 247) (79/ 274) (81/ 274)، بِطُولِهِ فِيهِ.
وَفِي البُخَارِيِّ [182] أَصْلُهُ بِدُونِ ذَكْرِ المَسْحِ عَلَى الناصِية وَالعِمَامَة، وصلاةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
495 - قال أبو بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن(1) أي: جانب الغائط لقضاء الحاجة، والغائط: هو المكان المنخفض من الأرض.
(2) أي: أعلاها لا ذيلها، كما قال القاري؛ فعل ذلك كي لا تقع على الأرض بعد أن أخرج يديه من كمي الجبة؛ كما هو ظاهر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

يمسح عليهما. [359]
• التِّرْمِذِيُّ(1) [] فِيهِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ [192]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(2) [1/ 204] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَصَححَهُ أَيْضًا الخَطابِيُّ.

496 - وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. [360]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [96]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 84 ق 478] عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ فِيهِ.

497 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: هذا مرسل لا يثبت ويروى متصلا. [361]
• أَبُو دَاوُدَ [165]، وَالتِّرْمِذِيُّ [97]، وَالنسَائِيُّ(4) عَنْهُ فِيهِ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَجَاءٍ(5)، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زَرْعَةَ قَالا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

498 - عن المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم(1) لم نره في "الترمذي"؛ وإنما هو في "ابن ماجه" (556)! فلعل رمز (ق) تحرف إلى (ت)! (ع)
(2) في "سننه" (ص 47) وكذا البيهقي (1/ 281) وإسناده حسن، وذكر الحافظ في "التخليص" (ص 58) أنه رواه ابن حبان - أيضًا -، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، والترمذي في "العلل المفرد"، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في "سنن حرملة".
(3) وقال "حديث حسن صحيحًا"؛ وهو مخرج في "الروض النضير" (358) و"الإرواء" (104).
(4) لم نره في "النسائي"؛ بل هو في "ابن ماجه" (550)! فلعله تحرف (ق) إلى (ن)! (ع)
(5) ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (رقم:23).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

يمسح على الخفين على ظاهرهما. [362]
• أبو دَاودَ [161]، وَالتِّرْمِذِيُّ [98] فِيهِ، وَحَسَّنَهُ.

499 - وعن المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. [363]
• أَحْمَدُ [4/ 252]، وَأَبُو دَاوُدَ [159]، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [99]، وَابْنُ مَاجَه [559] فِيهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ أَنَّهُ كَان لا يُحَدِّثُ بِهِ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: مُنْكَرٌ ضَعَّفَهُ الثوْرِيّ، وَابْنُ مَهْدِي، وَأَحْمَد، وَجَمَاعَةٌ.

‌‌الفصل الثالث:
500 - وعن المغيرة قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".(2) [524]
أحمد (4/ 353)، وأبو داود (156) عنه.

501 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح(1) وقال "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، وغيره من المتقدمين والمتأخرين، وقد أعل بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم:147).
(2) إسناده ضعيف.
وقوله: فقلت: يا رسول الله! … إلخ؛ منكر لم يرد في شيء من طرق الحديث عن المغيرة.
وقد وقع للشوكاني في هذا الحديث وهم فاحش، حيث صحح إسناده، وهو يعني إسنادًا آخر صحيحًا لغير هذا الحديث، وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: 20).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)