Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
706 - وعن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. [525]
• أَبُو دَاوُدَ [3236]، وَالنَّسَائِيُّ [4/ 94 - 95]، وَابْنُ مَاجَه [1575] في الجَنَائِزِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [320] في الصلاةِ عَنْهُ.

‌‌الفصل الثالث:
707 - عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره". [742]
• ابن ماجه (227) في العلم، والبيهقي(2) (1698) في "الشعب" عنه.

708 - وعن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم. فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة". [743](1) وقال "حديث حسن"!
وفيه نظر؛ فإنه إسناد ضعيف؛ إلا أن يريد أنه حسن لغيره؛ فذلك مسلم بالنسبة للفقرتين الأوليين!
وأما "السُّرُج"؛ فلم أر ذكره في غير هذا الحديث، فهو - من أجل ذلك - منكر.
وقد فصلت القول عليه في "الأحاديث الضعيفة" (رقم: 223) نقول هذا؛ بيانًا لحال الحديث، وما يقتضيه النقد العلمي فيه؛ وإلا فإن إيقاد السرج على القبور: وثنية لا يرضاها دين الإِسلام، كما بينت ذلك في "أحكام الجنائز وبدعها".
(2) ورواه شيخه الحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وإنما هو على شرط مسلم وحده، كما حققته في "التعليق الرغيب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

• البيهقي في "الشعب"(1)؟ [2962] [عَنْهُ](2).(1) قلت: وقد رُوي موصولًا: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 3/ 78/ 2) وأبو إسحاق المزكي في "الفوائد المنتخبة" (ج 1/ 149/ 2) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.
وفيه بزيع أبو الخليل - ونسب إلى الوضع؛ كما قال الهيثمي (2/ 24) -.
لكن قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 271) "رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس، وقال "صحيح الإسناد" .. ".
ومن المعلوم أن المراد بِـ (ابن حبان) عند الإطلاق؛ كتابه المعروف بِـ "الصحيح".
وعليه؛ فيبعد أن يكون عنده من طريق بزيع هذا؛ والله أعلم.
وأما حديث أنس؛ فلم أقف عليه عند الحاكم حتى الآن، وقد رواه أبو عبد الله الفلاكي في "الفوائد" (ق 88/ 1)؛ وفيه عصام - وه وابن يوسف البلخي -؛ وهو مختلف فيه، لكن الراوي عنه: محمَّد بن عبد - وهو ابن عامر السمرقندي -؛ معروف بوضع الحديث - كما قال الذهبي -.
ثم وقفت على إسناد حديث أنس - عند الحاكم (4/ 323) -؛ فإذا هو من طريق أخرى، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي!
قلت: وفيه أحمد بن بكر البالسي، وهو ضعيف؛ بل اتهمه بعضهم.
وأقول: ثم وقفت على إسناده في "موارد الظمآن" (برقم: 311)؛ فإذا به من طريق أخرى ليس فيه بزيع، ورجاله ثقات معروفون؛ غير شيخه الحسين بن عبد الله بن يزيد بن القطان، فلم أجد له ترجمة، ولا في "الثقات" لابن حبان، فليراجع؛ فإنه ليس عندنا - في الظاهرية - الجزء الذي فيه تراجم شيوخه، ومن في طبقتهم.
قلت: أما الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان - شيخ ابن حبان -؛ فقد قال الذهبي في "السير" (14/ 286) "الحافظ المسند الثقة .. "، ثم نقل توثيقه عن الدارقطني.
لكن العلة ممن هو فوقه، وهو أبو المتقي؛ كما يتبين من تعليق شعيب على ""الإحسان" (6761)! [عمر].
(2) كان في (الأصل): (عن أبي هريرة)!! والصواب ما أثبتناه! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

709 - وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟ [744]
• البخاري (470) في الصَّلاة عنه.

710 - وعن مالك قال: بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. [745]
• مالك(1) (1/ 175/93) عنه معضلًا.

711 - وعن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: " أو يفعل هكذا ". [746]
• البخاري (405) عن أنس فيها.

712 - وعن السائب بن خلاد - وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله(1) بلاغًا بدون سند.
ورحبة المسجد: ساحته، واللغط: الصوت والجلبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: "لا يصلي لكم". فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم وحسبت أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله". [747]

• أبو داود(1) (481) في الصَّلاة عن السائب بن خلاد.

713 - وعن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء(2) وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في(1) وإسناده فيه جهالة، وإن قال فيه العراقي "جيد"!
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث ابن عمر، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 551).
(2) أي: مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية والسفلية مطلقًا، أو مما يختصم به الملأ الأعلى خصوصًا "مرقاة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)

المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيم؟ قلت: في الدرجات. قال: وما هن؟ إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. ثم قال: سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ". [748]
• الترمذي (3235) عنه، وقد تقدم في الحسان، ونقل عن البخاري أنه صححه(1).

714 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد قال: " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " قال: " فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ". [749]
• أبو داود(2) (466) في الصَّلاة عن عبد الله بن عمروٍ.

715 - وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". [750]
• مالك (85) عن عطاء بن يسار مرسلًا(3).

716 - وعن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب(1) وقد تقدم الكلام عليه - هناك -.
(2) وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم: 485).
(3) قلت: وقد صح موصولًا من حديث أبي هريرة، وقد حققت الكلام عليه في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" (ص 17 - 18).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)

الصلاة في الحيطان. قال بعض رواته يعني البساتين. [751]
• الترمذي (334) في الصَّلاة عن معاذ، وفيه ضعف.

717 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ". [752]
• ابن ماجه(1) (1413) في الصَّلاة عن أنس.

718 - وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: " المسجد الحرام " قال: قلت: ثم أي؟ قال: " ثم المسجد الأقصى ". قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل" [753](1) بإسناد ضعيف؛ فيه رزيق أبو عبد الله الألهاني - مختلف فيه -، يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي - وهو مجهول - وساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "هذا منكر جدًّا.
ومن هذا الوجه: أخرجه الضياء المقدسي في "فضائل الشام" (2/ 39/ 1).
وأنكر ما فيه: المبالغة في ذكر فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة؛ على خلاف الأحاديث "الصحيحة" وقد مضى بعضها (رقم: 692).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)

• متفق عليه [خ (3366) م (520)] عنه.

‌‌7 - باب الستر
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
719 - قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا(1) به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. [526]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (356) م (278/ 517)] في الصَّلاةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ (د [628]، ت [339]، س [2/ 70]).

720 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء " [527]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (359) م (277/ 516)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا (د [626]، س [2/ 71]).

721 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذاصلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". [528]
• البُخَارِيُّ [360] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

722 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في(1) المشتمل، والمتوشح، والمخالف بين طرفيه؛ معناه واحد.
قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)

خميصة(1) لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية(2) أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي". [529]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 373، م 556] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهَا.
وفي رواية: "كنتُ أنظُرُ إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ، فأخافُ أنْ تَفْتِنَني".
علقها البخاري فِيهَا.

723 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام(3) لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي". [530]
• البُخَارِيُّ [374] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.

724 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج(4) حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". [531]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (375) (5801) م (23/ 2075)] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهَا (س [2/ 72]).

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
725 - عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في(1) ثوب من صوف أو خز، مَعْلمَتُهُ سوداء.
(2) هي كساء لا عَلَمَ له، منسوب - على غير قياس - إلى (منبج) - بلدة معروفة بالشام -.
(3) ستر رقيق، فيه نقوش ورقم.
(4) هو القباء الذي شُقَّ من خلفه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة". [532]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [632]، وَالنَّسَائِيُّ [(2/ 70)] في الصَّلاةِ عَنْه، قُلْتُ: وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [1/ 99].

726 - وقال: "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". [533]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [638] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

727 - وقال: "لا تقبل صلاة حائض(3) إلا بخمار(4) ".

728 - وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع(5) وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". [535]
ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة [534].(1) وإسناده حسن، كما قال النووي، وصححه الحاكم، والذهبي.
والحق ما قاله النووي، كما بينته في "صحيح السنن" (643).
(2) في كتاب "الصلاة" (رقم:638) وفي "اللباس" (رقم: 4086) وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير - وهو الأنصاري المدني - المؤذن، وهو مجهول، كما قال ابن القطان، وفي "التقريب": أنه لين الحديث.
قلت: فمن صحح إسناد الحديث؛ فقد وهم.
(3) الحائض: البالغة.
(4) قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي".
قلت: وقال: "حديث حسن".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة ذكرتهم في "صحيح السنن" (648).
(5) الدرع: القميص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

• أَبُو دَاوُدَ(1) [640] في الصلاةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَقَالَ: رَوَاهُ جَمَاعَة مَوْقُوفًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

729 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. [536]
• أَبُو دَاوُدَ [643] بِتَمَامِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [378] بِالرُّكْنِ الأولِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

730 - وقال: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". [537]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [652] في الصلاةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

731 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا(4) إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما". [538](1) قلت: وهذا هو الصواب، موقوف، على أنه لا يصح إسناده، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، كما حققته في "ضعيف السنن" (98 و 99).
(2) إنما له الشطر الأول منه فقط، وفي سنده ضعف.
لكن هو عند أبي داود بتمامه بإسناد حسن، كما بينته في "صحيح السنن" (650).
(3) وإسناده صحيح، وصححه جماعة كما ذكرت - هناك - (659).
(4) هنا في "سنن أبي داود" والسياق له ألفاظ اختصرها التبريزي "أو قال: أذى، وقال".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

• أَبُو دَاودَ(1) [650] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: "خَبَثًا": أَبُو دَاوُدَ [654] عَنْهُ.

732 - وقال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره؛ فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه". [539]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [654] عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
أو: "ليُصَلِّ فيهِما".
• أَبُو دَاوُدَ [654] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌‌الفصل الثالث:
733 - عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. [768]
• مسلم (519) عن أبي سعيد في الصَّلاة.

734 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. [769]
• أبو داود(3) (653) فيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.(1) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة، انظر "صحيح سنن أبي داود" (657).
(2) بإسنادين أحدهما حسن بالرواية الأولى، والآخر صحيح بالرواية الأخرى، كما حققته في "صحيح السنن" (66 و 662).
(3) بإسناد حسن، لكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة أوردتها في كتابي الكبير في "تخريج =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

735 - وعن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب(1) قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [770]
• البخاري (352) عنه فيها.

736 - وعن أبي بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى(2). [771]
• أحمد(3) (5/ 141) عنهما.= أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم".
(1) عيدان تُضم رؤوسها، ويُفرَّج بين قوائمها، ويوضع عليها الثياب.
(2) قلت: ومما يشهد لقول ابن مسعود رضي الله عنه؛ حديث ابن عمر "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد؛ فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وهو "صحيح الإسناد"، كما أوضحته في "صحيح السنن" (645).
(3) كذا قال! وإنما أخرجه ابنه عبد الله في "زوائد المسند" (5/ 141) وبذلك صرح الهيثمي في ""المجمع" (2/ 49): أخرجه من طريق أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب …
ورجاله ثقات؛ غير أبي نضرة بن بقية؛ فلم أعرفه، ولم يوردوه في "الكنى".
ويحتمل أن يكون أبا نضرة العبدي البصري، وإليه يشير كلام الهيثمي عقب تخريجه "وأبو نضرة لم يسمع من أُبَيِّ ولا ابن مسعود".
قلت: واسم أبي نضرة - هذا - المنذر بن مالك بن قِطْعة - وهو ثقة روى عن بعض الصحابة -.
وعليه؛ فقد نسب في "المسند" إلى جده - قِطْعة -، ثم تحرف اسمه على الناسخ أو الطابع فصار "بقية"؛ والله أعلم!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌8 - باب السترة
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
737 - قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة(1) بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. [540]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (973) م 501] عَنْهُ في الصَّلاةِ.

738 - وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح(2) في قبة حمراء من أدم(3) ورأيت بلالا أخذ وضوء(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. [541]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (376) (633) م (249/ 503) (250/ 503) (252/ 503) عَنْهُ في الصَّلاةِ.

739 - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال كان النبي صلى(1) هي أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح.
(2) محل أعلى من المعلى؛ إلى جهة مني.
(3) جمع أديم؛ أي: جلد.
(4) أي: بقية الماء الذي توضأ منه رسول صلى الله عليه وسلم.
أو: ما فضل من أعضائه في الوضوء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

الله عليه وسلم يعرض راحلته(1) فيصلي إليها. قلت(2): أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته(3). [542]
• البُخَارِيُّ [507] عَنْهُ فِيهَا.

740 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة(4) الرحل فليصل إليها ولا يبال من مر وراء ذلك". [543]
• مُسْلِمٌ [241/ 499] عَنْهُ فِيهَا.

741 - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".(1) أي: ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من مرَّ بين يديه.
(2) ظاهره أن القائل هو نافع، والمسؤول هو ابن عمر!
لكن بين الإسماعيلي - من طريق عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع -: أن القائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع.
وعليه فقوله: كان يأخذ الرحل … مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع.
كذا حققه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
(3) هي الخشبة التي يستند إليها الراكب، ويقال لها: المؤخرة - كما في الحديث الذي بعده -.
وروى أبو داود - بسند صحيح -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح -، قال:
آخرة الرحل: ذراع فما فوقه.
(4) انظر التعليق السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

قال الراوي: لا أدري أقال: "أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ [544]
• الجَمَاعَة [خ (510) م (261/ 507) د 701 ت 336 ق 945 س 2/ 66] عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ في الصَّلاةِ.

742 - وقال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
رواه عن أبو سعيد. [545]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (509) م (259/ 505)] عَنْهُ فِيهَا (د [697]).

743 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". [546]
• مُسْلِمٌ [266/ 511] عَنْهُ فِيهَا.

744 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. [547]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (383) (384) م (267/ 512)] عَنْهُ فِيهَا.

745 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت(1) الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان(2) ترتع(1) أي: قاربت البلوغ، وكان ذلك في حجة الوداع، كما صرح به مسلم في روايته.
(2) الأتان: أنثى الحمار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ". [548]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (493) م (254/ 504)] عَنْهُ فِيهَا.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
746 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه". [549]
• أَبُو دَاوُدَ [689]، وَابْنُ مَاجَه(1) [943] في الصَّلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

747 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته". [550]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [659]، وَالنسَائِيُّ [2/ 62] في الصَّلاةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.

748 - وقال المقداد بن الأسود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا(3). [551]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [693] عَنْهُ في الصَّلاةِ.(1) وإسناده ضعيف؛ فيه اضطراب شديد، ومجهولان، ولذلك ضعفه جماعة من الأئمة منهم - الإِمام أحمد -؛ وقد فصلت القول في ذلك في "ضعيف السنن" (107 - 108).
(2) "بسند صحيح" على شرط الشيخين، وصححه جماعة، ذكرتهم في "صحيح السنن" (692).
(3) أي: لا يقصد قصدًا مستويًا. اهـ "مرقاة".
(4) بسند ضعيف؛ فيه رجل ضعيف، وآخر مجهول، ثم هو مضطرب الإسناد والمتن، وضعفه جمع، وقد حققت الكلام عليه في "ضعيف السنن" (108).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

749 - وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عباي ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك". [552]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [718]، وَالنَّسائِيُّ [2/ 65] عَنْه فِيهَا.

750 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان". [553]
• أَبُو دَاوُدَ [719] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.

‌‌الفصل الثالث:
751 - عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني(2) فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [786]
• متفقٌ عليه [خ (513) م (512)] فيها عنها.

752 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا". [787](1) بإسناد ضعيف؛ فيه جهالة وانقطاع، انظر المصدر السابق (114).
والصحيح في هذه القصة: حديث ابن عباس - المتقدم (780) -.
(2) الغمز: العصر واللمس باليد. اهـ "مرقاة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

• ابن ماجه(1) (946) عن أبي هريرة فيها.

753 - وعن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا من أن يمر بين يديه. وفي رواية: أهون عليه. [788]
• مالك(2) (35) عنه معضلًا.

754 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة وتجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". [789]
• أبو داود(3) (704) عن ابن عبَّاس فيها.(1) بإسناد؛ قال عنه المنذري في "الترغيب" "صحيح"!
وفيه نظر، بينته في "التعليق الرغيب" مما خلاصته: أن فيه متكلمًا فيه، وآخر مجهولًا.
(2) في "الموطإ" (1/ 155 رقم: 35) وسنده صحيح، لكنه مقطوع، أي: موقوف على التابعي كعب الأحبار، وهو مسلم ثقة، خلافًا لما يزعمه بعض الكتاب في العصر الحاضر.
ثم إن الرواية الثانية لم أرها في "الموطإ".
(3) وقال "في نفسي من هذا الحديث شيء".
قلت: وعلته الحقيقية: أن الراوي شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس "بسند صحيح" عنه، مختصرًا.
ثم إن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (110).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

‌‌9 - باب صفة الصلاة
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
755 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه(1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ". فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا! فقال علمني يا رسول الله!
فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" [554]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (757) (793) م (45/ 397) (46/ 397)] عَنْهُ في الصَّلاةِ.

756 - وقالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) وكان إذا ركع لم يشخص(2) رأسه ولم يصوبه(3) ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم(1) فيه جواز السلام ورده في المسجد، خلافًا لما يظنه بعضهم! بل قد صح السلام على المصلي في المسجد ورده منه بالإشارة؛ كما رواه أبو داود وغيره.
(2) لم يرفع.
(3) لم ينزله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية(1) وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان(2) وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. [555]
• مُسْلِمٌ(3) [240/ 498] عَنْهَا فِيهَا [د [783]، ت(4) []، س []، ق [812]].(1) يعني "التحيات لله .. ".
(2) هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء؛ كذا في "النهاية".
وأقول: إن تفسير العقبة بالإقعاء بين السجدتين؛ بعيد عندي؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى مسلم (2/ 70) عن طاووس، قال:
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفًاء بالرجل؛! فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم!
فإن صح النهي عن عقبة الشيطان؛ فيجب أن يفسر بالوضع المذكور في غير الجلوس بين السجدتين؛ مثل الجلوس في التشهدين؛ لأن الإقعاء فيهما خلاف السنة.
(3) هذا الحديث مع كونه في "مسلم": فهو من أحاديثه القليلة التي تكلم فيها العلماء؛ فإنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، ولم يسمع منها، بل بينهما شخص مجهول:
قال البخاري في أبي الجوزاء: "في إسناده نظر"؛ قال الحافظ في "التهذيب":
"يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما".
وقال ابن عدي "روى عن الصحابة، ولا نصح روايته عنهم أنه سمع منهم"، قال الحافظ:
"قلت: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" - أيضًا -؛ أنه لم يسمع منها.
وقال جعفر الفريابي في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد: ثنا ابن المبارك: ثنا إبراهيم بن طهمان: ثنا بديل العقيلي: عن أبي الجوزاء، قال "أرسلت رسولًا إلى عائشة يسألها … فذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم".
قلت: إمكان اللقاء لا يكفي هنا، بل لا بد من ثبوته أيضًا، كما ثبت وجود الواسطة بينهما، لا سيما وقد نفى أولئك الأئمة سماعه منها، ولو كان جواب الحافظ عن مسلم صحيحًا؛ لكان إعلال كل حديث بالانقطاع لمجرد إمكان اللقاء - مع تصريح الأئمة بعدم السماع - إعلالًا مردودًا، ولكان الحديث صحيحًا، وهذا مما لا يمكن القول به من حديثي عارف بطرق أئمة الحديث في نقد الأحاديث وإعلالها والله أعلم.
لكن الحديث له شواهد يقوى بها، أوردتها في "صحيح أبي داود" (752) وانظر الحديث الآتي (798) والتعليق عليه.
(4) لم نره عند الترمذي ولا النسائي بهذا السياق! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)