Arabic source text

📘 আর-রওদুল বাসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

📘 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (ابن الوزير - ت 840 هـ)

📘 আর-রওদুল বাসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ممّن لم يصحّ عنه حرب لعلي رضي الله عنه ولا سبّ؛ فقد تقدّم الجواب عمّا ذكر المعترض فيهم.
وأمّا هؤلاء الثلاثة المذكورون فهم الذين أذكر هنا ما يدلّ على صحّة حديثهم، وأقتصر على ما يتعلق بالأحكام من ذلك اختصاراً، وذلك يتمّ بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلّقة بالأحكام وما لأحاديثهم من الشّواهد المرويّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونشير إلى ذلك على أقل ما يكون من الاختصار المفيد -إن شاء الله تعالى- فنقول:
المرويّ في الكتب السّتّة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثاً.
الأوّل: حديث تحريم الوصل في شعور النّساء، رواه عنه البخاري ومسلم (1) وغيرهما، ويشهد لصحّته رواية أسماء لذلك وعائشة وجابر
/أمّا حديث أسماء فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (2).
وأمّا حديث عائشة فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (3) أيضاً.
وأمّا حديث جابر فخرّجه مسلم (4).
الثّاني: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ)) أخرجه عنه--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (6/ 591) ، ومسلم برقم (2127).
(2) ((الفتح)): (10/ 387) ، ومسلم برقم (2122) ، والنّسائي: (8/ 145).
(3) ((الفتح)): (9/ 215) ، ومسلم برقم (2123) ، والنّسائي: (8/ 146).
(4) برقم (2126).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 524)

البخاريّ ومسلم (1).
وقد رواه مسلم عن سعد بن أبي وقّاص (2).
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان (3).
ورواه الترمذي عن معاوية بن قرّة (4).
ورواه أبو داود عن عمران بن حصين (5).
الثّالث: حديث النّهي عن الرّكعتين بعد العصر، رواه البخاري عنه (6).
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة (7).
وروى مسلم (8) عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه كان يضرب من يفعل ذلك، ولم ينكر ذلك من فعله فجرى مجرى الإجماع، وهو قول طوائف من أهل العلم.--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (6/ 731) ، ومسلم، كتاب الإمارة، حديث (174).
(2) برقم (1925).
(3) مسلم برقم (1920) ، والترمذي: (4/ 437) ، ولم يخرجه أبو داود، كما في ((تحفة الأشراف)): (2/ 135) ، وأخرجه ابن ماجه في ((المقدمة)).
(4) ((الجامع)): (4/ 420).
(5) ((السنن)): (3/ 11).
(6) ((الفتح)): (2/ 73).
(7) ((الفتح)): (3/ 126) ، ومسلم برقم (834) ، وأبو داود: (2/ 54).
وعزاه المصنّف للنسائي. وليس فيه كما في ((تحفة الأشراف)): (13/ 29).
(8) برقم (834) ، وهو كذلك في البخاري ((الفتح)): (3/ 126).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 525)

الرّابع: حديث النّهي عن الإلحاف في المسألة رواه عنه مسلم (1).
ورواه البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمر (2).
وأبو داود والترمذي والنّسائي عن سمرة بن جندب (3).
والنّسائي عن عائد بن عمرو (4).
والبخاري عن الزبير بن العوّام (5).
والبخاري ومسلم ومالك في ((الموطأ)) والتّرمذي والنّسائي عن أبي هريرة (6).
وأبو داود والنّسائي عن ثوبان (7).
ومالك في ((الموطأ)) عن عبد الله بن أبي بكر (8).
والبخاري ومسلم والترمذي والنّسائي عن حكيم بن حزام (9).--------------------------------------------
(1) برقم (1038).
(2) ((الفتح)): (3/ 396) ، ومسلم برقم (1040) ، والنسائي: (5/ 94).
(3) أبو داود: (2/ 290) ، والترمذي: (3/ 65) ، والنسائي: (5/ 100).
(4) (5/ 94 - 95).
(5) ((الفتح)): (3/ 393).
(6) ((الفتح)): (3/ 392) ، ومسلم برقم (1042) ، و ((الموطأ)): (2/ 998) ، والترمذي: (3/ 64) ، والنسائي: (5/ 93).
(7) أبو داود: (2/ 295) ، والنسائي: (5/ 96).
(8) ((الموطأ)): (2/ 1000) عن أبيه مرسلاً.
(9) ((الفتح)): (3/ 393) ، ومسلم برقم (1035) ، والترمذي: (4/ 553) ، والنسائي: (5/ 101).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 526)

وأبو داود والنسائي عن ابن الفراسيّ عن أبيه (1).
الخامس: ((إنّ هذا الأمر لا يزال في قريش)) رواه عنه البخاري (2).
ورواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر (3).
وروى مسلم نحوه عن جابر بن عبد الله (4).
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (5).
السّادس: حديث جلد شارب الخمر وقتله في الرّابعة، رواه عنه أبو داود والتّرمذي (6).
وأمّا جلده فمعلوم من الدّين ضرورة، والأحاديث فيه كثيرة مأثورة، وأمّا قتله في الرّابعة فرواه التّرمذي وأبو داود عن أبي هريرة (7).
ورواه أبو داود (8) عن قبيصة بن ذؤيب، وعن نفر من الصحابة … رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) أبو داود: (2/ 296) ، والنسائي: (5/ 95).
(2) ((الفتح)): (6/ 616).
(3) ((الفتح)): (6/ 616) ، ومسلم برقم (1820).
(4) رقم (1819).
(5) ((الفتح)): (6/ 608) ، ومسلم برقم (1818).
(6) أبو داود: (4/ 623) ، والترمذي: (4/ 39).
(7) الترمذي: (4/ 39) ، معلّقاً إلى ابن جريج ومعمر، وأبو داود: (4/ 624).
(8) ((السنن)): (4/ 625).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 527)

ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في ((كتاب الأحكام)) ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم.
السّابع: حديث ((النّهي عن لباس الحرير والذّهب، وجلود السّباع)) رواه عنه أبو داود والنّسائي، والترمذي بعضه بغير لفظه (1) ، فأمّا شواهد تحريم لباس الحرير والذّهب فأشهر من أن تذكر.
وأمّا جلود السّباع؛ فله عليه شاهد عن أبي المليح خرّجه التّرمذي وأبو داود والنّسائي (2).
الثّامن: حديث افتراق الأمّة إلى نيّف وسبعين فرقة، رواه عنه أبو داود (3).
وروى الترمذي (4) مثله عن ابن عمرو (5).
وروى الترمذي2) وأبو داود مثله عن أبي هريرة (6).
التّاسع: النّهي عن سبق الإمام بالرّكوع والسّجود، رواه عنه--------------------------------------------
(1) أبو داود: (4/ 373) ، والنسائي: (7/ 176) ولم يذكر المزي في ((التحفة)): (8/ 438) الترمذي فيمن أخرجه.
(2) الترمذي: (4/ 212) ، وأبو داود: (4/ 374) ، والنّسائي: (7/ 176).
(3) ((السنن)): (5/ 5).
(4) ما بينهما ساقط من (س).
(5) ((الجامع)): (5/ 26) ، ووقع في (أ) و (ي): ((عمر)) ، والتصويب من ((الجامع)).
(6) الترمذي: (5/ 25) ، وأبو داود: (5/ 4).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)

أبو داود (1) و [ابن ماجه] (2).
وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة، ومالك في ((الموطأ)) عنه (3) -أيضاً-.
ومسلم والنّسائي عن أنس (4).
العاشر: النّهي عن الشّغار، رواه عنه أبو داود (5).
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (6) ، وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة، ومجمع على القول بمقتضاه.
الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود (7) ، وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (1/ 411).
(2) في ((الأصول)): ((النسائي)) ، ثم كتب في هامش (أ) و (ي): ((في نسخة (ق) بدل النسائي، وهو الذي في ((أطراف المزي)) ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي رحمه الله)).
أقول: وهو الثّابت في ((العواصم)): (2/ 172).
والحديث في ((سنن ابن ماجه)): (1/ 309).
(3) ((الفتح)): (2/ 214) ، ومسلم برقم (427) ، وأبو داود: (1/ 413) ، والترمذي: (2/ 476) ، والنسائي: (2/ 96) ، ومالك في ((الموطأ)): (1/ 92) موقوفاً على أبي هريرة.
(4) مسلم برقم (426) ، والنسائي: (3/ 83).
(5) ((السنن)): (2/ 561).
(6) ((الفتح)): (9/ 66) ، ومسلم برقم (1415).
(7) ((السنن)): (1/ 89).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)

وقد رواه أبو داود (1) عن علي رضي الله عنه.
/الثّاني عشر: النّهي عن النّوح، رواه عنه ابن ماجه (2) ، وهو أشهرمن أن يحتاج إلى ذكر شواهده.
الثّالث عشر: النّهي عن الرّضا بالقيام، رواه عنه الترمذي وأبو داود (3) ، وله شواهد: في الترمذي (4) عن أنس، وفي ((سنن أبي داود)) (5) عن أبي أمامة.
وفي كتاب (([الترخيص] (6) في القيام)) (7) للنّووي عنهما، وعن أبي بكرة، وصحّح حديث أنس.
الرّابع عشر: النّهي عن التّمادح، رواه عنه ابن ماجه (8).
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي بكرة (9).--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (1/ 81 - 82).
(2) ((السنن)): (1/ 503).
(3) الترمذي: (5/ 84) ، وأبو داود: (5/ 398).
(4) (5/ 84).
(5) (5/ 398).
(6) في جميع الأصول: ((التخليص))! وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(7) (ص/64 - فما بعدها).
(8) ((السنن)): (2/ 1232).
(9) ((الفتح)): (5/ 324) ، ومسلم برقم (3000) ، وأبو داود: (5/ 154).
ووقع في (ي): ((وقد رواه … عت أبي هريرة وعن أبي بكرة)) وهو وهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 530)

والبخاري ومسلم عن أبي موسى (1).
ومسلم والتّرمذي وأبو داود عن عبد الله بن سخرة [عن المقداد بن الأسود] (2).
والتّرمذي عن أبي هريرة (3).
الخامس عشر: تحريم كلّ مسكر، رواه عنه ابن ماجه (4) ، ورواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر (5) ، ومسلم والنّسائي عن جابر (6) وأبو داود عن ابن عبّاس، والنّسائي عنه أيضاً (7).
السّادس عشر: حكم من سها في الصّلاة، رواه عنه النّسائي (8)--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (5/ 326) ، ومسلم برقم (3001).
(2) زيادة متعينة؛ لأنّ عبد الله بن سخبرة تابعي، يروي هذا الحديث عن المقداد، وكنيته أبو معمر.
والحديث أخرجه مسلم برقم (3002) ، والترمذي: (4/ 518) ، وأبو داود: (5/ 153).
(3) ((الجامع)): (4/ 518). وقال: ((هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة)) اهـ.
(4) ((السنن)): (2/ 1124).
(5) أخرجه مسلم برقم (2003) ، وأبو داود: (4/ 85) ، والنسائي: (8/ 296) ، والترمذي: (4/ 256).
ووهم المصنف في عزوه للبخاري. انظر: ((تحفة الأشراف)): (6/ 63).
(6) مسلم برقم (2002) ، والنسائي: (8/ 327).
(7) أبو داود: (4/ 86) ، والنسائي: (8/ 300). … =
= أقول: وهو في البخاري ((الفتح)): (10/ 65).
(8) ((السنن)): (3/ 33).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 531)

وله شاهد في ((سنن أبي داود)) (1) عن ثوبان.
السّابع عشر: النّهي عن القران بين الحج والعمرة، رواه عنه أبو داود (2) ، وله شاهد عن ابن عمر رواه مالك في ((الموطأ)) (3) مرفوعاً، وعن عمر وعثمان رواه مسلم (4) موقوفاً عليهما.
الثّامن عشر: أنّه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص بعد عمرته صلى الله عليه وسلم ، وبعد (5) حجّه، رواه عنه البخاري ومسلم وأبو دواد والنّسائي (6) ، وله شواهد عن عليّ خرّجه مسلم، وعن عثمان رضي الله عنه في مسلم أيضاً (7) ، وعن سعد بن أبي وقّاص رواه مالك في ((الموطأ)) والنّسائي والتّرمذي وصحّحه (8) ، رواه النّسائي عن ابن عبّاس عن عمر (9) ، والتّرمذي عن ابن عمر (10) ، والبخاري ومسلم عن عمران بن--------------------------------------------
(1) (1/ 630).
(2) ((السنن)): (2/ 390).
(3) ليس في ((الموطأ)) رواية يحيى الليثي.
(4) ((الصحيح)) برقم (1222، 1223).
(5) كذا في النسخ، وفي ((العواصم)): (3/ 180): ((وقيل)) ولعله الصواب، للاختلاف في ذلك.
(6) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 656) ، ومسلم برقم (1246) ، وأبو داود: (2/ 396) والنسائي: (5/ 244).
(7) برقم (1223).
(8) ((الموطأ)): (1/ 344) ، والنسائي: (5/ 152) ، والترمذي: (3/ 185).
أقول: وهو في مسلم برقم (1225).
(9) ((السنن)): (5/ 153).
(10) ((الجامع)): (3/ 185).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 532)

الحصين (1).
وروى التّرمذي والنّسائي: أنّ معاوية لما روى هذا الحديث، قال ابن عباس: هذه على معاوية؛ لأنّه ينهى عن المتعة (2).
التّاسع عشر: ما روى عن أخته أمّ المؤمنين أمّ حبيبة رضي الله عنه ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي في الثّوب الذي يجامعها فيه، ما لم ير فيه أذى)) رواه أبو داود والنّسائي (3) ، ويشهد لمعناه أحاديث كثيرة، منها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يصلّي في نعليه ما لم ير بهما أذى)) رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن [يزيد] (4) ورواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري (5).
ويشهد لذلك حديث: ((فلا ينصرفنّ حتّى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً)) وهو متفق على صحته (6) ، إلى أشباه لذلك كثيرة تدلّ على--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (3/ 505) ، ومسلم برقم (1226).
(2) النسائي: (5/ 154) ، وعزو المصنف ذلك للترمذي وهم! والله أعلم.
(3) أبو داود: (1/ 257) ، والنسائي: (1/ 155).
(4) تحرّفت في الأصول إلى ((زيد)) والصواب: سعيد بن يزيد الأزدي أبو مسلمة، ثقة من التابعين، يروي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت أنس ابن مالك: أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 589) ، ومسلم برقم (555).
(5) ((السنن)): (1/ 426).
(6) البخاري ((الفتح)): (1/ 285) ، ومسلم برقم (361) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)

جواز الاحتجاج بالاستصحاب للحكم المتقدّم، وعلى ذلك عمل العلماء في فطر يوم الشّكّ من آخر شعبان، وصوم يوم الشّكّ من آخر رمضان.
الموفّي عشرين حديثاً: ((نهي من أكل الثّوم أو البصل عن دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وهو من روايته عن أبيه (1) ، وله شواهد كثيرة، فرواه البخاري ومسلم (2) ومالك في ((الموطأ)) (3) عن جابر بن عبد الله، والبخاري ومسلم عن أنس (4) ، ومسلم (5) ومالك في ((الموطأ)) (6) عن أبي هريرة، وأبو داود عن حذيفة والمغيرة (7) ، والبخاريّ ومسلم وأبو داود عن ابن عمر (8) ، والنّسائي عن عمر (9) ، مسلم وأبو داود عن أبي سعيد (10).--------------------------------------------
(1) هذا وهم من المصنّف! فمعاوية في هذا الحديث ليس هو معاوية بن أبي سفيان، بل هو معاوية بن قرة بن إياس المزني يرويه عن أبيه قرّة بن إياس، وحديثه أخرجه أبو داود في ((سننه)): (4/ 172).
(2) البخاري ((الفتح)): (2/ 394) ، ومسلم برقم (564).
(3) لم أجده في ((الموطأ)) برواية يحيى الليثي.
(4) ((الفتح)): (2/ 395) ، ومسلم برقم (562).
(5) برقم (563).
(6) ليس في ((الموطأ)) إلا مرسل سعيد بن المسيب في النهي عن أكل الثوم والبصل. وانظر: ((التمهيد)): (6/ 412) لابن عبد البرّ.
(7) ((السنن)): (4/ 171 - 172).
(8) ((الفتح)): (2/ 394) ، ومسلم برقم (561) ، وأبو داود: (4/ 172).
(9) ((السنن)): (2/ 43).
(10) مسلم برقم (565) ، وأبو داود: (4/ 171).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 534)

وأمّا النّهي عن هاتين الشّجرتين مطلقاً من غير تقييده بدخول المسجد، فرواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله (1) ، وأبو داود والتّرمذي عن عليّ بن أبي طالب (2) رضي الله عنه.
الحادي والعشرون: حديث: ((هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم)) رواه عنه البخاري ومسلم ومالك والنّسائي (3).
وقد روى البخاري ومسلم (4) عن ابن عبّاس ما يشهد لصحة معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه، بعد سؤاله عن سبب صوم اليهود له: ((فأنا أحقّ بموسى)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فنحن نصومه تعظيماً له)).
الثاني والعشرون: حديث: ((لا تنقطع الهجرة)) رواه عنه أبو داود (5) ، ولم يصح عنه، قال الخطّابي (6): ((في إسناده مقال)) ، وله شاهد رواه النسائي عن عبد الله بن السّعدي (7).--------------------------------------------
(1) البخاري ((الفتح)): (2/ 395) ، ومسلم برقم (564).
(2) أبو داود: (4/ 173) ، والترمذي: (4/ 230).
(3) البخاري ((الفتح)): (4/ 287) ، ومسلم برقم (1129) ، ومالك في ((الموطأ)): (1/ 299) ، والنسائي في ((الكبرى)): (2/ 161).
(4) البخاري ((الفتح)): (4/ 287) ، ومسلم برقم (1130).
(5) ((السنن)): (3/ 7).
(6) ((معالم السنن)): (3/ 352) ، مع ((مختصر المنذري)).
أقول: في إسناده أبو هند البجلي، قال الذّهبي في ((الميزان)): ((لا يعرف)) وقال الحافظ في ((التقريب)): ((مقبول)).
(7) النسائي: (7/ 146) ، وسنده صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 535)

الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (1) ، وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النّسائي (2).
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (3) ، قال الخطّابي (4): الأغلوطات.
ولم يصح عنه، في إسناده مجهول (5) ، مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير، روى في ((جامع الأصول)) (6) له شاهداً عن أبي هريرة، وفي البخاري (7) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) ، وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (4/ 437).
(2) ((السنن)): (8/ 162 - 163).
(3) أخرجه أبو داود: (4/ 65) ، وأحمد: (5/ 435).
(4) ((معالم السنن)): (5/ 250) مع ((مختصر المنذري)) ونصّه: ((وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات)) .... و ((الأغلوطات)): واحدها أغلوطة، وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق …
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة، اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة، من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها، ويستسقط رأيهم فيها)) اهـ.
وانظر: ((غريب الحديث)): (1/ 354) للخطّابي.
(5) وهو عبد الله بن سعد.
(6) (5/ 57).
(7) ((الفتح)): (13/ 279) يرويه أنس عن عمر رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 536)

بالكلام أو الخروج، رواه عنه مسلم (1) ، وله شاهد في البخاري ومسلم (2) عن ابن عمر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى أبو داود عن أبي مسعود الزّرقي (3) نحو ذلك في حقّ الإمام (4).--------------------------------------------
(1) ((الصحيح)) برقم (883).
(2) ((الفتح)): (2/ 492) ، ومسلم برقم (882).
(3) أبو مسعود الزّرفي، تابعي، روى عن عليّ رضي الله عنه وهو: ((مجهول)). انظر: ((تهذيب التهذيب)): (12/ 234) ، و ((التقريب)).
وليس له في ((سنن أبي داود)): (1/ 371) ، إلا حديث واحد لا علاقة له بما ذكر المؤلف. فالذي يظهر أنه وهم في ذلك. اما أبو مسعود الأنصاري الصحابي، فليس له في هذا الباب في ((سنن أبي داود)) شيء.
(4) في هامش الأصول ما نصّه:
((سقط السادس والعشرون من الأم، ولم يبيض له، وهو في ((العواصم)). قال: ((السادس والعشرون: فضل حبّ الأنصار، رواه عنه النّسائي، وفضلهم مشهور، بل قرآني معلوم)) انتهى)) اهـ.
أقول: وقد نقل الصنعاني في ((توضيح الأفكار)): (2/ 457) هذا النّص من ((الروض)) وكتب: السّادس والعشرون: ((فضل حب الأنصار، ولم يشر إلى سقط في النسخة! والظّاهر أنّه اجتهد في تسديد هذا السقط؛ لأنّ السقط في جميع النّسخ.
أقول: وما ذكره ليس بصحيح! لأن في ((العواصم)): (3/ 188): ((السادس: فضل حبّ الأنصار … )) وليس ((السادس والعشرون)). وهو السادس من قسم الأحاديث المشهورة عن غيره.

وأرجّح أن يكون الساقط هو حديث: ((العين وكاء السّه)). رواه أحمد: (4/ 97) وغيره. وهو في ((العواصم)): (3/ 192).
ويلاحظ أن ترتيب المصنّف للأحاديث هنا غير ترتيبه لها في ((العواصم)) ، فقسّمها هناك إلى خمسة أقسام، وتحت كل قسم عدة أحاديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 537)

السّابع والعشرون: حديث: ((كلّ ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الشّرك بالله وقتل المؤمن)) رواه عنه النّسائي (1) ، وله شاهد عن أبي الدرداء (2رواه أبو داود (2) (3) ، وله شاهد في كتاب الله تعالى (4).
الثّامن والعشرون: رواه عنه أبو داود (5) حديث: ((اشفعوا تؤجروا)) وهو حديث معروف، رواه البخاري ومسلم (6) عن أبي موسى، وفي القرآن ما يشهد لمعناه، وهو مجمع على مقتضاه.
التّاسع والعشرون: كراهة تتبّع عورات النّاس، رواه عنه أبو داود (7) ، وله شواهد، في الترمذي (8) عن ابن عمر وحسّنه، وفي ((سنن أبي داود)) (9) عن أبي برزة الأسلمي، وعقبة بن عامر، وزيد بن وهب، وفي ((صحيح مسلم)) (10) عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (7/ 81).
(2) ما بينهما ساقط من (س).
(3) ((السنن)): (4/ 463).
(4) قال تعالى: ((إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) [النساء/48].
(5) ((السنن)): (5/ 347).
(6) ((الفتح)): (3/ 351) ، ومسلم برقم (2627).
(7) (5/ 199).
(8) ((الجامع)): (4/ 331) ، وقال: ((هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلامن حديث الحسين بن واقد)) اهـ.
(9) (5/ 194، 201، 200) على التوالي.
(10) برقم (2563).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 538)

الموفّي ثلاثين حديثاً: حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين)) رواه عنه البخاري (1) ، وله شاهدان عن ابن عبّاس وأبي هريرة ذكرهما التّرمذي في ((الجامع)) (2) وصحّح حديث ابن عباس.
فهذه عامّة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها حكم، وهي موافقة لمذهب الشّيعة والفقهاء، وليس فيها ما لم يذهب إليه جماهير العلماء، إلا قتل شارب الخمر في الرّابعة لأجل النّسخ، وقد رواه إمام الزّيدية كما قدّمنا، وقد وافقه ثقات الصّحابة فيما روى.
فاعجب لمن يشنّع على أهل الصّحاح برواية هذه الأحاديث، وإدخالها في الصّحيح!!.
وله غير هذه أحاديث يسيرة شهيرة تركنا إيرادها وإيراد شواهدها اختصاراً، ونشير إليها إشارة لطيفة ليعرف ما هي، وذلك حديثه في فضل المؤذّنين (3) ، وفضل إجابة المؤذّن (4) ، وفضل حلق الذّكر (5) ، وليلة القدر ليلة سبع وعشرين (6) ، وفضل حبّ--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (1/ 197) ، وأخرجه مسلم برقم (1037).
(2) (5/ 28) ، وقال عن حديث ابن عباس: ((حسن صحيح)) ، ولم يسق حديث أبي هريرة بل أشار إليه بقوله: ((وفي الباب .... )).
(3) رواه مسلم برقم (387).
(4) رواه البخاري ((الفتح)): (2/ 108) ، ومسلم برقم (1129).
(5) رواه مسلم برقم (2701).
(6) رواه أبو داود: (2/ 111).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 539)

الأنصار (1) وفضل طلحة (2) ، وتاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة (3).
وحديث: ((اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)) (4) وقد رواه مسلم (5) عن عليّ رضي الله تعالى عنه.
وحديث: ((الخير عادة والشّرّ لجاجة)) (6) و ((لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة)) (7)
و ((إنّما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه)) (8).--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في ((الكبرى)): (6/ 534).
(2) رواه الترمذي: (5/ 326) ، وابن ماجه: (1/ 46).
(3) رواه مسلم برقم (2353).
(4) لفظ حديث معاوية في مسلم (1037): ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع)) ورواه البخاري: (1/ 197).
وانظر: ((العواصم)): (3/ 199).
(5) برقم (771) ، وليس هو بهذا اللفظ، بل هو بمعناه، ضمن حديث طويل.
(6) رواه ابن ماجه: (1/ 80).
قال البوصيري في ((الزوائد)): (1/ 73): ((رواه ابن حبان في ((صحيحه)) من طريق هشام بن عمار، فذكره بإسناده ومتنه سواء)) اهـ.
(7) رواه ابن ماجه: (2/ 1339).

قال في ((الزوائد)): (2/ 305): ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات)) اهـ.
(8) رواه ابن ماجه: (2/ 1404).
قال في ((الزوائد)): (2/ 338): ((هذا إسناد فيه مقال … )) اهـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)

وفيمن نزل: ((والذين يكنزون الذّهب والفضّة)) (1) [التوبة/34].
وأثران موقوفان عليه؛ في ذكر كعب الأحبار (2) ، وفي تقبيل الأركان كلّها (3).
فهذا جملة ما له في جميع دواوين الإسلام السّتّة، لا يشذّ عنّي من ذلك شيء، إلا ما لا يُعصم عنه البشر من السّهو. وليس في حديثه ما ينكر قطّ، على أنّ فيها ما لم يصحّ عنه أو ما في صحّته عنه خلاف، وجملة ما اتّفق على صحّته عنه منها كلّها في الفضائل والأحكام: ثلاثة عشر حديثاً؛ اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة/ وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة، وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر، وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذّابين خذلهم الله تعالى، ولو لم يدلّ على ذلك إلا أنّ معاوية لم يرو شيئاً قطّ في ذمّ عليّ رضي الله عنه ، ولا في استحلال حربه (4) ، ولا في فضائل عثمان، ولا في ذمّ القائمين عليه، مع تصديق جنده له، وحاجته إلى تنشيطهم بذلك فلم يكن منه في ذلك شيء على طول المدّة، لا في حياة عليّ ولا بعد وفاته، ولا تفرّد برواية ما يخالف الإسلام ويهدم القواعد، ولهذا روى عن معاوية غير واحد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري ((الفتح)): (3/ 319).
(2) علّقه البخاري ((الفتح)): (13/ 345) ، وانظر كلام الحافظ هناك.
(3) أخرجه أحمد: (1/ 332) ، والتّرمذي: (3/ 213) وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)).
(4) في (س): ((حرمته)).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 541)

من أعيان الصّحابة والتّابعين؛ كعبد الله بن عبّاس، وأبي سعيد الخدريّ، وعبد الله بن الزّبير، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السّمّان، وأبي إدريس الخولاني، وأبي سلمة بن عبد الرّحمن، وعروة بن الزّبير، وسالم بن عبد الله، ومحمد بن سيرين، وخلق كثير.
وروى عن هؤلاء عنه أمثالهم، وإنّما ذكرت هذا ليعرف أنّ المحدّثين لم يختصّوا برواية حديثه، فإنّ من المعلوم أنّهم لا يقبلون من الحديث إلا ما اتّصل إسناده برواية الثّقات، فلولا رواية ثقات كلّ عصر لحديثه عن أمثالهم لم يصحّ للمحدّثين أنّه حديثه، ولو لم يصحّ لهم أنّه حديثه لم يرووه عنه في الكتب الصّحيحة، وإنّما ذكرت هذا على سبيل الاستئناس. والعمدة في الحجّة ما قدّمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قبلت الشّيعة والمعتزلة ما هو أعظم من قبوله على أصولهم وهو مرسل الثّقة، فإنّه مقبول عندهم على الإطلاق، فقبلوا بذلك أحاديث معاوية وهم لا يشعرون! بل فقبلوا موضوعات كثيرة رواها بعض ثقاتهم بسلامة صدر عن بعض من لم يعرف من المجاهيل، أو (1) طبقات المجروحين.
ومن قبل مرسل الثّقة على الإطلاق دخل ذلك عليه من حيث لا يدري، فإنّ من الثّقات من يقبل المجاهيل، وفيهم من يقبل كفّار--------------------------------------------
(1) في (أ): ((أو الأديان المغفلين))! وفي (ي): ((والأديان المغفلين))! وكتب فوق كلمة ((الأديان)): كذا!! والمثبت من (س).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 542)

التّأويل، وفيهم من هو كافر تأويل عند جمهور المعتزلة والشّيعة، وفيهم من يقبل الفاسق المصرّح إذا عرف بالصّدق والأنفة من الكذب، ولقد روي هذا عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه كما قدّمنا ذكر ذلك.
وقبول المرسل على هذه الصّفة، أعظم مفسدة وأدخل في قبول الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينبغي للعاقل أن ينظر في عيب القريب وعيب الصّديق، كما ينظر في عيب الخصم والبعيد، نسأل الله التّوفيق لذلك آمين آمين.
وأمّا حديث عمرو بن العاص فله في الأحكام عشرة أحاديث:
الأول: في النّهي عن صيام أيّام التّشريق، رواه عنه أبو داود (1) وله شواهد؛ فرواه أبو داود والترمذي والنّسائي عن عقبة بن عامر (2) ، ومسلم عن نبيشة الهذلي (3) ، ومسلم (4) ومالك في ((الموطأ)) (5) عن--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (2/ 803) ، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)): (8/ 152).
(2) أبو داود: (2/ 804) ، والترمذي: (3/ 143) ، والنسائي: (5/ 252) ، وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)).
(3) ((الصحيح)) برقم (1141).
(4) ليس في نسخ الصحيح المشهورة، وذكر خلف الواسطي أن مسلماً أخرجه. انظر ((تحفة الأشراف)): (4/ 311 - 312).
(5) ليس هو في ((الموطأ)) من رواية عبد الله بن حذافة. وهو فيه: (2/ 484) من طريق عبد الله بن واقد مرسلاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 543)