Arabic source text

📘 আর-রওদুল বাসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

📘 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (ابن الوزير - ت 840 هـ)

📘 আর-রওদুল বাসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عبد الله بن حذافة، والنّسائي (1) عن بشر بن سحيم، ومسلم (2) عن كعب بن مالك، ومالك في ((الموطأ)) (3) عن سليمان بن يسار مرسلاً، والبخاري (4) عن ابن عمر وعائشة بلفظ: ((لم يرخّص في صومها إلا لمن لا يجد الهدي)).
الثّاني: التّكبير في صلاة عيد الفطر سبعاً في الأولى، وخمساً في الثّانية، رواه أبو داود (5) ، وفي سنده عمرو بن شعيب، وفي صحّة حديثه خلاف، وأكثر المتأخّرين على صحّته، وقد رواه أبو داود و [ابن ماجه] (6) عن عائشة (7) ، والترمذي (8) عن عمرو بن عوف (9) ، وقال ابن النّحوي: في الباب أحاديث كثيرة أخر، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (8/ 104).
(2) ((الصحيح)) برقم (1142) عن كعب بن مالك، عن أبيه.
(3) لم أجده في ((الموطأ)).
(4) ((الفتح)): (4/ 284).
(5) ((السنن)): (1/ 681).
(6) في (أ) و (ي): ((والترمذي)) ، والتصويب من إحدى النسخ، أشار إليها في هامش النسختين، وهي كذلك في (س).
(7) أبو داود: (1/ 680) ، وابن ماجه: (1/ 407).
(8) ((الجامع)): (2/ 416).
(9) في الأصول: ((عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه))! وهو سبق قلم، فعمرو بن عوف المزني صحابي، وهو راوي الحديث يرويه: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 544)

الثّالث: حديث أن النّبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة من القرآن، منها: ثلاث من المفصّل، وفي سورة الحجّ سجدتان، رواه عنه أبو داود وابن ماجه القزويني (1) ، وفي إسناده ابن ماجه ابن لهيعة وضعفه مشهور.
وهذا الحديث لم يصح عن عمرو قاله ابن النّحوي، وعزاه إلى ابن القطّان وابن الجوزي (2) ، ومع ذلك فلهذا الحديث شاهد عام وشواهد خاصّة: فأمّا الشّاهد العامّ، فروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر (3) /ما يدلّ على أنّ السّجود مشروع في كلّ موضع سجدة في كتاب الله تعالى، قال: ولكنّا منعنا ما زاد على الخمس عشرة للإجماع على المنع من الزّيادة على ذلك، رواه أبو محمد بن حزم (4) وغيره.
وأمّا الشّواهد الخاصّة: فاعلم أنّه لا نزاع بين الأمّة على قول ابن حزم، وبين الجماهير على قول غيره إلا في خمس سجدات هي: ثلاث في المفصّل، وسجدة في (ص) ، والسجدة الثّانية من سورة الحجّ.--------------------------------------------
(1) أبو داود: (2/ 120) ، وابن ماجه: (1/ 335).
(2) وضعفه أيضاً عبد الحق، وحسّنه المنذري والنّووي وفي إسناده مجهولان؛ عبد الله بن منين، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي. انظر: ((التخليص الحبير)): (2/ 9 - 10).
(3) البخاري ((الفتح)): (2/ 647) ، ومسلم برقم (575) ، وأبو داود: (2/ 125).
(4) لم أجده في ((المحلى)): (5/ 105) والذي فيه أن السجدات أربع عشرة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 545)

فأمّا سجدات المفصّل فإحداهنّ في (النّجم) رواها البخاري والتّرمذي من حديث ابن عبّاس (1) ، وأبو داود عن ابن مسعود (2) ، والنّسائي عن المطلب بن أبي وداعة (3) ، والبخاري عن ابن عمر (4) ، ومالك في ((الموطأ)) (5) عن عمر، والبخاري ومسلم والتّرمذي وأبو داود والنّسائي عن زيد بن ثابت (6).
والسّجدة الثّانية: في (انشقت) وقد رواها البخاري ومسلم ومالك في ((الموطأ)) وأبو داود والنّسائي عن أبي هريرة (7).
والسّجدة الثّالثة: في سورة (اقرأ) وقد رواها مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن أبي هريرة (8).--------------------------------------------
(1) البخاري ((الفتح)): (2/ 644) ، والترمذي: (4/ 464).
(2) ((السنن)): (2/ 122) ، وهو في البخاري ((الفتح)): (2/ 643 - 644).
(3) (2/ 160).
(4) لم أجده في البخاري! والظاهر أنه وهم من المؤلف.
(5) (1/ 206) من فعل عمر رضي الله عنه.
(6) البخاري ((الفتح)): (2/ 645) ، ومسلم برقم (577) ، وأبو داود: (2/ 121) ، والنسائي: (2/ 160).
(7) البخاري ((الفتح)): (2/ 647) ، ومسلم برقم (578) ، ومالك في ((الموطّأ)): (1/ 205) ، وأبو داود: (2/ 123) ، والنسائي: (2/ 161).
(8) مسلم برقم (578/ 108) ، وأبو داود: (2/ 123) ، والترمذي: (2/ 462) ، والنسائي: (2/ 161).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 546)

(1) وأمّا سجدة (ص) فقد رواها أبو داود عن أبي سعيد الخدري (2) ، والبخاري والترمذي وأبو داود والنّسائي عن ابن عباس (3) 2).
وأمّا السّجدة الثانية في الحجّ: فقد رواها أبو داود والتّرمذي عن عقبة بن عامر (4) ، ورواها مالك في ((الموطّأ)) (5) عن عمر بن الخطّاب وولده عبد الله، ولكن موقوفاً عليهما.
فهذه الخمس السّجدات المختلف فيها قد تابعه في كلّ واحدة منها من ذكرنا، وأمّا العشر البواقي فإنّ أبا محمد بن حزم ادّعى إجماع الأمّة على السّجود فيها (6) ، وذكر ابن هبيرة (7) أنّه قول فقهاء الأمّة--------------------------------------------
(1) ما بينهما في (أ) و (ي) مقدّم على السجدة الثالثة، والصواب تأخيره، كما في (س).
(2) ((السنن)): (2/ 124).
(3) البخاري ((الفتح)): (2/ 643) ، والترمذي: (2/ 469) ، وأبو داود: (2/ 124) ، والنسائي: (2/ 159).
(4) أبو داود: (2/ 121) ، والترمذي: (2/ 470).
(5) (1/ 205 - 206).
(6) ((مراتب الإجماع)): (ص/31).
(7) ((الإفصاح)): (1/ 146).
وابن هبيرة هو: الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة، عون الدين أبو المظفر الحنبلي، كان وزيراً عادلاً، عالماً عاملاً، له تواليف. ت (560). … =
= انظر: ((الذيل على طبقات الحنابلة)): (1/ 251) ، و ((السيرة)): (20/ 426).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 547)

الأربعة وأتباعهم.
قلت: وهو قول الزّيدية (1) ، بل (2) مذهب الزّيدية أنّ السّجدات خمس عشرة على ما روى عمرو بن العاص وهو مذهب أحمد ابن حنبل وغيره من أهل العلم، إلا أنّ الفقيه جمال الدين الرّيمي ذكر في كتابه ((عمدة الأمّة في إجماع الأئمة)) (3): أنّ الإجماع لم ينعقد على عشر سجدات وإنّما انعقد على أربع، والصّواب قبول رواية ابن حزم فإنّه ثقة مُطّلع، ووجود الخلاف الشّاذّ لا يقدح في رواية ثقات العلماء في الإجماع؛ لأنّه يمكن أنّهم ادّعوا إجماع أهل عصر من الأعصار، وأنّ ذلك الخلاف تقدّم الإجماع أو تأخّر عنه ممّن لم يصحّ له الإجماع.
وأمّا حديث أبي الدّرداء في سجوده مع النّبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة فقد رواه أبو داود والتّرمذي (4) ، ولكن قال أبو داود: ((إسناده واهٍ)).--------------------------------------------
(1) ((البحر الزخار)): (1/ 342).
(2) في (س): ((فإنّ)).
(3) منه نسخة في الجامع الكبير برقم (2355؛ فقه) ، وأخرى في مكتبة عبد الله بن إسماعيل غمضان الخاصة. انظر: ((فهرس مخطوطات المكتبات الخاصة باليمن)): (ص/51) للحِبشي. وهذه النسخة عليها تعاليق بخط العلامة ابن الوزير رحمه الله.
(4) ذكره أبو داود: (2/ 120) ، ولم يسقه بالإسناد، والترمذي: (2/ 457) ، وأشار إلى ضعفه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 548)

وأمّا حديث ابن عباس: ((أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصّل بعد هجرته إلى المدينة)) (1) فضعيف ومعارض بما هو أصحّ منه من حديث غيره، فقد صحّ عن أبي هريرة (2) أنّه سجد في المفصّل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم أبو هريرة إلا بعد الهجرة، وهذا أولى لصحّة إسناده، ولأنّ المثبت أولى من النّافي، وابن عباس إنّما قال إنّه لم يسجد، وهذا نفي، ولعلّه سجد ولم يعلم ابن عباس، فيقبل المثبت لما في ذلك من حمل الجميع على السّلامة.
وهذه السّجدات العشر في: الأعراف، والرّعد، والنّحل، وسبحان، ومريم، والأولى من الحجّ، والفرقان، والنّمل، والجرز (3) ، والسّجدة.
الحديث الرّابع: حديث تقريره صلى الله عليه وسلم لعمرو على التيمّم حين احتجّ بما يدلّ أنّه خاف على نفسه الموت من شدّة البرد وهو (4) قوله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما)) (5) [النساء/29]--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود: (2/ 121) ، وسنده ضعيف كما ذكر المؤلّف، فيه: أبو قدامة الحارث بن عبيد، ومطر الورّاق.
(2) تقدّمت بعض أحاديثه قبل قليل.
(3) كذا في الأصول، والذي بقي من العشر: سورة (فصّلت) فهي سجدة بالاتفاق.
(4) سقطت من (س).
(5) أخرجه أبو داود: (1/ 238) ، وعلّقه البخاري ((الفتح)): (1/ 541) ، وقال الحافظ: ((إسناده قوي، لكنه -أي البخاري- علّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره)) اهـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 549)

وله شاهد على ذلك، وهو الإجماع/ أولاً (1) ، وما أخرجه أبو داود عن ابن عبّاس (2) ثانياً.
الحديث الخامس: حديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران)) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي و [ابن ماجه] (3) ، وقد رواه التّرمذي، والنّسائي عن أبي هريرة (4).
السّادس: حديثه في الحثّ على السّحور، لكونه فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، رواه عنه مسلم وأهل السّنن (5) إلا ابن--------------------------------------------
(1) حكاه ابن حزم في ((مراتب الإجماع)): (ص/18).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 240) ، وكذا من حديث جابر.
(3) في (أ) و (ي): ((والترمذي)) ، ثم أشار في هامش النسختين إلى أنّه في نسخة و ((ابن ماجه)). وهو كذلك في (س) ، وهو الصواب كما في ((التحفة)): (8/ 156).
والحديث أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 330) ، ومسلم برقم (1716) ، وأبو داود: (4/ 6) ، والنسائي في ((الكبرى)): (3/ 461) ، وابن ماجه: (2/ 776).
(4) الترمذي: (3/ 615) ، والنسائي: (8/ 224).
قال أبو عيسى: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري)) اهـ.
(5) أخرجه مسلم برقم (1096) ، وأبو داود: (2/ 757) ، والنسائي: (4/ 146) ، والترمذي: (3/ 89).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 550)

ماجه.
وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي (1) عن أنس، ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية (2) ، ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي، وعن خالد بن معدان (3) ، ورواه أبو داود عن أبي هريرة (4).
السّابع: حديث: ((أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ)) رواه عنه التّرمذي وحسّنه (5) ، وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه (6) ، وفيه: ((فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).
وفي ((صحيح مسلم)) (7) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ((لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرّاً على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) فقوله: ((سرّاً)) تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج--------------------------------------------
(1) رواه البخاري ((الفتح)): (4/ 165) ، ومسلم برقم (1095) ، والترمذي: (3/ 88) ، والنسائي: (4/ 141).
(2) أخرجه أبو داود: (2/ 758) ، والنسائي: (4/ 145).
(3) ((السنن)): (4/ 146).
(4) ((السنن)): (2/ 758، 761).
(5) ((الجامع)): (5/ 95) ، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(6) ((الجامع)): (3/ 467) ، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(7) برقم (2173) ، ولفظه في مسلم: ((لا يدخلنّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) بدون قوله: ((سرّاً))!.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 551)

به عن السّرّ، وإنّما يذكر إذن الزّوج في هذا الحديث؛ لأنّه في المغيبة، وحديث عمرو بن الأحوص، وعمرو بن العاص في الحاضر زوجها، فهذان شاهدان على تحريم الدّخول إلا بإذن الزّوج، وأمّا تحريم الدّخول مطلقاً فيشهد له مع الشّاهدين المذكورين: حديث عقبة بن عامر خرّجه البخاري ومسلم والترمذي (1). وحديث جابر خرّجه مسلم (2). وحديث ابن عبّاس خرّجه البخاري ومسلم (3) ، فهذه خمسة شواهد على أصل النّهي وعمومه، واثنان على بيانه وخصوصه.
الثّامن: حديثه في تكفير الإسلام والحجّ والهجرة لما قبلها رواه عنه مسلم (4).
فأمّا تكفير الإسلام لما قبله؛ فإجماع، والشّواهد عليه كثيرة.
وأمّا تكفير الحجّ لما قبله؛ فله شاهد في التّرمذي والنّسائي عن ابن مسعود (5) ، ورواه النّسائي عن ابن عباس (6) ، ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي ومالك عن أبي هريرة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري ((الفتح)): (9/ 242) ، ومسلم برقم (2172) ، والترمذي: (3/ 474) ، والنسائي في ((الكبرى)). انظر: ((التحفة)): (7/ 320).
(2) برقم (2171).
(3) البخاري ((الفتح)): (6/ 242) ، ومسلم برقم (1342).
(4) برقم (121).
(5) أخرجه الترمذي: (3/ 175) ، والنسائي: (5/ 115).
(6) ((السنن)): (5/ 115).
(7) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 446) ، ومسلم برقم (1350) ، والترمذي: (3/ 176) ، والنسائي: (5/ 114). ولم أجده في ((الموطأ))!.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 552)

وأمّا تكفير الهجرة ما قبلها؛ ففي النّسائي (1) عن فضالة بن عبيد ما يشهد لمعنى ذلك، لكن بزيادة الإيمان والإسلام، وهذه الزّيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو، إذ لا عبرة بهجرة الكافر إجماعاً بل صحّتها غير متصوّرة (2) ، كصلاته وسائر قرباته الشّرعية، مع ماله من الشّواهد العامّة من القرآن والسّنة كقوله تعالى: ((إنّ الحسنات يذهبن السّيئات)) [هود/114] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((واتبع السّيئة الحسنة تمحها)) رواه النّووي في ((مباني الإسلام)) (3).
التّاسع: حديث: ((قلت يا رسول الله أيّ النّاس أحبّ إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرّجال؟ قال: أبوها)) فأمّا ما يخصّ عائشة من هذا فرواه عنه مسلم والتّرمذي والنّسائي (4) ، وله [شواهد] (5) ، أمّا في حبّها فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه (6) التّرمذي (7) ، وأمّا في--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (6/ 21).
(2) في نسخة: ((منظورة)) كذا في هامش (أ) و (ي).
(3) يعني ((الأربعين النووية)) انظر: ((جامع العلوم والحكم)): (1/ 395). وهذا الحديث أخرجه الترمذي: (4/ 312 - 313) ، وانظر في الكلام عليه: ((جامع العلوم)).
(4) أخرجه مسلم برقم (2384) ، والترمذي: (5/ 663) ، والنسائي في ((الكبرى)): (5/ 36). أقول: وأخرجه البخاري ((الفتح)): (7/ 22).
(5) في (أ) و (ي): ((شاهد)) وفي هامش (ي) كتب: ((في نسخة شواهد)) وهو كذلك في (س).
(6) في (أ) و (س): ((ورواه)) والتصويب من (ي).
(7) الذي في ((جامع الترمذي)): (5/ 664 - 665) بلفظ حديث عمرو، هو من حديث أنس بن مالك، وليس من حديث أبي موسى. فهذا وهم من المصنف! وقال الترمذي عقبه: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أنس)) اهـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 553)

تفضيلها على النّساء فله شاهدان: أحدهما: عن أنس رواه البخاري ومسلم والتّرمذي (1) ، وثانيهما: عن أبي موسى رواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي (2).
وأمّا ما يخصّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه من هذا الحديث فرواه عن عمرو: التّرمذي والنّسائي (3) ، وله شاهد (4) بمعناه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: ((لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً)) رواه البخاري (5) / من حديث ابن مسعود (6) ، ورواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله (7) ، وله شاهد أيضاً موقوف على عمر بن الخطّاب--------------------------------------------
(1) رواه البخاري ((الفتح)): (7/ 133) ، ومسلم برقم (2446) ، والترمذي: (5/ 664).
(2) رواه البخاري ((الفتح)): (7/ 133) ، ومسلم برقم (2431) ، والترمذي: (4/ 242) ، والنسائي في ((الكبرى)): (5/ 102).
(3) رواه قبلهما البخاري ((الفتح)): (7/ 22) ، ومسلم برقم (2384) ، وأخرجه الترمذي: (5/ 663) ، والنسائي في ((الكبرى)): (5/ 36).
(4) في (س): ((شواهد)).
(5) ((الفتح)): (7/ 21).
(6) أخرجه مسلم برقم (2383) ، والترمذي: (5/ 566).
(7) برقم (532).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 554)

- رضي الله عنه رواه التّرمذي (1).
العاشر: قوله في عدّة المتوفّى عنها: ((إنّها أربعة أشهر وعشر)) يعني وإن كانت أمّ ولد، رواه أبو داود وابن ماجه (2) وهو موقوف عليه، وعموم القرآن حجّة لقوله.
فهذه جملة ما لعمرو بن العاص في الكتب السّتّة مما فيه حكم ظاهر، أو يمكن استخراج حكم منه، على أنّ فيما ذكرته من أحاديثه ما يمكن القدح في صحّته عنه، فالذي في ((الصحيحين)) له ستة أحاديث اتّفاقاً على ثلاثة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، والذي بقي من حديثه شيء قليل لا يتعلّق به حكم، وهو أقلّ الثلاثة حديثاً، وفيما بقي حديثان لم أعرف ما فيهما:
أحدهما: حديث: ((كنّا مع عمرو في حجّ أو عمرة فلمّا كان بمرّ الظّهران إذا نحن بامرأة في هودجها)) (3).
وثانيهما: حديث: ((فزع النّاس بالمدينة فرأيت سالماً احتبى--------------------------------------------
(1) ((الجامع)): (5/ 566).
(2) أخرجه أبو داود: (2/ 730) ، وابن ماجه: (2/ 673) ، وفي سنده مقال. وفي هامش (أ) و (ي): ((والنسائي)) بدلاً من ابن ماجه. وليس كذلك!.
(3) أخرجه النسائي في ((الكبرى)): (5/ 400) وتمامه: ((واضعة يدها على هودجها، فلما نزل دخل الشّعب، ودخلنا معه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فإذا نحن بغربان كثير فيها غراب أعصم، أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنّة من النّساء إلا كقدر هذا الغراب مع هذه الغربان)) اهـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 555)

بسيفه وجلس في المسجد)) (1) لم أعرف تمامها، يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.
وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل:
الأوّل: حديث (2) المسح على الخفّين، وهو حديث مجمع على صحّته، لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ، لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل، وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته (3) ، وهذا الحكم مع صحته (4) مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله (5) ، ورواه البخاري ومالك--------------------------------------------
(1) وتمامه: ((فلما رأيت ذلك، فعلت مثل الذي فعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني وسالماً، وأتى النّاس فقال: ((أيّها النّاس! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان!)) اهـ
أخرجه النسائي في ((الكبرى)): (5/ 81 - 82).
أقول: وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام.
(2) في (س): ((لمسلم حديث … )) والحديث ليس في مسلم فقط، بل في البخاري ((الفتح)): (1/ 367) ، ومسلم برقم (273).
(3) تقدّم تخريجه، ويأتي.
(4) في (س): ((مع الإجماع على صحته .... )) وكان كذلك في (أ) و (ي) ثمّ ضرب على قوله: ((الإجماع على)).
(5) أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 589) ، ومسلم برقم (272) ، وأبو داود: (1/ 107) ، والترمذي: (1/ 155) ، والنسائي: (1/ 81).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 556)

وأبو داود (1) والنّسائي عن سعد بن أبي وقّاص (2) ، ورواه مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن بلال (3) ، ورواه التّرمذي عن جابر بن عبد الله (4) ، ورواه البخاري والنّسائي عن عمرو بن أميّة (5) ، ورواه أبو داود والتّرمذي عن بريدة (6) ، ورواه الحسن البصريّ عن سبعين صحابيّاً (7).
وأمّا المسح على الجوربين فلم يصح عن المغيرة كما قاله الحافظ الكبير عبد الرّحمن بن مهدي (8) ، ومع ذلك فله شاهد عن أبي موسى (9) ، وكذلك مسح أسفل الخفّ فإنّه لم يصح عن--------------------------------------------
(1) وقع في (أ) و (ي) عزوه لأبي داود، والحديث ليس فيه. انظر: ((تحفة الأشراف)): (3/ 301).
(2) أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 365) ، ومالك في ((الموطأ)): (1/ 36) ، والنسائي: (1/ 82).
(3) أخرجه مسلم برقم (275) ، والترمذي: (1/ 172) ، والنسائي: (1/ 76) ، وابن ماجه: (1/ 186) ، وعزوه لأبي داود وهم من المصنّف. وانظر: ((تحفة الأشراف)): (2/ 112).
(4) ((الجامع)): (1/ 172 - 173). وصححه أحمد شاكر.
(5) أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 368) ، والنسائي: (1/ 81).
(6) أخرجه أبو داود: (1/ 108) ، والترمذي: (5/ 114 - 115) ، وقال: ((هذا حديث حسن)) اهـ.
(7) انظر: ((نصب الراية)): (1/ 84).
(8) نقله عنه أبو داود: (1/ 113) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (1/ 284) وغيرهم. وهو قول جهابذة الحديث وأعلامة.
(9) أشار إليه أبو داود: (1/ 113) ، وقال: ((وليس بالمتصل ولا بالقوي)) اهـ. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (1/ 285).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 557)

المغيرة (1).
وقال أبو عيسى التّرمذي (2): هذا حديث معلول، قال: وسألت أبا زرعة ومحمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالاً: ليس بصحيح.
الثّاني: حديثه في الصّلاة على الطّفل (3) وله شواهد، فرواه أبو داود (4) عن عبد الله البهي مولى مصعب بن الزّبير، ورواه عن عطاء مرسلاً، ورواه التّرمذي (5) عن جابر بشرط الاستهلال. ورواه مالك في ((الموطّأ)) (6) عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه البخاري (7) عن الحسن البصريّ موقوفاً عليه.
وأمّا ما رواه أبو داود (8) عن عائشة: ((أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على ابنه إبراهيم)) فمعارض برواية عطاء وعبد الله البهي أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى عليه، والمثبت أولى (9) ، ويعتضد حكم روايتهما بعموم حديث جابر--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود: (1/ 116) ، والترمذي: (1/ 162) ، وابن ماجه: (1/ 182).
(2) ((الجامع)): (1/ 163).
(3) أخرجه أبو داود: (3/ 523) ، والترمذي: (3/ 350) ، والنسائي: (4/ 56) ، وابن ماجه: (1/ 483).
(4) ((السنن)): (3/ 529).
(5) ((الجامع)): (3/ 350).
(6) (1/ 228).
(7) ((الفتح)): (3/ 258).
(8) ((السنن)): (3/ 528).
(9) قال البيهقي في ((الكبرى)): (4/ 9) بعد ذكره لمرسل البهيّ وعطاء: ((فهذه الآثار وإن كانت مراسيل، فهي تشد الموصول قبله، وبعضها يشدّ بعضاً، وقد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلّ عليه)) اهـ.
وعنا بالموصول: حديث البراء بن عازب، قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهراً، وقال: ((إنّ له في الجنّة من يتم رضاعه، وهو صديق)) وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف.
وفيما ذكره البيهقي من الاعتضاد، نظر، قال المنذري في ((مختصره)): (4/ 324).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 558)

المتقدّم، وفي رفعه ووقفه خلاف يترجّح على حسب القواعد.
/الثّالث: حديث ((بعث عمر النّاس في أفناء الأمصار)) أخرجه البخاري (1) ، وفيه ((أنّ المغيرة قال لكسرى (2): إنّ نبيّنا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله وحده أو تؤدّوا الجزية)) ، وهذا يشهد له حديث عبد الرّحمن بن عوف في المجوس: ((سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب)) (3) ، وهو صحيح، وإنّما قلت ذلك لأنّ كسرى مجوسيّ، فحديث عبد الرّحمن يشهد لحديث المغيرة هذا.
الرّابع: للنّسائي وابن ماجه (4) حديث النّهي عن إسبال الإزار،--------------------------------------------
(1) ((الفتح)): (6/ 298).
(2) خطاب المغيرة رضي الله عنه كان مع عامل كسرى، سمّي في بعض الروايات (بندار).
(3) تقدّم تخريجه.
(4) أخرجه النسائي في ((الكبرى)): (5/ 488) ، وابن ماجه: (2/ 1183).
قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): (2/ 230): ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات … ورواه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث حذيفة وغيره رواه الترمذي والنّسائي)) اهـ.
أقول: في سنده شريك القاضي، اختلط بعد توليه القضاء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 559)

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي عن ابن عمر (1) ، والنّسائي عن ابن عبّاس (2).
الخامس: لمسلم والنّسائي والتّرمذي وأبي داود حديث المسح على العمامة (3) ، وقد رواه أبو داود عن ثوبان وأنس (4) ، ورواه أحمد وأبو داود وسعيد بن منصور عن بلال (5) ، ذكره عبد السلام في ((المنتقى)) (6).
السّادس: لأبي داود (7) حديث تحريم بيع الخمر، وشواهده أكثر من أن تذكر.
السّابع: للبخاري ومسلم والنّسائي (8): ((كسفت الشّمس يوم موت إبراهيم)) ، فأمّا تاريخ الكسوف بيوم مات (9)؛ فرواه مسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري ((الفتح)): (10/ 266) ، ومسلم برقم (2085) ، وأبو داود: (4/ 345) ، والنسائي: (8/ 208).
(2) ((السنن)): (8/ 208).
(3) أخرجه مسلم برقم (274/ 82) ، والنسائي: (1/ 76) ، والترمذي: (1/ 170) ، وأبو داود: (1/ 104).
(4) ((السنن)): (1/ 101 - 102).
(5) أخرجه أحمد: (6/ 12) ، وأبو داود: (1/ 106).
(6) مع ((نيل الأوطار)): (1/ 213).
(7) ((السنن)): (3/ 758 - 759).
(8) أخرجه البخاري ((الفتح)): (2/ 612) ، ومسلم برقم (915) ، والنسائي في ((الكبرى)): (1/ 567).
(9) في (ي) و (س) زيادة ((إبراهيم)).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 560)

وأبو داود والنّسائي عن جابر (1) ، وأمّا بقيّة الحديث الذي يتعلّق به الحكم فهو أشهر من أن تذكر شواهده.
الثّامن: لأبي داود والتّرمذي (2) حديث: ترك التّشهّد الأوسط وسجود السّهو لنسيانه، وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخاري ومسلم ومالك وأهل السّنن إلا ابن ماجه (3).
وأمّا روايته فيه لسجود السّهو قبل التّسليم فله شواهد: منها حديث ابن بحينة المقدّم خرجه من تقدّم ذكره، وخرّجه التّرمذي عن عمران بن حصين (4) ، وأبو داود عن ابن مسعود (5) ، ومسلم ومالك والنسائي والتّرمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري (6) ، والتّرمذي عن عبد الرّحمن بن عوف وأبي هريرة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (904) ، وأبو داود: (2/ 696) ، والنسائي في ((الكبرى)): (1/ 572 - 573).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 629) ، والترمذي (2/ 201). وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(3) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 111) ، ومسلم برقم (570) ، وأبو داود: (1/ 626) ، والترمذي: (2/ 235) ، والنسائي: (3/ 19) ، وابن ماجه: (1/ 381). فقول المصنف: إلا ابن ماجه، وهم، والله أعلم. وأخرجه مالك في ((الموطأ)): (1/ 96).
(4) ((الجامع)): (2/ 240 - 241) ، وكذا أبو داود: (1/ 630).
(5) ((السنن)): (1/ 623).
(6) أخرجه مسلم برقم (571) ، والنسائي: (3/ 27) ، والترمذي: (2/ 243) ، وأبو داود: (1/ 621). ولم أجده في ((الموطأ)) رواية الليثي.
(7) ((الجامع)): (2/ 244 - 245).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 561)

وقال أبو داود (1) -بعد رواية حديث المغيرة-: ((وفعل مثل ما فعل المغيرة: سعد بن أبي وقّاص، وعمران بن حصين، والضّحّاك، ومعاوية، وأفتى به ابن عبّاس، وعمر بن عبد العزيز)).
التّاسع: (2) حديث: ((لا تسبّوا الأموات)) ، فقد رواه البخاريّ وأبو داود والنّسائي عن عائشة (3) ، وأبو داود والتّرمذي عن ابن عمر (4).
العاشر: [لابن ماجه] (5) حديث: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً)) ، وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن حذيفة (6).
الحادي عشر: (7) حديث: ((دية الجنين غرّة)) (8) ، وقد رواه--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (1/ 630).
(2) في (س): ((لابن ماجه))! وهو خطأ فلم يخرج ابن ماجه هذا الحديث إنّما أخرجه التّرمذي: (4/ 310) ، وانظر: ((تحفة الأشراف)): (8/ 477 - 478).
(3) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 304) ، والنسائي: (4/ 53) ، ولم يخرجه أبو داود، كما في في ((التحفة)): (12/ 293).
(4) لم أجده، ولعله وهم من المصنف.
(5) زيادة من (س). والحديث فيه: (1/ 111).
(6) أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 391) ، ومسلم برقم (273) ، وأبو داود: (1/ 27) ، والترمذي: (1/ 19) ، والنسائي: (1/ 25) ، ابن ماجه: (1/ 111).
(7) في (س): ((للبخاري وأبي داود))! والحديث ليس في البخاري! والذي في البخاري وأبي داود هو سؤال عمر عن: إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرّة.
(8) أخرجه مسلم برقم (1682) ، وأبو داود: (4/ 697) والترمذي: (4/ 17) ، والنسائي: (8/ 49) ، وابن ماجه: (2/ 882).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 562)

البخاري ومسلم والتّرمذي عن أبي هريرة (1).
الثّاني عشر: لأبي داود وابن ماجه حديث: ((لا يصلّي الإمام في الموضع الذي صلّى فيه حتّى يتحوّل)) ، رواه عنه أبو داود وابن ماجه (2) ، وقد رواه أبو داود عن أبي هريرة (3).
الثّالث عشر: للتّرمذي والنّسائي وابن ماجه حديث: ((من اكتوى [أو] استرقى فقد برىء من التّوكّل)) ، رواه عنه التّرمذي والنّسائي وابن ماجه (4) ، وقد رواه أو معناه أبو داود (5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عكيم، ورواه عن ابن عمر، ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي عن ابن عبّاس (6) ، ورواه مسلم عن عمران بن الحصين (7).
الرّابع عشر: حديث: ((من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري ((الفتح)): (12/ 257) ، ومسلم برقم (1681) ، والترمذي: (4/ 16).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 409 - 410) ، وابن ماجه: (1/ 459).
(3) أخرجه أبو داود: (1/ 611) ، وابن ماجه: (1/ 458).
(4) أخرجه الترمذي: (4/ 344) ، والنسائي في ((الكبرى)): (4/ 378). وابن ماجه: (2/ 1154). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(5) ((السنن)): (4/ 213 - 224).
(6) أخرجه البخاري ((الفتح)): (10/ 222) ، ومسلم برقم (220) والترمذي: (4/ 544).
(7) برقم (218).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 563)