Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1222* - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: ` قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع ، قال: له سلبه أجمع ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/150) وكذا أبو داود (2654) والطحاوى (2/130 ـ 131) وأحمد (4/49 و51) من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: ` غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان ، فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فانتزع شيئا من حقب البعير ، فقيد به البعير ، ثم جاء يمشى حتى قعد معنا يتغدى ، قال: فنظر فى القوم ، فإذا ظهرهم فيه قلة ، وأكثرهم مشاة ، فلما نظر إلى القوم خرج يعدو ، فأتى بعيره ، فقعد عليه ، قال: فخرج يركضه ، وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء ، قال: إياس: قال أبى: فاتبعته أعدو على رجلى ، قال: [فأدركته] ورأس الناقة عند ورك الجمل ، قال: ولحقته فكنت عند ورك الناقة ، وتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فقلت له ، أخ ، فلما وضع الجمل ركبتيه إلى الأرض اخترطت سيفى ، فضربت رأسه ، فندر ، ثم جئت براحلته أقودها ، فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس ، قال: من قتل الرجل؟ فقالوا: … ` الحديث وسياقه لأحمد ، فكان اللائق بالمصنف أن يعزوه

إليه.

وأما لفظ البخارى ، فهو أبعد عن هذا بكثير ، لأنه عنده (2/360) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ، وهو فى سفر ، فجلس عند أصحابه ، يحدث ، ثم انفتل ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه ، فقتله ، فنفله سلبه `.

وأخرجه ابو داود (2653) والنسائى فى ` الكبرى ` (35/1) والطحاوى (2/131) والبيهقى (9/147) وأحمد (4/50 ـ 51) .

وأخرجه ابن ماجه (2836) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: ` بارزت رجلا ، فقتلته ، فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه `.

وأورده البوصيرى فى ` زوائد سنن ابن ماجه (ق 176/1) وقال: ` هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله `!

فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين ، وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده.

ইরওয়াউল গালীল (1222)

*1223* - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب `.

رواه أبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2721) والطحاوى (2/130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.

قلت: وهذا إسناد صحيح شامى ، وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.

أخرجه ابن الجارود (1077) ، وأخرجه أحمد (6/26) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا ، ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال:

` غزونا غزوة إلى طرف الشام ، فأمر علينا خالد بن الوليد ، قال: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير ، فأوى إلى رحلنا ليس معه شىء ، إلا سيف ، ليس معه سلاح غيره ، فنحر رجل من المسلمين جزورا ، فلم يزل يحتل ، حتى أخذ من جلده كهيئة المجن ، حتى بسط على الأرض ، ثم وقد عليه حتى جف ، فجعل له ممسكا ، كهيئة الترس ، فقضى أن لقينا عدونا ، فيهم أخلاط من الروم والعرب من قضاعة ، فقاتلونا قتالا شديدا ، وفى القوم رجل من الروم على فرس له أشقر ، وسرج مذهب ، ومنطقة ملطخة ذهبا ، وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم ، ويغرى بهم ، فلم يزل ذلك المددى يحتال لذلك الرومى حتى مر به ، فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع ، ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله ، فلما فتح الله الفتح ، أقبل يسأل للسلب ، وقد شهد له الناس بأنه قاتله ، فأعطاه خالد بعض سلبه ، وأمسك سائره ، فلما رجع إلى رحل عوف ، ذكره ، فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقى فرجع إليه ، فأبى عليه ، فمشى عوف حتى أتى خالدا ، فقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ، قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ قال خالد: استكثرته له ، قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأذكرن ذلك له ، فلما قدم المدينة ، بعثه عوف ، فاستعدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فدعا خالدا ، وعوف قاعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله؟ قال: استكثرته له يا رسول الله ، فقال: ادفعه إليه ، قال: فمر بعوف ، فجر عوف بردائه ، فقال: ليجزى لك ما ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب ، فقال: لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركى أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم ، كمثل رجل اشترى إبلاً وغنما ، فدعاها ، ثم تخير سقيها ، فأوردها حوضا ، فشرعت فيه ، فشربت صفوة الماء ، وتركت كدره ، فصفوة أمرهم لكم ، وكدره عليهم `.

وقد توبع على هذا السياق والتمام ، فقال أحمد (6/27 ـ 28) : حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنى صفوان بن مسلم به.

قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث؟ فحدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه.

وأخرجه أبو داود (2719) من طريق أحمد ، وعنه البيهقى (6/310) وأخرجه مسلم (5/149) من طريق أخرى عن الوليد ، وفيه: ` قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ، ولكنى استكثرته `.

وليس عنده: ` قال الوليد: سألت ثورا … `.

وأخرجه أيضا من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير به ، أخصر منه.

(تنبيه) : مما نقلته عن مسلم يتبين صواب قول الحافظ فى ` التلخيص ` (3/105) بعد أن عزى حديث الكتاب لأحمد وأبى داود وابن حبان والطبرانى: ` وهو ثابت فى ` صحيح مسلم ` فى حديث طويل ، فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد `.

وأن رد الشوكانى عليه بأنه ليس فى صحيح مسلم خطأ منه ، وإن أقره عليه المعلق على ` المنتقى ` لابن الجارود.

ইরওয়াউল গালীল (1223)

*1224* - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه ` رواه سعيد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الطحاوى فى ` شرح المعانى ` (2/132) : حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك [1] : ` أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة (1) فطعنه

طعنة ، فكسر القربوس (1) وخلصت إليه ، فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الصبح ، غدا علينا عمر ، فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أرانا إلا خامسية ، فقومناه ثلاثين ألفا ، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف `.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.

إلا أنه قال: ` فدق صلبه ، وأخذ سواريه ، وأخذ منطقته.. ` وفيه ` فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى `.

وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: ` أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك ، كان حمل على المرزبان فطعنه ، فقتله ، وتفرق عنه أصحابه ، فنزل إليه ، فأخذ منقطته وسواريه ، فلما قدم ، مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حتى أتى أبا طلحة الأنصارى … ` فذكره مثل رواية الطحاوى ، دون قوله فى آخرها: ` فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ` وسنده صحيح أيضا.

ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: ` فنفله السلاح ، وقوم المنطقة ثلاثين ألفا ، فخمسها ، وقال: إنها مال `.

وإسناده لا بأس به.

ইরওয়াউল গালীল (1224)

*1225* - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - ` (ص 291) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح مشهور.

وفيه أحاديث:

الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.

أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد ، فإن رجاله كلهم ثقات ، لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه ، ومع ذلك ، فبعضهم يحسن حديثه.

قال الهيثمى: فى ` المجمع ` (5/340) : ` رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات `.

قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.

وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة ، ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه ، فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح ، والله أعلم.

الثانى: عن ابن عباس قال: ` كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين `.

أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى ` سننه ` (6/693) بأتم منه ، وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث.

قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.

الثالث: عن رجل من بلقين قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادى القرى ، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس بأحق به من أخيه `.

أخرجه الطحاوى (2/177) .

قلت: وإسناده صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1225)

*1226* - (عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له ` متفق عليه (ص 291) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/2 ، 41) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له ، وسهمين لفرسه `.

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733) ، وأخرجه الدارمى (2/225) ، وابن ماجه (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطنى (468) والبيهقى (6/325) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.

ولفظ الدارمى: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما `.

وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: ` أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما `.

أخرجه البخارى (2/216) والدارقطنى (467) والبيهقى (9/324 ـ 325) .

وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: ` قسم فى النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما ` أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 ، 72) .

وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.

أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.

أخرجه أحمد (2/80 ، 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.

لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به ، فخالفه فى اللفظ فقال: ` … للرجل سهم ، وللفرس سهمان `.

أخرجه البيهقى ، ولم يسق رواية عبد الرزاق ، فكأنه لم تقع له ، ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: ` والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا `.

قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: ` قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجال سهما.

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم ` أخرجه البخارى (3/114) .

وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور ، ورجح ما رجحه البيهقى.

وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله ، واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.

أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين ، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، أذكر بعضهم:

الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: ` ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير ، وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين للفرس `.

أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.

قلت: وهذا سند صحيح.

الثانى: عن الزبير نفسه.

` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين ` أخرجه أحمد (1/166) .

وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.

الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: ` أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين `.

أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه.

قلت: وهذا سند ضعيف ، أبو عمرة هذا مجهول ، والمسعودى كان اختلط.

وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: ` ثلاثة نفر `.

زاد: ` فكان للفارس ثلاثة أسهم `

أخرجه أبو داود (2735) .

الرابع: عن ابن عباس ، وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث ، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف ، ولا بمعناه ، وإنما هو عند البخارى وحده ، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه ، وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى ` التلخيص ` (3/106) [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1226)

*1227* - (عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ` رواه الأثرم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول) ، قال: الأنفال المغانم ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء ، ما أصاب سرايا المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى ، ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء ، فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم.

كذا وقع فى الكتاب ` والمجاهدين ` وهو غلط ، إنما هو ابن السبيل `.

قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.

وأورده الهيثمى فى ` الجمع ` ، (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة ، وقال: ` رواه الطبرانى ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك `.

قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله ، وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.

ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما `.

قال الهيثمى (5/341) : ` رواه أبو يعلى ، وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات `.

ইরওয়াউল গালীল (1227)

*1228* - (حديث ابن الأقمر (1) قال: ` أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [1] الخيل فقال عمر: هبلت (الوداعى) [2] أمه أمضوها على ما قال ` رواه سعيد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (6/328) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره.

وقال: ` قال الشافعى: هذا خبر مرسل ، لم يشهد (يعنى ابن الأقمر) ما حدث به `.

قلت: ابن الأقمر ` هذا لم أعرفه [3] ، ثم عرفنا من كلام الشافعى الآتى ذكره فى الذى بعده أن اسمه كلثوم ابن الأقمر ، وقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/163/925) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وفى الميزان: ` قال ابن المدينى: مجهول ` وأما ابن حبان ، فأورده فى ` الثقات ` (1/195) وقال: ` أخو على بن الأقمر ، يروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، يروى عنه أهل الكوفة `.

وله شاهد من حديث ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الكودن شيئا ، وأعطاه دون سهم العراب فى القوة والجودة ، والكودن البرذون البطىء `.

قال الهيثمى فى ` المجمع ` (5/341) : ` رواه الطبرانى ، وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف `.

ইরওয়াউল গালীল (1228)

*1229* - (عن مكحول: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما ` أخرجه سعيد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

قال الشافعى رحمه الله: ` وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربى على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك.

قال: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة ، وكذلك حديث عمر رضى الله عنه ، وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.

أنبأنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول ، أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` عرب العربى ، وهجن الهجين `.

ذكره البيهقى (6/328) ، ثم رواه هو بسنده عن حماد بن خالد به مرسلا وقال: ` هذا هو المحفوظ ، مرسل ، وقد رواه أحمد بن محمد الجرجانى ـ سكن حمص ـ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء عن الحارث عن مكحول ، عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة موصولا `.

ثم رواه بسنده عن ابن عدى عن محمد بن عوف حدثنا أحمد بن محمد الجرجانى به فذكره وزاد فى متنه: ` للفرس سهمان ، وللهجين سهم `.

وقال ابن عدى: ` هذا لا يوصله غير أحمد ، وأحاديثه ليست بمستقيمة ، كأنه يغلط فيها `.

قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى ` حديثه عن أبى محمد الجرجانى ` (ق 163 ـ 164) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به.

وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى ` تاريخ جرجان ` (25/10) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة.

وابن أبى أحمد ، هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى ، وضعفه (يقول) [1] ابن عدى المتقدم: ` ليس حديثه بمستقيم `.

ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى ` المراسيل ` عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: ` أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين ، وللهجين سهما `.

وقال البيهقى: ` وهو منقطع ، لا تقوم به حجة ` [2] .

ইরওয়াউল গালীল (1229)

*1230* - (روى الأوزاعى: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ` (ص 291 ـ 292) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى.

ذكره الحافظ فى ` التلخيص ` (4/107) وقال: ` وهو معضل `.

ويعارضه ما فى ` سنن البيهقى ` (6/328 ـ 329) : ` وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس

يوم خيبر ، فلم يسهم له إلا لفرس واحد `.

وهو ضعيف أيضا ومنقطع.

ইরওয়াউল গালীল (1230)

*1231* - (عن أزهر بن عبد الله (1) ` أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم ` رواه سعيد (ص 292) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أزهر بن عبد الله وهو الحرازى الحمصى ، تابعى صدوق ، تكلموا فيه للنصب كما فى ` التقريب `.

وفى ` التهذيب ` أنه روى عن تميم الدارى مرسلا.

قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1231)

*1232* - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: ` أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم ` (ص 292) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى ` سننه ` (286) : أخبرنا إبراهيم بن حماد أخبرنا على بن حرب: حدثنى أبى حرب بن محمد: أخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم ، فيه جماعة من المجاهيل:

1 ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة ، أورده ابن أبى حاتم (2/2/96) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

2 و3 ـ محمد بن صالح ومحمد بن الحسن ، لم أعرفهما.

4 ـ حرب بن محمد ، والد على بن حرب ، أورده ابن أبى حاتم (1/2/252) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وأما ابن حبان فذكره فى ` الثقات `!.

ইরওয়াউল গালীল (1232)

*1233* - (قال تميم بن فرع المهرى: ` كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم ، فسألوا أبا بصرة الغفارى ، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له ، فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى ، قال الجوزجانى ، هذا من مشاهير حديث مصر وجيده ` (ص 292) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: *لم أقف على إسناده [1]

وقد عزاه ابن قدامة فى ` المغنى ` (8/413) للجوزجانى بإسناده ، ولم يسقه ابن قدامة ـ على عادته ـ لننظر فيه ، وإنما ذكر عنه ما نقله المصنف عنه ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1233)

*1234* - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: ` شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع ` رواه أبو داود (ص 293) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (5/223) وعنه أبو داود (2730) والترمذى (1/394) والدارمى (2/226) وابن ماجه (2855) وابن الجارود (1087) وابن حبان (1669) والحاكم (2/131) والبيهقى (6/332) عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: حدثنى عمير مولى آبى اللحم قال: فذكره.

وقال أبو داود عقبه: ` معناه أنه لم يسهم له `.

قلت: وجاء ذلك صريحا فى رواية ابن ماجه بلفظ: ` فلم يقسم لى من الغنيمة `.

وإسناده حسن ، وإسناد الأولين صحيح.

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وقال البيهقى: ` أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثا آخر فى الزكاة ، وهذا المتن أيضا صحيح على شرطه `.

وهو كما قال البيهقى رحمه الله ، وهو مما فات شيخه الحاكم ثم الذهبى رحمهما الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1234)

*1235* - (حديث الأسود بن يزيد: ` أسهم لهم يوم القادسية ` يعنى العبيد (ص 293) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: *لم أقف على إسناده

وقد ذكره ابن قدامة (8/410 ـ 411) مصدرا إياه بقوله: ` روى عن الأسود بن يزيد … `.

ইরওয়াউল গালীল (1235)

*1236* - (حديث ابن عباس: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم فلم يضرب لهن ` رواه أحمد ومسلم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وله طريق أخرى ، يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: ` وأما العبد فليس له من المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم `.

أخرجه أحمد (1/224) .

قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، وهو مدلس.

لكن هذه الزيادة صحيحة ، فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.

وللحديث طريق ثالث ، يرويه ابن أبى ذئب ، وقد اختلف عليه فى إسناده ، فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش `.

أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.

وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم `.

أخرجه أحمد أيضا ، حدثناه حسين به.

وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: ` دون ما يصيب الجيش `.

أخرجه أحمد أيضا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ، ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر ، فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة ، وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.

ইরওয়াউল গালীল (1236)

*1237* - (وعنه: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف بهذا اللفظ.

وهو فى معنى الذى قبله.

أخرجه أحمد بإسناد فيه اضطراب وانقطاع ، كما سبق بيانه آنفا.

ইরওয়াউল গালীল (1237)

*1238* - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر ` رواه أحمد وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (2729) وأحمد (5/271 و6/371) وكذا البيهقى (6/333) عن أبى داود من طريق رافع بن سلمة بن زياد: حدثنى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر سادس ست نسوة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلينا ، فجئنا ، فرأينا فيه الغضب ، فقال: مع من خرجتن ، وبإذن من خرجتن؟ ! فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ، ونعين به فى سبيل الله ، ومعنا دواء الجرحى ، نناول السهام ، ونسقى السويق ، فقال: ` قمن ` حتى إذا فتح الله عليه خيبر ، أسهم لنا كما أسهم للرجال ، قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رافع بن سلمة ، وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبى وغيره ، ووثقهما ابن حبان.

وروى سعيد بإسناده عن ابن سنبل: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم ، فقال رجل من القوم ، أعطيت سهلة مثل سهمى `.

كذا فى ` المغنى ` (8/411) وسكت عنه!

وقد رواه ابن منده من طريق عبد العزيز بن عمران عن سعيد بن زياد عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن جدته سهلة بنت عاصم قالت: ` ولدت يوم خيبر ، فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة ، وقال: سهل الله أمركم ، فضرب لى بسهم ، وتزوجنى عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت `.

ذكره فى ` الإصابة `.

قلت: وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالعلل:

1ـ حفص بن عمر هذا ، لم أجد له ترجمة ، وقد ذكر فى شيوخ سعيد بن زياد.

2 ـ سعيد بن زياد ، هو المكتب المؤذن المدنى مولى جهينة ، لم يوثقه غير ابن حبان.

3 ـ عبد العزيز بن عمران هو المعروف بـ (ابن أبى ثابت) من أحفاد عبد الرحمن ابن عوف.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` متروك ، احترقت كتبه ، فحدث من حفظه ، فاشتد غلطه ، وكان عارفا بالأنساب ` وقد وجدت له طريقا أخرى بلفظ آخر ، فقال الطبرانى فى ` الكبير ` (1/69/1) : حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحسن بن الربيع الكوفى أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: ` قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدى ، ولابنة لها ولدت `.

قلت: وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، وابن لهيعة إنما يخشى من سوء حفظه إذا روى عنه غير العبادلة الثلاثة ، وهذا من رواية أحدهم ، وهو عبد الله بن المبارك الإمام الحجة.

وخفى هذا على الهيثمى فقال (6/7) : ` رواه الطبرانى ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن `!

ثم قال: ` وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة.

رواه الطبرانى ، ورجاله رجال الصحيح `.

ইরওয়াউল গালীল (1238)

*1239* - (خبر: ` أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على

الرضخ ` (ص 293) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده.

وأورده ابن قدامة أيضا (8/411) كما أورده المؤلف دون تخريج [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1239)

*1240* - (حديث جبير بن مطعم: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ` وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود (ص 294) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عمرو بن عبسة ، وعبد الله بن عمر وابن العاص ، وعبادة بن الصامت ، والعرباض بن سارية ، وخارجة بن عمرو ، وجبير بن مطعم فيما ذكر المصنف!

1 ـ أما حديث عمرو بن عبسة ، فقال: ` صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ، أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم `.

أخرجه أبو داود (2755) وعنه البيهقى (6/339) والحاكم (3/616) .

قلت: وإسناده صحيح.

2 ـ وأما حديث ابن عمرو ، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا ، فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: إنه ليس لى من الفىء شىء ، ولا هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم `.

أخرجه أبو داود (2694) والنسائى (2/178) ، والسياق له ، وابن الجارود (1080) وأحمد (2/184) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو.

وقال ابن الجارود: حدثنى عمرو بن شعيب به.

وكذا رواه البيهقى (6/336 ـ 337) .

قلت: وهذا سند حسن.

وقد خالفه عبد الرحمن بن سعيد فقال: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله بل أعضله.

أخرجه مالك (2/457/22) عن عبد الرحمن به.

وعبد الرحمن بن سعيد هذا لم أجد من ترجمه ، لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال.

3 ـ وأما حديث عبادة بن الصامت ، فله عنه طرق:

الأولى: عن عبد الرحمن بن (عباس) [1] عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سلام عن أبى أمامة الباهلى عنه به مثل حديث ابن عبسة.

أخرجه النسائى والحاكم (3/49) والبيهقى (6/303 ، 315) وأحمد (5/318 ، 319) والمخلص فى ` الفوائد المنتقاة ` (7/21/1) .

قلت: وسكت عليه الحاكم والذهبى ، وإسناده حسن عندى ، وفى عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التى ذكرنا.

الثانية: عن يعلى بن شداد عن عبادة قال: ` صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، إلى جنب بعير من المقاسم ، ثم تناول شيئا من البعير ، فاخذ منه قردة ، يعنى وبرة ، فجعل بين أصبعه ثم قال: يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم ، أدوا الخيط والمخيط ، فما فوق ذلك ، فما دون ذلك ، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ، وشنار ، ونار `.

أخرجه ابن ماجه (2850) عن أبى سنان عيسى بن سنان عن يعلى.

قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (177/1) :

` هذا إسناد حسن ، عيسى بن سنان القسملى مختلف فيه `.

الثالثة: عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن أبى سلام الأعرج عن المقدام ابن معدى كرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبى الدرداء والحارث بن معاوية الكندى ، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس ، فقال عبادة: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم ، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتناول وبرة بين أنملتيه ، فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم ، إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا.... الحديث ، أخرجه الإمام أحمد (5/316) .

قلت: وهذا إسناد جيد فى المتابعات أبو سلام الأعرج هو ممطور الحبشى الدمشقى وهو ثقة من رجال مسلم.

وابن أبى مريم ضعيف لاختلاطه ، لكن تابعه أبو يزيد غيلان وهو مقبول كما فى ` التقريب `.

أخرجه الدولابى فى ` الكنى ` (2/163) ووقع فى سنده بياض وتحريف.

4 ـ وأما حديث العرباض فحدثت به أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من قصة من فىء الله عز وجل ، فيقول: ما لى من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس ، وهو مردود فيكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، فما فوقهما ، وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة `.

أخرجه أحمد (4/127 ـ 128) وكذا البزار والطبرانى كما فى ` المجمع `

(5/337) وقال: ` وفيه أم حبيبة بنت العرباض ، ولم أجد من وثقها ولا جرحها ، وبقية رجاله ثقات `.

5 ـ وأما حديث خارجة بن عمرو: ` فأخرجه الطبرانى مختصرا ، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف كما فى ` المجمع ` (5/339) ووقع فيه: ` خارجة بن عمر ` بضم العين وهو خطأ ، والتصحيح من ` الإصابة `.

وقد قيل أنه مقلوب ، وأن الصواب: ` عمرو بن خارجة `.

6 ـ وأما حديث جبير بن مطعم الذى ذكره المصنف ، فلم أقف عليه حتى هذه الساعة.

ইরওয়াউল গালীল (1240)

*1241* - (حديث: ` إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده `. رواه أبو بكر عنه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه الإمام أحمد (1/4) فى ` مسنده ` وكذا ابنه عبد الله فى زوائده عليه ، وأبو يعلى فى ` مسنده ` (316/1) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: ` لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله ، قال: فقال: بل أهله ، قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه ، جعله للذى يقوم بعده `.

` فرأيت أن أرده على المسلمين ، فقال: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أن ابن جميع وهو عبد الله بن الوليد بن جميع ضعفه بعضهم من قبل حفظه حتى قال الحاكم

ـ على تساهله ـ ` لو لم يذكره مسلم فى ` صحيحه ` لكان أولى `.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، يهم ، ورمى بالتشيع `.

والحديث أخرجه أبو داود (2973) من هذا الوجه.

وقال الحافظ ابن كثير فى ` تاريخه ` (5/289) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد: ` ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة ، ولعله روى بمعنى ما فهم بعض الرواة ، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك ، وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الصواب ، والمظنون بها ، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضى الله عنها ، وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة ، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه ، فعتبت عليه بسبب ذلك ، وهى امرأة من بنات آدم ، تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة ، مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عنها ، وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها ، فرضيت ، رضى الله عنها `.

قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم ـ وكانت له صحبة قال: قلت: ` يا رسول الله! ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذى لى ، إذا عدل فى الحكم ، وقسط فى القسط ، ورحم ذا الرحم ، فخفف ، فمن فعل غير ذلك فليس منى ، ولست منه ، يريد الطاعة فى الطاعة ، والمعصية فى المعصية `.

أخرجه البخارى فى ` التاريخ الكبير ` (2/2/37) وتمام فى ` الفوائد ` (ق 175/1) والسهمى فى ` تاريخ جرجان ` (ص 450 ـ 451) وابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (3/238/1 و10/24/2 و11/37/2) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به ، والسياق لتمام.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

والحديث أورده الهيثمى فى ` باب فيما للإمام من بيت المال ` من ` المجمع ` (5/231 ـ 232) دون قوله: ` فخفف … ` وهى رواية البخارى ، ثم قال: ` رواه الطبرانى ورجاله ثقات `.

ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول ، ولكنه واه ، رواه حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن أم هانى: ` أن فاطمة رضى الله عنها قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت؟ قال: ولدى وأهلى ، قالت: فما لك ترث النبى صلى الله عليه وسلم دونى؟ قال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما ، قالت: ولا سهم الله عز وجل الذى جعله لنا وصافيتنا التى بيدك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هى طعمة أطعمنيها الله عز وجل ، فإذا مت كانت بين المسلمين `.

أخرجه الطحاوى (2/182 ، 183) .

قلت إسناد ضعيف جدا آفته الكلبى فإنه كذاب.

ইরওয়াউল গালীল (1241)