Arabic source text

📘 আখবারু মক্কাহ - আল-আযরকী - ত ইবনে দুহাইশ (আল-আজরাকী - মৃত্যু প্রায় 250 হিজরী)

📘 أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيش (الأزرقي - ت نحو 250 هـ)

📘 আখবারু মক্কাহ - আল-আযরকী - ত ইবনে দুহাইশ (আল-আজরাকী - মৃত্যু প্রায় 250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
808 - قال عثمان، وأخبرني المثنى بن الصباح، قال: بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير كانا جالسين، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إني لأجد في كتاب الله رجلا يسمى: عبد الله عليه نصف عذاب هذه الأمة، فقال عبد الله بن الزبير: لئن كنت وجدت هذا في كتاب الله، إنك لأنت هو.
قال: وإنما أراد عبد الله بن عمرو بهذا، أي: فلا [يستحل](1) القتال في الحرم.

809 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان بن منصور السهامي(2)، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن [أبي](3) قرة، عن عثمان [بن](4) الأسود، بسنده، إما عن مجاهد، وإما عن غير ذلك، قال: من أخرج مسلما من ظله في حرم الله من غير ضرورة، أخرجه الله من ظل عرشه يوم القيامة.

810 - قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن مجاهد وعطاء في قوله: {سواء العاكف فيه والباد} [الحج: 25]. قال: العاكف: أهل مكة، والباد: الغرباء، سواء هم في حرمته.--------------------------------------------
808 - إسناده ضعيف.
المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدا (التقريب ص: 519).
(1) في أ: نستحل، وفي ب: تستحل. والمثبت من ج.
809 - إسناده حسن إلى عثمان بن الأسود.
أخرجه الفاكهي (3/ 354 - 2184) عن عثمان بن الأسود. قال الفاكهي: عن عمرو بن شعيب أو عطاء.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 300) وعزاه إلى الأزرقي.
(2) في ج: الشهابي، وفي هامشه بخط حديث: السهامي.
(3) في أ: ابن. وهو خطأ (انظر التقريب ص: 666).
(4) في أ زيادة: أبي، وهو خطأ (انظر التقريب ص: 382).
810 - إسناده ضعيف.
جابر الجعفي: ضعيف رافضي (التقريب ص: 137).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 697)

811 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أن عمر بن الخطاب قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة.

812 - قال ابن جريج: قال مجاهد: حذر عمر قريشا الحرم، قال: وكان بها ثلاثة أحياء من العرب، فهلكوا، لأن أخطئ ثنتي عشرة خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة إلى ركنها.

813 - قال ابن جريج: بلغني(1) أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة، والحسنة على نحو(2) ذلك.

814 - قال ابن جريج: حدثني إبراهيم حديثا رفعه إلى فاطمة السهمية، عن--------------------------------------------
811 - إسناده ضعيف.
إسماعيل بن أمية، هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. ثقة. مات سنة (144) ولم يدرك عمر رضي الله عنه.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 28 ح 8871)، والفاكهي (2/ 256 ح 1465) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 303) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي. وذكره المباركفوري في كنز العمال (14/ 79 ح 38037)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره ياقوت في معجم البلدان (3/ 63) ونسبه لأبي سعيد المفضل الجندي في فضائل مكة.
812 - إسناده ضعيف.
مجاهد لم يدرك عمر رضي الله عنه (انظر تهذيب الكمال 3/ 1305).
أخرجه الفاكهي (2/ 256 ح 1467) من طريق: ابن جريج، عن مجاهد، به.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 303)، وعزاه إلى الأزرقي.
813 - إسناده ضعيف.
فيه انقطاع
(1) في ج: يعني.
(2) في ب، ج: مثل.
814 - إسناده ضعيف.
فاطمة السهمية: لم أقف لها على ترجمة. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 698)

عبد الله بن عمرو بن العاص، قال(1): الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك.

815 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد(2) قال: حدثنا(3) محمد بن سوقة، عن عكرمة، عن(4) ابن عباس، قال(5): حج الحواريون، فلما دخلوا الحرم، مشوا تعظيما للحرم.

816 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن أبان [بن أبي عياش](6)، عن عبد الرحمن بن سابط، أنه سمع عبد الله بن [عمرو](7)، وهو جالس في الحجر يطعن بمخصرته(8) في البيت، وهو يقول:--------------------------------------------
= أخرجه عبد الرزاق (5/ 151 ح 9223) من طريق: ابن جريج، به.
(1) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.
815 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 300)، وعزاه إلى الأزرقي، وابن عساكر. والفاسي في شفائه (1/ 140).
(2) قوله: «بن محمد» ساقط من ب، ج.
(3) في ب: عن، وفي ج: بن.
(4) في ج زيادة: عبد الله.
(5) في ب، ج: أنه قال.
816 - إسناده ضعيف جدا.
أبان بن أبي عياش: فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي: متروك (التقريب ص: 87)، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
أخرجه الفاكهي (2/ 261 - 262 ح 1479) من طريق: عبد الرحمن بن سابط به، بلفظ: لا ينبغي أن يسكنها - يعني مكة - سافك دم، ولا تاجر، ولا مشاء بنميم.
(6) في أ: وابن عياش، وهو خطأ (انظر التقريب ص: 87).
(7) في أ، ب: عمر. والمثبت من ج.
(8) المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عنزة أو عكازة أو قضيبا وما أشبهها، وقد يتكأ عليه (اللسان، مادة: خصر).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 699)

انظروا ما أنتم قائلون غدا إذا سئل هذا عنكم، وسئلتم عنه، واذكروا إذ [كان](1) عامره لا يتجر فيه للربا(2)، ولا يسفك فيه الدماء، ولا يمشى فيه بالنميمة.

817 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثني إبراهيم بن محمد، حدثني صفوان بن سليم، عن فاطمة السهمية، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: الإلحاد في الحرم شتم الخادم، فما فوق ذلك ظلما.

818 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار، ورجلا من مزينة، وابن خطل في بعض حاجته، فقال للمزني وابن خطل: أطيعا الأنصاري حتى ترجعا، فلما كانوا ببعض الطريق أمر الأنصاري المزني ببعض العمل، وقال لابن خطل: اذبح هذه الشاة، فلم يرجع الأنصاري حتى فرغ المزني مما أمر به، وإذا الشاة كما هي، قال الأنصاري لابن خطل: ما منعك من ذبح هذه الشاة؟ قال ابن خطل: أنت أحق بها مني، ثم إنهما تباطشا، فقتله ابن خطل، ثم أراد المزني، فقال: ويلك، ما شأنك؟ وجه حيث شئت وأنا(3) أتبعك.

‌‌ما جاء في القاتل يدخل الحرم
819 - قال أبو الوليد قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن--------------------------------------------
(1) قوله: ((كان)) ساقط من أ، ومطموس في ب.
(2) في ب: بالربا.
817 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص 93).
818 - إسناده مرسل.
(3) في ب، ج: فأنا.
819 - إسناده صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 700)

ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا دخل القاتل الحرم، لم يجالس، ولم يبايع، ولم يؤوى، ويأتيه الذي يطلبه، يقول(1): يا فلان اتق الله في دم فلان، واخرج من المحارم، فإذا خرج أقيم عليه الحد.

820 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97]، قال: يأمن فيه(2) كل شيء دخله، قال: وإن كان صاحب دم، إلا أن يكون قتل في الحرم، فيقتل فيه، فإن قتل في غيره، ثم دخله، أمن حتى يخرج منه، ثم تلا عند ذلك: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191].

821 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا مولى عقبة وأصحابه، قال: تركه في الحل، حتى إذا دخل في الحرم، أخرجه منه فقتله. فقال رجل من القوم: قوم(3) قاتلوه، قال: أو لم يأمنوا إذا دخلوا الحرم؟--------------------------------------------
أخرجه الفاكهي (3/ 360 ح 2202)، وعبد الرزاق (9/ 304 - 17307) كلاهما من طريق: سفيان، به.
وأخرجه الفاكهي أيضا (2/ 265 - 1488) من طريق: عطاء، عن ابن عباس، بنحوه.
(1) في ب، ج: فيقول.
820 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 365) بإسناده إلى هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به.
(2) في أزيادة من.
821 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 364 - 2213) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 12) من طريق عبد الملك بن سليمان - هو: العرزمي - عن عطاء، بنحوه.
(3) قوله: «قوم» ساقط من ب، ج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 701)

قلت لعطاء: أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي أو أخي؟ قال(1): تدعه، واعزم على الناس أن لا يؤوه، ولا يجالسوه، ولا يبايعوه حتى يخرج، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه، فقال له سليمان بن موسى: فعبدي أبق فدخله، قال: خذه، إنك لا تأخذه لتقتله(2).

822 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا عمران [أبو](3) العوام، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قتل رجل في الحرم أدخل الحرم(4) فقتل، وإذا قتل خارجا من الحرم، ثم دخل الحرم، أخرج من الحرم فقتل به(5).

823 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عمر بن سهل، عن يزيد [بن](6) سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: إن الحرم لا يمنعه حد الله، إذا أصاب حدا في غير الحرم، فلجأ إلى الحرم، لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه. ورأى قتادة مثل ما قال الحسن.

824 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله--------------------------------------------
(1) في ب، ج زيادة: إذا.
(2) أخرجه الفاكهي (3/ 365) بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.
822 - إسناده ضعيف.
شيخ المصنف لم أقف عليه.
(3) في الأصول: بن، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص: 429).
(4) قوله: «الحرم» ساقط من ب، ج.
(5) قوله: «به» ساقط من ب، ج.
823 - إسناده ضعيف.
شخ المصنف لم أقف عليه.
(6) في أ: عن، وهو خطأ (انظر التقريب ص: 601).
824 - إسناده ضعيف.
شيخ المصنف لم أقف عليه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 702)

بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن قتادة ومجاهد في قوله: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97]، قال: كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم؛ فلو سرق أحد، قطع، ولو قتل، قتل، ولو قدر على المشركين فيه، قتلوا.

825 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ابن(1) طاوس في قوله عز وجل: {ومن دخله كان آمنا}، قال: يأمن فيه من فر إليه، وإن أحدث كل حدث، قتل، أو سرق، أو زنى، أو صنع ما صنع، إذا كان هو يفر إليه، أمن فيه، فلم يمس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه أو يبايعوه، أو يجالسوه، فإن كانوا هم أدخلوه فيه فلا بأس ليخرجوه إن شاءوا. قال: وإن أحدث في الحرم، أخذ في الحرم.
قال ابن جريج: فقلت(2) لابن طاوس: فإن عطاء أخبرني عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إلى سعد، وهم أدخلوه الحرم.
قال: وأبو عبد الرحمن قد أنكر ما أتى إليه - يعني طاوسا - أن سعدا لم يقتل، إنما قاتلهم.
قال لي ابن طاوس: فمن فر إليه أمن، ولكن يمنع الناس أن يؤووه، أو يبايعوه، أو يجالسوه.
قال: فإن كانوا هم أدخلوه فيه، أخرجوه منه إن شاءوا.
قال: وإن(3) أدخلوه ثم انفلت منهم فدخله، أخرجوه.--------------------------------------------
أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 494) من طريق: قتادة
825 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 365) من طريق: ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
(1) قوله: ((ابن)) ساقط من ج.
(2) في ب، ج: قلت.
(3) في ب، ج: فإن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 703)

قال: إنما أنكر طاوس ما أتى إلى سعد أنه لم يقتل أحدا.

826 - قال ابن جريج وأخبرني ابن أبي حسين، عن عكرمة بن خالد، قال: قال عمر بن الخطاب: لو وجدت فيه(1) قاتل الخطاب، ما مسسته حتى يخرج منه.

827 - قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير، قال: قال ابن عمر: لو وجدت فيه قاتل عمر ما بدهته.

828 - قال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد، قال: قال عمر: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته، حتى يخرج منه.
قال ابن جريج وبلغني أن الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الكعبة، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام فلا يعرض له أو محرما، أو مقلدا هديا قد بعث به، فلا يعرض له(2)، وهم يغير بعضهم على بعض، فيقتلون، ويأخذون الأموال في غير ذلك، فجعل الله ذلك قياما لهم، لولا ذلك لم تكن لهم بقية.--------------------------------------------
826 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 365) من طريق: ابن جريج، به.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 271) وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والأزرقي.
وذكره المباركفوري في كنز العمال (14/ 112 ح 38098)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر والأزرقي.
(1) في ب، ج: به.
827 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 366) من طريق: ابن جريج، به.
وقوله: (ما بدهته) أي: ما فاجأته وبغته (النهاية 1/ 108).
828 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 365) من طريق: ابن جريج، به.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 54)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) شفاء الغرام (1/ 140).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 704)

‌‌ما يؤكل من الصيد في الحرم (1)
829 - قال أبو الوليد: وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن عبد الله بن كثير الداري، عن مجاهد، أنه أكل لحم الطير الذي يدخل به الحرم حيا في مرضه الذي مات فيه.

830 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثني مسلم بن خالد الزنجي، قال: سمعت عمرو بن دينار، وذكر عنده الصيد يدخل به الحرم حيا، قال: لا بأس بأكله، ويقول: لو أهدي إلي ظبي فلبث عندي في البيت أياما، ثم انفلت من بيتي، فلبث في الحرم أربعة أيام، ثم وجدته في اليوم الخامس، فعرفت أنه ظبيي الذي كان عندي، لأخذته فأكلته.

831 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، عن مسلم بن خالد، قال: سمعت صدقة بن يسار، يقول: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيد يدخل(2) به الحرم حيا، فأرخص لي في أكله، ثم عدت إليه بعد، فنهاني عنه، فلقيت سعيد بن جبير فسألته عنه، فأخبرته(3) بقول عطاء، فقال لي: كله، ولا تجد في نفسك منه شيئا.

832 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثني سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بما دخل به الحرم من الصيد(4)--------------------------------------------
(1) في هامش ج بخط مغاير زيادة: «وما دخل فيه حيا مأسورا».
829 - إسناده صحيح.
830 - إسناده صحيح.
831 - إسناده صحيح.
(2) في ب، ج: دخل.
(3) في ج: فأخبر به.
832 - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (4/ 424 - 8308)، والفاكهي (3/ 381 ح 2251) من طريق: سفيان، به.
(4) في ج: صيد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 705)

مأسورا.
وقال غيره: إن عطاء كرهه.

833 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كنا نسأله عن الحمام الشامي، فيقول: انظروا، فإن كان له في الوحش أصل، فهو صيد، وإلا(1) فإنما هو بمنزلة الدجاج، فنظروا فإذا ليس في الوحش له أصل(2).
قال أبو الوليد: دخلت على يوسف بن محمد بن إبراهيم بمكة أعوده في مرضه الذي مات فيه، وفي منزله جنبة فيها حمامات مقرقرة بيض.

834 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد بر؟ أو صيد بحر؟ وعن أشباهه؟ قال: حيث يكون أكثر صيده(3).
قال ابن جريج وسأل إنسان عطاء - وأنا حاضر - عن حيتان بركة القسري - وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل(4) ثبير - فقال: نعم، والله لوددت أن عندنا منها(5).--------------------------------------------
833 - إسناده صحيح.
(1) في ج: وإن لا.
(2) في ب، ج: فإذا ليس له في الوحش أصل.
834 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 378 ح 2248) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.
(3) في ب، ج: صيدا.
والحديث أخرجه الفاكهي (3/ 378 ح 2248) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جرج به.
(4) في ب، ج: في أصل.
(5) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 182)، والفاكهي (3/ 378)، والبيهقي (5/ 208 و 9809) كلهم من طريق ابن جرج به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 706)

وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه، أليس من صيد البحر؟ قال: بلى، وتلى: {هذا عذب فرات [سائغ شرابه](1) وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا(2)} [فاطر: 12].

835 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: لا يصلح أخذ الجراد في الحرم، قلت له - أو قيل له: إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد الحرام، - يعني قريشا - قال: إن قومي لا يعلمون.

‌‌كفارة قتل الصيد في الحرم
836 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن--------------------------------------------
= وبركة القسري قد محي أثرها، وكان موقعها في المنطقة المعروفة اليوم ب (الغسالة) ولا زالت آثار سده العظيم قائمة إلى اليوم، وبركته غير بئره، فبئر خالد يقع بين مأزمي منى، لا زال قائما اليوم، ويعرف بالقسرية.
(1) زيادة على الأصول.
(2) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 141)، والفاكهي (3/ 378)، والبيهقي (5/ 208 ح 9808) ثلاثتهم من طريق ابن جريج، به.
والقلات: جمع قلت، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء يستنقع بها الماء إذا انصب السيل (لسان العرب، مادة: قلت).
835 - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (4/ 409 ح 8243)، والبيهقي (5/ 207 ح 9793) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
وأخرجه الفاكهي (3/ 373 ح 2234) من طريق: سفيان بن عيينة، به.
836 - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (4/ 414 ح 8265)، والفاكهي (3/ 382 ح 2255) كلاهما من طريق: سفيان، به. وأخرجه الشافعي (2/ 195)، والبيهقي (5/ 205 ح 9783)، كلاهما من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 707)

عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم. قال ابن عباس: فيه شاة.

837 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: في حمام مكة شاة.

838 - قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: قال عطاء: في الحمام شاة(1). قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقضي في شيء مما ذكرت؟ قال: لا، غير أن [عثمان](2) بن حميد جاءه، فقال: إن ابنا لي قتل حمامة، قال: ابتع شاة فتصدق بها. قلت لعطاء: من حمام مكة قتل ابن عثمان؟ قال: نعم.

839 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن--------------------------------------------
=
ونقله ابن حجر في الإصابة (449/ 4) عن الفاكهي بسنده.
837 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 382 ح 2256) من طريق: سفيان، به.
وأخرجه مالك في موطئه (1/ 415 ح 934)، والبيهقي (5/ 206 ح 9788) كلاهما من طريق: يحيى بن سعيد به.
838 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 386) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه البيهقي (5/ 205 ح 9785) من طريق: ابن جريج، به.
(1) أخرجه الفاكهي (3/ 387)، وابن أبي شيبة (3/ 177 ح 13216) من طريق ابن جريج، عن عطاء.
(2) في أ: بن عبد الله، وفي ب، ج زيادة بن عبيد الله.
وعثمان بن حميد، هو ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي (انظر الإصابة 4/ 449).
839 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 382 ح 2256)، ومالك في موطئه (1/ 415 ح 934)، والبيهقي (5/ 206 ح 9788) كلهم من طريق: يحيى بن سعيد، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 708)

جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: من قتل حمامة من حمام الحرم، فعليه شاة.

840 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت، فوقعت على المروة، فأخذتها حية، فجعل فيها عمر(1) شاة.

841 - قال: وأمر عثمان بحمامة، فأطيرت من واقف، فوقعت على واقف، فأخذتها حية، فدعا نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فحكما فيها عنزا عفراء.

842 - قال ابن جريج: أخبرني بعض أصحابنا قال: قال إنسان لطاوس: كم في الحمامة؟ قال: مد ذرة. قال مجاهد: يا أبا عبد الرحمن، كان ابن عباس يقول: شاة، قال: فشاة.

843 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء في إنسان أخذ حمامة، يخلص ما في رجليها، فماتت، قال: ما أرى فيه(2) شيئا.--------------------------------------------
840 - إسناده ضعيف.
مجاهد لم يدرك عمر، ولا عثمان رضي الله عنهما.
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 195)، والفاكهي (3/ 386)، كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 415) من طريق: ابن مجاهد، عن مجاهد، به.
(1) في ج: عمر فيها.
841 - إسناده ضعيف.
(انظر تخريج الحديث السابق).
842 - إسناده ضعيف.
فيه من لم يسم.
843 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 387) من طريق: ابن جريج، به.
(2) في ب، ج: عليه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 709)

قال: وقال عطاء: في الفرخ الصغير الذي لم يطر: جفرة.

844 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: كم في بيضة من بيض حمام مكة؟ قال: نصف درهم، بين البيضتين درهم، قال: ويحكم في ذلك؟ قال: فأما ذلك فالذي أرى.
فقال إنسان لعطاء: بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي؟ قال: فأمطها عن فراشك، قلت: فكانت في سهوة، أو في مكان من البيت، كهيئة ذلك معتزل من البيت؟ قال: فلا تمطها.
قال: وقال عطاء: في بيضة كسرت فيها فرخ، قال: درهم.
قال رجل: قلت لعطاء: أجعل بيضة دجاج(1) تحت حمامة مكية(2)، قال: لا، أخشى أن يضر ذلك بيضها.

‌‌ما ذكر من قطع الشجر بالحرم
845 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، أنه قال في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت من أصلها بقرة(3).

846 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،--------------------------------------------
844 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 387) من طريق ابن جريج، به.
(1) في ب، ج: دجاجة.
(2) في ج: حمام مكة.
845 - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 142 ح 9194)، والفاكهي (3/ 371 ح 2228) من طريق ابن جريج، عن عطاء.
(3) هذا الحديث تكرر في ج باختلاف في سنده.
846 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 370 ح 2226) من طريق: سفيان، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 710)

عن ابن جريج، عن عطاء، أن عمر بن الخطاب أبصر رجلا يعضد على بعير له في الحرم، فقال له: يا عبد الله، إن هذا حرم الله، لا ينبغي لك أن تصنع فيه هذا، فقال الرجل: فإني لم أعلم يا أمير المؤمنين، فسكت عنه عمر(1).

847 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: حدثني مزاحم عن أشياخ له: أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره، بالشعب من السمر والسلم، ويغرم عن كل دوحة بقرة.

848 - قال ابن جريج: وسمعت إسماعيل بن أمية، يقول: أخبرني خالد بن مضرس(2)، أن رجلا من الحاج قطع شجرة من منزله يمنى(3)، فانطلقت به إلى عمر بن عبد العزيز فأخبرته خبره، فقال: صدق كانت ضيقت علينا منزلنا ومناخنا، فتغيظ عليه عمر، ثم ما رأيته إلا دينه.

849 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى،--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (5/ 145 و 9204) من طريق: ابن جريج، به.
وذكره المباركفوري في كنز العمال (14/ 113 ح 38092)، وعزاه إلى ابن عيينة في جامعه والأزرقي.
(1) في ج: عمر عنه.
847 - إسناده ضعيف.
فيه من لم يسم.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 142 و 9195)، والفاكهي (3/ 371) من طريق: ابن جريج، به.
(والدوحة): الشجرة العظيمة.
848 - إسناده حسن.
خالد بن مضرس: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 174)، وابن أبي حاتم في الجرح (3/ 352)، وابن حبان في الثقات (6/ 251)، وسكتوا عنه.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 143 و 9197)، والفاكهي (3/ 371) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
(2) في ب: معرس.
(3) في ب، ج زيادة: قال.
849 - إسناده ضعيف جدا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 711)

عن إسماعيل بن أمية، مثله، إلا أنه قال: فتغيظ عليه عمر، ثم أمره أن يفديها.

850 - وقال ابن أبي يحيى: من قرب غصنا لبعيره أو لشاته، فكسره حين قربه، فقد ضمنه.

851 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع الأخضر بعرنة ومر -يعني الأراك والسدر-(1).

‌‌الأكل من ثمر شجر الحرم وما ينزع منه
852 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: لا بأس أن يؤكل من ثمر الحرم.
قال مسلم: يعني النبق والعشرق(2)، والجعة.

853 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،--------------------------------------------
=
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
850 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
851 - إسناده ضعيف جدا.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص: 93).
أخرجه الفاكهي (372/ 3 ح 2231) من طريق: منصور بن عبد الرحمن الحجبي، به نحوه.
(1) في ب، ج: والسدرة.
852 - إسناده صحيح.
(2) النبق ثمر السدر (اللسان، مادة: نبق) والعشرق واحدته عشرقة، وهي شجرة قدر ذراع لها حب صغار (لسان العرب، مادة: عشرق). والجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير (اللسان، مادة: جعه).
853 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 366 ح 2216) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به نحوه.
والسنا: نبت يتداوى به لسان العرب، مادة: سنا).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 712)

قال: سمعت ابن أبي نجيح، يحدث عن عطاء، أنه كان يرخص في السنا أن يؤخذ من ورقه، ولا ينزع من أصله في الحرم، فيستمشى(1) به.

854 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى السهمي، سمعت عطاء بن أبي رباح، يسأل عن الحبلة توجد في الحرم. فقال(2): يتنمصها تنمصا(3).

855 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يرخص في [العتر](4) والضغابيس [والحناء](5) أن تنزع من الحرم.
قال يحيى: وكان إسماعيل بن أمية يكره ذلك، إلا ما أنبت ماؤك، ويقول: إنما هذا رأي من عطاء.

856 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن--------------------------------------------
(1) في ب، ج: يستمشى.
854 - إسناده ضعيف.
عبد الله بن يحيى السهمي: لم أقف له على ترجمة
(2) في ب: قال، وقوله: «(فقال)» ساقط من ج.
(3) النمص: نتف الشعر. وقيل: هو ما أمكنك جزه. (اللسان، مادة: نمص).
855 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 367 - 368/ 2219) من طريق: يحيى بن سليم، به.
والعتر: شجر كثير اللبن ينبت في جراء صغار، أصغر من جراء القطن، تؤكل جراؤها ما دامت غضة. واحدته عترة (لسان العرب، مادة عتر).
والضغابيس واحدها ضعبوس وهو شجر ينبت في أصول الثمام، والثمام نبت معروف في البادية، ولا تأكل فيه الأنعام إلا وقت الجدب. وقيل هو صغار القثاء، وليس المراد هنا (لسان العرب، مادة ضغبس).
(4) في أ: العتره، وفي ب: الغير، والمثبت من ج.
(5) في الأصول: والحنساء. وقد ذكرها الفاكهي كما أثبتناه.
856 - إسناده حسن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 713)

جريج، قال: سئل عطاء: أيبسط [بساط](1) على نبت الحرم ينزل عليه، قال: نعم.

857 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: كره عطاء وعمرو بن دينار نزع ما نبت على مائك من شجر الحرم، ثم رجع عطاء فيما نبت مع القضب والخضر في الحرم، فقيل له: إذا لا يستطيع الناس خضرهم، قال: حل لك ما نبت على مائك، وإن لم تكن أنبته، وأكره أن أقرب لبعيري غصنا أو لشاتي.

858 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه أرخص في الأراك، في الحرم للسواك.

859 - قال سفيان: وحدثت عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في السنا في الحرم: خذ من ورقه، ولا تنزعه من أصله.

860 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج،--------------------------------------------
=
ذكره الفاكهي (3/ 369).
(1) في أ، ب: بساطا. والمثبت من ج.
857 - إسناده حسن.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 144 - 145 ح 9202)، والفاكهي (3/ 369 ح 2223) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
858 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (3/ 366 ح 2216) عن سفيان، به.
859 - إسناده ضعيف.
فيه انقطاع.
أخرجه الفاكهي (3/ 366 ح 2215) عن سفيان، به.
860 - إسناده حسن.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 143 ح 9201)، والفاكهي (3/ 367 ح 2218) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
والعتر: هو: نبت ينبت مثل المرزنجوش متفرقا، فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبيه اللبن (لسان العرب، مادة: عتر).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 714)

قال: قال عمرو بن دينار ولا بأس أن ينزع البهش(1) في الحرم، والعشر(2)، والضغابيس، والسواك من(3) البشامة في الحرم، ولا يراه أذى، ويقول: لا يختلى خلاها إلا للماشية.
قال: وقال عمرو بن دينار(4): وبورق السنا للمشي(5) توريقا، ولعمري لئن كان من أصله أبلغ، لينزعن(6) كما تنزع الضغابيس؛ وأما(7) للتجارة فلا.

‌‌ما جاء في تعظيم الصيد في الحرم
861 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: رأيت صدقة بن يسار يجعل الحمام مكة حوضا مصهرجا، ويصب لهن فيه الماء.

862 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، قال: دخلنا على الحسن بن أبي الحسن مع عمرو بن دينار، في دار عمر بن عبد العزيز، فرأيته يأخذ الحنطة بيده، فينثرها للحمام - يعني حمام مكة.--------------------------------------------
=
والبشامة: شجر طيب الريح والطعم يستاك به (لسان العرب، مادة: بشم).
(1) البهش: رطب المقل، ويابسه الخشل والمقل: ثمر شجر الدوم. والدوم: شجر يشبه النخل، معروف (اللسان، مادة: بهش).
(2) في ب: والغير، وفي الفاكهي: العشر.
(3) في ج زيادة: البشام.
(4) في ب، ج زيادة أيضا.
(5) في ج: للمستورق.
(6) في ج: لنزعن.
(7) في ج: أما.
861 - إسناده صحيح.
أخرجه الفاكهي (374/ 3 ح 2237) من طريق: سفيان، به.
862 - إسناده حسن.
أخرجه الفاكهي (3/ 374 - 375 ح 2238) من طريق: سفيان، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 715)

قال هشام: ولو أطعمه مسكينا لكان(1) أفضل.

863 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله، وطعامه، وثيابه ما يطرده، وكان ابن عباس يرخص أن تكشكش(2).

864 - قال: حدثنا أبو الوليد، كتب إلى عبد الله بن أبي غسان، رجل من رواة العلم من ساكن صنعاء، وحمل إلي الكتاب رجل(3) ممن أثق به، وأملاه بمحضره، قال(4): يقول في كتابه: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبد العزيز بن أبي رواد، إن قوما انتهوا إلى ذي طوى ونزلوا بها، فإذا ظبي قد دنا منهم، فأخذ(5) رجل منهم بقائمة من قوائمه، فقال له أصحابه: ويحك أرسله. قال: فجعل [يضحك](6) ويأبى أن يرسله، فبعر الظبي وبال، ثم أرسله، فناموا في القائلة، فانتبه بعضهم، فإذا بحية منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي، فقال له أصحابه: [ويحك](7) لا تحرك، وانظر ما على بطنك! فلم تنزل الحية عنه، حتى كان منه من الحدث مثل ما كان من الظبي.--------------------------------------------
(1) في ج: كان.
863 - إسناده ضعيف جدا.
الواقدي، هو: محمد بن عمر متروك (التقريب ص: 498).
(2) في ب: يرخص يكشكش الحمام.
864 - إسناده حسن لغيره.
أخرجه الفاكهي (2/ 272 ح 1509) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، به.
(3) العبارة في ب: وجعل الكتاب رجل، وفي هامشها: لعله: مع.
(4) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.
(5) في ج: وأخذ.
(6) قوله: ((يضحك)) ساقط من أ.
(7) قوله: ((ويحك)) ساقط من أ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 716)