Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 172 - رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها، زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! (الإبداع 265).
173 - السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. (الفتاوى 11/ 118، 122، 4/ 315، مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 395، الرد على البكري 233 الإبداع 100 - 101)، (الرد على الأخنائي 45، 123، 124، 219، 384).
174 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربًا إلى الله. (المدخل 4/ 246).
175 - زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء. (منه 4/ 245).
176 - بناء الدور في القبور والسكن فيها. (منه 1/ 251 - 252).
177 - جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها. (منه 3/ 272، 273).
178 - جعل الدرابزين على القبر (منه 3/ 272).
179 - تزيين القبر. (شرح الطريقة المحمدية 1/ 114، 115).
180 - حمل المصحف إلى المقبرة، والقراءة منه على الميت. (تفسير المنار عن أحمد 8/ 267).
181 - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. (الفتاوى 1/ 174، الاختيارات 53).
182 - تخليق حيطان القبر وعمده. (الباعث لأبي شامة 14).
183 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. (الإبداع 98، القاعدة الجليلة 14).
184 - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم.
185 - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها. (الإبداع 100).
186 - إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. (المدخل 1/ 263).
187 - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل!
188 - استلام القبر وتقبيله. (الاقتضاء 176، الاعتصام 2/ 134، 140، إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 194، البركوي في أطفال المسلمين 234، الباعث 70، الإبداع 90).
189 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث 70).
190 - إلصاف بدنه أو شيء من بدنه بالقبر، أو بما يجاوز القبر من عود ونحوه. (الفتاوى 4/ 310).
191 - تعفير الخدود عليها. (الإغاثة 1/ 194 - 198).
192 - الطواف بقبور الأنبياء والصالحين.
(مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 372، الإبداع 90).
193 - التعريف عند القبر، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 529)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= العظيم عند قبره كما في عرفات. (الاقتضاء 148).
194 - الذبح والتضحية عنده. (منه 182، الاختيارات 53، نور البيان 72).
195 - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء.
(الاقتضاء 175 الرد على البكري 266).
196 - الامتناعُ من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه).
197 - قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة (القاعدة الجليلة 17، 126 - 127 الرد على البكري 27 - 57) الرد على الأخنائي 24 الاختيارات العلمية 50 الإغاثة 1/ 201 - 202 - 217).
198 - قصدها للصلاة عندها. (الرد على الأخنائي 124، الاقتضاء 139).
199 - قصدها للصلاة إليها. (الرد على البكري 71 القاعدة الجليلة 125 - 126، الإغاثة 1/ 194 - 198 الخادمي على الطريقة 4/ 322).
200 - قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. (الاقتضاء 181، 154).
201 - التوسل إلى الله تعالى بالمقبور. (الإغاثة 1/ 201 - 202، 217، السنن 10).
202 - الإقسام به على الله. (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 174).
203 - أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى (القاعدة 124، زيارة القبور له 108، 109، الرد على البكري 57).
204 - الاستغاثة بالميث منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي.
(القاعدة 14، 17، 124، الرد على البكري 30 - 31، 38، 56، 144، السنن 124).
225 - اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! (السنن 118).
206 - العكوف عند القبر والمجاورة عنده. (الاقتضاء 183، 210).
207 - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى!.
(المدخل 4/ 238، السنن 69).
208 - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه! (منه 69).
209 - قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوثاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعًا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! (منه).
210 - رفع القبر والبناء عليه. (الاقتضاء 63 تفسير سورة الإخلاص 170 سفر السعادة 57. شرح الصدور للشوكاني 66 شرح الطريقة المحمدية 1/ 114، 115). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 530)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 211 - التوصية بأن يبني على قبره بناء. (الخادمي على الطريقة المحمدية 4/ 326).
212 - تجصيص القبور. (الإغاثة 1/ 196 - 198، الخادمي على الطريقة 4/ 322).
213 - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. (المدخل 3/ 272، الذهبي في تلخيص المستدرك، الإغاثة (1/ 196، 198)، الخادمي على الطريقة 4/ 322، الإبداع 95).
214 - بناء المساجد والمشاهد على القبور والآثار. (تفسير سورة الإخلاص 192، الاقتضاء 6، 158، الرد على البكري 233، الإبداع 99).
215 - اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. (الإبداع 9، الفتاوى 2/ 186، 178، 4/ 311، الاقتضاء 52.
216 - دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه. (إصلاح المساجد 181).
217 - استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! (الاقتضاء 218).
218 - اتخاذ القبور عيدًا. (منه 148، الإغاثة 1/ 190 - 193، الإبداع 85 - 90).
219 - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فَيَزُوروهُ. (المدخل 3/ 273، 278، الإغاثة 194 - 198، الطريقة المحمدية 4/ 236، الإبداع 88).
220 - نذر الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة. (الإصلاح 232 - 233، الاقتضاء 151).
221 - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
(الرد على الأخنائي 24، 150 - 151، 156، 217، 218، الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض (2/ 79).
222 - السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. (انظر: البدعة رقم 173).
223 - زيارته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب.
224 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدًا عن القبر بغاية الخشوع واضعًا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! (انظر: البدعة 194).
225 - سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار، وقراءة آية: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [النساء: 64] الآية.
(الردّ على الأخنائي 164، 165، 216، السنن 68).
226 - التوسل به صلى الله عليه وسلم. انظر: البدع (200 - 203).
227 - الإقسام به على الله تعالى.
228 - الاستغاثة به من دون الله تعالى.
229 - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية.
(الإبداع في مضار الابتداع 166، الباعث 70).
230 - التمسح بالقبر الشريف. (المدخل 1/ 263، السنن 69، الإبداع 166).
231 - تقبيله. (منهما).
232 - الطواف به (مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 10، 13، المدخل 1/ 263، =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 531)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإبداع 166، السنن 69، الباعث 70).
233 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. (الإبداع 166، الباعث 70).
234 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!.
235 - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلًا الحجرة. (القاعدة الجليلة 125 الرد على البكري 125، 232، 282، مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 391).
236 - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر.
(الباعث 170 الإبداع 166).
237 - الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمةٍ وإنشاد قصائد.
(مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 398).
238 - الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين.
(الرد على البكري 29).
239 - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
240 - قول بعضهم: إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!
241 - قوله: لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم!
وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز، وبه يتم الكتاب.
والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله، وأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة، {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69].
تمت والحمد لله

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 532)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3545)

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.
ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.
ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.
خاتمة: بدع الزكاة.
الكتاب الخامس: كتاب الصوم
أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.
ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم ويكره وما يستحب للصائم.
ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.
رابعًا: أبواب صوم التطوع.
خامسًا: أبواب الاعتكاف.
خاتمة: بدع الصوم.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 5)

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.
الباب الأول: باب الحث عليها والتشديد في منعها.
الباب الثاني: باب صدقة المواشي.
الباب الثالث: باب لا زكاة في الرقيق والخيل والخمر.
الباب الرابع: باب زكاة الذهب والفضة.
الباب الخامس: باب زكاة الزرع والثمار.
الباب السادس: باب ما جاء في زكاة العسل.
الباب السابع: باب ما جاء في الركاز والمعدن.
ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.
الباب الأول: باب المبادرة إلى إخراجها.
الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها.
الباب الثالث: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة، وما يقال عند دفعها.
الباب الرابع: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا.
الباب الخامس: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء.
الباب السادس: باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه.
الباب السابع: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 7)

ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.
الباب الأول: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني.
الباب الثاني: باب العاملين عليها.
الباب الثالث: باب المؤلفة قلوبهم.
الباب الرابع: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}.
الباب الخامس: باب الغارمين.
الباب السادس: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل.
الباب السابع: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف.
الباب الثامن: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم.
الباب التاسع: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به.
الباب العاشر: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب.
الباب الحادي عشر: باب زكاة الفطر.
خاتمة: بدع الزكاة.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 8)

الكتاب الخامس: كتاب الصوم
أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.
الباب الأول: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود.
الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
الباب الثالث: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟
الباب الرابع: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل.
الباب الخامس: باب الصبي إذا أطاق، وحُكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم.
ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم، وما يكره، وما يستحب للصائم.
الباب الأول: باب ما جاء في الحجامة.
الباب الثاني: باب ما جاء في القيء والاكتحال.
الباب الثالث: باب من أكل أو شرب ناسيًا.
الباب الرابع: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتم.
الباب الخامس: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر.
الباب السادس: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه.
الباب السابع: باب من أصبح جنبًا وهو صائم.
الباب الثامن: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع.
الباب التاسع: باب كراهة الوصال.
الباب العاشر: باب آداب الإفطار والسحور.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 9)

ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.
الباب الأول: باب الفطر والصوم في السفر.
الباب الثاني: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك.
الباب الثالث: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، ومتى يفطر؟
الباب الرابع: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة.
الباب الخامس: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع.
الباب السادس: باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا وتأخيره إلى شعبان.
الباب السابع: باب صوم النذر عن الميت.
رابعًا: أبواب صوم التطوع.
الباب الأول: باب صوم ست من شوال.
الباب الثاني: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج.
الباب الثالث: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء.
الباب الرابع: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم.
الباب الخامس: باب الحث على صوم الاثنين والخميس.
الباب السادس: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم.
الباب السابع: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها.
الباب الثامن: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر.
الباب التاسع: باب تطوع المسافر والغازي بالصوم.
الباب العاشر: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك.
الباب الثاني عشر: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 10)

خامسًا: أبواب الاعتكاف.
الباب الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأحكام المعتكف.
الباب الثاني: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعي به فيها، وأي ليلة هي؟!
خاتمة: بدع الصوم.
* * *

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 11)

‌‌[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة]
الزكاة في اللغة(1): النماء، يقال: زكا الزرع، إذا نما؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير، وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأوّل فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى: أن الأَجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلُّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.
ودليل الأوّل: "ما نقص مال من صدقة"(2)، لأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إنَّ الله تعالى يربي الصدقة"(3).
وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب.
قال في الفتح(4): وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
قال أبو بكر بن العربي(5): تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنققة والعفو والحقّ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.
ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها.
وقد اختُلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1667) والنهاية (2/ 307).
(2) وهو جزء من حديث صحيح، أخرجه الترمذي في سننه رقم (2325) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (7430) ومسلم رقم (64/ 1014).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلُها بيمينه، ثم يُربيها لصاحبه كما يربيً أحدُكم فَلُوَّهُ حتى تكون مثل الجبل".
(4) فتح الباري (3/ 262).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 262).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 13)

وقال ابن خزيمة(1): إنها فرضت قبل الهجرة.
واختلف الأوّلون؛ فقال النووي(2): إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن الأثير(3): في التاسعة، قال في الفتح(4): وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس(5)، وفي عدّة أحاديث.
وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل(6) وكانت في أوّل السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.
وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح(7) فليرجع إليه.

‌‌[الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها
1/ 1530 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَني--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 13 رقم الباب 285): باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة.
(2) في "روضة الطالبين" كتاب السير (10/ 204).
(3) في "التاريخ" كما في "الفتح" (3/ 266) وقال الحافظ: وفيه نظر.
(4) (3/ 262).
(5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (1398) ومسلم رقم (17).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ وفد عبدِ القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينكَ، كُفَّارُ مُضَرَ، ولسنا نخلُص إليكَ إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مَنْ وراءَنَا، قال: "آمركُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ باللهِ، وشهادةِ أنْ لا إله إلا اللهُ - وعقَدَ بيده هكذا - وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمُسَ ما غنمتم. وأنهاكم عن الدُّباءِ، والحنتم، والنَّقير، والمزفت".
(6) أخرجه البخاري رقم (1398) ومسلم رقم (23، 24/ 17).
(7) في "الفتح" (3/ 262 - 263).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 14)

رَسُولُ الله، فإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فأعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ [على](1) فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، واتق دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاب"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(2). [صحيح]
قوله: (لما بعث معاذًا)، كان بعثه سنة عشر قبل حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي(3).
وقيل: كان ذلك في سنة تسع عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي(4) بإسناده إلى كعب بن مالك.
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات(5) عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر.
وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان.
واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها.
واختلف هل كان واليًا أو قاضيًا؟ فجزم ابن عبد البر(6) بالثاني، والغساني(7) بالأوّل.
قوله: (تأتي قومًا من أهل الكتاب)، هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (في).
(2) أحمد (1/ 233) والبخاري رقم (1395) ومسلم رقم (29/ 19) وأبو داود رقم (1584) والترمذي رقم (625) والنسائي رقم (2435) وابن ماجه رقم (1783) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيح البخاري (8/ 61 رقم الباب 60 - مع الفتح).
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 358).
(5) في الطبقات الكبرى (3/ 590).
(6) في "التمهيد" (7/ 58 - 59).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 358).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 15)

قوله: (فادعهم إلخ)، إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصحّ بشيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بينهما.
قوله: (فإن هم أطاعوك) إلخ، استدلّ به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع(1) حيث دعوا أوّلًا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليه بالفاء.
وتعقب بأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورتبت الأخرى عليها بالفاء(2).
قوله: (خمس صلوات)، استدلّ به على أن الوتر ليس بفرض، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وقد. [تقدم](3) البحث عن ذلك.
قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)، قال ابن دقيق العيد(4): يحتمل وجهين:
(أحدهما): أن يكون المراد [إقرارهم](5) إن هم أطاعوك بوجوبها عليهم والتزامهم بها.--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" (ص 72): "والحق ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهورُ ولا خلافَ في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان لأنه مبعوث إلى الكافة، وبالمعاملات أيضًا، والمرادُ بكونهم مخاطبين بفروع العبادات أنهم مؤاخذون بها في الآخرة مع عدم حصولِ الشرط الشرعيِّ وهو الإيمانُ" اهـ.
(2) وتمام كلام الحافظ في "الفتح" (3/ 359): " … ، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد، ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئًا فلا تنفعه الزكاة. وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن، وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة" اهـ.
(3) في المخطوط (ب): (قدم).
(4) في إحكام الأحكام (2/ 184).
(5) زيادة من المخطوط (أ).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 16)

(والثاني) أن يكون المراد الطاعة بالفعل.
وقد رجح الأوّل بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها.
ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب.
وقال الحافظ(1): المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فأولى.
وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: "فإذا صلوا"، وبعد ذكر الزكاة: "فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم".
قوله: "صدقة"، زاد البخاري في رواية(2): "في أموالهم"، وفي رواية(3) [له أخرى](4): "افترض عليهم زكاة في أموالهم".
قوله: (تؤخذ من أغنيائهم)، استدلّ به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا.
قوله: (على فقرائهم)، استدلّ به لقول مالك(5) وغيره(6): إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.
وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد(7): لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.
قال الخطابي: وقد يستدلّ به من لا يرى على المديون زكاة [ما في يده](8) إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنيّ، إذ إخراج ماله مستحقّ لغرمائه.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 359).
(2) في صحيحه رقم (1395).
(3) في صحيح البخاري رقم (1458).
(4) في المخطوط (ب): (أخرى له).
(5) الاستذكار (9/ 204 رقم 12990).
(6) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 127 - 128): "وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية، ويجوز يعطيها شخصًا واحدًا، وهذا قول عمر، وحذيفة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن .. " اهـ.
(7) في "إحكام الأحكام" (2/ 185).
(8) زيادة من المخطوط (أ).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 17)

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم)، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والكرائم جمع كريمة: أي نفيسة(1).
وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه.
قوله: (واتق دعوة المظلوم)، فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم.
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم.
قوله: (حجاب)، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد(2) مرفوعًا:--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (4/ 167): "كرائم أموالهم: أي نفائسها التي تتعلَّق بها نفس مالكها ويختصُّها بها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، وواحدتها: كريمة" اهـ.
(2) في المسند (2/ 367) بسند ضعيف لضعف أبي معشر.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2330) وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 275) والطبراني في الأوسط رقم (1182) وفي الدعاء رقم (1318) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (315) وابن عدي في "الكامل" (7/ 2517) والخطيب في "تاريخه" (2/ 271 - 272) والدارقطني في "العلل" (10/ 396) من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
• وله شاهد أخرجه أحمد (3/ 153) والدولابي في الكنى (2/ 73) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (960) من حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوةَ المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب"، وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله الأسدي.
والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (3/ 360) ولعله بمجموع الطريقين.
وفي دعوة المظلوم:
• أخرج أحمد (2/ 258) وابن أبي شيبة (10/ 429) وأبو داود رقم (1536) والترمذي رقم (1905) و (3448) والبخاري في الأدب المفرد رقم (32) والطبراني في الدعاء رقم (1314) وابن حبان رقم (2699).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثُ دعواتٍ مستجابات، لا شك فيهن: دعوةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
• وأخرج أحمد (2/ 305) والطيالسي رقم (2584) وابن حبان رقم (3428) والطبراني =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 18)

"دعوةُ المظلوم مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجره على نفسه"، قال الحافظ(1): وإسناده حسن، وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس.
قال المصنف(2) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد احتجَّ به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملًا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، انتهى.
وفيه أيضًا دليل على بعث السعاة، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به(3).--------------------------------------------
= في الدعاء رقم (1315) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 353) (8/ 162)، (10/ 88) من طرق.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يُفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الربُّ عز وجل: وعِزتي لأنصرنك ولو بعد حين".
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في "الفتح" (3/ 360).
(2) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 119).
(3) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 195 - 198): "وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبدُ به … ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته، فالأكثر منهم قالوا: يجب بدليل السمع، وقال أحمد بن حنبل، والقفال، وابن شريح، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، وأبو جعفر الطوسي من الإمامية، والصيرفي من الشافعية: إنَّ الدليل العقليَّ دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد.
وأما دليل السمع فقد استدلوا من الكتاب مثل قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6]، وبمثل قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122]. ومن السنة بمثل قصة أهل قُباء لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولوا، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم. [البخاري رقم (403)، ومسلم رقم (526) من حديث ابن عمر]، وبمثل بعثه صلى الله عليه وسلم لعماله واحدًا بعد واحدٍ، وكذلك بعثه بالفرد من الرسل يدعو الناسَ إلى الإسلام.
ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحدَ وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. [الكوكب المنير (2/ 360) والمستصفى (2/ 189) ونهاية السول (2/ 281) والمعتمد (2/ 98)] … وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 19)

وإيجاب الزكاة في مال المجنون(1) للعموم أيضًا، وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيّ وقابله بالفقير، وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال.
وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحجّ في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم.
وأجاب ابن الصلاح(2) بأن ذلك تقصير من بعض الرواة.
وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان.
وأجاب الكرماني(3) بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كُرِّرا في القرآن، فمن ثَمَّ لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام.
وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث: "بني الإسلام على خمس"(4)، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}(5)، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج.
2/ 1531 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَاحِبِ--------------------------------------------
= يصلحُ للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد، وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال، فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبةٍ في الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارضٍ راجح أو نحو ذلك. [المستصفى (2/ 213 - 222) والإحكام لابن حزم (1/ 104) وما بعدها) وروضة الناظر (1/ 170 - 175)] "اهـ.
(1) المغني لابن قدامة (4/ 69 - 70).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 360).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 167 - 168).
(4) أخرجه أحمد (2/ 26، 39، 120) والبخاري رقم (8) ومسلم رقم (19/ 16) وغيرهم.
(5) سورة التوبة: الآية (5).
(6) في حاشية المخطوط (أ): (هريرة).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 20)

كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتها إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كَلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ممَّا تَعُدُّون، ثُمَّ يُرَى سَبيلهُ، إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَّا إلَى النَّارِ". قَالُوا: فالخَيْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا"؛ أَوْ قَالَ: "الخَيْلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الخيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ الخَيْلُ ثَلاثةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أجْرٌ، وَبرَجُلٍ سِتْرٌ، وَبرَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَخِذُها فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعدُّهَا لَهُ فَلا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلْتَ مِنْ شَيْءٍ إلّا كَتَبَ الله لَهُ بَهَا أجْرًا وَلَوْ سَقَاها مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرةٍ تُغَيِّبُها فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ" حتى ذكر الأجْرَ في أَبْوَالِهَا وَأَوْرَاثِها، "وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلّ خَطْوةٍ تَخْطُوهَا أجْرٌ. وَأمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ ستْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فَي عُسْرِهَا وَيُسْرِها. وَأمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِياءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ"، قالُوا: فالحُمُرُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "ما أنْزَلَ الله عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الجامِعَةَ الفاذَّةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}(1) "، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
قوله: (ما من صاحب كنز)، قال الإمام أبو جعفر الطبراني(4): الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها.--------------------------------------------
(1) سورة الزلزلة: الآية (7، 8).
(2) في المسند (2/ 383).
(3) في صحيحه رقم (26/ 987).
(4) في جامع البيان (6/ 10/ 121).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 21)