Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
63/ 1523 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زوَّاراتِ القُبُورِ. رواه أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرْمِذِي وصحَّحَهُ)(3) [حسن]
64/ 1524 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي مُلَيْكَة: أن عائِشَةَ أقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ المَقابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مِنْ أيْنَ أقْبَلْتِ؟ قالَتْ: مِنْ قَبْرِ أخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: ألَيْسَ كانَ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، كانَ نَهَى عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، ثُمَّ أمَرَ بزيارَتها. رَوَاهُ الأثْرَمُ فِي سُنَنِهِ)(4).
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا بن حبان في صحيحه(5).
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(6)، وأخرجه ابن ماجه(7) عن عائشة مختصرًا: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور".
وفي الباب عن حسان عند أحمد(8) وابن ماجه(9) والحاكم(10).--------------------------------------------
= انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (26/ 150)، أحكام الجنائز (ص 191)، مصرع الشرك والخرافة (ص 219 - 221).
(1) في المسند (2/ 337) و (2/ 356).
(2) في سننه رقم (1576).
(3) في سننه رقم (1056) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (3178) والطيالسي رقم (2358) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 78) من طرق.
وهو حديث حسن، وانظر: الإرواء رقم (762).
(4) كما في "الروضة الندية" (1/ 445) بتحقيقي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 376) وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي: صحيح. قلت: وهو كما قال.
(5) رقم (3178) بسند حسن. وقد تقدم.
(6) في المستدرك (1/ 376). وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1570) مختصرًا. وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 442).
(9) في سننه رقم (1574).
(10) في المستدرك (1/ 374) وقال: هذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين رضي الله عنهما، ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 516): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وخلاصة القول: أن حديث حسان بن ثابت حديث حسن، والله أعلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 509)

وعن ابن عباس عند أحمد(1) وأصحاب السنن(2) والبزار(3) وابن حبان(4) والحاكم(5)، وفي إسناد أبو صالح مَولى أمّ هانئ وهو ضعيف.
وفي الباب أيضًا أحاديث تدلّ على تحريم اتباع الجنائز للنساء، فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب، منها عن ابن عمرو عند أبي داود(6) والحاكم(7): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته فقال: "ما أخرجك من بيتك؟ "، فقالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم، فقال لها: فلعلك بلغت معهم الكدى(8)، قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدى فذكر تشديدًا في ذلك، فسألت ربيعة ما الكدى؟ فقال: القبور فيما أحسب، وفي رواية: "لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدّ أبيك".--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 229، 287، 324، 337).
(2) أبو داود رقم (3236) والترمذي رقم (320) والنسائي رقم (2043)، وابن ماجه رقم (1575).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 273).
(4) في صحيحه رقم (3179).
(5) في المستدرك (1/ 374).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 12 رقم 12725) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 71 - 72) من طرق.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا: هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان - ويقال: باذام أيضًا.
والخلاصة: أن الحديث حسن دون لعن المتخذين عليها السرج فضعيفة.
(6) في سننه رقم (3123).
(7) في المستدرك (1/ 373) وقال: رواه حيوة بن شريح الحضرمي عن ربيعة بن سيف المعافري. وقال الذهبي: بهذا على شرطهما.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 168 - 169) والنسائي (4/ 27) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 77) وابن الجوزي في "العلل" (رقم 1508 و 1509) من طريق ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، به.
قلت: هذا سند ضعيف لتفرد ربيعة بن سيف به، حيث لم يتابعه إلا جماعة من المجاهيل عند ابن الجوزي في العلل.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف، والله أعلم.
(8) أراد المقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صُلْبة، وهي جمع كُدْية. النهاية (4/ 156).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 510)

قال الحاكم(1): صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال ابن دقيق العيد(2): وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرّج له الشيخان في الصحيح شيئًا فيما أعلم(3).
وعن أمّ عطية عند الشيخين(4) قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".
وعنها أيضًا عند الطبراني(5) وفيه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهاهن أن يخرجن في جنازة".
وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب.
واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه.
وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة.
واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العامّ بالزيارة، ويجاب عنه بأن الإذن العامّ مخصص بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللعن.
أما على مذهب الجمهور(6) فمن غير فرق بين تقدّم العامّ وتأخره ومقارنته وهو الحقّ.
وأما على مذهب البعض القائلين بأن العامّ المتأخر ناسخ فلا يتمّ الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 374) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قلت: هذا طريق آخر وفيه ربيعة بن سيف أيضًا.
(2) في الإلمام بأحاديث الأحكام له (1/ 297 - 298).
(3) قال الذهبي في الميزان (2/ 43) رقم الترجمة (2751): ربيعة بن سيف المعافري المصري، تابعي، قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير …
وقال الدارقطني: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الترمذي: لا نعرف لربيعة سماعًا من عبد الله، وضعفه الحافظ عبد الحق عندما روى له هذا الحديث المتقدم.
(4) أخرجه البخاري رقم (1278) ومسلم رقم (34/ 938).
(5) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 142 - 147).
(6) المجموع (5/ 285) والمغني (3/ 523).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 511)

(ومنها) ما رواه مسلم(1) عن عائشة قالت: "كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين" الحديث.
(ومنها) ما أخرجه البخاري(2): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال: "اتقي الله واصبري"، قالت: إليك عني" الحديث، ولم ينكر عليها الزيارة.
(ومنها) ما رواه الحاكم(3): "إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده".
قال القرطبي(4): اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعلّ السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقّ الزوج والتبرّج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك.
فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، انتهى.
وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر(5).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (103/ 974).
(2) في صحيحه رقم (1283).
(3) في المستدرك (1/ 377) وقال: هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي بقوله: هذا منكر جدًّا وسلمان ضعيف.
(4) في المفهم (2/ 633).
(5) قال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 188 - 189): في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز:
"قلت - لابن القاسم -: هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك؟. قال: نعم.
قلت: هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز؟ قال: نعم.
قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله.
قال: فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟ قال: نعم وإن كانت شابة.
قال: فقلت له: أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها. قال: نعم.
قلت له: فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل.
قال: نعم. ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكنَّ صفوفًا" اهـ. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 512)

65/ 1525 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتى المَقْبَرَةَ فَقالَ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحقُونَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسَائيُّ(3).--------------------------------------------
= • أما الأحناف فالأصل عندهم الإباحة، كما قال ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 141): "الأصح أن الرخصة ثابتة لهنَّ".
ومنهم من فرَّق بين الشابة والعجوز، فأجازه للعجوز، وكرهه للشابة دفعًا لأسباب الفتنة.
وهذا كله لا يعكر على أن الأصل في المسألة الإباحة.
• قال النووي "المجموع" (5/ 285): "وأما النساء، فقال المصنف، وصاحب البيان: لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب. والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في "البحر" وجهين: (أحدهما): يكره كما قاله الجمهور. و (الثاني): لا يكره. قال: وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان" اهـ.
• قال ابن قدامة في المغني (3/ 523): اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهته لحديث أم عطية .. والرواية الثانية: لا يكره؛ لعموم قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يدل على سبق النهي ونسخه. فيدخل في عمومه الرجال والنساء … " اهـ.
• وأما ابن حزم الظاهري فقد قال في "المحلى" (1/ 388): "ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة … والرجال والنساء سواء" اهـ.
وهو ظاهر اختيار الشوكاني في "الدراري المضية" (1/ 324) بتحقيقي. وصديق حسن خان في "الروضة الندية" (1/ 444 - 446) بتحقيقي.
وانتصر له المحدث الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز" (ص 229 - 237): والخلاصة: النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه:
(الأول): عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " … فزوروا القبور".
(الثاني): مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت الزيارة للقبور، "فإنها تُرق القلب، وتُدمع العين، وتُذكر الآخرة".
(الثالث): ثبت في أكثر من حديث أنه رخص لهن في زيارة القبور كما تقدم.
(الرابع): إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس.
(الخامس): عدم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة .... من صياح وتبرج وتضييع للوقت، وإهدار لحقوق الزوج …
(1) في المسند (2/ 300).
(2) في صحيحه رقم (39/ 249).
(3) في سننه رقم (150).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4306) وابن خزيمة رقم (6) وأبو يعلى رقم (6502) وأبو عوانة (1/ 138) والبيهقي (4/ 78) من طرق. وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 513)

ولأحْمَدَ(1) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وَزَادَ: "اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أجْرَهُمْ وَلا تفتَنا بَعْدَهُمْ"). [صحيح].
66/ 1526 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرجُوا إلى المَقَابِرِ أنْ يَقُولَ قائلُهُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنا إنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ، نَسْألُ الله لَنا وَلَكُمْ العافِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا مسلم(5) بلفظ: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون".
وأخرج أيضًا عنها(6) أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها منه يخرج إلى البقيع من آخر الليل، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد".
قوله: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب على النداء: أي يا أهل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: منصوب على الاختصاص.
قال صاحب المطالع(7): ويجوز جرّه على البدل من الضمير في عليكم.
قال الخطابي(8): إن اسم الدار يقع على المقابر، قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 76) و (6/ 111) بسند ضعيف. إلا أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 353).
(3) في صحيحه رقم (104/ 975).
(4) في سننه رقم (1547).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (103/ 974).
(6) في صحيحه رقم (102/ 974).
(7) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 41).
(8) في معالم السنن (3/ 559 - مع السنن).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 514)

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرّك. وامتثال قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24].
وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون معهم في تلك التربة، وقيل غير ذلك.
والأحاديث فيها دليل على استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء لهم بالعافية.
قال الخطابي(1) وغيره: إن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية عليه كقولهم:
عليكَ سلامُ اللهِ قيسُ بنُ عَاصمٍ … ورحمتُهُ ما شَاءَ أن يَتَرَحَّمَا

‌‌[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
67/ 1527 - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: أتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الله بْنَ أُبَيّ بَعْدَ ما دُفِنَ فأخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيه مِنْ رِيقِهِ وألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
وَفِي رِوَايةٍ أتى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عبْدَ الله بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فأمَرَ بِهِ فأخْرِجَ، فَوَضَعَهُ على رُكبتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وألْبَسَهُ قَمِيصَه، فالله أعْلَمُ وكانَ كَسا عَبَّاسًا قَمِيصًا. قالَ سُفْيانُ: فَيَرَوْنَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ألْبَسَ عَبْدَ الله قَمِيصَه مُكافأةً بِمَا صَنَعَ. رَوَاهُمَا البخُارِيُّ)(2). [صحيح]
68/ 1528 - (وَعَنْ جَابِرٍ قال: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أنْ يُرَدُّوا إلى--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (3/ 559 - مع السنن).
(2) الأولى: أخرجها البخاري رقم (1270).
قلت: وأخرجها مسلم رقم (2773).
والثانية أخرجها البخاري رقم (1350).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 515)

مَصَارِعِهِمْ وكانُوا نُقِلُوا إلى المَدِينَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَة وَصحَّحَهُ التّرْمِذِي)(1) [صحح]
69/ 1529 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: دُفِنَ مَعَ أبي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ في قَبْرٍ على حِدَةٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
وَلمَالِكٍ في المُوَطَّأ(4) أنَّهُ سَمِعَ غَيرَ وَاحِدٍ يَقُولُ: إنَّ سَعْدَ بْن أبي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زيدٍ ماتا بالعِقيقِ فَحُمِلا إلى المَدِينَةِ وَدُفِنا بِها.
وَلسَعِيد في سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الحَضرَمِيّ أن رِجالًا قَبرُوا صَاحِبًا لَهُمْ لَمْ يُغَسِّلُوه وَلم يَجدُوا لَهُ كَفَنًا ثُمَّ لَقَوْا مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ فأخْبَرُوه فأمَرَهُمْ أنْ يخْرجُوهُ، فأخْرَجُوهُ مِنْ قَبْرِهِ ثمَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ، ثمّ صُلّيَ عَلَيْهِ.
قوله: (عبد الله بن أبيّ)، يعني ابن سلول وهو رأس المنافقين ورئيسهم.
قوله: (بعد ما دفن)، كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ صلى الله عليه وسلم[إليه](5)، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه.
وفيه دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها.
قوله: (فالله أعلم)، لفظ البخاري: "والله أعلم" بالواو، وكأن جابرًا التبست عليه الحكمة في صنعه صلى الله عليه وسلم بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه.
قوله: (وكان كسا عباسًا) يعني ابن عبد المطلب عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم بدر لما أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبيّ فكساه النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبيّ صلى الله عليه وسلم قميصه،--------------------------------------------
(1) أحمد (3/ 308) وأبو داود رقم (3165) والترمذي رقم (1036) والنسائي رقم (2004) وابن ماجه رقم (1516).
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (1352).
(3) في سننه رقم (2021).
(4) في الموطأ (1/ 232 رقم 31).
(5) زيادة من المخطوط (ب).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 516)

هكذا [ساقه](1) البخاري في الجهاد(2).
فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه صلى الله عليه وسلم قميصه.
ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز(3) أن ابن عبد الله المذكور قال: "يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك".
وفي رواية(4) أنه قال: "أعطني قميصك أكفنه فيه".
ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك.
قوله: (وكانوا نقلوا إلى المدينة) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه، وليس في هذا أنهم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا.
قوله: (فلم تطب نفسي)، فيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحيّ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه.
وقد بين ذلك جابر بقوله: "فلم تطب نفسي"، ولكن هذا إن ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجة في فعل الصحابي.
والرجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو.
روى ابن إسحاق في المغازي(5) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(2) رقم الحديث (3008).
(3) رقم الحديث (1270).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (2773).
(4) عند البخاري رقم (5796).
(5) كما في سيرة ابن هشام (3/ 143 - 144) بسند منقطع.
قلت: وأخرجه الطبري في تاريخه (2/ 532) والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/ 291) كلاهما من طريق ابن إسحاق في قوله: فيكون الحديث ضعيفًا.
قاله الدكتور همام سعيد، والشيخ محمد أبو صعيليك.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 517)

قوله: (حتى أخرجته) في لفظ للبخاري(1): "فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه".
وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ(2) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جابر الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكانا في قبر واحد، فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ستّ وأربعون سنة.
وقد جمع ابن عبد البرّ بينهما بتعدّد القصة.
قال في الفتح(3): وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر. وفي حديث الموطأ (2) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستّ وأربعين سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد.
وقد أخرج نحو ما ذكره في الموطأ ابن إسحاق في المغازي (4) وابن سعد(4) من طريق أبي الزبير عن جابر بإسناد صحيح.
ومعنى قوله هنيّة: أي شيئًا يسيرًا وهي بنون بعدها تحتانية مصغرًا وهو تصغير هَنَة.
قوله: (فحملا إلى المدينة) فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل.
قوله: (فأمرهم أن يخرجوه إلخ)، فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1351).
(2) (2/ 470 رقم 49).
(3) (3/ 216).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (3/ 216):، وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال: "حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار، قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء، انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما - يعني عمرًا وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس".
وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر" اهـ.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 518)

والصلاة عليه، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه، ولكن جعل الدفن مسقطًا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل(1).
انتهى الجزء السابع من "نيل الأوطار"
ويليه الجزء الثامن وأوله
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة--------------------------------------------
(1) ومن المفيد أن أذيل "كتاب الجنائز" بالبدع التي أوردها المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني في نهاية كتابه "أحكام الجنائز وبدعها" كي يكون المسلم منها على حذر، ويكون عملة على السنة وحدها. ص 305 - 336 بتصرف.
بِدعُ الجَنَائِزِ
وإنِّي تَتميمًا لفائدةِ الكتابِ، رأيتُ أن أتْبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حَذَرٍ، ويسلم له عمله على السُّنَّة وحدها، والشاعر الحكيم يقول:
عَرَفْتُ الشرَّ لا للشَّرِّ … لكنْ لِتَوَقِّيهِ
وَمَنْ لا يَعْرِفِ الخيرَ … مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فيهِ
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال:
"كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشَرِّ مخافة أن يُدْرِكَني". أخرجه البخاريُّ (13/ 29) ومسلم (1847).
وقبل الشروع في سردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعًا للأصل فأقول:
إنّ البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السُّنَّة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهادٍ.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي، تكرر ذلك العمل منه دون نكير.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و- كل عبادة لم تأت كيفيَّتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 519)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى. فلنشرع الآن في المقصود فأقولُ:
1 - قبل الوفاة
1 - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضَر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. (قال ابن حجر الهيثمي في "الفتاوى الحديثية" نقلًا عن السُّيوطي: "لم يرد ذلك").
2 - وضع المصحف عند رأس المحتضر.
3 - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام.
4 - قراءة سورة (يس) على المحتضر.
5 - توجيه المحتضر إلى القبلة. (أنكره سعيد بن المسيب كما في "المحلى" (5/ 174) ومالك كما في "المدخل" (3/ 229 - 230) ولا يصح فيه حديث.
2 - بَعْدَ الوَفَاةِ
6 - قولُ الشيعة: "الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم (*) والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه.
7 - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده!
8 - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! (المدخل لابن الحاج 3/ 276 - 277).
9 - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه.
10 - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. (المدخل 3/ 236).
11 - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.
12 - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
13 - تقليم أظافر الميت وحلق عانته. "المدونة للإمام مالك (1/ 180)، مدخل (3/ 240).
14 - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه! "المدونة للإمام مالك (1/ 180)، مدخل (3/ 240).
15 - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: "لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب" (المدخل 3/ 261).
16 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. (منه 3/ 276).
17 - التزام البكاء حين الغداء والعشاء، (منه 3/ 276). =
_________
(*) يعني أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة!

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 520)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 18 - شق الرجل الثوب على الأب والأخ.
19 - الحزن على الميت سنة كاملة لا تختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك بـ "فك الحزن".
(المدخل 3/ 277).
20 - إعفاء بعضهم لحيته حزنًا على الميت.
21 - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثرياث.
22 - ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زِيرٍ أو غيرهِ، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه!
23 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كلم فلانًا أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت!
24 - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم. (المدخل 3/ 281).
25 - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة.
26 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! (تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 340 - 342).
27 - ترك ثياب الميث بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.
(المدخل (3/ 276).
28 - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. (حكاه الشيخ علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص 96).
29 - قول آخرة المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة) (*).
30 - الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر. (3/ 245 - 246 من المدخل).
31 - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان.
3 - غَسْل الميِّت
32 - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته.
(المدخل 3/ 276). =
_________
(*) نقله الشيخ علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص 91) ورده بقوله: "إنه باطل"، وأوضح منه في البطلان القول الآخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه الشيخ أيضًا ورده.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 521)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 33 - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه.
34 - ذكر الغاسل ذكرًا من الأذكار عند كل عضو يغسله. (المدخل (3/ 329).
35 - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها.
(الخادمي في "شرح الطريقة المحمدية" ("4/ 22").
36 - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. (انظر: حديث أم عطية).
4 - الكفن والخروج بالجنازة
37 - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.
38 - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك. (المدخل 3/ 277).
39 - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن!
40 - كتابة دعاء على الكفن.
41 - تزيين الجنازة. (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص 67).
42 - حمل الأعلام أمام الجنازة.
43 - وضع العمامة على الخشبة. (صرّح ابنُ عابدين في "الحاشية" (1/ 806) بكراهة هذا وكذا الذي قبله). ويلحقُ به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت.
44 - حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!.
45 - ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. (الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 114) واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت!.
46 - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز.
(المدخل 266 - 267)!
47 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت.
48 - إخراج الصدقة مع الجنازة. (الاختيارات العلمية ص 53 وكشاف القناع 2/ 134).
ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.
49 - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. (المدونة 176).
50 - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة.
51 - الإبطاء في السير بها. (الباعث لأبي شامة ص 51، 67، وزاد المعاد 1/ 299 والأمر بالاتّباع (ص 251) السيوطي). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 522)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 52 - التزاحم على النعش. (المحلى لابن حزم 5/ 178).
53 - ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص 67).
54 - ترك الإنصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين 1/ 815). هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك.
55 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو "البُردة" أو "دلائل الخيرات لا ونحو ذلك. "الإبداع" ص 110، "اقتضاء الصراط المستقيم" 57، "الاعتصام" للإمام الشاطبي (1/ 372 شرح الطريقة المحمدية" 1/ 114. و"الأمر بالاتباع" (ص 252) و"الباعث" (88).
56 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو "البُردة" أو "الّدلائل" والأسماء الحسنى، (السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 67).
57 - القول خلفها: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء".
58 - الصياح خلف الجنازة بـ: "استغفروا له يغفر الله لكم" ونحوه.
(المدخل 2/ 221، الإبداع ص 113) "الأمر بالاتباع" (254).
59 - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.
60 - قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم".
61 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
62 - القول عند رؤيتها: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا") (*).
63 - اتباع الميت بمجمرة. (المدونة 1/ 180).
64 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 109).
65 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا. (المدخل 2/ 227).
66 - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. (المدخل 2/ 221، 262 - 263).
67 - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى، ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.
68 - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. (الإبداع 124 - 125). =
_________
(*) أورده في "شرح الشِّرْعة" (665) تمام حديثٍ أولهُ: "الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا … " فذكره. ولا أعرفه بهذا التمام، وأوله في "المسند" (3/ 317) والبيهقي (4/ 26) من حديث جابر ورجاله ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله، فليس فيها هذه الزيادة فدل على إنكارها.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 523)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 69 - التزامُ حَمْلِ الجنازة على السيارةِ وتشييعها على السيارات.
70 - حمل بعض الأموات على عربة المدفع!.
5 - الصلاة عليها
71 - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. (الاختيارات 53، المدخل 4/ 214، السنن 67).
72 - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه.
73 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: "سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت" (السنن والمبتدعات 66).
74 - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!.
75 - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
76 - قراءة دعاء الاستفتاح.
77 - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها.
78 - الرغبة عن التسليم فيها.
79 - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. ونحوه! (الإبداع 108، السنن 66).
6 - الدفن وتوابعه
80 - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. (الإبداع 114).
81 - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.
82 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. (السنن 67).
83 - الأذان عند إدخال الميت في قبره. (حاشية ابن عابدين 1/ 837).
84 - إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر.
85 - جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف.
86 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. (المدخل 3/ 261).
87 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. (منه 3/ 260).
88 - رش ماء الورد على الميت في قبره. (المدخل 3/ 262، 2/ 222).
89 - إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين!
90 - قراءة: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} في الحثوة الأولى، و {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} في الثانية، {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} في الثالثة.
91 - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله، وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 524)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يقرأ في السابعة قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} الآية. ويقرأ قوله تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} الآية.
92 - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتين والإخلاص و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ}، وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك … وأسألُك … وأسألك … وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل .. إلخ. كل ذلك عند دفن الميت.
93 - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.
94 - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت (المدخل 3/ 262 - 263).
95 - تلقين الميت. (السُّنن 67، سبل السلام للصنعاني).
96 - نصب حجرين على قبر المرأة. (نيل الأوطار للشوكاني 4/ 73).
97 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. (الإبداع 124 - 125).
98 - نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة.
99 - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. (المدخل 3/ 278).
100 - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت. (منه 3/ 276).
101 - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.
102 - الصدقة عند القبر. (الاقتضاء 183، كشاف القناع 2/ 134).
103 - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه!.
7 - التعزية وملحقاتها
104 - التعزية عند القبور. (حاشية ابن عابدين 1/ 843).
105 - الاجتماع في مكان للتعزية. (زاد المعاد 1/ 304، سفر السعادة للفيروزآبادي ص 57، إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص 180 - 181).
106 - تحديدُ التعزية بثلاثة أيام.
107 - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. (المدخل 3/ 279 - 280).
108 - التعزية بـ "أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى، إن احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئًا ولا يدفع حزنًا وما هو نازل، فكأَنْ قَدِ" (*). =
_________
(*) رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزّى به معاذَ بنَ جبل في ابنه، لكنه حديث موضوع.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 525)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 109 - التعزية بـ: "إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب".
110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت [تلبيس إبليس (341) فتح القدير لابن الهمام 1/ 473، المدخل 3/ 275 - 276، إصلاح المساجد 181)].
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، (الخادمي في شرح الطريق المحمدية 4/ 224، المدخل 2/ 114، 3/ 278 - 279).
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. (الإمام محمد البركوي في "جلاء القلوب 77").
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها. (المدخل 3/ 276).
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. (المدخل 3/ 292).
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية 4/ 325).
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه 4/ 326).
118 - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. (منه 4/ 323).
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: "اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، الهمم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت"!.
120 - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة!
121 - التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
122 - إسقاط الصلاة.
(إصلاح المساجد 281 - 283).
123 - القراءة للأموات وعليهم. (السنن 63 - 65).
124 - السبحة للميت. (منه 11، 65).
125 - العتاقة له. (منه).
126 - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. (سفر السعادة 57، المدخل، 1/ 266، 267).
127 - الصبحة لأجل الميت، وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. (المدخل 2/ 113 - 114، 3/ 278، إصلاح المساجد 270 - 271).
128 - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. (المدخل 3/ 278).
129 - نصب الخيمة على القبر (منه).
130 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب 83). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 526)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 131 - تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. (الإبداع 125).
132 - حفر القبر قبل الموت استعدادًا له.
8 - زيارة القبور
133 - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. (نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص 53 - 54).
134 - زيارة قبر الأبوين كل جمعة.
(والحديث الوارد فيه موضوع).
135 - قولهم: إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورًا بين الموتى ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. (المدخل 3/ 277).
136 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي، وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتًا لما ينوى له! (إصلاح المساجد 230).
137 - قصد قبر ابن عربي الصوفي - النكرة أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة!.
138 - زيارة القبور يوم عاشوراء. (المدخل 1/ 290).
139 - زيارتها ليلة النصف من شعبان، وإيقاد النار عندها. "تلبيس إبليس 429 المدخل 1/ 310).
140 - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. (السنن 104).
141 - زيارتها يوم العيد. (المدخل 1/ 286، الإبداع 135، السنن 71).
142 - زيارتها يوم الاثنين والخميس.
143 - وقوف بعض الزائرين قليلًا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون! ثم يدخلون.
(الإبداع 99).
144 - الوقوف أمام القبر واضعًا يديه كالمصلي ثم يجلس. (منه).
145 - التيمم لزيارة القبر.
146 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة، وسورة الإخلاص ثلاثًا ويجعل ثوابها للميت!.
147 - قراءة الفاتحة للموتى. (تفسير المنار 8/ 268).
148 - قراءة {يس} على المقابر.
149 - قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة. (حديثها موضوع).
150 - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تعذب هذا الميت. [حديث موضوع].
151 - السلام عليها بلفظ: "عليكم السلام" بتقديم "عليكم "على "السلام" (والسنة عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 527)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 152 - القراءة على مقابر أهل الكتاب: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7] الآية.
153 - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. (المدخل 1/ 268).
154 - الصياح بالتهليل بين القبور.
155 - تسمية من يزور بعض القبور حاجًّا!.
156 - إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم!
157 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم. (إصلاح المساجد 231).
158 - زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام، والآار الثلاثة التي بجبل قاسيون غربي الربوة. (تفسير الإخلاص 169).
159 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!.
160 - إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين.
161 - إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم.
(القاعدة الجليلة 32، 111، الاختيارات العلمية 54، شرح عقيدة الطحاوي (386 - 387) تفسير المنار 8/ 249، 254، 270، 304 - 308).
162 - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. (فتاوى شيخ الإسلام 354).
163 - قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين (الفتاوى).
164 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. (الاختيارات العلمية 50).
165 - تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم. (منه 55، المدخل (3/ 278، الإبداع 95 - 96).
166 - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون: إنه خفير البلد، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها. (الرد على الأخنائي 82).
167 - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى .. (الإبداع 266).
168 - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب، (الرد على البكري 232 - 233).
169 - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري. (منه).
170 - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر، واعتقاد أن من قطع شيئًا من ذلك يصاب بأذى.
171 - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته! (الفتاوى 4/ 309). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 528)