Arabic source text

📘 মাশারিকুল আনওয়ারিন নববিয়্যাহ মিন সিহাহিল আখবারিল মুসতাফাবিয়্যাহ (আস-সাগানী - মৃত্যু 650 হিজরী)

📘 مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية (الصغاني - ت 650 هـ)

📘 মাশারিকুল আনওয়ারিন নববিয়্যাহ মিন সিহাহিল আখবারিল মুসতাফাবিয়্যাহ (আস-সাগানী - মৃত্যু 650 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وهذه بثة مضرور(1)، ونفثة مصدور(2)، ولما توجني(3) الله تعالى، ودوجني بتاج «مصباح الدجى من صحاح حديث المصطفى»(4)، ودواج(5) «الشمس المنيرة من الصحاح المأثورة» وانثال(6) الناس إلى الاشتغال بهما جدا(7) لا هوادة فيه، واستيضاح كل حديث منهما، واستكشاف معانيه رأيت أن اتباع الحسنة الحسنة، وإجرار حصان(8) الخير رسنه في العمر الذي سنة منه سنه، أحسن(9) ما انصرفت إليه أعنة الهمم الشوارع العوالي(10)، وأحسن ما انحرفت إليه أسنة(11) الصمم(12) الشوارع(13)--------------------------------------------
(1) بنة: هي المرة من البث وهو الحزن الذي لا يصبر صاحبه عليه فيبثه إلى الناس ويفشيه. مضرور: الذي أصابه الضر.
(2) نفثة: هي أقل من التفل. مصدور: هو الذي يشتكي صدره.
(3) بتشديد الواو، أي: ألبسني التاج. ودوجني بمعناه.
(4) هذا الكتاب والذي يليه من كتب الشيخ رحمه الله.
(5) بضم الدال وتشديد الواو، بمعنى: التاج.
(6) أي: مال.
(7) هو المبالغة في الاجتهاد وانتصابه على أنه صفة لمحذوف؛ أي: انثيالا جدا، بمعنى ذا جد أو حال بمعنى حال كونهم جادين.
(8) وهو الجيد من فحول الخيل.
(9) بالرفع خبر أن؛ أي: أحكم.
(10) الشوارع: جمع شارعة، وهي الخائضة. العوالي: جمع عالية من العلو.
(11) جمع سنان الرمح وهي حديدة في رأسه.
(12) جمع الصمة بكسر الصاد وهي الصلب من الرماح.
(13) وهي الرماح الطوال ورفعها على أنها بدل من أسنة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

والعوالي، فمزجت(1) البحرين يلتقيان، وغضت على ما فيهما من الدرر والعقيان(2)، وضممت إلى ما فيهما ما صح من كتابي: «الشهاب» و «النجم» ليجتمع الصحاح في كتاب خفيف الحجم.
وهذا الكتاب حجة بيني وبين الله تعالى في الصحة والرصانة والإتقان والمتانة(3)، وهو أنيسي مدة حياتي في الدنيا، وشفيعي المشفع إن شاء الله في العقبى، وكفى بالله الذي هو عاضد(4) من وضع لتعالي جده(5) صفيحة(6) خده، وعاضد من وضع لتعس جده في تعدي حده(7) عالما بما عانيت في تأليفه وترتيبه، وقاسيت في تصنيفه وتهذيبه، وسميته:
«مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية»(8)--------------------------------------------
(1) أي: خلطت.
(2) الدرر: اللؤلؤ الكبير. العقيان: صغار الدر.
(3) أي: الصلابة، يعني: يكون هذا الكتاب شاهدا لي في الآخرة على أني بذلت جهدي في تصحيحه وما قصرت في تنقيحه.
(4) أي: معين.
(5) أي: لأجل علو عظمة الله.
(6) في (ق): «صحيفة»
(7) أي: في تجاوز قدره وضميره راجع إلى (من) ويجوز أن يرجع إلى الله؛ أي: أسرع في تعدي حدود الله وأوامره، قال الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله} الآية. وعاضد هنا بمعنى: قاطع.
وتعس هلاك. وجده أي بخته وحظه وقيل بالكسر؛ أي اجتهاده.
(8) قال ابن ملك كذا معروف في النسخ المصححة، وفي بعضها (المصطفية) هذا هو الصواب لأن الألف إذا وقعت خامسة تعين حذفها في النسبة فقول العامة مصطفوي، خطأ والصواب مصطفي، كذا في «شرح الشافية».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

فعلامة (الخاء) لكتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري برد الله مضجعه.
وعلامة (الميم) لكتاب أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري طيب الله مهجعه.
وعلامة (القاف) لما اتفقا عليه، واستبقا في التصحيح إليه.
وما يعقل شرف هذا الكتاب وقدره إلا ذو بصارة وبصيرة(1) من العالمين، والحمد الكثير الطيب المبارك فيه الله رب العالمين، والصلاة الزاكية النامية على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته الثقات وأسرته الأثبات الطاهرين.
* * *--------------------------------------------
(1) بصارة: أي علم كثير. وبصيرة: صاحب حجة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

‌‌الباب الأول
‌‌[الفصل الأول: ما جاء في: من الموصولة أو الشرطية]
1 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». [خ: 6987].

2 - (ق): زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: «من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرفها». [م: 1725](1).

3 - (ق): ابن عباس رضي الله عنه: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه». [خ: 2025، م: 1525](2).

4 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للذي--------------------------------------------
(1) هذا الحديث من أفراد مسلم كما في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (1/ 542)، وإنما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد (91) كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم، بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها، أو قال: وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: «وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب». ضالة: وهي ما ضل من البهيمة واللقطة.
(2) قلت: اللفظ لمسلم. وابتاع أي: اشترى. يستوفيه: أي: يقبضه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

باعها، إلا أن يشترطها المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». [م: 1543](1).

5 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «من ابتلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار». [خ: 1352، م: 2629](2).

6 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه». [م: 2699](3).

7 - (م): أنس رضي الله عنه: «من أثنيتم عليه خيرا، وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض». [م: 949](4).--------------------------------------------
(1) قلت: الحديث لم ينفرد مسلم بروايته وإنما رواه البخاري كذلك (2250).
تؤبر: التأبير أن يشق وعاء نخل أنثى فيجعل فيه شيء من طلع نخل ذكر. المبتاع: المشتري.
(2) ولهذا الحديث سبب كما جاء في صدره، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته فقال ....
ابتلي: امتحن؛ لأن هوى أغلب الخلق في الذكور فكثرة البنات محنة من هذا الوجه، والله أعلم.
(3) من أبطأ به عمله: يعني: من أخره في الآخرة عمله الشيء أو تفريطه في العمل الصالح. لم يسرع به نسبه: أي: لم ينفعه شرف نسبه ولم تنجبر نقيصته به.
(4) قلت: الحديث لم ينفرد به مسلم، وإنما رواه البخاري كذلك بنحوه (1301).
وللحديث سبب كما في مسلم وهو أن أنس بن مالك، قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله: «وجبت، وجبت، وجبت»، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «وجبت، وجبت، وجبت»، قال عمر: فدى لك أبي وأمي، مر بجنازة، فأثني عليها خير، فقلت: «وجبت، وجبت، وجبت»، ومر بجنازة، فأثني عليها شر، فقلت: «وجبت، وجبت، وجبت».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

8 - (ق): أنس رضي الله عنه: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألونني عن شيء، إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي». [خ: 515، م: 2359].

9 - (خ): سهل بن سعد رضي الله عنه: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا». [خ: 6233]. يعني: رجلا كان يقاتل المشركين، وقتل في الأخير نفسه.

10 - (م): أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». [م: 2684، 2686].

11 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». [خ: 2698].

12 - (م): معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه: «من احتكر فهو خاطئ». [م: 1605](1).

13 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه(2)، فهو رد». [خ: 2550، م: 1718].

14 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «من أحسن في الإسلام، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، أخذ بالأول والآخر». [خ: 6523، م: 120](3).--------------------------------------------
(1) من احتكر: أي: ادخر ما يشترى وقت الغلاء ليبيعه وقت زيادة الغلاء.
(2) في هامش الأصل في نسخة منه. قلت: وهي رواية مسلم.
(3) واللفظ للبخاري. فإن قلت: الحديث مخالف لقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} قلت: معنى (يره) يستحق الشر والعقوبة ومن أحسن في إسلامه يغفر له ما كان يستحقه من العذاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

15 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». [خ: 2257](1).

16 - (ق): سعيد بن زيد رضي الله عنه: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين». [خ: 3026، م: 1610](2).

17 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». [خ: 3024].

18 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة». [خ: 555، م: 607].

19 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره». [خ: 2272، م: 1559](3).

20 - (ق): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام». [خ: 6385، م: 63](4).--------------------------------------------
(1) من أخذ أموال الناس: هذا الأخذ أعم من أن يكون بحق أو غيره، ولهذا لم يقيده بقوله: ظلما. أتلفه الله: أي: أتلف أمواله فمن تلف ماله كأنما تلفت نفسه.
(2) طوقه: فسر على وجهين: أحدهما: أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، والوجه الآخر: أن يكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة.
(3) من أدرك ماله بعينه: أي: بذاته بأن يكون غير هالك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية. عند رجل قد أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفقير أعم منه.
(4) واللفظ للبخاري. فالجنة عليه حرام: حمله بعضهم على المستحل، وبعضهم حمله على منع دخولها ابتداء فيجازى بعده، وقد لا يجازي فيعفى عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

21 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أراد أهل المدينة بسوء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». [م: 1386](1).

22 - (ق): عدي بن حاتم رضي الله عنه: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة، فليفعل». [خ: 1351، م: 1016](2).

23 - (م): جابر رضي الله عنه: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». [م: 2199].

24 - (م): عدي بن عميرة رضي الله عنه: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة». [م: 1833](3).

25 - (خ): ابن عباس رضي الله عنه: «من استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة». [خ: 6635](4).--------------------------------------------
(1) قلت: حديث أبي هريرة من أفراد مسلم، ورواه البخاري بنحوه من حديث سعد برقم: (1778). أذابه الله: أي: أهلكه بالكلية إهلاكا مستأصلا بحيث لم يبق من حقيقته شيء. قال الفضيل: وهذا حكمه في الآخرة بدليل رواية مسلم: «أذابه الله في النار» أو يكون ذلك لمن أرادهم بسوء في الدنيا فلا يمهله الله، ولا يمكن له سلطانا بل يذهبه عن قرب.
(2) يستتر من النار: أي: يتخذ حجابا منها.
(3) استعملناه: أي: جعلناه عاملا، فكتمنا: أي: أخفاه عنا، مخيطا: هو الإبرة، الغلول: الخيانة قيل: في الغنيمة خاصة، وقيل: هي الخيانة في كل شيء.
(4) أو يفرون منه: (أو) للشك من الراوي، أي: لا يريدون منه سماع حديثهم، الآنك: الرصاص المذاب. وهذا الوعيد إنما هو في حق من يستمع لأجل النميمة، وما يترتب عليه من الفتنة، بخلاف من استمع حديث قوم، ليمنعهم عن الفساد، أو ليمتنع من شرورهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

26 - (ق): عائشة(1) رضي الله عنها: «من أسلم في ثمر، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». [خ: 2125، م: 1604](2).

27 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه». [م: 2616](3).

28 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله». [م: 1528](4).

29 - (ق)(5): ابن مسعود رضي الله عنه: «من اشترى محفلة، فردها فليرد معها صاعا». [خ: 2042 موقوفا](6).--------------------------------------------
(1) قلت: روياه عن ابن عباس لا عن عائشة رضي الله عنهما.
(2) أسلم: أي: عقد عقد السلم، وهو على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
(3) قلت: لم أجد هذا اللفظ عند البخاري، وإنما رواه (6661) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار». وهو في مسلم كذلك (2617). بحديدة: أي: بما هو آلة القتل.
(4) يكتاله: أي: من اشترى طعاما مكايلة فلا يبعه حتى يكتاله، وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة؛ لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل، وفهم من قيد الاشتراء أنه لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما جاز له أن يبيعه قبل الكيل.
(5) قلت: هو مما انفرد به البخاري.
(6) قلت: هو موقوف على ابن مسعود.
محفلة: اسم مفعول من التحفيل، وهو التجميع، وهي التي لم يحلبها صاحبها أياما ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري.
صاعا من تمر أو غالب قوت البلد، وهو في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء، فإنه ملك البائع، وأما الذي حدث بعد الشراء فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

30 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصا أميري فقد عصاني». [م: 1835](1).

31 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». [م: 2158].

32 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار». [خ: 6337، م: 1509](2).

33 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه». [خ: 2390، م: 1503](3).

34 - (ق): ابن عمر رضي الله عنهما: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا». [خ: 2385، م: 1501](4).--------------------------------------------
(1) فقد أطاع الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله ونهى.
(2) واللفظ لمسلم. والرقبة: مؤخر أصل العنق، يعبر بها عن كل الذات. الإرب: العضو.
(3) واللفظ لمسلم.
الشقص: النصيب. استسعي غير مشقوق عليه استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه، وهو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. وغير مشقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته.
(4) واللفظ لمسلم. قوم عليه: أي العبد على من أعتقه. لا وكس ولا شطط: أي: لا ينقص ولا يزاد من قيمته الثابتة. والضمير في (عليه) وفي (كان) عائد إلى (من).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

35 - (ق): جابر رضي الله عنه: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه». [خ: 2482، م: 1625](1).

36 - (خ): أبو عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». [خ: 865].

37 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام». [م: 857](2).

38 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر». [خ: 841، م: 850](3).

39 - (خ): سلمان رضي الله عنه: «من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». [خ: 868].--------------------------------------------
(1) عمرى له ولعقبه: أي لولده وولد ولده وصورته أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي. حقه فيها: أي في التي أعمرها.
(2) وفضل ثلاثة أيام برفع (فضل) عطفا بالواو بمعنى مع على (ما بينه)، أي: بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها، وجوز الجر في (فضل) للعطف على الجمعة، والنصب على المفعول معه.
(3) كبشا أقرن الكبش هو الفحل، وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن القرن ينتفع به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

40 - (م): وائل بن حجر رضي الله عنه: «من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان». [م: 139].

41 - (م): أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه: «من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك». [م: 137](1).

42 - (ق): سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط». [خ: 2198، م: 2198](2).

43 - (م): جابر رضي الله عنه: «من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأنى منه بنو آدم». [م: 564].

44 - (ق): جابر رضي الله عنه: «من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته». [خ: 5137، م: 564].

45 - (م): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «من أكل سبع تمرات، مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي». [م: 2047](3).--------------------------------------------
(1) اقتطع: أخذ. بيمينه: أي: بالحلف الكاذب. قضيبا من أراك: خشب السواك.
(2) لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا: أي: من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية. نقص من عمله كل يوم قيراط: أي: من أجر عمله الماضي فيكون الحديث محمولا على التهديد؛ لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب السنة بل مذهب المعتزلة، وقيل: من أجر عمله المستقبل حين يوجد وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى إذا نقص من مزيد فضله في ثواب عمله ولا يكتب كاملا لا يكون حبطا. والقيراط: وهو في الأصل نصف دانق، والمراد به هنا مقدار معلوم عند الله تعالى.
(3) لابتيها: أي: من ثمار المدينة؛ لأن اللابة أرض ذات حجارة سود، والمدينة وقعت بين لابتين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

46 - (ق): أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما: «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مساجدنا». [حديث أنس: خ: 818، م: 562، م: 563](1).

47 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية». [خ: 2197، م: 1575](2).

48 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». [م: 3006](3).

49 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أنفق زوجين في سبيل الله، دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل هلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله! ذاك الذي لا توى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكون منهم». [خ: 2686، م: 1027](4).

50 - (خ): ابن عباس رضي الله عنه: «من بدل دينه، فاقتلوه». [خ: 2854].

51 - (ق): عثمان رضي الله عنه: «من بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة». [خ: 439، م: 533].--------------------------------------------
(1) قلت: حديث أبي هريرة تفرد به مسلم. هذه الشجرة: أي: الثوم.
(2) أمسك كلبا: اقتناه واحتفظ به. من عمله: من أجر عمله الصالح. حرث أو ماشية: أي: لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها.
(3) قلت: رواه مسلم من حديث أبي اليسر، أما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي (1306).
أنظر معسرا: أي: أمهل مديونا فقيرا. أو وضع له: أي: حط عن دينه له.
(4) زوجين: صنفين. في سبيل الله: في وجوه الخير. كل خزنة باب: بالرفع بدل من خزنة الجنة، وتنوين باب للتكثير فدعوتهم من كل باب تعظيم له ورغبة إليه. أي فل هلم: أي: يا فلان تعال. لا توى عليه: لا هلاك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

52 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها، تاب الله عليه». [م: 2703].

53 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»(1). [م: 109].

54 - (ق): بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: «من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله». [خ: 528](2).

55 - (ق): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «من تصبح بسبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر». [خ: 5130، م: 2047].

56 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل»(3). [خ: 1344].--------------------------------------------
(1) مخلدا فيها أبدا: الحديث محمول على المستحل أو أن فاعله مستحق لهذا العذاب، لكن الله تفضل وأخبر أن المسلم لا يخلد في النار أو المراد بالخلود طول المدة، وتوكيده بالمخلد والتأبيد يكون للتشديد. تحسي: شرب. يتوجأ: يطعن.
(2) قلت: الحديث تفرد به البخاري.
حبط عمله: يعني نقص ثواب عمل ذلك اليوم؛ لأن صلاة العصر خاتمة فرائض النهار فإذا فاتته بقي عمل نهاره أبتر لا يكمل ثوابه فتعبيره بالحبوط وهو البطلان يكون للتهديد.
(3) بعدل تمرة: بوزن أو قيمة. الطيب: الحلال. يربيها: يضعف أجرها، وقيل: يعظم ذاتها ويزيدها حتى تثقل في الميزان. فلوه: المهر الصغير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

57 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة». [م: 666].

58 - (خ): عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «من تعار من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد الله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته»(1). [خ: 1103].

59 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا»(2). [م: 857].

60 - (م): عثمان رضي الله عنه: «من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره». [م: 245].

61 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»(3). [خ: 159].

62 - (ق): عثمان رضي الله عنه: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه». [خ: 158، م: 226]. قاله: حين توضأ ثلاثا ثلاثا.--------------------------------------------
(1) تعار: استيقظ بصوت من استغفار أو تسبيح أو غيرهما.
(2) في هذا الحديث إشارة للعبد بأن يقبل بقلبه وجوارحه على الخطبة، ولا يصرفها لسوى ذلك.
(3) فليستنثر: ليخرج ما في أنفه بالنفس. استجمر: استنجى. فليوتر: الوتر ضد الزوج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

63 - (خ): سهل بن سعد رضي الله عنه: «من توكل لي ما بين رجليه، وما بين لحييه، توكلت له بالجنة»(1). [خ: 6422].

64 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «من جاء منكم الجمعة، فليغتسل». [خ: 854، م: 844].

65 - (خ): عثمان رضي الله عنه: «من جهز جيش العسرة، فله الجنة»(2). [خ: 2626].

66 - (ق): زيد بن خالد رضي الله عنه: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير، فقد غزا»(3). [خ: 2688، م: 1895].

67 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من حج الله، فلم يرفت، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه»(4). [خ: 1449].

68 - (م): سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: «من حدث عني بحديث، وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين»(5).--------------------------------------------
(1) توكل: تكفل. ما بين رجليه: الفرج من الزنا. وما بين لحييه: هو الفم من أكل الحرام وقبح الكلام.
(2) جيش العسرة: هو جيش غزوة تبوك، سمي به لأنها كانت في زمان اشتداد الحر، وقلة الزاد والمركب.
(3) من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا: أي: حصل له أجر الغزو، وقيل معناه: سقط فرض الغزو عنه. ومن خلف غازيا: أي: صار خلفا له وقائما بعده برعاية أموره في أهله بخير فقد غزا: أي: سقط الجهاد عن ذمته إن كان صدور الحديث في زمن كان الجهاد فيه فرض عين، وإن لم يكن فيه فمعناه حصل له ثواب الغزو.
(4) لم يرفث: أي: لم يفحش في القول، ولم يتكلم كلام الجماع عند النساء. ولم يفسق: أي: لم يخرج عن حد الاستقامة.
(5) رواه مسلم في المقدمة، باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

69 - (خ): عثمان بن عفان رضي الله عنه: «من حفر بئر رومة فله الجنة». [خ: 2626].

70 - (ق): ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال». [خ: 6276، م: 110].

71 - (م): أبو الدرداء رضي الله عنه: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال». [م: 809](1).

72 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية». [خ: 2229، م: 138].

73 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير». [م: 1650](2).

74 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من حلف، فقال: في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله». [خ: 5756، م: 1647].

75 - (ق): ابن عمر(3) رضي الله عنه: «من حمل علينا السلاح، فليس منا». [خ: 6480، م: 98].--------------------------------------------
(1) من أول الكهف: وفي رواية عنده «من آخر الكهف». عصم: حفظ.
(2) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(3) في (ق): «ابن عمر وأبو هريرة». قلت: نعم حديث ابن عمر في «الصحيحين» أما حديث أبي هريرة فمما تفرد به مسلم (101).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

76 - (م): جابر رضي الله عنه: «من خاف أن لا يقوم في آخر الليل، فليوتر أوله(1)، ومن طمع أن يقوم آخره، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل». [م: 755](2).

77 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس مني، ولست منه». [م: 1848](3).

78 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن»(4). [م: 1780]. قاله يوم فتح مكة.

79 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». [م: 2674](5).

80 - (م): أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه: «من دل على خير، فله مثل أجر فاعله». [م: 1893].--------------------------------------------
(1) في (ق): «من أوله».
(2) صلاة آخر الليل مشهودة: أي: تحضرها ملائكة الرحمة.
(3) من الطاعة: أي: طاعة الإمام. راية عمية: وهي الراية التي يقاتل أهلها من غير بصيرة ولا معرفة. ومن خرج: المراد قطاع الطريق ونحوهم. لا يتحاشى: أي: لا يبالي. لذي عهدها: يعني: ينقض عهد أهل الذمة بأخذ أموالهم وقتلهم.
(4) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(5) من دعا إلى هدى: أي: إلى ما يهتدي به من الأعمال الصالحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

81 - (ق): ابن عباس رضي الله عنه: «من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة فمات، فميتة جاهلية». [خ: 6646، م: 1849](1).

82 - (ق): ابن عباس رضي الله عنه: «من رأى منكم رؤيا، فليقصها أعبرها له». [م: 2269](2). كان يقوله لأصحابه.

83 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». [م: 49].

84 - (خ): أبو سعيد، وأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه: «من رآني فقد رأى الحق». [خ: 6595 و 6596](3).

85 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي». [خ: 6592، م: 2266].

86 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي». [خ: 110، م: 2266]. (خ): لا يتمثل في صورتي.

87 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما هي جمر، فليستقل منه، أو ليستكثر». [م: 1041](4).

88 - (م): صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها: «من سأل عرافا، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». [م: 2230].--------------------------------------------
(1) في هذا الحديث دليل على وجوب لزوم الجماعة، والصبر على ما يكره من الأمير سواء كان مما لا يخالف الشرع أو يخالفه.
(2) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(3) من رآني: أي: في المنام.
(4) جمر: أي: سبب للعقاب بالنار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

89 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر». [م: 597](1).

90 - (ق): أنس رضي الله عنه: «من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه». [خ: 5639، م: 2557](2).

91 - (م): أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه». [م: 1563](3).

92 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا». [خ: 1333، م: 14].
قاله لرجل قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه.

93 - (خ)(4): أبو ذر، وأبو هريرة رضي الله عنهما: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة». [م: 2699].--------------------------------------------
(1) زبد البحر: وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه.
(2) يبسط له في رزقه: أي: يكثر رزقه. ينسأ له: أي: يؤخر.
(3) فلينفس عن معسر: أي: ليؤخر مطالبة الدين عن مديون ذي عسرة. أو يضع عنه: أي: ليحط عن دينه.
(4) قلت: الحديث رواه مسلم لا البخاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)