671 - (ق): جبير بن مطعم رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة قاطع». [خ: 5638، م: 2556](1).
672 - (ق): حذيفة رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة قتات». [خ: 5708، م: 105].
673 - (م): ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس». [م: 91](2).
674 - (خ): أبو بكرة رضي الله عنه: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان». [خ: 1780].
675 - (م): أم مبشر رضي الله عنها: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». [م: 2496].
676 - (م): أم مبشر رضي الله عنها: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها فقالت حفصة: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: قال الله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} [مريم: 72]». [م: 2496].
677 - (م): عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا
على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان». [م: 2173](3).--------------------------------------------
(1) قاطع: أي: قاطع رحم.
(2) بطر الحق: هو تضييع الحق في أوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التفاته. وغمط الناس: استحقارهم وتعييبهم.
(3) مغيبة: هي التي غاب عنها زوجها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)
678 - (ق): أم سلمة رضي الله عنها: «لا يدخلن هؤلاء عليكم». [خ: 4937، م: 2180]. يعني: المخنثين(1).
679 - (خ): أبو أمامة رضي الله عنه: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل». [خ: 2196]. قاله لما رأى شيئا من آلة الحرث(2).
680 - (ق): أسامة بن زيد رضي الله عنه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». [خ: 6383، م: 1614].
681 - (خ): جرير رضي الله عنه: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس». [خ: 6941].
682 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يزال أحدكم في صلاته ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». [خ: 628، م: 649].
683 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». [خ: 6469].
684 - (خ): سهل بن سعد رضي الله عنه: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». [خ: 1856].
685 - (م): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». [م: 1925](3).--------------------------------------------
(1) المخنثين: هو الذي يشبه النساء في كلامه وحركاته.
(2) قيل: هذا في حق من يقرب من العدو لأنه لو اشتغل بالحرث وترك الجهاد لأدى إلى الإذلال بغلبة العدو عليه.
(3) أهل الغرب: قيل المراد أهل الشام لأنهم في طرف الغرب من الحجاز، وقيل: المراد بهم المجاهدون.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
686 - (ق): المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون». [خ: 7021، م: 1921].
687 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة: هذا الله، فمن خلق الله». [م: 135](1).
688 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». [خ: 3310](2).
689 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة». [م: 2590].
690 - (م): سلمان رضي الله عنه: «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار». [م: 262].
691 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يسم المسلم على سوم أخيه المسلم». [خ: 2577، م: 1413](3).
692 - (خ): أبو سعيد رضي الله عنه: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». [خ: 584].
693 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح،--------------------------------------------
(1) هذا الله: يعني: مخلوقات الله.
(2) المراد من الحديث: الخلافة المختصة بقريش، وهذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان، حتى يكون أحدهما خليفة، والآخر تبعا.
(3) السوم: يقال: سام السلعة إذا طلبها للشراء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار». [خ: 6661، م: 2617](1).
694 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يشربن أحد منكم(2) قائما، فمن نسي فليستقي». [م: 2026].
695 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، أو شهيدا». [م: 1387](3).
696 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان». [م: 827].
697 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء». [خ: 352، م: 516](4).
698 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يصلين أحد الظهر - ويروى: العصر - إلا في بني قريظة». [خ: 904، م: 1770]. قاله منصرفه من الأحزاب(5).--------------------------------------------
(1) ينزع: يجذبه من يده كأنه يرفع يده فيحقق إشارته.
(2) في (ق): «أحدكم».
(3) لأواء: ضيق المعيشة.
(4) يعني من صلى في ثوب واحد ينبغي له أن يلقي طرفيه على منكبيه مخالفا بينهما ليكون أمينا عن انكشاف عورته ولئلا يفوت عنه الحضور في الصلاة لاشتغال قلبه بحفظ ذلك.
(5) بني قريظة: قوم من اليهود بقرب المدينة كانوا معاهدين مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنقضوا العهد حين اجتمع الأحزاب. قاله منصرفه من الأحزاب: أي: من غارتهم، وهم من العرب أتوا المدينة، وحاصروها ثم هزمهم الله تعالى ونصر رسوله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
699 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده». [خ: 1884].
700 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». [م: 283].
701 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر». [م: 1467](1).
702 - (خ): أبو بكرة رضي الله عنه: «لا يفلح قوم تملكهم امرأة». [خ: 4163].
703 - (م): مطيع بن الأسود رضي الله عنه: «لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم». [م: 1782](2). قاله يوم فتح مكة.
704 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده». [م: 2669](3).
705 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضى ربك، اسق ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي». [خ: 2414، م: 2249].
706 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت؛ ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له». [خ: 5890].--------------------------------------------
(1) يفرك: أي: لا يبغض بغضا يؤدي إلى تركها.
(2) صبرا: إذا صار محبوسا على القتل حتى يقتل؛ يعني: أن قريشا يسلمون ولا يرتد واحد منهم حتى يقتل كما ارتد من غيرهم.
(3) حفتهم: أحاطت بهم. السكينة: الوقار والخشية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
707 - (خ): ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس بن متى».
وفي رواية: «ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى». [خ: 3231/ 4327].
708 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي». [خ: 5825، م: 2250](1).
709 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي». [م: 2249](2).
710 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر». [م: 2246](3).
711 - (م): جابر رضي الله عنه: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا». [م: 2178].
712 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه». [خ: 5914، م: 2177].--------------------------------------------
(1) لقست: بمعنى: خبثت، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخبث.
(2) هذا النهي إذا كان على سبيل التعظيم لنفسه والتحقير والتطاول على الرقيق.
(3) يا خيبة الدهر: هذا من سب الدهر وهو منهي عنه، والخيبة الحرمان، وانتصاب الخيبة على الندبة كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجعا عليه أو متوجعا منه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
713 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يقولن أحدكم: الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن». [م: 2247](1).
714 - (ق): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «لا يكيد أهل المدينة أحد(2) إلا انماع كما ينماع الملح في الماء». [خ: 1778، م: 1387](3).
715 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». [خ: 134/، م: 1177](4).
716 - (م): عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه: «لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها». [م: 634].
717 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يلدع المؤمن من جحر مرتين». [خ: 5782، م: 2998].
718 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح في الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء». [خ: 153، م: 267].
719 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره». [خ: 2331] وهو في [م: 1609].--------------------------------------------
(1) كانوا يسمون العنب وشجرته كرما فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية لئلا يتذكروا به الخمر وجعل المؤمن وقلبه أحق أن يتصف به لطيبه وزكائه.
(2) في (ق): «أحد أهل المدينة».
(3) انماع: أي: ذاب.
(4) البرنس: قلنسوة طويلة يلبسها الزهاد في الزمان الأول. مسه ورس: هو نبت طيب الرائحة باليمن يصبغ به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
720 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هكذا» ومد إصبعيه السبابتين. [خ: 596، م: 1093](1).
721 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم». [خ: 6280، م: 2632](2).
722 - (م): جابر رضي الله عنه: «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله». [م: 2877].
723 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا». [م: 2597](3).
724 - (ق): عقبة بن عامر رضي الله عنه: «لا ينبغي هذا للمتقين». [خ: 368، م: 2075]. قاله عند نزعه فروج حرير لبسه(4).
725 - (خ): ابن عباس رضي الله عنه: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». [م: 1327](5).--------------------------------------------
(1) يقول هكذا يظهر هكذا. وأشار بيده إلى السماء وإلى الأرض إيضاحا بأن البياض المستطيل ليس من الفجر، وإنما الفجر الصادق هو البياض المنتشر.
(2) تحلة القسم: أي: يرد على النار ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71].
(3) للصديق: للمبالغة في الصدق والمراد به المؤمن.
(4) الفروج: القباء الذي فيه شق من خلفه.
(5) قلت: الحديث رواه مسلم لا البخاري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
726 - (م): عائشة رضي الله عنها: «لا ينفعه لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». [م: 214]. قاله لها حين قالت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه.
727 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «لا ينقشن أحدكم على نقش خاتمي هذا». [م: 2091].
728 - (م): عثمان رضي الله عنه: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب». [م: 1409].
729 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يورد ممرض على مصح». [خ: 5437، م: 2221](1).
* * *--------------------------------------------
(1) ممرض: صاحب الإبل المراض. مصح: صاحب الإبل الصحاح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)
الباب الرابع [ما جاء في: إذا]
730 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه». [م: 1529].
731 - (م): جرير رضي الله عنه: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». [م: 70](1).
732 - (م): جرير رضي الله عنه: «إذا أتاكم المصدق، فليصدر عنكم وهو عنكم راض». [م: 989](2).
733 - (م)(3): أبو سعيد رضي الله عنه: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع». [م: 959].
734 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل». [خ: 837، م: 844]
735 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ». [خ: 308].
736 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم--------------------------------------------
(1) المراد نفي كمال القبول لا نفي أصله.
(2) المصدق: الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه. فليصدر عنكم: يرجع عنكم.
(3) في (هـ): «ق».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. [خ: 2418](1).
737 - (ق): أبو أيوب رضي الله عنه: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا، أو غربوا». [خ: 144، م: 264].
738 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض». [خ: 3037] وهو في [م: 2637].
739 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته، فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه». [م: 1403].
740 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله». [خ: 42، م: 129].
741 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع». [م: 1613].
742 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته». [خ: 531، م: 608].--------------------------------------------
(1) حره وعلاجه: أي: عمل الطعام وتعبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)
743 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص». [م: 389](1).
744 - (م): أبو موسى رضي الله عنه: «إذا أراد الله رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». [م: 2288](2).
745 - (ق): عدي بن حاتم رضي الله عنه: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل»، قال عدي بن حاتم: قلت: وإن قتلن، قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها» قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». [خ: 173، م: 1929](3).
746 - (ق): أبو موسى رضي الله عنه: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع». [خ: 5891، م: 2153].
747 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا استأذنت امرأة أحدكم، فلا يمنعها». [خ: 835](4).
748 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن». [خ: 872].--------------------------------------------
(1) الحصاص: شدة العدو. وقيل: هو الضراط.
(2) فرطا: هو من يتقدم القافلة ليعين لهم المنازل ويهيئ لهم حوائجهم. سلفا: متقدما. فأقر عينه: بلغه الله أمنيته.
(3) المعراض: سهم لا ريش عليه. خزق: نفذ وجرح.
(4) استأذنت: أي: في الليل إلى المسجد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)
749 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا استجمر أحدكم، فليوتر». [م: 239](1).
750 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». [خ: 3121، م: 238](2).
751 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده». [م: 278].
752 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أصبح أحدكم يوما صائما، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم». [خ: 1795، م: 1151](3).
753 - (ق): جابر رضي الله عنه: «إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلا». [خ: 4946، م: 715](4).
754 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء». [م: 345](5). قاله لعتبان بن مالك، وهو حديث منسوخ.
755 - (ق): عمر رضي الله عنه: «إذا أعطيت شيئا من غير مسألة فكل وتصدق». [خ: 6744، م: 1045].--------------------------------------------
(1) استجمر: استنجى. فليوتر: ليجعله وترا.
(2) خياشيمه: جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، والبيتوتة إما حقيقية أو عبارة عن اجتماع الأخلاط ويبس المخاط عليه حتى يسد مجاري الأنفاس مما يدعو للكسل فيستنثر ليجدد النشاط.
(3) فلا يرفث: أي: لا يتكلم كلام الجماع والفحش من القول. ولا يجهل: أي: لا يفعل خلاف الصواب من القول والفعل.
(4) فلا يطرق: أي: لا يأت.
(5) أعجلت: أي: أعجلك أمر عن الإنزال فلم تنزل أقحطت معنى الإقحاط عدم إنزال المني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)
756 - (ق): عمر رضي الله عنه: «إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم». [خ: 1853، م: 1100].
757 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». [خ: 1151، م: 6614].
758 - (ق): أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني». [خ: 611، م: 604].
759 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة». [م: 710].
760 - (خ): أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه: «إذا أكثبوكم فارموهم، واستبقوا نبلكم». [خ: 3763](1).
761 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أكفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما». [م: 60] وهو عند [خ: 6104](2).
762 - (ق): ابن عباس رضي الله عنه: «إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها». [خ: 5140، م: 2031].
763 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه(3)، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». [م: 2020].--------------------------------------------
(1) أكثبوكم: أي: قرب منكم العدو. واستبقوا نبلكم: يعني: لا ترموهم عن بعد منهم ليبقى نبلكم.
(2) أكفر: اتهمه بالكفر.
(3) «وإذا شرب فليشرب بيمينه»: ليست في (ق).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)
764 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أكل أحدكم، فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة». [م: 2035].
765 - (ق): أبو بكرة رضي الله عنه: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». [خ: 31، م: 2888].
766 - (م): عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه: «إذا أمت قوما، فأخف بهم الصلاة». [م: 468].
767 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه». [خ: 747، م: 410].
768 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا». [م: 2097].
769 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم». [خ: 6691، م: 2879].
770 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض». [خ: 1359، م: 1024](1).
771 - (ق): عائشة رضي الله عنها: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره». [خ: 5045، م: 1026](2).--------------------------------------------
(1) غير مفسدة: غير مسرفة.
(2) قلت: الحديث روياه عن أبي هريرة لا عن عائشة رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)
772 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». [م: 2089](1).
773 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». [خ: 5961، م: 2714].
774 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: 3056، م: 1436].
775 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». [خ: 2011، م: 1533](2).
776 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب». [خ: 558، م: 829].
777 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». [م: 1853].
778 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل». [م: 2995].
779 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع،--------------------------------------------
(1) شسع: أحد سيور النعل.
(2) لا خلابة: لا خديعة لي في هذا البيع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال».
ويروى: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال». [م: 588].
780 - (ق): أبو هريرة، وأبو سعيد رضي الله عنهما: «إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى». [خ: 400، م: 548](1).
781 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو: مع آخر قطر الماء - وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو: مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب». [م: 244].
782 - (ق): جابر رضي الله عنه: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليركع ركعتين». [خ: 1113، م: 875].
783 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين». [خ: 1800، م: 1079](2).--------------------------------------------
(1) تنخم: النخامة البزاق، والتنخم إلقاؤها.
(2) وسلسلت: أي: قيدت والمراد منه قهرها بكسر الشهوة النفسانية بالجوع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
784 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». [م: 265].
785 - (م): عائشة رضي الله عنها: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». [م: 349](1).
786 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان». [م: 1735](2).
787 - (م): طلحة رضي الله عنه: «إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على الله». [م: 2361].
788 - (ق): مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبر كما». [خ: 2693، م: 674]. قاله له ولصاحب له.
789 - (م): أم سلمة رضي الله عنها: «إذا حضرتم الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». [م: 919].
790 - (ق): عمرو بن العاص رضي الله عنه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر». [خ: 6919، م: 1716].
791 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا حلم أحدكم حلما، فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان». [م: 2268].--------------------------------------------
(1) شعبها الأربع: وهي يداها ورجلاها. ومس الختان: هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى والمراد الإيلاج.
(2) غادر: الغدر ترك الوفاء. لواء: علم بقدر غدرته تفضيحا له.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
792 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله تعالى عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به(1) إلى آخر الأجل، قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعنا - ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فيقال: انطلقوا به(2) إلى آخر الأجل، قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ريطة - كانت عليه - على أنفه، هكذا». [م: 2872](3).
793 - (م): ابن عباس رضي الله عنه: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». [م: 366](4).
794 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس». [خ: 433](5).
795 - (م): أبو حميد، أو أبو أسيد رضي الله عنهما: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». [م: 713].
796 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند--------------------------------------------
(1) في (هـ) زيادة: «إلى موضعه في السماء حتى يصل إليه من ريح الجنة».
(2) في (هـ) زيادة: «حتى يصل من سموم جهنم».
(3) ريطة: وهي ثوب رقيق لين.
(4) الإهاب: جلد غير مدبوغ.
(5) إلا أنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو عند مسلم كذلك (714).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)
دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء». [م: 2018].
797 - (م): صهيب بن سنان رضي الله عنه: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم». [م: 181].
798 - (ق): أنس رضي الله عنه: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له». [خ: 5979، م: 2678].
799 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: 3065، م: 1436].
800 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم». [م: 1150].
801 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». [خ: 4878، م: 1429](1).
802 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم». [م: 1431].
803 - (م): جابر رضي الله عنه: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». [م: 2262].--------------------------------------------
(1) أخرجاه عن ابن عمر لا عن أبي هريرة رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)