Arabic source text

📘 ইসআফুল আখইয়ার বিমা ইশতাহারা ওয়া লাম ইয়াসিহহা মিনাল আহাদিসি ওয়াল আসারি ওয়াল কাসাসি ওয়াল আশআর (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বামুসা)

📘 إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (محمد بن عبد الله باموسى)

📘 ইসআফুল আখইয়ার বিমা ইশতাহারা ওয়া লাম ইয়াসিহহা মিনাল আহাদিসি ওয়াল আসারি ওয়াল কাসাসি ওয়াল আশআর (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বামুসা)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(5) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 183) رقم (317).
(6) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 40).
(7) العجلوني في "كشف الخفاء" رقم (268) و (952).
(8) العلامة الألباني في "الضعيفة" (3801)(1).
(9) شيخنا العلامة الوادعي في "قمع المعاند" (ص: 432 - 433) و"فتاوى المراة المسلمة" (ص: 90).
قلت: وجاء عند أبي داود وغيره عن علي رضي الله عنه: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار).
وقد ضعَّف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (930) والإرواء (133).
التعليق:
قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مظفور كما هو معروف من عادة العرب قديماً، واليوم أيضاً عند بعض القبائل، وأما في الحيض فيجب نقضه هذا هو الأرجح--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (1847) و"المشكاة" (1/ 138) رقم (443) و"ضعيف سنن الترمذي" (15) و"ضعيف سنن أبي داود" (46) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (118).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: (انقضي شعرك واغتسلي).
وقال رحمه الله: استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجباً عليها بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: (إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب).
قلت (الألباني): وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكر الصنعاني غير صحيح، لا سيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: (انقضي شعرك واغتسلي) ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بينت ذلك في الكلام على حديث عائشة في الأحاديث الصحيحة (188).
قلت: ومذهب الجمهور أنه إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب النقض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

(42)‌‌ حديث: (إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً).
(ضعيف جداً)
أخرجه أحمد (24842)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 142) رقم (311)، والطبراني في "الكبير" (264) و (5407)، وابن سعد في "الطبقات" (3/ 132) عن حبيب بن أبي مرزوق قال: قَدِمَتْ عير لعبد الرحمن بن عوف، قال: فكان لأهل المدينة يومئذ رجَّة، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا؟
قيل لها: عير لعبد الرحمن قدمت، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط، يميل به مرة ويستقيم أخرى، حتى يفلت ولم يكد، قال: فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف، قال: هي وما عليها صدقة، قال: وما كان عليها أفضل منها، قال: وهي يومئذ خمسمائة راحلة).
قلت: حبيب بن أبي مرزوق لم يدرك عائشة رضي الله عنها، بل قال في "التقريب" (1095): متروك، كذَّبه أبو داود وجماعة.
ومن طريق أخرى، أخرجه الحاكم (3/ 381 - 382) رقم (5425) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً فأقرض الله يطلق قدميك)، قال: فما أقرض الله؟ قال: (تتبرأ مما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

أنت فيه)، قال: يا رسول الله من كله أجمع؟ قال: (نعم) فخرج ابن عوف وهو يهمّ بذلك، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتاني جبريل، فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف، ويطعم المسكين، وليعطِ السائل وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه).
وهذا الحديث ضعيف جداً: في سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك.
قال أحمد: ليس بشيء.
وقال النسائي: غير ثقة.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال الحافظ: ضعيف مع كونه فقيهاً، وقد اتهمه ابن معين.
"ميزان الاعتدال" (1/ 645) رقم (2475). "التقريب" (1698).
ومن طريق أخرى أخرجه أحمد.
قال الشوكاني: وفي إسناده عماره بن زاذان، وهو يروي المناكير، وقد قال أحمد: هذا حديث كذب منكر.
وقال النسائي: الحديث موضوع.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": ورد من حديث جماعة من الصحابة (أن عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبواً لكثرة ماله).
ولا يسلم أجودها من مقال. "الفوائد المجموعة" (ص: 356 - 357).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

وقال الحافظ في "القول المسدد": والذي أراه عدم التوسع في الكلام فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب. "تنزيه الشريعة" لابن عراق (2/ 15).
قلت: قال ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 247 - 248): باطل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "في مجموع الفتاوى" (11/ 128 - 129): كلام موضوع لا أصل له.
وقد ضعّف الحديث العلامة الألباني في "الضعيفة" (1772).
وشيخنا الوادعي في تعليقه على "المستدرك" (5425).
التعليق:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1) رحمه الله: ما روي أن ابن عوف يدخل الجنة حبواً كلام موضوع لا أصل، فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، والعشرة مفضلون على غيرهم.
وقال ابن الجوزي(2) رحمه الله: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفاً لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال.--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (11/ 128).
(2) "الموضوعات" (2/ 247 - 248).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

قلت: حاشا عبد الرحمن بن عوف المشهود له بالجنة، الذي شهد بدراً وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه ماله من السبق، لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومنع الحق الواجب فيه، وأن يكون سبباً في صدك عن الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم المال الصالح للرجل الصالح) رواه أحمد وغيره.
وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً.
(وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده بأربعين ألف دينار)(1).--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم في "المستدرك" وغيره وحسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" (4/ 462) تحت حديث رقم (1845). وانظر فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في "الصحيح المسند من فضائل الصحابة" للعدوي (ص: 174 - 177).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

(43)‌‌ حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج).
(لا أصل له) …
لقد اشتهر هذا الحديث على ألسِنة كثير من الأئمة عند تسويتهم للصفوف في الصلاة، وهو حديث لايصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا أصل له. كما نقل عنه الطيار في "لقاءاتي مع الشيخين ابن باز وابن عثيمين" اللقاء السادس.
(2) قال شيخنا المحدث مقبل الوادعي رحمه الله في "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" (ص: 11 - 12): … بعض الائمة عند تسوية الصفوف يقول: (استووا فإن الله لاينظر إلى الصف الأعوج). وهذا لايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن تقول: استووا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين قلوبكم).
(3) قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه العظيم "الشرح الممتع على زاد االمستقنع" (3/ 14): وهاهنا حديث مشهور بين الناس وليس له أصل، وهو: (إن الله لاينظر إلى الصف الأعوج). وتكلَّم رحمه الله بكلام عظيم عن مسألة تسوية الصف فانظره إن شئت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

(4) قالت اللجنة الدائمة في "الفتاوى" (32/ 328) رقم الفتوى (16744): هذا اللفظ في تسوية الصفوف: مشتهر على الألسنة، وهو لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يقال لتسوية الصفوف به، ويكتفى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (استووا اعتدلوا) ونحوهما.
(5) قال الشيخ مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: 214): هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا أصل له.
التعليق:
قلت: كثير من أئمة المساجد يستدلون به عند خطابهم للمصلين بتسوية الصفوف(1)، فالواجب على الإمام أن يتحرى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن الأحاديث الضعيفة والواهية، وهناك نصوص كثيرة في الأمر بتسوية الصفوف تغني عن هذا الحديث الذي لا أصل له.
وقد بوب العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(2): "باب وجوب إقامة الصفوف في صلاة الجماعة".--------------------------------------------
(1) للفائدة: انظر رسالة "تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة" للعوايشة.
(2) رقم (31) و (32).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أقيمت الصلاة، وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري).
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم -ثلاثاً -، والله لَتُقِيمُنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم).
قال رحمه الله: ففي هذين الحديثين فوائد هامه:
الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها للأمر بذلك والأصل فيه الوجوب، إلا لقرينة كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أو ليخالفن الله بين قلوبكم) فإن مثل هذا التهديد لا يُقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى.
الثانية: أما التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب وحافة القدم بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمِروا بإقامة الصفوف والتراص فيها، ولهذا قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس، وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

ومن المؤسف أن هذه السُّنَّة من التسوية قد تهاون بها المسلمون بل أضاعوها إلا القليل منهم، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث فإني رأيتهم في مكة سنة (1368 هـ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة -لا أستثني منهم حتى الحنابلة- فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإن زاد كره كما جاء مفصلاً في الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 207)، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة كما تقتضيه القواعد الأصولية.
وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين وخاصة أئمة المساجد الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، أن يعملوا بهذه السُّنَّة ويحرصوا عليها ويدعوا الناس إليها، حتى يجتمعوا عليها جميعاً وبذلك ينجون من تهديد (أو ليُخالفنَّ الله بين قلوبكم).
وأزيد في هذه الطبعة فأقول: لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهوِّن من شأن هذه السُّنَّة العملية التي جرى عليها الصحابة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم ولم ينتبه والله أعلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

إلى أن ذلك فَهْم منه أولاً، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانياً، وذلك كافٍ عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك لأن الشاهد يرى مالا يرى الغائب، وهم القوم لا يشقى متَّبع سبيلهم.
الثالثة: في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه ولكن ينبغي أن يُعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ لم يرد في شيء من السُّنَّة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً. والله أعلم.
الرابعة: في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس وإن كان صار معروفاً في علم النفس، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، والعكس بالعكس، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) بدعة لمخالفتها للسُّنَّة الصحيحة، كما يدل على ذلك هذان الحديثان، لا سيما الأول منهما؛ فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه القيام به، وهو أمر الناس بالتسوية مذكراً لهم بها، فإنه مسؤول عنهم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته … )(1).--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "نظم الفرائد" (1/ 356 - 358).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

(44)‌‌ حديث: (إن الله يحب المؤمن المحترف).
(ضعيف) …
رواه الطبراني في "الكبير" (13200) و"الأوسط" (8929)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 50)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 589 - 590) رقم (968)، والديلمي في "الفردوس" (570)، والبيهقي في "الشعب" (2/ 88) رقم (1237).
وفي سنده: أبو الربيع السَّمَّان.
قال هشيم: كان يكذب.
وقال الدارقطني: متروك. انظر "مجمع الزوائد" (4/ 62).
وممن ضعَّف هذا الحديث:
(1) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 589 - 590) رقم (968).
(2) الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 62).
(3) العجلوني في "كشف الخفاء" (1/ 291) تحت حديث (763).
(4) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: 13) رقم (13) كتاب المعاملات.
(5) الألباني في "الضعيفة" (1301) و"الترغيب والترهيب" (1043).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

التعليق:
قلت: ويُغني عن هذا الحديث الضعيف ما جاء في "صحيح البخاري" وغيره عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده).
وقال صلى الله عليه وسلم: (ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده)(1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في "الترغيب والترهيب" (1685).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

(45)‌‌ حديث: (إن الله يحب الملحين في الدعاء).
(باطل) …
رواه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 452)، وابن عدي في "الكامل" (500)، والطبراني في "الدعاء" عن عائشة رضي الله عنها.
وفي سنده: يوسف بن السفر، وهو كذَّاب.
قال البخاري: كان يكذب.
وقال أبو زرعة: كان متروك الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث. "الكامل" (8/ 497 - 500).
وقد نصَّ جمع من أهل العلم على بطلان هذا الحديث، منهم:
(1) ابن أبي حاتم في "العلل" (2087) وقال قال أبى: هذا حديث منكر نرى أن بقية دلسه عن ضعيف عن الأوزاعى.
(2) العقيلي في "الضعفاء" (4/ 452).
(3) ابن عدي في "الكامل" (500).
(4) البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 38) رقم (1109).
(5) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 226).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

(6) البيروتي في "أسنى المطالب" (330).
(7) الألباني في "الضعيفة" (637)، و"الإرواء" (677).
التعليق:
تبين لك أخي الكريم أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من جهة المعنى فإن المقصود من الإلحاح في الدعاء تكراره، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً).
قال النووي(1) رحمه الله: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثاً.
وقوله: (وإذا سأل) هو الدعاء، لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيداً.
وقال البخاري-رحمه الله: باب تكرير الدعاء، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، وكرر الدعاء لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي.
قالت عائشة رضي الله عنها: (حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا … ) الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له(2).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم (12/ 394) رقم (1794).
(2) البخاري (6391) ومسلم (2189)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

وقال ابن القيم(1) رحمه الله: ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء.
وفي كتاب "الزهد"(2) للإمام أحمد رحمه الله: عن قتادة قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة فهو يدعو: يارب، يارب، لعل الله أن ينجيه.--------------------------------------------
(1) "الداء والدواء" (ص: 25).
(2) (ص: 305).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

(46)‌‌ حديث: (أنفق ما في الجيب يأتك ما في الغيب).
(ليس بحديث)
لقد اشتهر هذا الكلام على ألسِنة كثير من الناس، على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك إنما هو من كلام الناس، كما قال:
(1) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 131) رقم (203).
(2) العامري في "الجد الحثيث" (ص: 58) رقم (54).
(3) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 37).
(4) العجلوني في "كشف الخفاء" (1/ 245) رقم (641).
(5) الصالحي في "الشذرة" (1/ 140) رقم (182).
(6) البيروتي في "أسنى المطالب" (403).
(7) القاري في "الأسرار المرفوعة" (ص: 140).
(8) الصعدي في "النوافح العطرة" (288).
التعليق:
قلت: ويُغني عنه قوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ … الرَّازِقِينَ (39)} {سبأ: 39}. والحديث القدسي: (أنْفق أُنفق عليك) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وحديث: (اللهم أعطِ منفقاً خلفاً وممسكاً تلفاً) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

(47)‌‌ حديث: - زيادة - ( … إنك لا تخلف الميعاد).
(شاذة) …
هذه الزيادة أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى": (1/ 603) رقم (1933)، وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث الذي يُقال بعد الأذان.
وأصل الحديث عند أحمد والبخاري والأربعة عن جابر رضي الله عنه كلهم بدون ذكر هذه الزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي).
وقد ضعَّف هذه الزيادة:
(1) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 254).
(2) العجلوني في "كشف الخفاء" (1/ 483) رقم (1289).
(3) العامري في "الجد الحثيث" (ص: 99) رقم (163).
(4) شيخنا الوادعي في "الشفاعة" (ص: 235) قال: زيادة تفرد بها محمد بن عوف الطائي، وقد خالف البخاري، وأحمد، ومحمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وإبراهيم بن يعقوب وهوالجوزجاني، وعمرو بن منصور، ومحمد بن يحيى وهو الذهلي، والعباس بن الوليد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

الدمشقي، ومحمد بن أبي الحسين، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وموسى بن سهل. هؤلاء عشرة يروون الحديث عن علي بن عياش وليس فيه هذه الزيادة: (إنك لاتخلف الميعاد) ويُعتبر محمد بن عوف الطائي شاذاً ويُحكم على زيادته بالضعف؛ والله أعلم.
(5) العلامة الألباني في "الإرواء" (1/ 260) قال: زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة، لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش. وقال أيضاً في تحقيقه لكتاب "إصلاح المساجد" للقاسمي (ص: 131): وأما زيادة (الدرجة الرفيعة) و (إنك لا تخلف الميعاد) فبدعة لم ترد(1).
(6) العلامة بكر أبو زيد في "تصحيح الدعاء" (ص: 382 - 383).
(7) العلامة ربيع المدخلي في تحقيقه "للتوسل والوسيلة" (ص: 69) حاشية.
(8) العلامة محمد بن آدم الأتيوبي في "شرح سنن النسائي" (8/ 174 - 175).
(9) القوصي في "كتاب الأذان" (ص: 175 - 178).
(10) مشهور بن حسن في "أخطاء المصلين" (ص: 183).
(11) الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص: 40) أشار إلى بدعيتها.--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "الترغيب والترهيب" (1/ 159) حاشية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

التعليق:
المشروع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولاً.
ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم.
تنبيه: قد يقول قائل: إن الله يقول في كتابه الكريم {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} {آل عمران: 194} {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)} {آل عمران: 9}.
الجواب: نعم إن الله لا يخلف الميعاد، لكن هل أمرك الله أن تقول هذا بعد الأذان؟
الجواب: لا لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت قلناه وما لم يثبت تركناه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} {الحشر: 7}. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)