Arabic source text

📘 ইসআফুল আখইয়ার বিমা ইশতাহারা ওয়া লাম ইয়াসিহহা মিনাল আহাদিসি ওয়াল আসারি ওয়াল কাসাসি ওয়াল আশআর (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বামুসা)

📘 إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (محمد بن عبد الله باموسى)

📘 ইসআফুল আখইয়ার বিমা ইশতাহারা ওয়া লাম ইয়াসিহহা মিনাল আহাদিসি ওয়াল আসারি ওয়াল কাসাসি ওয়াল আশআর (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বামুসা)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(3) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 245).
(4) الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 136) رقم (2422 - 2423).
(5) الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 400 - 401).
(6) المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/ 433).
(7) العلامة الألباني في "الضعيفة" (3/ 384) رقم (1238).
(8) شيخنا العلامة الوادعي في "رياض الجنة" (ص: 72).
(9) شعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند" (12657).
(10) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/ 178).
(11) شيخنا العلامة الفوزان في "تسهيل الإلمام " (2/ 265).
(12) اللجنة الدائمة (7/ 42 - 45).
(13) الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص: 62).
(14) مشهور بن حسن في "أخطاء المصلين" (ص: 126).
التعليق:
قلت: هذه المسألة من المسائل التي طال فيها النزاع واشتد فيها الخلاف بين المسلمين، والحكم عند الخلاف والنزاع الرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} {النساء: 65}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)

وقوله صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي).
والذي ترجح في هذه المسألة هو ضعف حديث أنس رضي الله عنه الذي لو صح لكان فيصلاً في محل النزاع، ومُحَال أن يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته يدعو وهم يُؤمِّنون على دعائه كل فجر ثم لا يتواتر ذلك عنه، بل يأتينا من طرق ضعيفة واهية، بل يقول بعض الصحابة: إنه محدث وبدعة، بل قال بعض العلماء: لو فرضنا صحة هذا الحديث: (لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا) لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البته، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع كما قال تعالى {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26)} {الرُّوم: 26} وقال تعالى {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ} {الزُّمر: 9}.
وقال تعالى {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} {التَّحريم: 12}.
وقال زيد بن أرقم: لما نزل قوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} {البقرة: 238} أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته (اللهم اهدني فيمن هديت … ) ويُؤَمِّن من خلفه، ولا ريب أن قوله: (ربنا ولك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)

الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد … ) الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويل هذا الركن قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت، فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت، ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوت بالقنوت ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفار لا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين لأن أنساً أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركه فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف؟
والجواب من وجوه:
أحدها: أن أنساً قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء. فما بال القنوت اختص بالفجر، فإن قلتم المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتباً؟ قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو قنوت، وقنوت الفجر سواء وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوتاً راتباً أن أنساً أخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعوا على حي من أحياء العرب ثم تركه).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)

الثاني: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون وإن بدء القنوت هو قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حَيَّان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له: بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا عليهم رسول الله شهراً في صلاة الغداة) فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائماً، وقول أنس: (فذاك بدء القنوت) مع قوله: (قنت شهراً ثم تركه) دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهراً كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قنت في صلاة العتمة شهراً يقول في قنوته، اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، اللهم أنجِ سلمة بن هشام، اللهم أنجِ عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدعُ لهم فذكرت ذلك له فقال: أوما تراهم قد قدموا(1).--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" (1/ 275 - 276) و "نيل الأوطار" (2/ 400 - 401) و"القول المبين في أخطاء المصلين" (126 - 130). وللتوسع في هذه المسألة انظر رسالة "إسفار الصبح بتفصيل القول في قنوت الصبح" لمجدي بن عبد الهادي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)

قلت: وممن قال بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر من علمائنا المعاصرين رحمهم الله:
• اللجنة الدائمة في "الفتاوى" (7/ 42 - 45).
• العلامة الألباني في "تمام المنة" (ص: 243 - 244).
• شيخنا العلامة الوادعي في "رياض الجنة" (72).
• شيخنا ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/ 178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)

(148)‌‌ حديث: (ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن).
(لا أصل له)
ذكره الغزالي في "الإحياء" (3/ 19) وهو حديث باطل لا أصل له مرفوعاً، بل هو من الإسرائيليات كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، منهم:
(1) العراقي. "اتحاف السادة المتقين" (7/ 234).
(2) شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 87)، و"الصغرى" (18/ 122)، و"الأحاديث الضعيفة والباطلة" (1).
(3) الزركشي في "التذكرة" (17).
(4) ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص: 364).
(5) ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (1/ 206).
(6) السخاوي في "المقاصد" (ص: 438) رقم (990)
(7) ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 148) رقم (45).
(8) الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص: 30).
(9) السيوطي في "الدرر المنتثرة" (ص: 165) رقم (363).
(10) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 150).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)

(11) العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 255) رقم (2256).
(12) العامري في "الجد الحثيث" (ص: 200 - 201) رقم (430).
(13) القاري في "المصنوع" (ص: 164) رقم (293).
(14) البيروتي في "أسنى المطالب" (ص: 252) رقم (1289).
(15) الصالحي في "الشذرة" (2/ 117) رقم (849).
(16) الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: 166) رقم (609).
(17) شيخنا الوادعي في "غارة الأشرطة" (1/ 177).
(18) اللجنة الدائمة (29/ 274).
التعليق:
قال البيروتي(1): وفي هذا الحديث نزعة من كلام أهل الحلول، وإذا صح الحديث كان معناه أن قلب المؤمن يسع ويقبل ما ورد من عند الله، ويسلم للأقدار، فيتسع قلبه ولا ينفر من شيء خالف هوى النفس، بل يحملها على الصبر والرضى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(2): وسع قلبه محبتي ومعرفتي.--------------------------------------------
(1) "أسنى المطالب" (ص: 252).
(2) "الفتاوى الصغرى" (18/ 122) و"الكبرى" (5/ 87).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)

وقال الصالحي(1): ومعناه وسع قلبه الإيمان بي، ومحبتي ومعرفتي، وإلا فمن قال: إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده، وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في "الزهد" عن وهب بن منبه قال: (إن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب، فقال الله: إن السموات والأرض ضعفن أن يسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين). وبخط ابن الزركشي: سمعت بعض أهل العلم يقول: هذا يعني حديث الترجمة حديث باطل وهو من وضع الملاحدة، وأكثر ما يرويه المتكلم على رؤوس العوام علي بن وفا لمقاصد يقصدها، ويقول: عند الوجد والرقص: طوفوا ببيت ربكم.--------------------------------------------
(1) "الشذرة" (2/ 117) رقم (849).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 573)

(149)‌‌ حديث: (ملعون من نكح يده).
(ضعيف) …
وفي لفظ: (سبعة لعنهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ويقال لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل، والمفعول به في عمل قوم لوط، وناكح البهيمة، وناكح يده، والجامع بين المرأة وبنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي لجاره حتى يلعنه، والناكح للمرأة في دبرها إلا أن يتوب) أخرجه أبو الشيخ ابن حيان، وابن بشران في "أماليه" عن عبد الله ابن عمر مرفوعاً.
وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (4/ 378) رقم (5470) عن أنس رضي الله عنه.
وفي سنده: مسلمة بن جعفر.
قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/ 108): يجهل هو وشيخه.
وقال الأزدي: ضعيف.
وقد ضعَّف هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم:
(1) البيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 378) رقم (5470).
(2) ابن كثير في "تفسيره" (1/ 354).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)

(3) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 633) رقم (1046).
(4) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 188) رقم (1545).
(5) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.
(6) العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 431) رقم (2838).
(7) القاري في المصنوع (ص: 199) رقم (378).
(8) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: 19 - 21).
(9) الألباني في "الضعيفة" (319) و (4851)، و"الإرواء" (2401).
(10) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: 176).
فائدة:
قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.
التعليق:
قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} {المؤمنون: 5 - 7}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)

فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عادٍ متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد ولذلك يعزر من فعله.
وقال العلامة الألباني(1) رحمه الله: … وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجاً ألا وهو الصيام فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية (الاستمناء باليد) لأنه قاعدة من قيل لهم {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ} {البقرة: 61}.
ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} {المؤمنون: 5 - 7}.--------------------------------------------
(1) "الصحيحة" (4/ 446).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)

قلت: وقد ذكر أهل العلم لهذه العادة السيئة أضراراً منها:
• ضعف الجهاز التناسلي وعدم استقامته.
• فقد شهية الطعام والنحافة وفقد الأمل ومحاولة الانتحار.
• التوتر العصبي.
• خروج المني بشعور وبدون شعور.
• سرعة الإنزال وعدم الانتصاب.
• انحناء العضو.
• أنه يقف نمو الأعضاء خصوصاً الإحليل والخصيتين.
• أنه يورث ألماً في فقار الظهر وهو الصلب.
• أنه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين.
• أنه يورث صفرة على الوجه تنذر بحلول السل(1).--------------------------------------------
(1) "تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني" (ص: 50) وكتاب "الزنا" (ص: 182 - 186) و "الفتح الرباني للإمام الشوكاني" حاشية (7/ 3380 - 3381).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)

(150)‌‌ حديث: (من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).
(موضوع)
أخرجه الأصفهاني في "الترغيب" (ص: 101).
وجاء بلفظ: (من أحيا ليلة الفطر، وليلة الأضحى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) قال الهيثمي في "المجمع" (2/ 198): رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وفي سنده: عمر بن هارون البلخي، وهو كذَّاب.
وجاء بلفظ: (من قام ليلتي العيدين محتسباً لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامه رضي الله عنه.
قال في "الزوائد": فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن.
وقال العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 328): إسناده ضعيف.
وجاء من حديث معاذ رضي الله عنه بلفظ: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر) وهو موضوع.
وجاء بلفظ: (من أحيا ليلتي العيد والنصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وفيه مروان بن سالم، وهو متهم بالكذب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 578)

وقد ضعَّف هذه الأحاديث:
(1) الحافظ العراقي في تخريج الإحياء.
(2) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 80) و"موسوعة الحافظ الحديثية" (1/ 574).
(3) ابن الجوزي في العلل المتناهية" (2/ 562).
(4) الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 198).
(5) الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص: 47).
(6) الصعدي في "النوافح العطرة" (1986).
(7) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: 54) رقم (112).
(8) العلامة الألباني في الضعيفة" رقم (520) و (521) و (522) و (5163)(1).
التعليق:
قلت: إن كثيراً من الخطباء والوعاظ يلهجون بحث الناس على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإحياء ليلتي العيدين، فيلهبون المشاعر--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (5361) و"الترغيب والترهيب" (1/ 464 - 465) رقم (666، 667، 668) و"ضعيف سنن" ابن ماجه (353).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 579)

والأحاسيس بهذه الأحاديث الباطلة، ولا يكتفي هؤلاء بحثِّ الناس على ذلك، بل ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عن مشروعية العمل به ودعوة الناس إلى تطبيقه، فينيغي أن يقال هذه الليالي من جملة الليالي التي تشملها الأدلة العامة في فضل قيام الليل.
قال العلامة الألباني رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في (هديه صلى الله عليه وسلم ليلة النحر من المناسك): ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء(1).
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني من حديث رقم (151)--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" (2/ 247) و"الترغيب والترهيب" (1/ 465).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 580)

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (محمد بن عبد الله باموسى)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: إسعاف الأخيار بما اشتهر و لم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
المؤلف: محمد بن عبد الله باموسى
الناشر: مكتبة الأسدي - مكة المكرمة - السعودية
الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 شوّال 1443

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)

(151)‌‌ حديث: (من أذن فهو يقيم).
(ضعيف) …
رواه الترمذي (199)، وأبو داود (514)، وابن ماجه (714)، وأحمد في "المسند" (17545 - 17546)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 560)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 475 - 476) رقم (1833)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 245)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (1/ 142) عن زياد ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه.
وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف.
وقد ضعَّف هذ الحديث جمع من أهل العلم، منهم:
(1) أبو حاتم في "العلل" (326) قال لابنه: هذا حديث منكر.
(2) البغوي كما في "المجموع" للإمام النووي (3/ 128 - 129).
(3) أشار إلى ضعفه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 586 - 587).
(4) العلامة الألباني في "الضعيفة" (1/ 108) رقم (35)(1).
(5) الأرنؤوط في "تحقيق المسند" (17537 - 17538).--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (1377) و"ضعيف سنن أبي داود" (102) و"ضعيف سنن الترمذي" (32) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (152) و"المشكاة" (1/ 204) رقم (648) و"الإرواء" (1/ 255) رقم (237).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

(6) مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: 203).
التعليق:
قال العلامة الألباني(1) رحمه الله: ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجاً بهذا الحديث، ولم يدرِ المسكين أنه ضعيف، لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة. اهـ. …
قلت: ومن آثار هذا الحديث السيئة أيضاً ما حصل في بلادنا اليمنية في بعض القرى، أن رجلاً أذن للصلاة ثم ذهب إلى البيت ليتوضأ وتأخر فحان وقت الصلاة، فأقام رجلٌ آخر وصلى بالناس، فجاء المؤذن وهم في الصلاة فاغتاض من ذلك، فلما قضوا الصلاة صاح المؤذن بالذي أقام فحصل بينهما شجار أدى إلى أن أطلق المؤذن الرصاص على الذي أقام فقتله، فقامت قبيلة المقتول تريد الأخذ بالثأر من القاتل فحصل بينهم قتال عظيم كان ضحيته عشرين قتيلاً وتسعة وأربعين مصاباً(2).--------------------------------------------
(1) "الضعيفة" (1/ 110).
(2) "القصص الميه ما بين مضحكة ومبكيه" (ص: 103).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

تنبيه: ولا يعني كون الحديث لا يصح أن يتجرأ شخص على إقامة الصلاة إذا تأخر المؤذن بغير إذن الإمام، بل لا ينبغي للمؤذن أن يقيم الصلاة بغير إذن الإمام، وغير المؤذن أولى بالمنع من ذلك، فعلى المصلين مراعاة ذلك وعليهم أن يعرفوا هذا الحق للإمام، فلا يتدخل أحد في أمر إقامة الصلاة حتى يأذن بها الإمام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)

(152)‌‌ حديث: (من أراد أن يلعن نفسه فليكذب).
(ليس له أصل بهذا اللفظ)
اشتهر هذا الكلام على ألسِنة كثير من الناس على أنه حديث نبوي شريف أو آية قرآنية، والصحيح أنه من كلام الناس.
وقد سئل عنه شيخنا العلامة ابن عثيمين في "لقاء الباب المفتوح" اللقاء (112) فقال: لا يصح.
وجاء بلفظ: (لعن الله الكذاب ولو كان مازحاً) وهو ليس بحديث، كما ذكر ذلك غير واحد ممن ألف في الأحاديث المشتهرة، منهم:
(1) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 394) رقم (863).
(2) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 130).
(3) العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 187) رقم (2050).
(4) العامري في "الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث" (373).
(5) القاري في "المصنوع" (ص: 145) رقم (239).
(6) البيروتي في "أسنى المطالب" (ص: 227) رقم (1144).
(7) الصالحي في "الشذرة" (2/ 62) رقم (373).
(8) الصعدي في "النوافح العطرة" (ص: 272) رقم (1510).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)