954 - وقال: "لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت اعرض عنه".
يرويه أبو ذر. [710]
• أَبُو دَاوُدَ [909]، وَالنَّسَائِي [3/ 8] عَنْه فِيهَا(1).
955 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد". [711]
• البَيْهَقِيُّ [2/ 284] في الصَّلاةِ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ رضي الله عنه، عنه فِيهَا(2).
956 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفرضية". [712]= إلا أن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين: أحدهما: عن أبي هريرة - عند الدارمي، وابن حبان (314) - والآخر: عن أبي سعيد الخدري - عند أحمد (3/ 54،42) -.
ثم إن له طريقًا أخرى عن كعب - عند ابن حبان (315) -.
(1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو الأحوص - شيخ الزهري فيه -؛ وهو مجهول، لم يرو عنه غيره، كما قال المنذري (1/ 190).
لكن له شاهد بمعناه في حديث طويل؛ فيه: أن الله أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل أن لا يلتفتوا في الصلاة؛ فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده؛ راجع، "الترغيب" (1/ 189 - 190).
(2) من طريق عنطوانة، عن الحسن .. به، ومن هذا الوجه. رواه العقيلي في "الضعفاء" (ص 347) وقال: "عنطوانة مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ …
لكن في الباب أحاديث أخرى، تؤيد مشروعية النظر إلى موضع السجود، فانظر (ص 43 - 44) من "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)
• التِّرْمِذِيُّ(1) [589] فِيهَا عَنْهُ.
957 - وروي عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. [713]
• التِّرْمِذِي(2) [587]، وَالنَّسَائِيُّ [3/ 9] عَنْهُ فِيهَا.
958 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: "العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان". [714]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [2748] في الاسْتِئْذَانِ، وَابْنُ مَاجَه [969] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
959 - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل(4) يعني: من البكاء. [715]
• الثلاثَةُ(5) [د 904 س 3/ 13] عَنْه، لَكِنْ الترمذي [322] في "الشَّمَائِلِ".(1) وقال (2/ 484) "حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده ضعيف؛ ومنقطع، كما بينته في "التعليقات الجياد".
وبالانقطاع؛ أعله ابن القيم في "الزاد"، وأشار إلى ذلك المنذري (1/ 191).
(2) واستغربه، ونقل ميرك عنه أنه قال ""حديث حسن" غريب".
قلت: وإسناده صحيح، وقد صححه جماعة؛ - () منهم ابن خزيمة في "صحيحه" (871) وابن حبان (52 - (1) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (64/ 29/ 2).
(3) وقال (2/ 125) "حديث غريب".
قلت: أي: ضعيف؛ وفيه ثلاث علل: جهالة ثابت هذا، وضعف الراوي عن ابنه - وهو أبو اليقظان -؛ وكذا الراوي عنه - وهو شريك بن عبد الله القاضي -.
(4) كمنبر: القدر من الحجارة والنحاس: "قاموس".
(5) وكذا أحمد في "المسند" (4/ 25 و 26) بنحوه بإسناد صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)
960 - عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه". [716]
• الأربعَةُ [د 945 ت 379 ق 1027 س 3/ 6](1) عَنْهُ فِيهَا.
961 - وقالت أم سلمة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح إذا سجد نفخ فقال: "يا أفلح ترب(2) وجهك". [717]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [381] عَنْهَا فِيهَا.
962 - وقال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". [718]
• ذَكَرَهُ المُصَنفُ رحمه الله في "شَرْح السُّنةِ" [3/ 248] عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُعْضَلًا(4).
قُلْتُ: وَصَلَهُ الطبَرَانِيُّ [الأوسط 6925] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.(1) وقال الترمذي (2/ 220): "حديث حسن".
قلت: وفيه أبو الأحوص، وقد عرفت حاله من الحديث (995).
(2) أي: أوصله إلى التراب.
(3) وقال (2/ 221): "إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة؛ قد ضعفه بعض أهل العلم".
قلت: قد توبع! وإنما علته من شيخه أبي صالح - مولى طلحة -؛ ولا يعرف؛ كما قال الذهبي.
(4) أي: بغير سند، كما نقله في "المرقاة" عن ميرك".
ثم رأيته كذلك؛ ونصه (3/ 248):
"وفي بعض الأحاديث … " فذكره.
وهذا يدل على خطإ قوله: " … عن ابن عمر"! فإنه لم يعزه إليه.
ثم هو من حديث أبي هريرة: وصله الطبراني في "الأوسط"، والبيهقي في "السنن" - عنه -؛ وهو منكر، كما قال الذهبي في "الميزان"، و"المهذب" (1/ 52).
ثم كشفت عن علّته فيما علّقته على "صحيح ابن خزيمة" (909).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)
963 - وقال:"اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب". [719]
• الثَّلاثَةُ(1) [د 921 ت 395 س 3/ 10](2) في الصَّلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
964 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت(3) فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه(4) وذكرت أن الباب كان في القبلة. [720]
• الثَّلاثَةُ(5) [د 922 ت 601 س 3/ 11] فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
965 - وعن علي بن طلق أنه قال: قال رسول الله الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة". [721]
• الثلاثةُ(6) عَنْهُ: أبو داود [1005] في الصَّلاةِ والترمذي(7) [1164] في الرِّضَاع والنَّسَائِيُّ [الكبرى(1) وكذا ابن ماجه (1245). (ع)
(2) وقال الترمذي (2/ 234): "حديث حسن صحيح".
وصححه - أيضًا - ابن حبان (528)، والحاكم (1/ 256) ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالوا.
(3) طلبت فتح الباب.
(4) قال ابن الملك - من الحنفية -: مشيهُ عليه الصلاة والسلام، وفتحهُ الباب، ثم رجوعه إلى مصلاه؛ يدل على أن الأفعال الكثيرة - إذ لا تتوالى - لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم؛ نقله في "المرقاة".
وتقييد ذلك بعدم التوالي، مما لا دليل عليه إلا الرأي!.
(5) وقال الترمذي (2/ 497): "حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده صحيح.
(6) إنما أخرجه بهذا السياق والتمام: أبو داود! أما الترمذي والنسائي؛ فإنما أخرجاه مختصرًا؛ فتنبه! (ع)
(7) وقال: "حديث علي بن طلق حديث حسن". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)
9023] في العِشْرَةِ.
966 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه(1) ثم لينصرف". [722]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [1114] عَنْهَا فِيهَا.
967 - وقال: "إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".
ضعيف. [723]
• أَبُو دَاوُدَ [408]، وَالتِّرْمِذِيُّ [408] فِيهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رضي الله عنه: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ.(3)= قلت: وفيه عيسى بن حطان، قال ابن عبد البر: "ليس ممن يحتج به"؛ وأشار إلى ذلك الحافظ في ولذا أوردته في "ضعيف السنن" (27).
(1) قال الطيبي: "الأمر بالأخذ؛ ليخيل أنه مرعوف، وليس هذا من الكذب؛ بل من معاريض الفعل، ذلك؛ لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس". اهـ. "مرقاة".
قلت: فتأمل لطافة هذا الدين، وتقديره لظروف الناس وأحوالهم، إنها آية على أنه من عند الله.
(2) ورواه ابن ماجه (1222)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"، وابن حبان (205، 206)، والحاكم (1/ 184) وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ وانظر تعليقي على "صحيح ابن خزيمة".
(3) قلت: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف.
ومع ذلك؛ فهو معارض للحديث الصحيح " .... وتحليلها التسليم".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)
الفصل الثالث:
968 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أن كما كنتم. ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما صلى قال: "إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل". [1009]
• أحمد(1) (2/ 448) عنه.
وهو عند مالك [79] من مرسل عطاء بن يسار(2).
969 - وعن جابر قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي ن أضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر. [1011]
• أبو داود (399) والنسائي (2/ 204) عنه في الصَّلاة.(3)
970 - وعن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك بلعنة الله -ثلاثا - " وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك؟ قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا(1) وكذا ابن ماجه في "سننه" (1220) وإسناده حسن.
وله شواهد: من حديث أبي بكرة، وأنس، وعلي، وقد تكلمت على أسانيدها في "صحيح أبي داود" (رقم:226 - 227).
(2) يعني: نحوه، وإسنادهُ - في "الموطأ" (1/ 48) - صحيح مرسل.
(3) وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود" (427).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)
دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. [1012]
• مسلم (542) عن أبي الدرداء فيه.
971 - وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. [1013]
• رواه مالك(1) (1/ 168 /76) موقوفًا.
19 - باب سجود السهو
مِنَ "الصِّحَاحِ":
972 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لايدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدين وهو جالس". [724]
• الجَمَاعَةُ [خ (1232) م (82/ 389) د 1030 ت 397 ق 1216 س 3/ 30] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
973 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعها(2) بهاتين السجدتين وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ". [725]
• مُسْلِمٌ [88/ 576] عَنْهُ فِيهَا.(1) وإسناده صحيح.
(2) قلت قد يراد: أن هاتين الركعتين جعلن صلاته شفعًا - أي: زوجًا -.
وقد يراد: أنهما كانتا شافعتين له صلاته عند الله، فيُجْبَر خطأه فيها بشفاعتهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)
974 - عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: " وما ذاك؟ " قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين". [726]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (401) م (89/ 572)] فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (ت [392]).
975 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر شي - فسلم في ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وفي القوم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: " كل ذلك لم يكن " فقال: قد كان بعض ذلك، فأقبل على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وقال عمران بن حصين ثم سلم. [727]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6051) م (97/ 573)] عَنْهُ فِيهَا.
976 - وقال عبد لله بن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. [728]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1224) م (86/ 570)] عَنْهُ فِيهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)
مِنَ "الحِسَانِ":
977 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
غريب [729]
• التِّرْمِذِي(1) [395] عَنْه في الصَّلاةِ.
978 - وعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو". [730]
• أَبُو دَاودَ(2) [1036]، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) [364] عَنْهُ فِيهَا.(1) وقال: "حسن غريب" - وفي بعض النسخ: "صحيح" -.
قلت: لكن ذِكر التشهد فيه شاذ، كما حققه الحافظ في "الفتح"، وإن جاء ذكره في أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن مجموعها قد يعطي قوة، فراجع "الفتح".
ثم تبين لي - بعد النظر في هذه الطرق - أنها ضعيفة جدًّا، لا تصلح لتقوية هذا الحديث، ولذلك يبقى ذكر التشهد بعد سجدتي السهو ضعيفًا شاذًا، لا يصلح العمل به.
(2) قال التبريزي: "رواه أبو داود، وابن ماجه".
قلت: وفي إسنادهما جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًّا، حتى إن أبا داود قال عقب الحديث: "وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث".
لكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع - عند الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 255) -؛ فالحديث صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (321).
(3) هذا الحديث - من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ إنما أخرجه أبو داود وحده.
وأما رواية الترمذي؛ فإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله؛ وكذا أخرجه أبو داود =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)
الفصل الثالث:
979 - عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: "أصدق هذا؟ ". قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. [1021]
• رواه مسلم (574) عنه فيها.
980 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة". [1022]
• رواه أحمد(1) (1/ 195) عنه.
20 - باب سجود القرآن
مِنَ "الصِّحَاحِ":
981 - قال ابن عباس رضي الله عنهما: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ {النجم} وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس". [731]
• البُخَارِيُّ [1071]، وَالتِّرْمِذِيُّ [575] في الصَّلاةِ عَنْهُ.= (1037). (ع)
(1) وفيه إسماعيل بن مسلم - وهو أبو إسحاق البصري -، وهو ضعيف؛ لكن له عنده (1/ 193،190) طريق أخرى، فالحديث بها يقوى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)
982 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك). [732]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1078] فِيهَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [108/ 578].
983 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية السجدة، ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. [733]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1076) (1075) م (104/ 575)] فِيهَا عَنهُ.
984 - و قال زيد بن ثابت: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم (والنجم) فلم يسجد فيها. [734]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1072) م (106/ 577)] فِيهَا عَنْهُ (س [2/ 160]).
985 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (سجدة (ص) ليس من عزائم السجود(1) وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. [735]
• البُخَارِيُّ [1069]، وَالثَّلاثَةُ [د 1409 ت 577 س الكبرى 11170] فِيهَا عَنهُ.
986 - وفي رواية: أنه قرأ {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} وقال: كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. [736]
• البُخَارِيُّ [3421 - 4632] في تفسير {ص} عَنْهُ.(1) أي: مما وردت العزيمة على فعله، كصيغة الأمر مثلًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)
مِنَ "الحِسَانِ":
987 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان(1).
غريب. [737]
• أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [1401]، وَابْنُ مَاجَه(2) [1057] عَنْهُ فِيهَا وَأَخْرَجَاهُ(3)] وَالتِّرْمِذِيُّ [568] مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أبو دَاوُدَ: إِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ.
988 - وعن عقبة بن عامر أنه قال: قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: "نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".
ضعيف. [738]
• أَبُو دَاوُدَ [1402]، وَالتِّرْمِذِيُّ [578]، وَالحَاكِمُ [1/ 221] في الصَّلاةِ عَنْهُ؛ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ(4)، وَأَوْرَدَه الحَاكِمُ شَاهِدًا.(1) أي: أقرأني في سورة الحج سجدتين.
(2) وإسنادهما ضعيف؛ فيه عبد الله بن منين، وفيه جهالة.
(3) إنما أخرجه ابن ماجه (1055) والترمذي فحسب! أما أبو داود؛ فلم يسنده؛ بل علقه تعليقًا! (ع)
(4) كذا قال! ولم يبين السبب، والظاهر أنه من أجل أن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.
لكن الراوي عنه - عند أبي داود (1402) - عبد الله بن وهب، وحديثه عنه صحيح، كما نص عليه بعض الأئمة، ورواه عنه قتيبة بن سعيد - عند الترمذي - (587) -؛ وهو صحيح الحديث عنه، كما نص عليه الذهبي في "السير"، وكذا رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ - عند أحمد في "المسند" (4/ 155) -، وهو أحد العبادلة؛ فالحديث صحيح.
ثم تبين أن الصواب: أن إسناده حسن، لكن لشطره الأول شواهد يتقوى بها، فانظر "صحيح أبي داود" (1265).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)
989 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ {الم * تنزيل} السجدة. [739]
• أَحْمَدُ [2/ 83]، وَأَبُو دَاوُدَ(1) [807]، وَالحَاكِمُ [1/ 221] عَنْهُ فِيهَا.
990 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. [740]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [1413] عنه.
991 - وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. [741]
• أبو داود(3) [1411]، والحاكم [1/ 219] عن ابن عمر فيها.
992 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. [742]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [1403] عَنْهُ.(1) وهو ضعيف لانقطاعه، وقد تناقض فيه الحافظ كما بينته في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص 271).
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر - وهو العمري المكبَّر -، وهو ضعيف؛ وهو في "الصحيح" دون التكبير، وانظر "تمام المنة" (ص 267 - 268)، و"الإرواء" (471، 472).
(3) وفيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو لين الحديث.
(4) وإسناده ضعيف؛ فيه مطر الوراق - وهو كثير الخطأ - وعنه أبو قدامة -، واسمه الحارث بن عبيد الإيادي، يخطئ -؛ كما في "التقريب".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)
993 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته".
صحيح. [743]
• الثَّلاثَةُ [د 1414 ت 580 س 2/ 222] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في الصَّلاةِ! وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَالحَاكِمُ(1) [1/ 220].
994 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.
غريب. [744]
• التِّرْمِذِيُّ [(579) (3424)] وَقَالَ: غَرِيبٌ(2)] وَابْنُ مَاجَه [1053] في الصَّلاةِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم [1/ 219 - 220].(1) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(2) وضعفه العقيلي بالحسن بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي يزيد، فقال: "فيه جهالة"؛ كذا في "التلخيص" (ص 115).
وأما الحاكم؛ فقال (1/ 220): "صحيح، رواته مكيُّون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح"؛ ووافقه الذهبي!
ثم خرجته - موسَّعًا - في "الصحيحة" (2710)؛ فانظره!
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)
الفصل الثالث:
995 - عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [1037]
• متفق عليه [خ (1070) م (576)] في الصَّلاة عنه.
996 - وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا". [1038]
• النسائي(1) (2/ 159) في الصَّلاة عن ابن عباس، وأَصله في "البخاري" كما مضى.
21 - باب أوقات النهي
مِنَ "الصِّحَاحِ":
997 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". [745]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (583) (3273) م (290 - 828)] في الصلاة عنه.
وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ(1) وكذا الدارقطني (ص 156)، والخطيب في "التاريخ" (13/ 54) بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص" (ص 114)؛ وأعله البيهقي (2/ 319) بالإرسال، وليس بشيء؛ فقد وصله جمع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)
حاجِبُ الشَّمسِ؛ فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا(1) بَصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطانِ".
• متفق عليه [خ (3272)، م (291/ 829)] فيها عنه.
998 - وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف(2) الشمس للغروب حتى تغرب. [746]
• مُسْلِمٌ [293/ 831] الأرْبَعَةُ [د 3192 ت 1030 ق 1519 س 1/ 257] فِيهَا عَنْهُ.
999 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". [747]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1233) (4370) م (297/ 834)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
1000 - وعن عمرو بن عبسة قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة فقال: " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح(3) ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل(1) أي: لا تتقربوا - من حان: إذا قرب -، أو لا تجعلوا ذلك الوقت حينًا للصلاة. اهـ "مرقاة".
(2) أي: تميل.
(3) أي: حتى يرتفع الظل مع الرمح - أو في الرمح -، ولم يبق على الأرض منه شيء - من الاستقلال، بمعنى: الارتفاع -.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه؟ قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه". [748]
• مُسْلِمٌ [(294/ 832)] عَنْهُ فِيهَا.
1001 - وعن كريب رضي الله عنه: أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي اللهم عنهم وأرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا له: اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر؟ قال: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومى بجنبه قولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ قال: " يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان". [749]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1233) (4370) م (297/ 834)] مِن رِوَايَةِ كُرَيْب: أَن ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرِ، وَابْنَ أَزْهَرٍ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلهَا عَنْهُمَا، فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى أُمِّ سَلْمَةَ … فَذَكَرَهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)
مِنَ "الحسان".
1002 - عن قيس بن قهد رضي الله عنه أن قال: رآنى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتين بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان؟ " قال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غير متصل. [750]
• أَبُو دَاوُدَ [1267]، وَالتِّرْمِذِيُّ [422]، وَابْنُ مَاجَه [1154]، مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ الترمذي: لَيْسَ إِسْنَادُهُ مُتصِل، مَحُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ(1).
وَوَقَعَ في الأصْلِ: قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ(2)، وَهُوَ هُوَ.(3)
1003 - عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا
بني عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا؛ فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". [751]
• الأربعَةُ [د 1894 ت 868 ق 1254 س 5/ 223] عَنْهُ في الحَجِّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه فَفِي الصَّلاةِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(4).(1) لكن الحديث له طرق وشواهد، يرقى بها إلى الصحة، وقد استقصى ذلك: العلامةُ أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي في كتابه القيم "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"، فليراجعه من شاء التفصيل.
(2) بفتح القاف؛ وهو لقب عمرو، كما قال ابن حبان.
(3) جاء في هامش الأصل - ها هنا - ما نصُّه: "لعلّه وَهَم؛ فقيس بن عمرو: غير قيس بن قَهْدٍ، والله أعلم". (ع)
(4) قلت: وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء" (2/ 238 - 239).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)
1004 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. [752]
• الشَّافِعِيُّ(1) [1/ 139]رضي الله عنه، عنه فِيهَا.
1005 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ".
وهذا غير متصل. [753]
• أَبُو دَاوُدَ [1083] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الخلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: أَبُو الخَلِيلِ رضي الله عنه لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبِي قَتَادَةَ(2).
الفصل الثالث:
1006 - عن عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها". ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. [1048](1) في "مسنده" (ص 35) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأنه من روايته عن إبراهيم بن محمَّد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي -: حدثني إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي فروة -، وهما متروكان.
لكن معنى الحديث صحيح، تدل عليه أحاديث صحيحة، سيأتي بعضها في "الجمعة"/ باب "التنظيف والتبكير"، وراجع "زاد المعاد".
(2) قلت: وفيه علة أخرى، وهي ضعف ليث - وهو ابن أبي سليم -.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)
• مالك(1) () والنسائي (1/ 275) في الصَّلاة عن الصنابحي.
1007 - وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص(2) صلاة العصر فقال: "إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".
والشاهد النجم. [1049]
• مسلم (830) عنه فيها.
1008 - وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. [1050]
• البخاري (587) عنه فيها.
1009 - وعن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة". [1051]
• أحمد(3) (5/ 165 - 166) عنه.(1) ورجاله ثقات؛ فهو صحيح؛ إن كان عبد الله الصنابحي صحابيًّا، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من أثبت صحبته، ومنهم من نفاها.
(2) المخمَّص: اسم موضع.
(3) والطبراني في "الأوسط" (1/ 851)، والبيهقي (2/ 461 - 462)؛ وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم (1041) و (1045)؛ ثم خرجته في "الصحيحة" (341) و (1045).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)