Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قَالَ: قْلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ والسابعة وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الخَامِسَةُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
قوله: (يحتقان)(3) بالحاء المهملة وبعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددة، ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية.
قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون)، هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي أكثرها: "ثنتين وعشرين" بالياء.
قال النووي(4): وهو أصوب، والنصب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين، انتهى.
وجعل النصب على الاختصاص أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام: فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة، ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه يصير التقدير: فالتي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها عبارة خالية عن ذلك.
والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي.
26/ 1780 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تاسِعَةٍ تَبْقَى، في سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى" رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالْبُخَارِيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ(7).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 10، 11).
(2) في صحيحه رقم (217/ 1167).
وهو حديث صحيح.
(3) النهاية لابن الأثير (1/ 414).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 63 - 64).
(5) في المسند (1/ 231).
(6) في صحيحه رقم (2021).
(7) في سننه رقم (1381).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 502)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ فِي الْعَشْرِ [الْأَوَاخِرِ](1) فِي سَبْعِ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ"، يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
قوله: (في تاسعة تبقى)، يعني ليلة اثنين وعشرين.
قوله: (في خامسة تبقى)، يعني ليلة ست وعشرين.
قوله: (في سبع يمضين أو تسع يبقين)، هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السين في الأول والتاء في الثانية.
قال في الفتح(3): الأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني.
وللكشميهني(4) بلفظ المضي فيهما وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين، انتهى.
والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخر، أو في تسع ليال تبقى منها، فتكون في ليلة سبع وعشرين أو ليلة اثنين وعشرين، [وقد](5) تقدم الخلاف في ذلك.
27/ 1781 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كانَ مُتَحَرّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ". أخْرَجَاهُ(6). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(7) قَالَ: أُرِي رَجُلٌ أن لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فاطْلُبُوهَا فِي الوِتْرِ مِنْهَا"). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في صحيحه رقم (2022).
(3) (4/ 261).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 261).
(5) في المخطوط (ب): (و).
(6) البخاري رقم (2015) ومسلم رقم (205/ 1165).
(7) في صحيحه رقم (207/ 1165).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 503)

28/ 1782 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَحَرُّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالْبُخَارِيُّ(2)، وَقَالَ(3): "فِي الوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأوَاخِرِ" (1). [صحيح]
قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بضم أوله على البناء للمجهول، أي قيل لهم في المنام: إنها في السبع الأواخر.
قال في الفتح(4): والظاهر أن المراد به أواخر الشهر.
وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين، فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين.
ويدلّ على الأول ما في البخاري(5) في كتاب التعبير من صحيحه: "أن ناسًا أرُوا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسًا رأوا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر"، وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به.
وقد رواه أحمد(6) عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ: "رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التمسوها في العشر البواقي منها في الوتر".
ورواه أحمد(7) من حديث عليّ مرفوعًا: "إن غلبتم فلا تغلبوا في [التسع](8) البواقي".
قوله: (أرى) بفتحتين أي أعلم.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (219/ 1169).
(2) في صحيحه رقم (2020).
(3) أي البخاري في صحيحه رقم (2017).
(4) (4/ 256).
(5) في صحيحه رقم (6991).
(6) في المسند (5/ 40).
(7) في المسند (1/ 133).
(8) في المخطوط (ب): (السبع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 504)

قوله: (رؤياكم) قال عياض(1): كذا جاء بإفراد الرؤيا، والمراد مرائيكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس.
قال ابن التين(2): كذا روي بتوحيد الرؤيا وهو جائز لأنها مصدر.
قوله: (تواطأت) بالهمز: أي توافقت وزنًا ومعنى.
وقال ابن التين (2): بغير همز، والصواب بالهمز، وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه.
وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية، هكذا في الفتح(3).
قوله: (تحروا ليلة القدر)، في رواية للبخاري(4): "التمسوا"، وفي حديث عائشة دليل على أن ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر. وقد تقدم أنه القول الراجح.
فائدة: قال الطبري(5): في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان حقًّا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلًا عن ليالي رمضان.
وتعقبه ابن المنير(6) بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة(7) لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينف الكرامة.--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (ص 277): "وقوله أرى رؤياكم قد تواطأت كذا جاء على الإفراد والمراد به رُؤاكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة ولكنه أراد الجنس".
(2) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 257).
(3) (4/ 256 - 257).
(4) في صحيحه رقم (2022).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 267).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 267).
(7) انظر: معنى الكرامة لغة وشرعًا، والفرق بين المعجزة والكرامة في تحقيقنا للرسالة رقم (26) من كتابنا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (2/ 1067 - 1075).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 505)

قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع.
وربّ قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخوارق من غير عبادة والذي حصل على العبادة أفضل، والعبرة إنما هي بالاستقامة بخلاف الخارق فقد تقع كرامة وقد تقع فتنة.
وقيل: إن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء ساجدًا.
وقيل: يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة.
وقيل: يسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة.
وقيل: علامتها استجابة دعاء من وُفِّق لها.
* * *

تمَّ ولله الحمد والمنَّة الجزء الثامن
من
"نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"
ويليه الجزء التاسع منه
وأوله
الكتاب السادس: كتاب المناسك

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 506)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4046)

الكتاب السادس: كتاب المناسك
أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة.
ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه.
ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المُحْرِم وما يباح له.
رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به.
خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا.
سادسًا: أبواب العقيقة وسنّة الولادة.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 5)

الكتاب السادس: كتاب المناسك
أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة:
الباب الأول: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.
الباب الثاني: باب الحج على الفور.
الباب الثالث: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه.
الباب الرابع: باب اعتبار الزاد والراحلة.
الباب الخامس: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك.
الباب السادس: باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم.
الباب السابع: باب من حج عن غيره ولم يكن حجَّ عن نفسه.
الباب الثامن: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما.
ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه:
الباب الأول: باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها.
الباب الثاني: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر.
الباب الثالث: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها.
الباب الرابع: باب جواز العمرة في جميع السنة.
الباب الخامس: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب، ونزع المخيط وغيره.
الباب السادس: باب الاشتراط في الإحرام.
الباب السابع: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها.
الباب الثامن: باب إدخال الحج على العمرة.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 7)

الباب التاسع: باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان.
الباب العاشر: باب التلبية وصفتها وأحكامها.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة.
ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له:
الباب الأول: باب ما يجتنبه من اللباس.
الباب الثاني: باب ما يصنع من أحرم في قميص.
الباب الثالث: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس.
الباب الرابع: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة.
الباب الخامس: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.
الباب السادس: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.
الباب السابع: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم.
الباب الثامن: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه.
الباب التاسع: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره.
الباب العاشر: باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه.
الباب الحادي عشر: باب صيد الحرم وشجره.
الباب الثاني عشر: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام.
الباب الثالث عشر: باب تفضيل مكة على سائر البلاد.
الباب الرابع عشر: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره.
الباب الخامس عشر: باب ما جاء في صيد وج.
رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به:
الباب الأول: باب من أين يدخل إليها.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 8)

الباب الثاني: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك.
الباب الثالث: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه.
الباب الرابع: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله، وما يقال حينئذٍ.
الباب الخامس: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين.
الباب السادس: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر.
الباب السابع: باب الطهارة والسترة للطواف.
الباب الثامن: باب ذكر الله في الطواف.
الباب التاسع: باب الطواف راكبًا لعذر.
الباب العاشر: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما.
الباب الحادي عشر: باب السعي بين الصفا والمروة.
الباب الثاني عشر: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى، ومتى يحرم بالحج.
الباب الثالث عشر: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه.
الباب الرابع عشر: باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك.
الباب الخامس عشر: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه.
الباب السادس عشر: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما.
الباب السابع عشر: باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر.
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض.
الباب التاسع عشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 9)

الباب العشرون: باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد.
الباب الحادي والعشرون: باب المبيت بمنى، ليال منى، ورمي الجمار في أيامها.
الباب الثاني والعشرون: باب الخطبة أوسط أيام التشريق.
الباب الثالث والعشرون: باب نزول المحصَّب إذا نفر من منى.
الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها.
الباب الخامس والعشرون: باب ما جاء في ماء زمزم.
الباب السادس والعشرون: باب طواف الوداع.
الباب السابع والعشرون: باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره.
الباب الثامن والعشرون: باب الفوات والإحصار.
الباب التاسع والعشرون: باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه.
خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا:
الباب الأول: باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله.
الباب الثاني: باب النهي عن إبدال الهدي المعين.
الباب الثالث: باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس.
الباب الرابع: باب ركوب الهدي.
الباب الخامس: باب الهدي يعطب قبل المحل.
الباب السادس: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع.
الباب السابع: باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك.
الباب الثامن: باب الحث على الأضحية.
الباب التاسع: باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 10)

الباب العاشر: باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية.
الباب الحادي عشر: باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ.
الباب الثاني عشر: باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب.
الباب الثالث عشر: باب التضحية بالخصي.
الباب الرابع عشر: باب الاجتزاء بالشاة لأجل البيت الواحد.
الباب الخامس عشر: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له.
الباب السادس عشر: باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
الباب السابع عشر: باب بيان وقت الذبح.
الباب الثامن عشر: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه.
الباب التاسع عشر: باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها.
الباب العشرون: باب من أذن في انتهاب أضحيته.
سادسًا: أبواب العقيقة وسنة الولادة:
الباب الأول: العقيقة للمولود وتسميته وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة، والأدان في أذنيه.
الباب الثاني: باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما.
* * *

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 11)

‌‌[الكتاب السادس] كتاب المناسك
‌‌[أولًا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
‌‌[الباب الأول] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما
1/ 1783 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا"، فَقالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عام يا رسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلاثًا، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ".
رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3). [صحيح]
فِيهِ دَلِيلٌ على أن الأمْرَ لا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ).
2/ 1784 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ"، فَقَامَ الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقالَ: أفي كُلّ عام يا رَسُولَ الله؟ فَقالَ: "لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِها وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِها، الحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالنَّسائي(5) بِمَعْنَاهُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 508).
(2) في صحيحه رقم (412/ 1337).
(3) في سننه رقم (2619).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (60) وابن خزيمة رقم (2508) وابن حبان رقم (3704)، (3705) والدارقطني (2/ 281) و (2/ 281 - 282) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 325 - 326) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1472) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 255).
(5) في سننه رقم (2620).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1721) وابن ماجه (2886) والحاكم (1/ 441، 470) والدارمي (2/ 29) من طرق. =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 13)

الحديث الأول تمامه: "ثم قال: ذروني ما تركتكم". وفي لفظ: "ولو وجبت ما قمتم بها".
والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود(1) وابن ماجه(2) والبيهقي(3) والحاكم(4) وقال: صحيح على شرطهما.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه(5) قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج، فقيل: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عُذبتم".
قال الحافظ(6): ورجاله ثقات.
وعن علي عند الترمذي(7) والحاكم(8) وسنده منقطع.--------------------------------------------
= قال الحاكم: إسناده صحيح، وأبو سنان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية، وهو ثقة، ومنهم من عدَّه في الصحابة.
وله في الدارمي (2/ 29)، وأحمد (1/ 292، 301، 323، 325) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار، وهو إسناد لا بأس به في المتابعات.
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة كما تقدم، وعلي بن أبي طالب كما يأتي.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (1721) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2886) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (4/ 326).
(4) في المستدرك (1/ 441، 470) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2885).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 4/ 1016/ 2885): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة، وأبوه مثله … ". اهـ.
والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في "التلخيص" (2/ 421).
(7) في سننه رقم (814) وقال: حديث حسن غريب.
(8) في المستدرك (2/ 293 - 294) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "مخول رافضي، وعبد الأعلى هو ابن عامر ضعفه أحمد"، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 421): وسنده منقطع.
وانظر: نصب الراية للزيلعي (3/ 3).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 14)

قوله: (باب وجوب الحج والعمرة) الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضًا، وعلى الإِتيان مرة بعد أخرى.
وأصل العمرة: [الزيارة](1). وقال الخليل(2): الحج كثرة القصد إلى مُعَظَّم.
ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية(3).
واختُلف في العمرة، فقيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللشافعي(4) قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا.
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه، كما قال النووي(5) والحافظ(6) وغيرهما.
وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر يشرطه.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (الزيادة) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من القاموس المحيط ص 571.
(2) في كتابه "العين" ص 172 وفيه: "الحج كثرة القصد إلى من يُعظَّم".
(3) قال النووي في "المجموع" (7/ 19): " … فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة .. ". اهـ.
(4) قال الشيرازي في "المهذب" (2/ 655 - 656): " … وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرض لما روت عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة".
وقال في القديم: ليست بفرض لما روى جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة، أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك".
والصحيح هو الأول، لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة، وهو ضعيف فيما ينفرد به". اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (7/ 11):، والصحيح باتفاق الأصحاب أنها - أي العمرة - فرض وهو المنصوص في الجديد". اهـ.
(5) قال النووي في "المجموع" (7/ 13): " … فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة، وعمرة واحدة بالشرع، ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا … ". اهـ.
وانظر: شرح صحيح مسلم للتووي (8/ 72).
(6) في الفتح (3/ 378) والتلخيص (2/ 420 - 421).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 15)

وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي؟ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.
واختلف أيضًا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل: قبل الهجرة.
قال في الفتح(1): وهو شاذ.
وقيل: بعدها.
ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سَنَةَ سِتّ لأنه نزل فيها قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(2).
قال في الفتح(3): وهذا ينبني على أن المراد بالإِتمام ابتداء الفرض.
ويؤيده قراءة علقمة(4) ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ: "وأقيموا"، أخرجه الطبراني(5) بأسانيد صحيحة عنهم.
وقيل: المراد بالإِتمام الإِكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك.
وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي(6) سنة خمس.
وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها.
وقيل: سنة تسع، حكاه النووي(7) في الروضة، والماوردي(8) في الأحكام السلطانية.--------------------------------------------
(1) (3/ 378).
(2) سورة البقرة: الآية (196).
(3) (3/ 378).
(4) قال د. عبد اللطيف الخطيب في "معجم القراءات" (1/ 267):
وأتِمُّوا: قراءة الجمهور "وأتِمّوا".
قراءة علقمة وابن مسعود وابن عباس "وأقيموا".
وانظر: جامع البيان للطبري (4 رقم 3185، 3186، 3187 - شاكر).
والدر المنثور (1/ 502 - 503).
(5) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة للطبراني. ولعله الطبري كما تقدم.
(6) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 299) عن الواقدي، به.
وابن كثير في "البداية والنهاية" تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي (7/ 284).
(7) انظر: "المجموع" (7/ 87).
(8) انظر: "الحج" من الحاوي الكبير (1/ 232).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 16)

ورجَّح صاحب الهدي(1) أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه(2).
قوله: (لو قلتها لوجبت)، استُدلّ به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول(3).
3/ 1785 - (وَعَنْ أبي رُزيْنٍ العُقَيْلِي أنَّهُ أتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إن أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعْنَ، فَقالَ: "حُجُّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد" (2/ 96).
(2) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (2/ 96): " … فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه - أي الحج - إلى التاسعة أو العاشرة؟
قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدِم وفدُ نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عامَ تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران، وناظرَ أهل الكتاب، ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة، ويدلُّ عليه أن أهلَ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:]، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية، ونزولُ هذه الآيات والمناداةُ بها، إنما كان في سنة تسع، وبعث الصِّديق يؤذِّن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم". اهـ.
(3) انظر: "إرشاد الفحول" ص 147، والبحر المحيط (4/ 167) وتيسير التحرير (3/ 20).
(4) أحمد (4/ 10) وأبو داود رقم (1810) والترمذي رقم (930) والنسائي (5/ 117) وابن ماجه رقم (2906).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (500) وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 389) والطيالسي رقم (1091) وابن خزيمة رقم (3040) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (2546) وابن حبان في صحيحه رقم (3991) والطبراني في "الكبير" (ج 19 رقم (457)، (458) والحاكم في المستدرك (1/ 481) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 329) من طرق ..
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 404) والمنذري في "المختصر" (2/ 333) عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبي رُزين العقيلي حديث صحيح، والله أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 17)

الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب(1).
وذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة.
قال الإِمام أحمد(2): لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.
وقد جزم يوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي(3) وأحمد(4)، وبه قال إسحاق(5) والثوري(6) والمزني والناصر(7).
والمشهور عن المالكية(8) أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية(9) وزيد بن علي(10) والهادوية، ولا خلاف في المشروعية.
وقد روي في "الجامع الكافي "(11) القول. بوجوب العمرة عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة وزين العابدين وطاوس، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء(12).--------------------------------------------
(1) الباب الثالث عند الحديث رقم (11/ 1793 - 13/ 1795) من كتابنا هذا.
(2) "المختصر" للمنذري (2/ 333) و"التنقيح" لابن عبد الهادي (2/ 404)، والمجموع (7/ 8).
(3) انظر: "المهذب" (2/ 655 - 656) وقد تقدم نقل كلامه.
(4) المغني (5/ 13) والمجموع (7/ 12).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (5/ 13)، والنووي في المجموع (7/ 12).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (5/ 13)، والنووي في المجموع (7/ 12).
(7) البحر الزخار (2/ 385).
(8) عيون المجالس (2/ 776).
(9) حاشية ابن عابدين (3/ 421).
(10) البحر الزخار (2/ 385).
(11) الجامع الكافي: (جامع آل محمد). تأليف: الداعي إلى الحق الحسن بن محمد الحسني الديلمي. (مخطوط) مؤلفات الزيدية (1/ 357).
• وقد نقل السياغي في "الروض النضير" (3/ 136) قول صاحب الجامع الكافي.
(12) قال النووي في "المجموع" (7/ 11 - 12): "فرع: في مذاهب العلماء في وجوب العمرة، قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض، وبه قال عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاوس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، ومسروق، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن شداد، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن عبيد - ولعله ابن عيينة - وداود. =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 18)

واستدلَّ القائلونَ بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي(1)، وصححه أحمد(2) والبيهقي(3) وابن أبي شيبة(4) وعبد بن حميد(5) عن جابر: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك". وفي رواية: "أولى لك".
وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف(6).
وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس.--------------------------------------------
= وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، ودليل الجميع سبق بيانه، والله أعلم". اهـ.
(1) في سننه رقم (931) وقال: حسن صحيح.
(2) في المسند (3/ 316).
(3) في السنن الكبرى (4/ 349).
(4) في المصنف - جزء العمروي - ص 220.
(5) لم أقف عليه في المنتخب لعبد بن حميد في مسند جابر.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1938) وابن خزيمة رقم (3068) والدارقطني (2/ 285 رقم 223) وابن حزم في المحلى (7/ 36).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وتعقبه النووي في المجموع (7/ 10) بقوله: "ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه".
وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 349): "المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف".
قلت: يشير البيهقي إلى الحديث الذي أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1468) والبيهقي (4/ 350 - 351) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".
قال ابن عدي: غير محفوظ.
قلت: ابن لهيعة ضعيف ..
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 597): "ولا يثبت في هذا الباب عن جابر، شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة"، موقوف على جابر". اهـ.
وانظر: "المحلى" (7/ 36 - 42).
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف، والله أعلم.
(6) انظر لترجمته: الميزان (1/ 458) والتقريب (1/ 152) والخلاصة ص 73. وقد تقدم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 19)

قال النووي(1): ينبغي أن لا يُغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ تضعيفه. انتهى. على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي(2) فقط، وقد نبه صاحب الإمام(3) على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي.
وقد قال ابن حزم(4): إنه مكذوب باطل، وهو إفراط، لأن الحجاج وإن ضعيفًا فليس متهمًا بالوضع.
وقد رواه البيهقي(5) من حديث سعيد بن عُفير عن يحيى بن أيوب عن الله عن أبي الزبير عن جابر بنحوه.
ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر(6).
ورواه ابن عدي(7) من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح عصمة قد كذبوه.--------------------------------------------
(1) في "المجموع" (7/ 10).
(2) حكاها عنه أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (2/ 286).
(3) حكاها عنه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 150).
تنبيه:
• في معظم طبعات "النيل" (الكرخي) في الموضعين. والصواب (الكروخي) كما في المخطوط (أ) و (ب) ونصب الراية وغيرها.
(4) المحلى (7/ 37).
(5) في السنن الكبرى (4/ 348 - 349).
قلت: وأخرجه الطبراني في الصغير (رقم 1015 - الروض) والدارقطني (2/ 286) بسند جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي.
وخالفه ابن جريج فأخرجه ابن خزيمة رقم (3067) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة.
لكن فيه عنعنة ابن جريج، وأبي الزبير، وهما مدلسان.
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 349) موقوفًا.
وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع.
(7) في "الكامل" (7/ 2507) من طريق نوح بن أبي مريم، عن ابن المنكدر، به وقال: وهذا يعرف بالحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، ولعل نوحًا سرقه منه. =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 20)