حديث بلال أخرجه أيضًا الترمذي(1) والطبراني(2)، وأخرجه [أيضًا](3) الضياء في المختارة(4) باللفظ الأول.
وحديث المغيرة [أخرجه ابن ماجه(5) أيضًا] (3) قال أَبو داود(6): "كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أَن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين".
قال أبو داود(7): "ومسح على الجوربين: عليُّ بن أبي طالب(8)، وابن مسعود(9)، والبراء بن عازب(10)، وأنس بن مالك(11)، وأبو أمامة(12)، وسهل بن سعد(13)، وعمرو بن حُرَيْث. ورُويَ ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس". قال(14): "وروي هذا الحديث عن أَبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي"، ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه(15) وإنما قال أبو داود: إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن(16) عن أبي موسى. قال--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 167 رقم 99) وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم.
(2) في "الكبير" (1/ 350 رقم 1060) قلت: وأخرجه مسلم رقم (84/ 275).
(3) زيادة من (جـ).
(4) لم يطبع مسند المغيرة من المختارة فيما أعلم
(5) في سننه رقم (559).
(6) في سننه (1/ 113).
(7) في سننه (1/ 113). قلت: صحيح: عن أبي مسعود، والبراء، وأنس. وحسن: عن أبي أمامة.
(8) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 462) عن عمرو بن حريث، قال: رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين" بسند صحيح.
(9) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 462) عن أبي مسعود: "أنه كان يمسح على
الجوربين" بسند صحيح.
(10) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 463) عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: "رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين" بسند صحيح.
(11) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 462) عن قتادة، عن أنس: "أنه كان يمسح على الجوربين" بسند صحيح.
(12) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 463) عن أبي غالب، عن أبي أمامة: "أنه كان يمسح على الجوربين، والخفين، والعمامة" بسند حسن.
(13) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 463) عن أبي حازم قال: رأيت سهلًا يمسح على الجوربين" بسند حسن.
(14) أبو داود في سننه (1/ 113).
(15) في سننه (1/ 186 رقم 560).
(16) الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال بن عرزم، وعرزب أصح. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 171)
البيهقي(1): لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال: ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان(2) ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين.
وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي(3)، وأوس بن أبي أوس عند أَبي داود(4) بلفظ: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه"، وعلي بن أبي طالب عند ابن خزيمة(5) وأحمد بن عبيد الصفار، وعن أنس عند البيهقي(6).--------------------------------------------
= روى عن أبي موسى الأشعري، مرسل … سمعت أبي يقول ذلك.
[الجرح والتعديل (4/ 459 رقم 2027)].
(1) في السنن الكبرى (1/ 284 - 285).
(2) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 5295) عيسى بن سِنَان الحَنَفي، أبو سنان القَسْمَلي، الفلسطيني، نزيل البصرة: لينُ الحديث.
وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (560).
(3) في السنن الكبرى (1/ 273) عن ابن عباس قال: "أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد، والبرد الشديد" قال البيهقي: فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد، بعد أن كان ينكره على الإطلاق، وقد روى عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعًا.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (1/ 273) عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة" وهذا إسناد صحيح.
(4) في سننه (1/ 113 - 114 رقم 160).
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (1113) وأحمد (4/ 8) والدولابي في الكنى (1/ 16) والبيهقي (1/ 286). وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه (1/ 97 - 98 رقم 194).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 96) والنسائي (1/ 84) وابن ماجه (1/ 183 رقم 552) والطيالسي رقم (92) والحميدي (1/ 25 رقم 46) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 202 - 203 رقم 788) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 177) وأبو عوانة (1/ 261) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 81) وأبو يعلى في المسند (1/ 229 رقم 4/ 264) والبيهقي (1/ 275) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 83). وهو حديث صحيح.
(6) حديث أنس بن مالك ورد عنه من عدة طرق:
1 - من رواية ابن المثني، عن عطاء الخراساني عنه، أخرجه ابن ماجه (1/ 182 رقم 548) وهو حديث ضعيف.
2 - من رواية أبي عوانة عن أبي يعفور عنه، أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1318) وهو حديث صحيح.
3 - من رواية علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي، حدثني سليمان التيمى عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (4664). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)
والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن معيده والأزهري(1) وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء، وقال الجوهري(2): "الموق: الذي يلبس فوق الخف، قيل: وهو عربي، وقيل: فارسى معرّب" وعلى جواز المسج على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة(3)، وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضًا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لِفَافَة الرِّجْلِ قاله في الضياء والقاموس(4) وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود(5) من الصحابة، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي(6) عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبا مسعود البدري، وعقبة بن [عامر](7)، وقد ذكر في الباب الأول(8) أن المسج على الخفين مجمع عليه بين الصحابة(9). وعلى جواز المسح--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 255) وقال: وفيه علي بن الفضل بن عبد العزيز، ولم أجد من ذكره.
4 - من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عنه. أخرجه الحاكم (1/ 181) والبيهقي (1/ 279).
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد. وقال الذهبي: على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ.
(1) في "تهذيب اللغة" (9/ 363).
(2) في "الصحاح" (4/ 1557).
(3) الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة. عند الحديث رقم (37/ 199) من كتابنا هذا.
(4) القاموس المحيط (ص 86).
(5) في سننه (1/ 113): قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهلُ بن سعد، وعمرو بن حُريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
(6) طبع منه إلى باب النهي عن البول قائمًا فقط حتى الآن.
(7) في المخطوط "عمرو" والصواب ما أثبتناه.
• وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه النيسابوري في الأبواب وتفرد به، كما في "البناية في شرح الهداية" للعيني (1/ 557).
(8) باب في شرعيته عند الحديث رقم (1/ 223) من كتابنا هذا.
(9) قال الشيخ صديق حسن خان في كتابه "الروضة الندية" (1/ 134) بتحقيقنا. "وقال ابن منده: إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانون رجلًا" اهـ.
قلت: وإليك أسماءهم بالترتيب:
1 - أبي بن عمار
2 - أسامة بن زيد
3 - أسامة بن شريك
4 - أنس بن مالك
5 - أوس بن أبي أوس الثففي
6 - بديل =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)
على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي(1): ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.
[الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
6/ 228 - (عَنِ المغِيَرة بْنِ شُعبةَ قال: كُنتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ في--------------------------------------------
= 7 - البراء بن عازب
8 - بُريدةُ بن الحُصيب
9 - بلال
10 - ثوبان
11 - جابر بن سمرة
12 - جابر بن عبد الله
13 - جرير بن عبد الله البجلى
14 - حذيفة
15 - خالد بن عرفطة
16 - خزيمة بن ثابت
17 - ربيعة بن كعب الأسلمي
18 - زيد بن خريم
19 - سعد بن أبي وقاص
20 - سلمان الفارسي
21 - سهل بن سعد الساعدي
22 - شبيب بن غالب
23 - الشريد بن سويد
24 - صفوان بن عَسَّال
25 - عبادة بن الصامت
26 - عبد الله بن رواحة
27 - عبد الله بن عباس
28 - عبد الله بن عمر
29 - عبد الله بن مسعود
30 - عبد الله بن مُغفَّل
31 - عبد الرحمن بن بلال
32 - عبد الرحمن بن حسنة
33 - عصمة بن مالك
34 - علي بن أبي طالب
35 - عمار بن ياسر
36 - عمر بن الخطاب
37 - عمرو بن أمية الضمري
38 - عمرو بن حزم
39 - عمرو بن بلال
40 - عوف بن مالك الأشجعي
41 - عائشة
42 - قيس بن سعد
43 - كعب بن عَجْرَة
44 - مالك بن ربيعة
45 - مالك بن سعد
46 - مسلم والد عوسجة
47 - معقل بن يسار
48 - المغيرةُ بن شعبة
49 - ميمونة أم المؤمنين
50 - يسار بن سويد الجهني
51 - يعلى بن مُرَّة
52 - أبو أمامة
53 - أبو أمامة سهل بن حنيف
54 - أبو أيوب الأنصاري
55 - أبو بكر الصديق
56 - أبو بَكْرَة
57 - أبو بُردة
58 - أبو برزة
59 - أبو ذر
60 - أبو زيد
61 - أبو سعيد الخدري
62 - أبو طلحة
63 - أبو موسى الأشعري
64 - أبو هريرة
65 - أُمُّ سعد الأنصارية
66 - عمرو بن الشريد
67 - عوسجة بن حرملة
68 - الشريد
69 - عمرو بن حريث
70 - أبو عمارة الأنصاري
71 - أبو مسعود الأنصاري
72 - عبد الله بن الحارث
73 - عبد الرحمن بن عوف
74 - فضالة بن عبيد
75 - عقبة بن عامر
76 - عثمان بن عفان
77 - الزبير بن العوام
78 - خالد بن سعيد بن العاص
79 - عروة بن مالك
80 - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قمت بتخريج أحاديثهم في كتابي "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
(1) انظر: "الأم (1/ 137 - 138 رقم 451) و"حلية العلماء" (1/ 165) و"روضة الطالبين" (1/ 126).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 174)
مَسِير فأفْرَغْتُ عَليهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغسلَ وَجهَهُ وغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمسَحَ بِرَأسِهِ، ثمَّ أهْوَيْتُ لِأنْزِعَ خُفَّيْه، فقال: "دَعْهُما فإِني أدْخلتهُما طَاهِرَتَينِ" فمسَحَ عَلَيْهما. مُتَّفَق عَليْهِ(1)، ولِأَبِي دَاوُدَ(2): "دَعِ الخُفَّينِ فَإِني أدْخلْتُ القَدَمَينِ الخفَّينِ وهُما طَاهِرتَانِ" فمَسَحَ عَلَيْهما). [صحيح]
7/ 229 - (وَعَنْ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قُلنْا: يا رَسُولَ الله أيَمْسَحُ أحَدُنا على الخفَّيْنِ؟ قال: "نَعَمْ، إذا أدْخلَهُما وهُما طَاهِرَتانَ". رَواهُ الحُمَيدِي في مُسنَدهِ)(3). [حسن]
حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما(4) هذا أحدها، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابيًا، كما صرح به البزار، وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالإتفاق(5).
وهذا الحديث أخرجه أبو داود(6) والترمذي وحسنه(7).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أبي داود(8)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة(9).
قوله: (ثم أهويت) أي مددت يدي، قال الأصمعي(10): أهويت بالشيء: إذا أومأت به، وقال غيره: أهويت: قصدت الهويّ من القيام إلى القعود، وقيل: الإِهواءِ: الإِمالة.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 309 رقم 206).
ومسلم (1/ 230 رقم 79/ 274).
وأحمد في المسند (4/ 255).
(2) في سننه (1/ 105 رقم 151). وهو حديث صحيح.
(3) (2/ 335 رقم 758).
(4) انظرها في "جامع الأصول" (7/ 228 - 233 رقم 5369).
(5) تقدم الكلام على ذلك في نهاية شرح حديث رقم (3/ 225) من كتابنا هذا.
(6) في سننه (1/ 114 رقم 161).
(7) في سننه (1/ 165 رقم 98) وقال الترمذي: حديث المغيرة حديث حسن. وهو كما قال.
(8) في سننه (1/ 114 - 115 رقم 162). وهو حديث صحيح.
(9) في "المصنف" (1/ 178).
(10) انظر: "لسان العرب" (15/ 166 - 167).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 175)
قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي(1) ومالك(2) وأحمد(3) وإسحق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود(4): يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، صرح بذلك النووي(5) وغيره.
قال في الفتح(6): "عند الأكثر، وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزيء المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلًا من رجليه الخف وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض، اتجه".
وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت طاهرة قال: بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى "فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله: أدخلتهما [يقتضى](7) كل واحدة منهما فقوله: "وهما طاهرتان" يصير حالًا من كل واحدة فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال [طهارتهما](8).--------------------------------------------
(1) انظر: "حلية العلماء" (1/ 170).
(2) انظر: "الهداية" لأبي الخطاب (1/ 15).
(3) انظر: "المغني" (1/ 361) والإنصاف (1/ 171 - 172) و"المبدع" (1/ 138 - 139).
(4) انظر: "المحلى" (2/ 100 مسألة 215).
(5) في "المجموع" (1/ 540 - 541).
(6) (1/ 310).
(7) في (جـ): (إذا اقتضى).
(8) في (ب): (طهارتها).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 176)
8/ 230 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ، فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُما؟ قال: "إني أدْخلتُهُما وَهما طَاهرتَان". رَواهُ أحمدُ)(2). [حسن لغيره]
9/ 231 - (وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال [رضي الله عنه] (1) قالَ: أمَرَنَا يَعْنِي النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ نَمْسَحَ على الخُفيْنِ إذا نَحْنُ أدْخلْناهُما على طُهْرٍ ثَلاثًا إذا سَافَرْنا وَيَوُمًا وَلَيْلَةً إذَا أقْمْنا وَلَا نَخلَعَهُما مِنْ غائِطٍ وَلَا بَوْل وَلَا نَوْم ولَا نَخْلَعَهُما إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَابْنُ خُزَيْمةَ(4). وَقالَ الخَطَّابيُّ(5): هُو صَحيحُ الإِسْنَادِ). [حسن]
الحديث الأول قال في مجمع الزوائد(6): "في إسناده رجل لم يسم"، وقد تقدم الكلام على فقهه.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي(7) والترمذي(8) وابن خزيمة(9) وصححاه، ورواه الشافعي(10) وابن ماجه(11) وابن حبان(12) والدارقطني(13) والبيهقي(14). وحكى الترمذي(15) عن البخاري أنه حديث حسن، ومداره على--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 358) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (1/ 254) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم".
(3) في المسند (4/ 239).
(4) في صحيحه (1/ 13 - 14 رقم 17) بسند حسن و (1/ 97 رقم 193) بسند حسن.
(5) في "معالم السنن" (1/ 110 - 111 - هامش السنن).
(6) (1/ 254).
(7) في سننه (1/ 83 - 84 رقم 126 و 127).
(8) في سننه (1/ 159 - 160 رقم 96) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(9) في صحيحه رقم (17) وقد تقدم. ورقم (193) وقد تقدم أيضًا.
(10) كما في ترتيب المسند (1/ 41 رقم 122).
(11) في سننه (1/ 161 رقم 478).
(12) في صحيح (رقم 179 - موارد)
(13) في سننه (1/ 196 رقم 15)
(14) في السنن الكبرى (1/ 276).
(15) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 157). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 177)
عاصم بن أبي النجود(1) وهو صدوق سييء الحفظ وقد تابعه جماعة(2)، ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا، قاله ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم، وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك(3)، والليث بن سعد(4): لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر(5)، وعبد الله بن عمر(6)، والحسن البصري(7).
وقال أبو حنيفة وأصحابه(8)، والثوري(9) والأوزاعي والحسن بن صالح بن--------------------------------------------
= وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 54 رقم 66): "وسألت محمدًا - أي البخاري - فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين قال: حديث صفوان بن عسال" اهـ.
(1) قال الحافظ في "التقريب" رقم (3054): "عاصمُ بن بَهْدَلة، وهو ابن أبي النَّجُود، صدوق له أوهامٌ، حجَّةٌ في القراءةِ، وحديثُه في "الصحيحين" مقرون .. " اهـ.
وتعقبه المحرران فقالا: "بل: ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقوله: صدوق له أوهام ليس بجيد. فقد وثقه يحيى بن معين، وأحمدُ بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان. وجعله ابن معين من نظراء الأعمش، وإن فَضَّل هو وأحمد الأعمش عليه. وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أوهامه اليسيرة" اهـ.
(2) قلت: فقد توبع، تابعه إسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو، وغيرهم كما في "تلخيص الحبير" (1/ 175).
وخلاصة القول أن حديث صفوان حديث حسن.
وقد حسنه الألباني في الإرواء (1/ 140 رقم 104) وانظر "نصب الراية" (1/ 182 - 183).
(3) و(4) ذكرهما ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 437).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 185) وابن ماجه (1/ 185 رقم 558) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 280).
عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: مُنذ كم لم تنزع خُفَّيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبتَ السنة".
وهو حديث صحيح.
قال الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 83): "فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أُبي بن عمارة" اهـ.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 208 رقم 804).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 184).
(8) حكاه عنهم محمد في كتاب "الحجة" (1/ 23).
(9) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 435).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 178)
حي والشافعي(1) وأحمد بن حنبل(2) وإسحق بن راهوية(3) وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب(4)، وعلي بن أبي طالب(5)، وابن مسعود(6)، وابن عباس(7)، وحذيفة(8)، والمغيرة(9)،--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (1/ 508).
(2) انظر: "المغني" (1/ 365).
(3) حكاه عنه الترمذي في سننه (1/ 161).
(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 158 - 159 رقم 32/ 171) والبزار (1/ 156 رقم 306 - كشف) عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وللمقيم يومٌ وليلةٌ" وإسناده لين.
ويشهد لمتنه حديث علي بن أبي طالب، وحديث صفوان بن عسال وغيرهما.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(5) حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح وقد تقدم تخريجه.
(6) أخرجه البزار (1/ 156 رقم 307) والطبراني في الكبير (9/ 288 رقم 9238 - 9247) عنه من طرق وبألفاظ متعددة، إلا أنها ضعيفة ففي بعضها "يوسف بن عطية" وهو متهم [الضعفاء للدارقطني رقم 602]، وفي بعضها سليمان بن بُشَيْر وهو ضعيف [الضعفاء للدارقطني رقم 257] وفي الثالثة أيوب بن سُويد وهو ضعيف [الضعفاء للنسائي رقم 30] وله عند الطبراني في المعجم الكبير (9/ 288 - 289 رقم 9240 - 9247) طرق أخرى موقوفة بعضها رجاله رجال الصحيح كما في "مجمع الزوائد" (1/ 260).
(7) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 43 - 44 رقم 12423) عنه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 259 - 260) وقال: فيه مسلم الملائي وهو ضعيف.
(8) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 228 رقم 73/ 273) عن حذيفة؛ قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قومٍ، فبال قائمًا. فتنحيتُ. فقال: "ادنُه" فدنوتُ حتى قمتُ عند عقبيهِ، فتوضأت، فمسحَ على خفيه".
قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 163): "ورواه البخاري - (1/ 328 رقم 224) - لم يذكر فيه المسح على الخفين. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "صحيحه". وأبو نعيم في مستخرجه" - (1/ 326 - 327 رقم 625) - وفيه: "فتوضأ ومسح على خفيه" اهـ.
(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 8524) عن المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته، ثم أشار إليَّ، فذهبت، فأتيته بماء وعليه جبة شامية، ليس لها يدان، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)
وأبي زيد الأنصاري(1)، هؤلاء من الصحابة، وروي عن جماعة من التابعين عنهم شريح القاضي(2)، وعطاء بن أبي رباح(3)، والشعبي(4)، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو عمر بن عبد البر(5): "وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر، وأتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم" اهـ.
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين. وكذلك حديث أبي بكرة(6)، وحديث علي(7). وحديث خزيمة بن ثابت الآتي في هذا الكتاب(8).--------------------------------------------
= فألقاها على عاتقه، قال: صبّ عليَّ، فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين، فكانت سنة للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
قال الهيثمي في "مجمع البحرين" (1/ 373): "هو في الصحيح، خلا التوقيت. لم يرو هذه الزيادة، إلا داود، ولا عنه إلا مكي" اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 259): رواه الطبراني في الأوسط - وفي الصحيح طرف منه - وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة، وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم" اهـ.
(1) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 433 ث 456) عن أبي زيد الأنصاري، رجل فهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
(2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 208 رقم 803)
(3) حكاه عنه البغوي في "شرح السنة" (1/ 461).
(4) حكاه عنه النووي في "المجموع" (1/ 508).
(5) في "الاستذكار" (2/ 251 رقم 2242، 2243).
(6) سيأتي تخريجه رقم (10/ 232) من كتابنا هذا.
(7) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(8) رقم (12/ 234) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 180)
وفي الباب أحاديث عن غيرهم ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود(1) من حديث أُبَيِّ بن عَمَارة "أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين قال: نعم قال: يوما قال: ويومين قال: وثلاثة أيام قال: نَعم. وما شئت، وفي رواية "حتى بلَغ سبعًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وما بدا لك" قال أبو داود(2): "وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي" اهـ. وقال البخاري نحوه. وقال الإِمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدارقطني(3)، وقال: "هذا إسناد لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن(4)، ومحمد بن يزيد(5)، وأيوب بن قطن(6)، ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا"، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر(7): "لا يثبت وليس له إسناد قائم"، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات(8)، وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض، فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 109 رقم 158).
(2) في سننه (1/ 111).
(3) في سننه (1/ 198 رقم 19).
(4) عبد الرحمن بن رَزِين. قال الدارقطني: مجهول (الميزان 2/ 560 رقم 4862).
(5) محمد بن يزيد بن أبي الزَّناد: مجهول.
وقال البخاري: محمد بن يزيد بن أبي الزَّناد، روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور، ولم يصح. (الميزان 4/ 67 رقم 8322).
(6) أيوب بن قطن: قال الدارقطني: مجهول. (الميزان 1/ 292 رقم 1096).
(7) في "الاستذكار" (2/ 248 رقم 2236).
(8) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" للجوزجاني (1/ 384 - 385 رقم 371) وقال: هذا حديث منكر …
قلت: وقد أخرج حديث أبي بن عمارة ابن ماجه (1/ 184 رقم 557) والحاكم في المستدرك (1/ 170) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 278 - 279) والذهبي في الميزان (1/ 292 رقم 1096).
وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في "الوهم والإلهام" رقم (1070) و (1504) و (1515). وقال النووي في "المجموع" (1/ 506): "أما حديث أبي بن عمارة … واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به" اهـ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 181)
أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة.
10/ 232 - (وعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ عَنْ أبِيهِ عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه رَخَّصَ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةَ أيامٍ وليَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهما. رَوَاهُ الأثْرَمُ فِي سنِنِه وابْنُ خُزَيمَةَ(1) وَالدارَقُطنيُّ(2)، قالَ الخَطَّابيُّ(3): هُوَ صَحِيحِ الإِسْنادِ). [حسن]
الحديث أخرجه الشافعي(4) وابن أبي شيبة(5)، وابن حبان(6)، وابن الجارود(7)، والبيهقي(8)، والترمذي في العلل(9)، وصححه الشافعي(10) وغيره، قاله الحافظ في الفتح، وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي، وصححه ابن خزيمة، والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله.
[الباب الرابع] باب توقيت مدة المسح
11/ 233 - (قَدْ أسْلَفنا فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ(11) وَأَبي بَكْرَةَ(12) [رضي الله عنه](13).
وَرَوَى شُرَيحُ بْنُ هانئٍ قالَ: سَألْتُ عائِشةَ رضي الله عنها عن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فإِنهُ أعْلَمُ بِهذا مِنِّي، كان يُسافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 96 رقم 192).
(2) في سننه (1/ 194 رقم 1).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 157).
(4) كما في ترتيب المسند (1/ 42 رقم 123).
(5) في "المصنف" (1/ 179).
(6) في صحيحه (4/ 153 - 154 رقم 1324).
(7) في "المنتقى" رقم (87).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 276).
(9) في "العلل الكبير" رقم (67): وحديث أبي بكرة حسن قاله البخاري.
(10) في سنن حرملة كما في "التلخيص" (1/ 157).
(11) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (9/ 231) من كتابنا هذا.
(12) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (10/ 232) من كتابنا هذا.
(13) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 182)
فَسألْتُهُ فقالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِلْمُسافِرِ ثَلاثةُ أيام ولَياليهنَّ، ولِلْمقيمِ يَومٌ وَليلةٌ". رَواهُ أحمدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) والنسائي(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
12/ 234 - (وعَنْ خُزَيمَةَ بْنِ ثابِتٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنُهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ فقالَ: "لِلْمُسافِرِ ثَلاثةُ أَيامٍ وَلياليهنَّ وَلِلمُقِيمِ يَوْمٌ ولَيلةٌ" رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأَبُو دَاوُدَ(6) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَه)(7). [صحيح]
قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأوّل.
وحديث عليّ [رضي الله عنه](8) أخرجه أيضًا الترمذي(9) وابن حبان(10).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 96).
(2) في صحيحه (1/ 232 رقم 85/ 676).
(3) في سننه (1/ 84).
(4) في سننه (1/ 183 رقم 552).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (92) والحميدي (1/ 25 رقم 46) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 202 - 203 رقم 788) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 177).
والدارمي (1/ 181) وابن خزيمة (1/ 97 - 98 رقم 194) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81) وأبو عوانة (1/ 261) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 83 رقم الترجمة 331) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 275) وأبو يعلى في مسنده (1/ 229 رقم 4/ 264).
وابن حبان في صحيحه (4/ 157 رقم 1327). وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (5/ 213).
(6) في سننه (1/ 109 رقم 157).
(7) في سننه (1/ 158 رقم 95).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1218) و (1219) وعبد الرزاق في المصنف (1/ 203) رقم (790) وابن ماجه (1/ 184 رقم 554) وابن حبان في صحيحه (رقم 181 و 182 و 183 - موارد) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81) وابن الجاورد في المنتقى (رقم 86) وأبو عوانة (1/ 262) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 276).
(8) زيادة من (جـ).
(9) ألم أقف على الحديث في جامع الترمذي. ولم يعز المزي الحديث له راجع تحفة "الأشراف" (7/ 384).
(10) في صحيحه رقم (1327) وقد تقدم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)
وحديث خزيمة بن ثابت أَخرجه أيضًا ابن ماجه(1) وابن حبان(2)، وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود(3) وابن ماجه(4) وابن حبان(5) وهي بلفظ: "ولو استزدناه لزادنا" وفي لفظ: "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا" وأخرجه الترمذي(6) بدون الزيادة قال الترمذي(7) قال البخاري: "لا يصح عندي لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة، وذُكر عن يحيى بن معين(8) أنه قال: هو صحيح".
وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل(9): "قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة". وادعى النووي في شرح المهذب(10) الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ(11): وتصحيح ابن حبان له [رَدٌّ](12) عليه.
والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أَيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه، وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا(13).
والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها--------------------------------------------
(1) في سننه (رقم 554) وقد تقدم.
(2) في صحيحه (رقم 181 و 182 و 183 - موارد) وقد تقدم.
(3) في سننه (رقم 157) والزيادة لفظها: "ولو استزدناه لزادنا".
(4) في سننه (رقم 553). والزيادة لفظها: "ولو مضى السائل على مسألتِهِ لجعلها خمسًا".
(5) في صحيحه (رقم 183 موارد) والزيادة لفظها: "ولو استزدناه لزادنا".
(6) في "العلل الكبير" (رقم 65) بدون الزيادة.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (رقم 64) بزيادة لفظها: "ولو استزدناه لزادنا".
(7) في "العلل الكبير" (ص 53 - 54).
(8) ذكر ذلك ابن طهمان عنه. (روايته) 207.
(9) (1/ 22 رقم 31).
(10) (1/ 509 - 510).
(11) في "التلخيص" (1/ 161).
(12) في (أ): (يرد).
(13) في الباب الثالث عند الحديث رقم (9/ 231).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 184)
على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها، وأيضًا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت](1) زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اهـ. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا، ولا قال أحد: إنه حجة.
وقد ورد توقيت المسح بالثلاث، واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.
وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني(2)، وذكره الحاكم(3) وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات.
وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني(4) أيضًا.
[الباب الخامس] باب اختصاص المسح بظهر الخف
13/ 235 - (عَنْ علي رضي الله عنه قالَ: لوْ كانَ الدينُ بِالرَّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خفَّيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) والدَّارَقطْنِيُّ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) في (ب): (تثبته).
(2) في سننه (1/ 253 - 254 رقم 2).
(3) في المستدرك (1/ 181) وقال الحاكم: إسناده صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلَّا أنه شاذ بمرّة.
وانظر كلام الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 179).
(4) في سننه (1/ 199 رقم 22).
(5) في سننه (1/ 114 رقم 162).
(6) في سننه (1/ 199 رقم 23).
قلت: وأخرجه الببيهقي في السنن الكبرى (1/ 292) والدارمي (1/ 181) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 181). وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 185)
الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام(1): إسناده حسن، وقال في التلخيص(2): إسناده صحيح، قلت: وفي إسناده عبد خَير بن يزيد الهمداني(3) وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي(4)، وأما قول البيهقي(5): لم يحتج به صاحبا الصحيح، فليس بقادح بالإتفاق.
والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه، وإليه ذهب الثوري(6) وأبو حنيفة(7) والأوزاعي(8) وأحمد بن حنبل(9).
وذهب مالك(10) والشافعي(11) وأصحابهما، والزهري(12) وابن المبارك(13)، وروي عن سعد بن أبي وقاص(14)، وعمر بن عبد العزيز(15)، إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأَه.--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (2/ 54) بتحقيقنا.
(2) (160/ 1).
قلت: لكن البيهقي قال في السنن الكبرى (1/ 292): "وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح".
(3) قال الحافظ في "التقريب" رقم (3781): "عبدُ خَير بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، مخضرم ثقة من الثانية، لم يصح له صحبة.
(4) في كتابه "معرفة الثقات" (2/ 70 رقم 1012).
(5) في السنن الكبرى (1/ 292).
(6) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 453).
(7) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 376).
(8) حكاه عنه ابن هانئ في مسائل أحمد (1/ 21).
(9) انظر: كتاب "الحجة" (1/ 35).
قلت: وروي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس بن مالك، وبه قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء، والشعبي. وبه قال ابن المنذر.
"الأوسط" (1/ 452) والمغني (1/ 376). و"المجموع" (1/ 551).
(10) انظر: "الاستذكار" (2/ 259 - 260).
(11) انظر: "حلية العلماء" (1/ 175) وروضة الطالبين (1/ 130) ومغنى المحتاج (1/ 67).
(12) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 219 رقم 854) والبيهقي (1/ 391).
(13) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 452).
(14) أخرجه ابن المنذر عنه في "الأوسط" (1/ 452 ث 471).
(15) ذكره ابن قدامة في "المغني" (1/ 376) وابن المنذر في الأوسط (1/ 452).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 186)
قال مالك(1): من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإِعادة في الوقت وبعده، وروى عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي(2) أن من مسح ظهورهما، واقتصر على ذلك أجزأه، [ومن](3) مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه، وليس بماسح. وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي: إن من مسح بطونهما، ولم يمسح ظهورهما أجزأه، والواجب عند أبي حنيفة(4) مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد، وعند أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحًا.
قال الحافظ في التلخيص(5) لما ذكر حديث علي: "والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي(6) والبيهقي(7) "، وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظاهر الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابعِ من أسفل، واليمنى إلى الساق.
واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب(8)، وفيه مقال سنذكره عند ذكره. وليس بين الحديثين تعارض غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميع ذلك جائزًا وسنة.
14/ 236 - (وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه](9) قالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظُهُورِ الخُفَّيْنِ. رَواهُ أحْمَدُ(10) وَأَبُو دَاوُدَ(11)--------------------------------------------
(1) انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 110).
(2) انظر: "المجموع" (1/ 547).
(3) في (ب): (وإن).
(4) انظر: "بدائع الصنائع" (1/ 12) للكاساني.
(5) (1/ 160).
(6) في الأم (1/ 32) والسنن الصغير للبيهقي (1/ 60).
(7) في "المعرفة" (2/ 124) رقم (2064).
(8) رقم الحديث (15/ 237) من كتابنا هذا.
(9) زيادة من (جـ).
(10) في المسند (4/ 254).
(11) في سننه (1/ 114 رقم 161).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 187)
والتِّرْمِذِيُّ(1) وَلَفْظُهُ: على الخُفَّيْنِ على ظَاهِرِهِما، وقال: حَديثٌ. حَسَنٌ). [حسن لغيره]
الحديث قال البخاري في التاريخ(2): هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حَيْوة الآتي.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة(3) والبيهقي(4).
واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
15/ 237 - (وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَن رجاءِ بْنِ حَيْوةَ عَنْ وَرَّادٍ كاتبِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ المُغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا النَّسائيَّ(5)، وقالَ التِّرْمِذِيُّ(6): "هذا حَدِيثْ مَعْلُولٌ لَمْ يُسنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَسألْتُ أبا زُرْعَةَ ومُحمَّدًا هو البخاري عَن هذا الحَديثِ فقالًا: لَيْسَ بِصَحيح"). [ضعيف]
الحديث أخرجه الدارقطني(7) والبيهقي(8) وابن الجارود(9). قال الأثرم عن--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 165 رقم 98) وقال: حديث حسن.
قلت: في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة صدوق، ما حدَّث بالمدينة أصح، وما حدّث بالعراق فمضطراب لذل قال ابن عدي، في الكامل (4/ 1587): بعض ما يرويه لا يتابع عليه، يعني حديثه ببغداد. وانظر "تهذيب التهذيب" (2/ 504 - 505).
وخلاصة القول أن حديثه حسن لغيره والله أعلم.
(2) (4/ 100).
(3) في "المصنف" (1/ 178).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 292).
(5) أخرجه أحمد (4/ 251) وأبو داود (1/ 116 رقم 165) والترمذي (1/ 162 رقم 97) وابن ماجه (1/ 183 رقم 550).
(6) في سننه (1/ 163).
(7) في سننه (5/ 195).
(8) في السنن الكبرى (1/ 290).
(9) في المنتقى وقم (84).
قلت: وفي إسناد هذا الحديث علل:
1 - في سنده مبهم لم يسم، وهو كاتب المغيرة، ولكنه ورد مفسرًا في رواية ابن ماجه رقم (550) - ققال: ورّاد كاتب المغيرة، وهو مشهور وحديثه في الصحيحين =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 188)
أحمد(1): إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة، قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولم يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إليّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإِسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم(2) عن أبيه وأبي زرعة "حديث الوليد ليس بمحفوظ". وقال موسى بن هارون لم يسمعه ثور من رجاء، ورواه أبو داود الطيالسي(3) عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وكذا أخرجه البيهقي(4). قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت: رواه الشافعي في الأم(5) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد، قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء، وقد وقع في سنن الدارقطني(6) من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء، قال الحافظ(7): وهذا ظاهره أن ثورًا سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد--------------------------------------------
= 2 - في سنده: الوليد بن مسلم. وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كما قاله الحافظ في "التقريب" رقم (7456). وهو وإن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه قد عنعن إسناده.
3 - في سنده انقطاع.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. قد ضعفه جهابذة الحديث ونقاده، مثل الشافعي، وأحمد، ونعيم بن حماد، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والترمذي وابن حزم وغيرهم .. ذكره أبو إسحاق الحويني في "غوث المكدود" (1/ 84).
(1) انظر: "نصب الراية" للزيلعى (1/ 181 - 182) و"تلخيص الحبير" (1/ 159).
(2) في "العلل" (1/ 54 رقم 135).
(3) في المسند (ص 95).
(4) في السنن الكبر (1/ 291).
(5) في الأم (1/ 32) و"المعرفة" (2/ 124 رقم 2063).
(6) في السنن (1/ 195).
(7) في "التلخيص" (1/ 160).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 189)
الصفَّار في مسنده من طريقه. فقال عن ثور عن رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الأئمة.
والحديث استدل به من قال بمسح أعلى الخف وأسفله، وتقدم الكلام على ذلك(1).--------------------------------------------
(1) عند الحديث رقم (13/ 235) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 190)