Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس.
أما حديث أبي هريرة(1)، وأم حبيبة(2)، وعبد الله بن عمرو(3)، فسيذكرها المصنف بعد هذا الحديث.
وأما حديث جابر فعند الترمذي(4) وابن ماجه(5) والأثرم، قال ابن عبد البر(6): إسناده صالح.
وأما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي(7) وأحمد(8) والبزار(9).--------------------------------------------
= "كذا في نسخ "التلخيص" فلعله "طلق بن علي" كما في سائر الكتب - فلعل ما في "التلخيص" سهو، فلينظر.
وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" الذي هو أصل "التلخيص" حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ..
وقد ترجم صاحب "التقريب" لطلق بن علي في باب الطاء، ولعلي بن طلق في باب العين، وذكر أنهما صحابيان فينظر" اهـ.
(1) سيأتي تخريجه برقم (17/ 254) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي تخريجه برقم (16/ 253) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي تخريجه برقم (18/ 255) من كتابنا هذا.
(4) أشار إليه الترمذي في "سننه" (1/ 128) حيث قال: وفي الباب … وجابر …
(5) في "سننه" (1/ 162 رقم 480).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 88 رقم 303)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 134) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 74).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 122 رقم 195): "هذا إسناد فيه مقال: عقبة بن عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن المديني: شيخ مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات، وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان … " اهـ.
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده، والله أعلم.
(6) في "التمهيد" (1/ 334 - 335 - فتح البر): "وهذا إسناد صحيح، كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم، إلا عقبة بن عبد الرحمن، فإنه ليس بمشهور بحمل العلم … " اهـ.
(7) أشار إليه الترمذي في "سننه" (1/ 128) حيث قال وفي الباب … وزيد بن خالد …
(8) في "المسند" (5/ 194).
(9) في "المسند" (1/ 148 رقم 283 - كشف).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 243 رقم 5221، 5222) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 73) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 391 رقم 1031) وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 244 - 245) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 231)

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم(1).
وأما حديث عائشة فذكره الترمذي(2)، وأعله أبو حاتم(3)، ورواه الدارقطني(4).
وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم(5).
وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي(6)، وفي إسناده الضحاك بن [حمزة](7)، وهو منكر الحديث(8).--------------------------------------------
= "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح إلَّا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: أي في رواية أحمد والطحاوي.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(1) قلت: بل ذكره الحاكم في "المستدرك" (1/ 138) في أسماء من روى الحديث مرفوعًا من الصحابة ولم يخرجه.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 42 رقم 59) عن سعد موقوفًا عليه. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 131).
(2) في "سننه" (1/ 128) حيث قال: وفي الباب … وعائشة …
(3) في العلل (1/ 36 رقم 74).
(4) في "سننه" (1/ 147 - 148 رقم 9) وقال: عبد الرحمن العمري ضعيف. قلت: بل عبد الرحمن كذاب.
انظر: "المجروحين" (2/ 53) ولسان الميزان (7/ 281) والجرح والتعديل (5/ 253).
• وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 73) وفي سنده رجل مبهم.
• وكذلك أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 74) وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 8) وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" رقم (115) وسنده ضعيف جدًّا. وآفته: إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، قال البخاري في "الضعفاء الصغير" رقم (2): منكر الحديث.
وقال ابن حبان في "المجروحين (1/ 109): "وكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
• وأخرجه الحاكم (1/ 138) والبيهقي (1/ 133) عن عائشة موقوفًا بالسند الصحيح أنها قالت: "إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء".
(5) في "المستدرك" (1/ 138) في أسماء من روى الحديث مرفوعًا من الصحابة.
(6) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 124): "رواه البيهقي من جهة ابن عدي - في الكامل (4/ 1418) - وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث" اهـ.
(7) كذا في المخطوط. والصواب "حجوة" كما في "الكامل" لابن عدي (4/ 1418) و"الميزان" (2/ 323 ترجمة 3930).
(8) الضحاك بن حجوة عن ابن عيينة قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني (1/ 311). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 232)

وأما حديث ابن عمر فرواه [الدارقطني(1)](2) والبيهقي(3)، وفيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف(4)، وأخرجه الحاكم(5) من طريق [عبد العزيز بن أبان](6) ضعيف(7). وأخرجه ابن عدي(8) من طريق أيوب بن عُتْبَةَ، وفيه مقال(9).
وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني(10) وصحَّحه.--------------------------------------------
= وقال ابن عدي: هو أبو عبد الله المنبجِي، كل رواياته مناكير إما متنًا وإما إسنادًا. قلت: وحديث ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (2/ 264 رقم 541) بسند ضعيف جدًّا.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (13/ 425 - 426) من طريق آخر بسند واه.
(1) في "سننه" (1/ 147).
(2) في (جـ): (الطبراني).
(3) في "الخلافيات" (2/ 251 رقم 528).
بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
(4) قال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 6 - 7): "غفل عن ضبط الأخبار وجَوْدة الحفظ للآثار، فرفع المناكير في روايته فلما فحشَ خطؤه استحق التَّرك".
وانظر: "الكامل" (4/ 1459) و"الضعفاء الكبير" (2/ 280 - 281).
(5) وهو ساقط في الأصل المطبوع وفي محل ذكره بياض (1/ 138).
وعزاه الحافظ في "التلخيص" (1/ 124) إلى الحاكم.
قلت: وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (2/ 255 - 256 رقم 532) والخليلي في "الإرشاد" (2/ 485). وقال: "هذا منكر بهذا الإسناد، لا يصح من حديث أيوب، ولا من حديث سفيان، والحمل فيه على عبد العزيز بن أبان الكوفي، فإنهم ضعَّفوه" اهـ.
(6) في (جـ): (أبان بن عبد العزيز) وهو خطأ، انظر المراجع في التعليقة التالية.
(7) ضعّفه ابن معين، وقال البخاري في الضعفاء الصغير رقم (224): "تركوه". انظر: "الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (413) و"الضعفاء والمتروكين" للدارقطني رقم (348) وبه أعله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 124).
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 124) لابن عدي. ولم أجده عند ابن عدي في "الكامل" (1/ 343 - 346)، والله أعلم.
(9) قال ابن حجر في "التقريب" (1/ 90 رقم 703): ضعيف. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال النسائي: مضطرب الحديث.
انظر: "الميزان" (1/ 290) والتاريخ الكبير (1/ 420) و"الكاشف" (1/ 94) للذهبي.
(10) في "الكبير" (8/ 401 - 402 رقم 2852) من حديث (طلق بن علي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، وأبي =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 233)

وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده(1)، وكذا حديث أنس، وأبيّ بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة(2).
وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي(3)، ورواه البيهقي(4).
والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء.
وقد ذهب إلى ذلك عمر(5)، وابنه عبد الله(6)، وأبو هريرة(7)، وابن عباس(8)، وعائشة(9)، وسعد بن أبي وقاص(10)، وعطاء(11)، والزهري(12)، وابن المسيب(13)، ومجاهد(14)، وأبان بن عثمان(15)، وسليمان بن يسار(16)،--------------------------------------------
= هريرة، وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع المنسوخ والناسخ" اهـ.
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 124).
(2) ذكرها ابن منده فيما نقله الحافظ في "التلخيص" (1/ 124).
(3) في "العلل الكبير" (رقم: 53) قلت: - الترمذي - فحديث عروة، عن عائشة، وعروة عن أروى ابنة أنيس؟
قال: - البخاري - ما يُصنع بهذا؟ هذا لا يُشتغل به، ولم يعبأ بهما.
(4) في "الخلافيات" (2/ 276 رقم 554).
وخلاصة الفول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 93 - 194 رقم 83).
(6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 194 رقم 84) ومالك في "الموطأ" (1/ 50).
وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 115 رقم 419) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 131).
(7) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 194 رقم 87) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 134).
(8) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 194 - 195 رقم 88).
(9) تقدم.
(10) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 193).
(11) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 115 رقم 420) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164).
(12) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 195).
(13) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 163).
(14) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164).
(15) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 121 رقم 441).
(16) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 195).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 234)

والشافعي(1) وأحمد(2) وإسحاق(3)، ومالك في المشهور(4) وغير هؤلاء.
واحتجوا بحديث الباب. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي(5)، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب(6).
وذهب عليّ(7) وابن مسعود(8)، وعمار(9)، والحسن البصري(10)، وربيعة(11) والعترة(12) والثوري(13) وأبو حنيفة وأصحابه(14) وغيرهم(15) إلى أنه غير ناقض.
وقد ذكر الحازمي في "الاعتبار"(16) جماعة من القائلين بهذه--------------------------------------------
(1) انظر: "حلية العلماء" (1/ 195) وروضة الطالبين (1/ 76) والمجموع (2/ 34).
(2) انظر: "المبدع" (1/ 162) و"الإنصاف" (1/ 204) والمغني لابن قدامة (1/ 242 - 243).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" رقم (1/ 196).
(4) انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدّردير (1/ 100 - 101).
(5) برقم (16/ 253) من كتابنا هذا.
(6) برقم (18/ 255) من كتابنا هذا.
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 117 رقم 428).
(8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 118 رقم 430) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 164) والطبراني في "الكبير" (9/ 283).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164).
(10) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 117 رقم 427).
(11) و(12) ذكره المهدي في "البحر الزخار" (1/ 92).
(13) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 120 رقم 439).
(14) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 79): "فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى" اهـ.
(15) • كسعد بن أبي وقاص، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 119 رقم 434) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 77).
• وأبي حذيفة أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 118 رقم 429) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164) والدارقطني في ""سننه" (1/ 150) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 78).
• وعمران بن حصين، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 119 رقم 433) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 164) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 79).
• وأبي الدرداء أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 201 - 202 رقم 98).
(16) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تصنيف: أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني. ص 142 - 143.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 235)

المقالة(1)، وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة(2) والتابعين(3) لم نذكرهم هنا، فليرجع إليه.
واحتج الآخرون بحديث طلق بن عليّ عند أبي داود(4) والترمذي(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) وأحمد(8) والدارقطني(9) مرفوعًا بلفظ: "الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بِضْعَة منك".--------------------------------------------
(1) في ترك الوضوء من مسِّ الذكر.
رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن معين، وأهل الكوفة. (الاعتبار: ص 142).
(2) في إيجاب الوضوء من مسّ الذكر.
رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وابن عباس في إحدى الروايتين. ("الاعتبار" ص 143).
(3) ومن التابعين: عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وجابر بن زيد، والزهري، ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار، وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين، وهشام بن عروة، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. والمشهور من قول مالك أنه كان يوجب منه الوضوء. ("الاعتبار" ص 143).
(4) في "سننه" (1/ 27 رقم 182).
(5) في "سننه" (1/ 131 رقم 85).
(6) في "سننه" (1/ 101).
(7) في "سننه" (1/ 63 رقم 483).
(8) في "المسند" (4/ 32).
(9) في "سننه" (1/ 149 - 150 رقم 17 و 18).
قلت: وأخرجه المطيالسي (ص 147 رقم 1096) وابن حبان رقم (207 - 209 موارد) وابن الجارود رقم (20) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 76) والحاكم (1/ 139). والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 134) والحازمي في "الاعتبار" (ص 140 - 142). وصححه ابن حبان، والطبراني، وابن حزم. انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 125)، و"نصب الراية" (1/ 61).
وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 236)

"وصحَّحه عمرو بن علي الفلاسُ(1) وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن علي بن المديني(2) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.
قال الطحاوي(3): إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصحَّحه أيضًا ابن حبان(4) والطبراني وابن حزم(5). وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي(6) وأبو حاتم وأبو زرعة(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) وابن الجوزي(10)، وادعى فيه النسخ ابن حبان(11) والطبراني(12) وابن العربي والحازمي(13)، وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك".
وقال البيهقي(14): يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن--------------------------------------------
(1) ذكره الحازمي في "الاعتبار" ص 149.
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 125) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 76).
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 76).
(4) في "صحيحه" (3/ 404 رقم 1121).
(5) في "المحلى" (1/ 239). ثم قال: "إلَّا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ، وثانيها: أن كلامه عليه السلام "هل هو إلا بضعة منك" دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء مه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء" اهـ.
(6) انظر: "المجموع" (2/ 48).
(7) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 48 رقم 111).
(8) في السنن (1/ 149 - 150).
(9) في "الخلافيات" (2/ 282 - 284 رقم 565) و (2/ 284 - 285 رقم 566 و 567).
(10) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (1/ 216 - 220).
(11) قال ابن حبان في "صحيحه" (3/ 405): "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومُه على النبي صلى الله عليه وسلم أوَّل سنةٍ من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مسِّ الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبعٍ من الهجرة، فدلَّ ذلك على أن خبرَ أبي هريرة كان بعدَ خبرَ طلق بن علي بسبع سنين" اهـ.
(12) في "المعجم الكبير" (8/ 401 - 402 رقم 2852).
(13) في "الاعتبار" ص 143.
(14) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 234) ط. دار الكتب العلمية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)

حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجَّا بجميع رواته، وقد أيِّدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، وأَيد حديث بسرة أيضًا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها، وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، وأيضًا قد روي عن طلق بن عليّ نفسه أنه روى: "من مس فرجه فليتوضأ"، أخرجه الطبراني(1) وصحَّحه، قال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث بسرة، وأيضًا حديث طَلْق بن علي من رواية قيس ابنه.
قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه(2).
وقال أبو حاتم وأبو زرعة(3): قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة اهـ.
فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روي عن مالك(4) القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة(5)، وفي حديث عائشة: "ويل للذين يمسُّون فروجهم ولا يتوضأون"، أخرجه الدارقطني(6)، وهو--------------------------------------------
(1) في "المعجم الكبير" رقم (2852) وقد تقدم.
(2) بل قيس بن طَلْق بن علي الحنفي اليمامي: صدوق، من الثالثة، وهم من عَدَّه من الصحابة. "التقريب" رقم (5580).
(3) في "العلل" (1/ 48 رقم 111).
(4) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 104) بتحقيقي. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 205): "النظر - عندي - في هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلَّا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك - منه أو من غيره - فلا يوجب في الظاهر، والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلَّا بإجماع أو سنةٍ ثابتةٍ غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين، لأنَّ إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق.
(5) برقم (17/ 254) من كتابنا هذا.
(6) في "سننه" (1/ 147 - 148 رقم 9)، وقال الدارقطني: عبد الرحمن العمري: ضعيف.
قلت: وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب.
[انظر: المجروحين (2/ 53) ولسان الميزان (7/ 281) والجرح والتعديل (5/ 253)].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 238)

دعاء بالشر لا يكون إلّا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول، وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل. ويدل له حديث أبي هريرة الآتي(1)، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد(2) أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدًا إلا إن وقع سهوًا.
وأحاديث الباب ترده، ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه.
16/ 253 - (وعَنْ أُمِّ حَبِيبةَ [رضي الله عنها](3) قَالَتْ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوضَّأْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4) والأثْرَمُ وصَحَّحَهُ أحْمدُ(5) وأبُو زُرْعَة)(6). [حسن لغيره]
الحديث قال ابن السكن(7): لا أعلم له علة. ولفظ "من" يشمل الذكر والأنثى. ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال، وهو مالك.
وأخرج الدارقطني(8) من حديث عائشة: "إذا مسَّت إحداكن فرجها--------------------------------------------
(1) برقم (17/ 254) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 163).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "السنن" (1/ 162 رقم 481).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 122 رقم 196): "وهذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان فالإسناد منقطع … " اهـ. قلت: بل ذكر الحافظ في "التلخيص" (1/ 124): أن دحيمًا خالفهم؛ فأثبت سماع مكحول من عنبسة وهو أعلم بحديث الشاميين.
(5) قاله الخلّال في "العلل" كما في "التلخيص" (1/ 124).
(6) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 130).
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 124).
وخلاصة القول أن حديث أم حبيبة حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(8) وهو حديث موضوع تقدم تخريجه آنفًا ص 694.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 239)

فلتتوضأ" وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف، وكذا ضعفه ابن حبان(1).
قال الحافظ: وله شاهد، وسيأتي حديث عمرو بن شعيب(2) وهو صحيح. وقد تقدم الكلام في الذي قبله.
17/ 254 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أفْضى بِيدِهِ إلى ذَكَرِهِ ليسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ الوُضُوءُ". رَوَاهُ أحمَدُ)(3). [حسن لغيره]
الحديث رواه ابن حبان في صحيحه(4)، وقال: حديث صحيح سنده، عدول نقلته. وصحَّحه الحاكم(5) وابن عبد البر(6)، وأخرجه البيهقي(7) والطبراني في الصغير(8)، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. ورواه الشافعي(9) والبزّار(10) والدارقطني(11) من طريق يزيد بن عبد الملك، قال النسائي(12): متروك، وضعفه(13) غيره.--------------------------------------------
(1) في "المجروحين (2/ 53) وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(2) برقم (18/ 255) من كتابنا هذا.
(3) في "المسند" (2/ 333).
(4) (3/ 401 - 402 رقم 1118) قال ابن حبان: احثجا هنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء.
(5) في "المستدرك (1/ 138) قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. اهـ.
(6) "التلخيص" (1/ 126).
(7) في "السنن الكبرى" (2/ 131، 132) و"المعرفة" (1/ 220 رقم 187) ط: دار الكتب العلمية.
(8) (1/ 42 - 43).
(9) في "الأم" (1/ 87 رقم 301) وفي "المسند" (1/ 34 - 35 رقم 88).
(10) لعله في الأجزاء التي لم تطبع من مسند البزار.
(11) في "سننه" (1/ 147 رقم 6).
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(12) في "الضعفاء والمتروكين" (ص 254 رقم 676).
(13) ضعفه أحمد وغيره، قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
[التاريخ الكبير (8/ 348) والمجروحين (3/ 102) والجرح والتعديل (9/ 278) والميزان (4/ 433) ولسان الميزان (7/ 442)].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 240)

والحديث يدل على وجوب الوضوء، وهو يرد مذهب من قال بالندب، وقد تقدم. ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء.
قال الحافظ في "التلخيص"(1): "لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سِيْدَه(2) في المحكم(3): أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أَعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم(4): الإِفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح".
قال المصنف(5) رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث أبي هريرة -: يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويُثبت بعمومه النقض ببطن كفه وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي(6): "إذا أفضَى أحدُكم إلى ذكرِهِ ليسَ بينها وبينَهُ شيء فليتوضأ" اهـ.
18/ 255 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَها فلتَتَوضَّأْ". رَوَاهُ أَحمدُ)(7). [صحيح]
الحديث رواه الترمذي(8) أيضًا ورواه البيهقي(9)، قال الترمذي في العلل(10)--------------------------------------------
(1) (1/ 126).
(2) أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي، توفي سنة 458 هـ.
(3) اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو مطبوع في (6) مجلدات.
حققه: مصطفى السقا، وحسين نصار، وعبد الستار أحمد فراج، وعائشة عبد الرحمن، وإبراهيم الأبياري، ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية، مصطفى البابي الحلبي، سنة: 1958 م.
(4) في "المحلى" (1/ 238).
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 122).
(6) في "الأم" (1/ 87 رقم 301) وقد تقدم.
(7) في "المسند" (2/ 223).
(8) أشار إليه الترمذي (1/ 128) رقم الباب (61).
(9) في "السنن الكبرى" (1/ 132 - 133).
(10) (ص 49 رقم 55). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 241)

عن البخاري: وهذا عندي صحيح، وفي إسناده بقية بن الوليد(1)، ولكنه قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده.
والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر، لأنه العورة كما في القاموس(2). وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب، ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب(3)، وتكلمنا عليه بما فيه كفاية.

‌‌[الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل
19/ 256 - (عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَتَوضَّأ مِنْ لحُومِ الغنمِ؟ قالَ: "إنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوضَّأْ"، قالَ: أتوَضَّأُ مِنْ لُحومِ الإِبِل؟ قالَ: "نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحومِ الإِبِلِ"، قالَ: أصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قالَ: أصَلِّي في مَرَابضِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا". رَواهُ أحْمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5). [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (19) والدارقطني في "السنن" (1/ 147) والحازمي في "الاعتبار" ص 145 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 75).
قال الحازمي: هذا إسناد صحيح …
وقد صححه أبو الأشبال رحمه الله في تحقيق المسند (12/ 31).
(1) هو بقية بن الوليد الحمصي، محدِّث حمص، أحد المشاهير الأعلام، أخرجه له مسلم، والبخاري تعليقًا، والأربعة في "سننهم".
وقد اختلف في بقية، والمتفق عليه أنه صدوق، ثقة، حافظ، علم. الميزان (1/ 231 - 239 رقم 1250) والمجروحين (1/ 200 - 202) وتاريخ بغداد (7/ 123). وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) ص 256 - 257.
(3) عند الحديث رقم (17/ 254) من كتابنا هذا.
(4) في "المسند" (5/ 86، 88، 93، 98، 100، 105، 106، 108).
(5) في "صحيحه" (1/ 275 رقم 97/ 360).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 242)

الحديث روى ابن ماجه(1) نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر.
وكذلك روى أبو داود(2) والترمذي(3).
وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإِبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.
قال النووي(4): ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة(5)، وابن مسعود (6)، وأبيّ بن كعب (6)، وابن عباس (6)، وأبو الدرداء(6)، وأبو طلحة(7)، وعامر بن ربيعة (6)، وأبو أمامة (6) وجماهير من التابعين ومالك(8) وأبو حنيفة(9) والشافعي(10) وأصحابهم.--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 166 رقم 495) مختصرًا.
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 270 - 271) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 70) وابن خزيمة (1/ 21 رقم 31) والبيهقي (1/ 158) والطيالسي (ص 104 رقم 766).
قال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل .. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "سننه" (1/ 128 رقم 184).
(3) في "سننه" (1/ 122 رقم 81).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 166 رقم 494) وابن خزيمة (1/ 21 - 22 رقم 32) وأحمد (4/ 288، 303) والبيهقي (1/ 159) والطيالسي في "المسند" (ص 100 رقم 734، 735) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (26). كلهم من حديث البراء بن عازب.
قال ابن خزيمة: "لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في "المجموع" (2/ 66).
(5) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (3/ 348) بسنده عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن الوضوء مما غيرت النار، فقال لي: توضأ، قلت: عمن؟ قال: عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة، قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعثمان؟ قال لم يكن يتوضأ، قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضأ …
(6) حكاه عنهم ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 349).
(7) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 142).
(8) انظر: "الاستذكار" (2/ 142) و"المنتقى" للباجي (1/ 65).
(9) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 24).
(10) انظر: "الأم" للشافعي (1/ 91 رقم 322).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 243)

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل(1) وإسحاق بن راهويه(2) ويحيى بن يحيى(3) وأبو بكر بن المنذر(4)، وابن خزيمة(5) واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي(6)، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن جماعة من الصحابة، كذا قال النووي: ونسبه في البحر(7) إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن.
قال البيهقي(8): حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإِبل قلت به. قال البيهقي(9): قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب.
واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة(10) وابن حبان(11) من حديث جابر--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" (1/ 250).
(2) حكاه عنه الترمذي في "السنن" (1/ 123).
(3) هو يحيى بن يحيى بن قيس أبو عثمان الغساني، قال ابن سعد: عالم بالفتيا، وقال ابن معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم.
ولد سنة (64 هـ) وتوفي سنة (135 هـ).
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 197) و"ميزان الاعتدال" (4/ 413) و"التاريخ الكبير" (8/ 310).
(4) في "الأوسط" (1/ 138) حيث قال: "والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين - أي حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة - وجودة إسنادهما" اهـ.
(5) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1/ 21 - 22 رقم الباب 24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.
(6) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 444 - 455) رقم الباب (32).
(7) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 96).
(8) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1329).
(9) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1330، 1331).
(10) أخرجه أبو داود رقم (192) والنسائي (1/ 108).
(11) في "صحيحه" (3/ 416 - 417 رقم 1134).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (43) وابن الجارود رقم (24) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 67) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 155 - 156) وابن حزم في "المحلى" (1/ 243) وأحمد (3/ 307، 322) كلهم من حديث جابر بن عبد الله. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)

"أنه كانَ آخِر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مَسَّت النار".
قال النووي في شرح مسلم(1): "ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإِبل خاص والخاص مقدم على العام". وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقًا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق، وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخًا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإِبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة(2): "قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال: نعم"، وفي حديث البراء(3): "توضأوا منها"، وفي حديث ذي الغرة الآتي(4): "أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم"، فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخًا لها لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمرًا خاصًّا بالأمة دليل الاختصاص به.--------------------------------------------
= وقد أعله العلماء بعلل ثلاث:
الأولى: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر. كما في "التلخيص" (1/ 116).
قلت: وقد صرح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داود، والنسائي، وأحمد (3/ 322).
الثانية: هذا الخبر مختصر من حديث طويل .. كما في صحيح ابن حبان (3/ 417).
قلت: أجاب ابن حزم في المحلى (1/ 243) عن هذه العلة بقوله: "القطع بأن ذلك الحديث مختصر … قول بالظن … بل هما حديثان كما وردا" اهـ.
الثالثة: قال أبو حاتم في "العلل" (1/ 64 رقم 168): "هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا ولم يتوضأ … كذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه" اهـ.
قلت: لقد رد الشيخ أحمد شاكر في "شرحه سنن الترمذي" (1/ 117) على أبي حاتم بقوله: "شعيب بن حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه، حافظ أثنى عليه الأئمة، كما قال الخليلي وعليُّ بن عياش، الذي رواه عن شعيب، ثقة حجة - كما قال الدارقطني … ونسبة الوهم إلى هذين الراويين، أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما، وهيهات أن يوجد" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) (4/ 49).
(2) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (19/ 256) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه برقم (20/ 257) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح لغيره، سيأتي تخريجه برقم (21/ 258) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 245)

وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقلّ من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإِشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقًا لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم(1) وأبي داود(2) والترمذي(3) والنسائي(4) بلفظ: "توضأوا مما مست النار" وهو عند مسلم(5) من حديث عائشة مرفوعًا.
وفي الباب عن أبي أيوب(6)، وأبي طلحة(7)، وأم حبيبة(8)، وزيد بن ثابت(9)،--------------------------------------------
(1) في "صحيحه (1/ 272 - 273 رقم 352).
(2) في "سننه" (1/ 134 رقم 194).
(3) في "سننه (1/ 114 - 115 رقم 79).
(4) في "سننه" (1/ 106).
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص 313 رقم 2376) وأحمد (2/ 265، 271)، وابن ماجه (1/ 163 رقم 485). وهو حديث صحيح.
(5) في "صحيحه" (1/ 273 رقم 353).
قلت: وأخرجه أحمد في "مسنده" (6/ 89) وابن ماجه (1/ 164 رقم 486). وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه النسائي في "سننه" (1/ 106 رقم 176) والطبراني في "الكبير" (4/ 140 رقم 3929، 3930)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 85.
وأورد الهيثمي الحديثين في "مجمع الزوائد" (1/ 249) وقال عند الأول: ورجاله رجال الصحيح.
وقال عند الثاني: ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عبد القاري، وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة. وابن عبد القاري هو: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري نسبة إلى جده.
(7) أخرجه النسائي في "سننه" (1/ 106 رقم 177) بسند صحيح.
(8) أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 134 - 135 رقم 195) والنسائي (1/ 107) وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص 222 - 223 رقم 1592) وأحمد في "مسنده" (6/ 326 - 327). وهو حديث صحيح.
(9) أخرجه مسلم (1/ 272 برقم 351) والنسائي (1/ 107) وأحمد (5/ 184) والدارمي (1/ 185) والطبراني في "الكبير" (5/ 27 رقم 4833). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 246)

وغيرهم(1) فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا لمثل ما ذكرت في لحوم الإِبل.
قلت: إن لم يصح منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه، وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر(2)، وأبو طلحة(3)، وأنس بن مالك(4)، وأبو موسى(5)،--------------------------------------------
(1) • كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1914) وفي "الكبير" (12/ 281 رقم 13117) و (12/ 371 رقم 13378) من طريقين.
وأخرجه البزار (1/ 150 رقم 290 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 249) وقال: "فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو منكر الحديث" اهـ. ولم يتعرض الهيثمي لإسناد الأوسط وإسناد الكبير الثاني، ورجالهما ثقات.
• وكحديث أبي موسى الذي أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 397) والطبراني في "الأوسط" رقم (2740).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 248) وقال: ورجاله موثقون.
قلت: فيه مبارك بن فضالة، وهو مدلس، وقد عنعن.
• وكحديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه (1/ 164 رقم 487) والبزار (1/ 150 رقم 289 - كشف) والطبراني في "الأوسط" رقم (6720).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 249) وقال: وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك - وهو كذاب. وخلاصة القول أن حديث أنس بن مالك حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51): عن ابن عمر: "أنه شرب سويقًا فتوضأ".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51): عن سليمان: "أن أنسًا وأبا طلحة، وأبا موسى، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يتوضأون مما غيرت النار".
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 173 رقم 670) عن أبي قلابة قال: "أتيت أنس بن مالك فلم أجده فقعدت أنتظره فجاء وهو مغضب، فقال: كنت عند هذا يعني الحجاج، فأكلوا ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا فقلت: وما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة، قال: ما كنا نفعله".
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 173 رقم 669)، عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 247)

وعائشة(1)، وزيد بن ثابت(2) وأبو هريرة(3)، وأَبو غرة الهذلي(4)، وعمر بن عبد العزيز (1)، وأبو مِجْلِز(5) لاحق بن حميد، وأَبو قلابة(6)، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري(7)، والزهري (1). صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ(8). وقد نسبه المهدي في البحر(9) إلى أكثر هؤلاء [وزاد الحسن البصري وأَبا مجلز](10).
وكذلك النووي في شرح مسلم(11) قال الحازمي(12): وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، والناسخ الأمر بالوضوء منه، قال: وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكًا(13). ويؤيد وجوب--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51): عن الزهري: أن عائشة، وأبا سلمة وعمر بن عبد العزيز، كانوا يتوضؤون مما مست النار، وكان الزهري يتوضأ منه.
(2) راجع الهامش رقم (3) من الصفحة السابقة.
(3) سيأتي حديثه برقم (1/ 264).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51) عن رجل من هُذيل أراه قد ذكره أن له صحبة، قال: "يتوضأ مما غيرت النار".
(5) في المخطوط (جـ): (أبو محمد) ثم صوِّب في الهامش بـ (أبو مجلز) وهو الصحيح.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 51) عن خالد، عن أبي قلابة أنه كان يأمر بالوضوء مما غيرت النار … ".
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 52): عن قرة بن خالد، عن الحسن، قال: توضأت مما غيرت النار.
وفي المخطوط (جـ): (أبو الحسين البصري) وهو خطأ.
(8) (ص 157).
(9) (1/ 96).
(10) في المخطوط عليه شطب.
(11) (4/ 43).
(12) في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص 160.
(13) أي الحازمي في "الاعتبار" (ص 160 - 163).
وأما الأدلة التي ذكرها الحازمي متمسكًا لهم:
1 - حديث سلامة بن وقش: أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 41 رقم 6326) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 249) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، وضعفه أحمد وجماعه، واتهم بالكذب" اهـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 248)

الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص(1)، وحديث عائشة: "ما ترك النبي - الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار حتى قبض" وإن قال الجوزداني(2): إنه باطل(3)، فهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك [ديدنًا](4) له وهجيرًا وإن خالفه مرة أو مرتين.
إذا تقرر لك هذا، فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال: إن المراد به غسل اليدين.
وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار، ففي حديث البراء الآتي(5): "لا توضأوا منها"، وفي حديث ذي الغرة(6): أفنتوضأ من لحومها؟ - يعني الغنم -، قال: لا. وفي حديث--------------------------------------------
= 2 - حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (19/ 256) من كتابنا هذا.
3 - حديث سويد بن النعمان أخرجه البخاري (رقم 209).
(1) (1/ 116). وانظر ما ذكرت ردًا على هذه العلل عند شرح الحديث رقم (19/ 256) من كتابنا هذا.
(2) في حاشية المخطوط ما نصه: "منسوبًا إلى جُوزدان بالضم ثم السكون وزاي ودال مهملة وألف ونون. قرية كبيرة على باب أصبهان". تمت.
(3) قاله الجوزقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (1/ 349 - 350 رقم 336).
قلت: وتمام كلام الجوزقاني: " … لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، ويحيى متروك الحديث".
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري (1/ 365 رقم 603). قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أنيسة وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائي: لا يعرف إلَّا من حديث يحيى وهو متروك" اهـ.
(4) في (ب): (دينًا).
(5) برقم (20/ 257) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) سيأتي تخريجه رقم (21/ 258) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح لغيره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 249)

الباب(1): "إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ".
وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار(2).
20/ 257 - (وَعَنْ البَراءِ بن عازِبٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ فقالَ: "تَوَضَّأوا مِنْها"، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنمِ فقالَ: "لا تَوضَّأوا مِنْها"، وَسُئِل عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكَ الإِبِلِ فقالَ: "لا تُصَلُّوا فِيها فإِنَّها مِنَ الشَّياطِينِ"، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الغَنَمِ، فقالَ: "صَلُّوا فِيها فإنَّها بَرَكَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(5) وابن ماجه(6) وابن حبان(7) وابن الجارود(8) وابن خزيمة(9) وقال في صحيحه(10): "لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه". وذكر الترمذي(11) الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل(12) عن أبيه.
قال الحافظ(13): "وقد قيل: إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره وأنّ اسمه يعيش".--------------------------------------------
(1) الباب السادس. رقم الحديث (19/ 256) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(2) الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. رقم الحديث (1/ 264 - 7/ 270) من كتابنا هذا.
(3) في "المسند" (4/ 288) و (4/ 303).
(4) في "سننه" (1/ 128 رقم 184).
(5) في "سننه" (1/ 122 رقم 81).
(6) في "سننه" (1/ 166 رقم 494).
(7) في "صحيحه" (3/ 410 رقم 1128).
(8) في "المنتقى" رقم (26).
(9) في "صحيحه" (1/ 22 رقم 32).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 159) وابن حزم في "المحلى" (1/ 242) والطيالسي رقم (735) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (1596). وهو حديث صحيح.
(10) (1/ 22).
(11) في "سننه" (1/ 123).
(12) (1/ 25 رقم 38).
(13) في التلخيص (1/ 116).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 250)