لينتفع به(1) المالكية خصوصا وغيرهم [عموما](2)، ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم، ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه(3).
مع أني زدت كثيرا من القواعد(4)، والتلخيصات، والتحرير، والتنبيه(5)، والقيود في الحدود؛ بحيث يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب [الأربعة](6)(7).--------------------------------------------
= «عيون المسائل» أو «عيون الأدلة» أو «مسائل الخلاف» كلها اسم كتاب واحد، وهي - أعني المقدمة - تعد من أقدم النصوص الأصولية بعد رسالة الشافعي، حققها د. مصطفى مخدوم في دار المعلمة، ومحمد السليماني في دار الغرب الإسلامي.
(1) في (د): «بذلك».
(2) في الأصل: عاما. والمثبت من (ب) و (ج) (د).
(3) وهي المدارك التي تبنى عليها الأصول التي هي من وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه، وإنما تعرض في كتابه هذا للمدارك التي تبنى عليها الفروع، لأنه جعله مقدمة لكتابه «الذخيرة». ينظر: الذخيرة (1/ 55)، رفع النقاب (1/ 86).
(4) تتبعها الشوشاوي وذكر أنها ست قواعد - المنصوص على أنها قاعدة وإلا، فإن الكتاب قد نثر فيه العديد من القواعد: الأولى في باب الأوامر، والثانية في باب الاجتهاد، وأربعا في باب أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، وهي كما قال. ينظر: رفع النقاب (1/ 87).
(5) تتبعها الشوشاوي كذلك وذكر أنها خمسة تنبيهات: الأول في الفصل الثالث عشر من الباب الأول: في الحكم وأقسامه، والثاني في الفصل الرابع عشر من الباب الأول: في أوصاف العبادة، والثالث: في باب الاجتهاد والرابع والخامس في الباب الأخير: جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وفاته تنبيه سادس في الفصل الأول من الباب السادس، فيصبح المجموع ستة تنبيهات. ينظر: رفع النقاب (1/ 88).
(6) مزيد من (د).
(7) وذكر في مقدمة شرحه للكتاب (ص 10) أن من الأسباب التي حملته على شرحه: أن فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهته؛ لأنه لم ينقلها عن غيره، وهو كذلك، فهناك مباحث لا تؤخذ إلا من جهته؛ لأنه هو أول من تكلم فيها، وهناك مباحث أخرى للمتقدمين فيها إشارات لكنها عنده مبسوطة مشروحة موضحة. يرجع إلى: تقريرات أ. د. عياض السلمي في شرحه الصوتي لشرح تنقيح الفصول، الدرس الأول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلين(1)، في عشرين بابا، وسميته: «تنقيح الفصول في علم الأصول»
* * *--------------------------------------------
(1) إذا عددت فصول الكتاب تجد أنها لا تزيد على المائة إلا فصلا واحدا، مع أن المؤلف قال هنا: فصلين. والجواب: أن الفصل المتمم لهذا العدد هو الفصل الأول من الباب التاسع عشر، وسيأتي التنبيه على أن المؤلف أسقط لفظه مع إرادة معناه في محله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
الباب الأول في الاصطلاحات
وفيه عشرون فضلا (*)--------------------------------------------
(*) مناسبة تقديم هذا الباب على سائر الأبواب، أن الاصطلاحات هي: الألفاظ الموضوعة للحقائق، أي المفيدة للمعاني، فالمفيد مقدم على المفاد طبعا، فوجب أن يتقدم وضعا. ينظر: رفع النقاب (1/ 100).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
[الفصل](1) الأول في الحد
وهو: شرح(2) ما دل عليه اللفظ(3) بطريق الإجمال.
وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ(4)، أو نفسه إن أريد [به](5) المعنى(6)(7).--------------------------------------------
(1) مزيد من (ج) و (د)، وأنبه على أنه لم ترد كلمة «الفصل» في مقدمة فصول الكتاب في نسخة الأصل، وإنما وردت في بقية النسخ؛ فسأكتفي بهذا التنبيه بوضعها بين معكوفتين دون التنبيه في الحاشية مرة أخرى.
(2) سقطت من (د).
(3) أي لفظ السائل، فحقيقة الحد هي: بيان الشيء الذي دل عليه لفظ السائل، فلو سأل سائل: ما الإنسان؟ فالحد هو شرح ما دل عليه لفظ السائل، الذي هو «الإنسان» في هذا المثال، فلو أجيب بأنه: الحيوان الناطق، كان المقول في الجواب الشارح له هو الحد. ينظر: شرح حلولو (1/32)، رفع النقاب (1/ 103).
(4) أي: لفظ الحد، فلو قلنا الإنسان: هو الحيوان الناطق، فلا شك أن لفظ «الحيوان الناطق» هو غير لفظ «الإنسان».
(5) ساقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(6) أي الحقيقة، فمدلول الحيوان الناطق في المثال السابق هو عين الإنسان.
(7) هذه خلاصة مسألة: هل الحد هو نفس المحدود أم غيره؟ فبين المؤلف أن من قال: إن الحد غير المحدود، أراد بالحد اللفظ الجامع المانع، ومن قال: إن الحد هو المحدود أراد به الذات، والخلاف لفظي كما ذكر الغزالي. ينظر تفصيل المسألة: الحدود للباجي (23 ص)، المستصفى (1/ 61 - 64)، مختصر ابن الحاجب (1/ 229)، شرح تنقيح الفصول (ص 12، 13)، شرح حلولو (1/32)، رفع النقاب (1/ 106 - 110).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
وشرطه:
- أن يكون جامعا لجملة [أفراد](1) المحدود.
- مانعا من دخول غيره معه(2).
- ويحترز فيه من التحديد:
* بالمساوي.
* والأخفى(3).
* وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود(4).
* والإجمال في اللفظ(5).
والمعرفات خمسة:
الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ.--------------------------------------------
(1) ساقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(2) أقسام الحد من حيث الجمع والمنع أربعة أقسام: الأول: جامع مانع، الثاني: لا جامع ولا مانع، الثالث: جامع لا مانع، الرابع: مانع لا جامع. والصحيح من هذه الأقسام هو الأول فقط، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 13).
(3) تعقب الشوشاوي المؤلف في هذا الاحتراز، وبين أنه إذا منع التعريف بالمساوي، فمن باب أولى أن يمنع التعريف بالأخفى. ينظر: رفع النقاب (1/ 119).
(4) لأنه يلزم منه الدور، ونقل المؤلف في شرحه عن شيخه الخسروشاهي كلاما يشعر برجوعه عن هذا الشرط أو أنه ينبغي التسامح فيه، وهو أن المقصود بالحد: نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود، فلا دور، مثل قولهم في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به، لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن السائل عارف بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك حصل مطلوبه من غير دور. ينظر: شرح تنقيح الفصول (15)، رفع النقاب (1/ 121).
(5) ويستثنى من ذلك أن تكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (15)، رفع النقاب (1/ 122).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
بلفظ مرادف له(1) أشهر منه عند السامع(2).
- فالأول: التعريف بجملة الأجزاء(3)، نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان(4) الناطق(5).
- والثاني: التعريف بالفصل(6) وحده: وهو الناطق.
- والثالث: التعريف بالجنس والخاصة(7)، كقولنا: [الحيوان الضاحك](8).
- والرابع: بالخاصة وحدها، نحو قولنا: هو(9) الضاحك.
- والخامس: [وضع أحد المترادفين موضع الآخر، نحو](10) قولنا: ما--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) وذلك لأن السامع هو المقصود بالبيان، والشهرة قد تنعكس، فالمشهور عند أهل مصر قد لا يكون مشهورا عند أهل الشام والعكس، كالفول والباقلاء مثلا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (18)، رفع النقاب (1/ 132).
(3) أي الأجزاء الذاتية التي تركب منها الذات وهي: الأوصاف الداخلة في الماهية، احترازا من الأوصاف العرضية وهي: الأوصاف الخارجة عن الماهية. رفع النقاب (1/ 133).
أو بعبارة أخرى: الحد التام هو: التعريف بالجنس والفصل.
(4) محركة؛ جنس الحي. انظر القاموس المحيط مادة: (ح ي ي).
(5) نبه المؤلف أن المراد بالناطق ونحوه هو: القوة دون الفعل، والمقصود بالقوة: أي القابلية، فالمراد بالناطق: المحصل للعلوم بقوة الفكر وليس النطق باللسان، فالمقصود القابلية لا الوجود والوقوع؛ لأن الفعل قد يعرى عن كثير من أفراد الإنسان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (19).
(6) المراد بالفصل: الجزء الذي يميز الماهية عن غيرها، أي يميز حقيقة الإنسان من سائر الحيوانات في هذا المثال. رفع النقاب (1/ 139)، وينظر: شرح حلولو (1/44).
(7) المراد بالخاصة: هو الوصف الخارج عن الماهية الخاص بها دون غيرها نحو: الضاحك، الكاتب، الخياط وغيرها من الأوصاف الخاصة بالإنسان. رفع النقاب (1/ 140).
(8) في الأصل: «هو الضاحك الحيوان» وهو خطأ من الناسخ رحمه الله، وظاهر أنه سبق نظر إلى الكلمة في السطر التالي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(9) سقطت من (د).
(10) ساقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
[هو](1) البر؟ فتقول: القمح.
* * *--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
* نبه حلولو على إهمال المؤلف لصورة الحد في هذا الفصل، وبين أنها تكون بالبداية بالجنس الأقرب ثم بالفصل بعده. ينظر: شرح حلولو (1/49)، وينظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 209).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة(1).
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة(2).
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ومن الثالث(3): أصول الفقه أي: أدلته(4).
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة(5)، وإنما اختصت(6) بعض(7) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب](8) العرف(9).--------------------------------------------
(1) ينظر: لسان العرب (11/16)، تاج العروس (27/ 447).
(2) في (ب): البر.
(3) في (د): «الثاني» وهو خطأ.
(4) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 22).
(5) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (1/ 157)، شرح تنقيح الفصول (23).
(6) في (ب): «اختصاص».
(7) سقطت من (ج).
(8) في الأصل و (ب): «السبب». والمثبت من (ج) و (د).
(9) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال(1). ويقال(2):
- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.
- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم(3).
- وبضمها إذا صار له الفقه سجية(4).--------------------------------------------
(1) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه:
أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب.
ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (25)، شرح حلولو (1/ 62)، رفع النقاب (1/ 171).
(2) ينظر: تفسير ابن عطية (2/ 279)، مختار الصحاح (ص 242)، لسان العرب (13/ 522) مادة (فقه).
(3) سقطت من (د).
(4) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (1/ 173).
* تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (1/ 174).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
[الفصل] الثالث الفرق بين «الوضع» و «الاستعمال» و «الحمل»
فإنها تلتبس على كثير من الناس(1).
ف «الوضع» يقال بالاشتراك:
- على جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي.
- وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره(2)، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة(3)(4):--------------------------------------------
(1) وإنما وقع الالتباس بين هذه الحقائق الثلاث؛ لأنها ترد على المعنى الواحد لكن باعتبارات متغايرة، فلما رأى المؤلف رحمه الله التباسها؛ فرق بينها بذكر حقائقها، ورتبها في الذكر حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع؛ لأنه السابق في الوجود، ثم ثنى بالاستعمال؛ لأنه في الوجود بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال. رفع النقاب (1/ 177).
(2) بين المؤلف في الشرح أن مراده: أن يصير هو المتبادر إلى الذهن ولا يحمل على غيره إلا بقرينة، كحال الحقيقة اللغوية مع المجاز. ينظر: شرح تنقيح الفصول (26).
(3) في (ج): «الثلاث». قيل الاختلاف بين النسخ يرجع إلى تقدير الموصوف المحذوف، هل هو «الحقائق الثلاث»؛ فيكون الموصوف مؤنثا، فتسقط التاء من الثلاث لأن هذا العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، أم الموصوف المحذوف هو «الأشياء» أو «الأمور»؟ وتقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، قال الشوشاوي عن الثاني: وهذا أولى، بدليل تذكير أوصافها الثلاث التي هي: الشرعي، العرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية. ينظر: رفع النقاب (1/ 187).
(4) ثم أضاف المؤلف في الشرح (ص 27) قسما خامسا لأقسام الوضع وهو: مطلق الاستعمال، وبناه على مسألة في المجاز اختلف فيها أهل الأصول وهي: هل يشترط سماعه عن العرب في كل صورة، أم يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟ قولان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
- الشرعي(1)، نحو الصلاة.
- والعرفي العام، نحو الدابة.
- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض(2) عند المتكلمين(3).
و «الاستعمال»(4):
- إطلاق اللفظ وإرادة [عين](5) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.
- أو غير مسماه؛ لعلاقة(6)(7) بينهما، وهو المجاز.
و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده(8).
- فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر(9)، والحنفي(10): أن الله تعالى أراد: الحيض(11).--------------------------------------------
= وينظر تفصيل المسألة: المحصول (1/ 329)، الإحكام للآمدي (1/ 74)، مختصر ابن الحاجب (1/ 233)، رفع النقاب (1/ 192).
(1) سقطت من (ج)، وجاء في (د) قبلها كلمة: وضع الشرعي.
(2) مطموس بعضها في (ج).
(3) وفائدة التفريق بين هذه الحقائق المذكورة: هو الحمل، فيحمل كل لفظ على عرف مطلقه، ولا يصار لغيره إلا بدليل. شرح حلولو (1/ 73).
(4) نبه حلولو إلى أن تقسيم المؤلف الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، يشعر بأن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا اللفظ، وسيأتي تراجع المؤلف عن ذلك في الفصل السابع. ينظر شرح حلولو (1/ 75).
(5) مزيد من (د).
(6) واشترطت العلاقة في المجاز احترازا من النقل، الذي هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما. ينظر: شرح تنقيح الفصول (27).
(7) في (د): «بعلاقة».
(8) فالحمل من صفات السامع. دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (1/ 71).
(9) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (15/ 92)، بداية المجتهد (3/ 108).
(10) في (د): والحنفي يقول.
(11) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 153)، تبيين الحقائق (3/26).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
و (المشتمل) نحو: حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا(1).
* * *--------------------------------------------
(1) ثم قال في الشرح: «إن فرعنا على عدم صحته - يعني قول الشافعي - أسقطناه من الحد». شرح تنقيح الفصول (27). وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الفرع الثاني من الباب الثالث.
* قال الشوشاوي: «قال بعض الشراح: إن هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه ولم يقع في شيء من كتب الأصوليين، وقال بعض الشراح: إن الصواب الاستغناء عن هذا الفصل، وأن ليس فيه معنى مستقل بنفسه؛ لأن الوضع والاستعمال من عوارض الحقيقة والمجاز ولهما مباحثهما الخاصة، وأما الحمل الذي هو: «اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه فهو من باب التأويل، وإذا أردنا من الحمل على ما ذهب إليه الشافعي في اللفظ المشترك فهو داخل في باب العموم». ينظر: رفع النقاب (1/ 203).
والذي يظهر أن إفراد هذا الفصل له معنى مستقل بنفسه، وهو بيان الفروق بين هذه المعاني الثلاثة وتمييز العلاقة بينها كما تقدم، والذي حمل المؤلف على إفراده بفصل مستقل ما ذكره في أوله من أنها تلتبس على كثير من الناس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
[الفصل] الرابع في الدلالة وأقسامها (1)
ف «دلالة اللفظ»: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزأه، أو لازمه(2).
ولها ثلاثة أنواع:
[1] «دلالة المطابقة»: وهي فهم(3) السامع من كلام المتكلم كمال المسمى(4).
[2] و «دلالة التضمن»: وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.
[3] و «دلالة الالتزام»: وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين: وهو اللزوم(5) في الذهن(6).--------------------------------------------
(1) ذكر المؤلف في هذا الفصل الدلالة اللفظية الوضعية، ولم يتعرض لغيرها من أقسام الدلالة كالعقلية والوضعية وغيرها.
(2) ذكر المؤلف في الشرح (ص 28) أن هذا التعريف هو أحد المذهبين اللذين ذكرهما ابن سينا، والمذهب الآخر: أن حقيقتها كون اللفظ إذا أطلق دل. وذكر أنه اعترض على الأول بأن قيل: إن الدلالة صفة للفظ، لأنك تقول: لفظ دال، والفهم صفة للسامع، فأين أحدهما من الآخر؟ واعترض على الثاني بأن قيل فيه تسمية الشيء بما هو قابل له، وهذا مجاز، والحقيقة أولى من المجاز، فاختار قول آخر وهو أن دلالة اللفظ هي: «إفهام السامع لا فهم السامع» ليسلم من المجاز، ومن كون صفة الشيء في غيره.
وقد ذكر الشوشاوي أنه اعترض على هذا القول الثالث - الذي اختاره المؤلف - أيضا؛ لأنه يقتضي أنه لا فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ؛ لأن إفهام السامع هو صفة للمتكلم كما كان ذلك في حقيقة الدلالة باللفظ. ينظر: رفع النقاب (1/ 211).
(3) وإذا فرعنا على اختياره السابق فنقول: هي إفهام السامع .. إلخ. وكذلك في الأنواع الأخرى.
(4) في (د): «الشيء».
(5) في (ب) و (ج) و (د): «اللازم».
(6) قال حلولو: المراد بالذهني: هو البين القريب. وهل يشترط في اللزوم أن يكون قطعيا؟ أم يكفي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
فالأول: كفهم مجموع الخمستين(1) من لفظ العشرة، والثاني: كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث: كفهم الزوجية من اللفظ.
و «الدلالة باللفظ»(2): هي استعمال(3) اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه [لعلاقة بينهما](4) وهو المجاز(5).
والفرق بينهما(6):--------------------------------------------
= أن يكون ظنيا؟ اختار المؤلف أنه يكفي فيه الظن، بل وأدنى ملازمة في بعض الصور، فالقطع ليس بشرط.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (29)، شرح حلولو (1/ 86).
* تنبيه: ليس معنى هذا أن ما ينتقل إليه الذهن لأدنى ملازمة يصح أن يفسر به كلام الشارع، إنما الذي يصح هو الغالب أو الحتمي الذي لا يصح الانفكاك عنه، فلابد أن يكون التلازم قويا وظاهرا. (من تقريرات أ. د. عياض السلمي).
(1) ذكر الشوشاوي اعتراضا أثير عن قوله: (الخمستين) أن هذه التثنية لحن؛ لأنه لا يثنى من أسماء العدد إلا المائة والألف، وأجاب: بأن المؤلف لم يقصد بالخمستين التعبير عن لفظ العشرة الزوجية، وإنما مقصوده أن خمسة وخمسة جزءان تركب منهما مسمى العشرة، كما تركب مسمى الإنسان من الحيوان والناطق، ففهم مجموع خمسة وخمسة من لفظ العشرة، كفهم مجموع الحيوان والناطق من لفظ الإنسان، ولما اتفق جزءا العشرة اللذان هما خمسة وخمسة في اللفظ والمعنى ثناهما المؤلف رحمه الله، والدليل على ذلك قول المؤلف رحمه الله في الشرح: الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (32)، رفع النقاب (1/ 220).
(2) وهذه من مفردات القرافي رحمه الله، وكل من أتى بعده ينقلها عنه. [أ. د. عياض السلمي].
(3) في (د): «اشتمال».
(4) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و (ب) و (ج) وإنما هو زيادة من (د). وقد تعقب المؤلف في الشرح نفسه وقال: يتعين أن يزاد فيه - أي تعريف المجاز -: «العلاقة بينهما» فإن بدونها لا مجاز. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 31).
(5) وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف الاستعمال بالفصل السابق وجدنا أن الاستعمال والدلالة باللفظ حقيقة واحدة. ينظر: رفع النقاب (1/ 225).
(6) أي: الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وقد نبه المؤلف في الشرح (ص 30) على أهمية هذه المسألة فقال: «والتفرقة بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ، وقد ذكرت =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
[1] أن هذه صفة للمتكلم(1) وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة.
[2] وتلك صفة للسامع(2) وعلم أو ظن قائم بالقلب.
[3] ولهذه نوعان وهما: الحقيقة والمجاز لا [يعرضان](3) لتلك، وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه.
* * *--------------------------------------------
= هاهنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه، وفي شرح المحصول ذكرت خمسة عشر وجها، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر».
قال الشوشاوي: قال بعضهم: بل ذكر المؤلف ها هنا أربعة فروق وهي: هذه الفروق الثلاثة، والفرق الرابع هو: الفرق بينهما بالحقيقة؛ لأن حقيقة كل واحدة من الدلالتين مخالفة لحقيقة الأخرى؛ لأن المؤلف بين حقيقة كل واحدة منهما. ينظر: رفع النقاب (1/ 230).
(1) في (ب): «المتكلم».
(2) في (ج): «السامع».
(3) في الأصل: يعارضان، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ومعنى «لا يعرضان» أي: لا يوصفان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
[الفصل] الخامس في الفرق بين «الكلي» و «الجزئي»(1)
ف «الكلي»: هو الذي لا يمنع تصوره من [وقوع](2) الشركة فيه؛ سواء(3):
[1] امتنع وجوده: كالمستحيل.
[2] أو أمكن ولم يوجد: كبحر من زنبق.
[3] أو وجد ولم يتعدد: كالشمس.
[4] أو تعدد: كالإنسان.--------------------------------------------
(1) انظر: رفع النقاب (1/ 237)، شرح السلم المنورق (ص 33)، تسهيل المنطق (ص 25).
(2) مزيد من (د).
(3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
وقد تركت قسمين؛ أحدهما: [5] محال(1). والثاني: [6] أدب(2)(3).
والجزئي: هو الذي يمنع(4) تصوره من الشركة فيه(5).
* * *--------------------------------------------
(1) وهو المتعدد غير المتناهي إذا مثلناه بالإنسان على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فإن أفراد الإنسان عندهم غير متناهية، بل هي عندهم باقية دائمة، وأما على مذهب أهل الحق فإن أفراد الإنسان متناهية، وأما إذا مثلناه بنعم الله تعالى وأنفاس أهل الجنة فلا يصح أن يكون محالا. ينظر: رفع النقاب (1/ 243).
(2) وهو واجب الاتحاد، ومثاله: لفظ الإله بالنسبة إلى الله - جل وعلا -، فإن العقل يمكن أن يتصور آلهة كثيرة، ولكن قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن للعالم إلها واحدا - جل وعلا -، وذلك أن أرباب علم المنطق يقولون: من أقسام الكلي واجب الوجود - يقصدون بواجب الوجود الرب سبحانه -، فإن مجرد تصوره لا يمنع من الشركة في الذهن بما هو تصور، وهو مع ذلك يستحيل عليه الشركة في نفس الأمر، ولذلك قال المؤلف في الشرح: «إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود - جل وعلا - فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قلت: تركته أدبا».
ينظر: شرح تنقيح الفصول (32)، شرح حلولو (1/ 94)، رفع النقاب (1/ 241).
(3) وقد تعقب حلولو المؤلف لذكره هذه الأقسام بعبارة لطيفة حيث قال: «وليته اقتصر على تعريفه وترك أقسامه كما فعل غير واحد من الأصوليين، إذ هو القدر المحتاج إليه من ذلك والله أعلم» شرح حولو (1/ 95).
(4) في (ج): «يمتنع»
(5) فهو مقابل للكلي، ومعناه: أن كل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة تشترك فيه فهو المعبر عنه بالجزئي عندهم، مثاله: جميع المتشخصات كزيد، وعمرو، فإن زيدا المتعين لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة لتشخصه وتعينه. ينظر: رفع النقاب (1/ 246).
* قال المؤلف في الشرح (ص 32، 177): «إذا ظهر الفرق بين الكلي والجزئي، فينبغي أيضا أن يعلم الفرق بين الكلية والكل، والجزئية والجزء».
وينظر: رفع النقاب (1/ 248 - 251)، شرح السلم المنورق (ص 39).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
[الفصل] السادس في أسماء الألفاظ (1)
[1] «المشترك»: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كـ: العين.
وقولنا: (لكل واحد)؛ احترارا من أسماء العدد(2)؛ فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد.
ولا حاجة لقولنا: (مختلفين)(3)؛ فإن الوضع يستحيل للمثلين، فإن التعين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإن لم يعتبر، كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين.
[2] و «المتواطي»: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله ك: الرجل.
[3] و «المشكك»(4): هو الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله(5):--------------------------------------------
(1) بعد أن ذكر المؤلف في الفصل السابق قسمة اللفظ باعتبار معناه - إلى الكلي والجزئي -؛ شرع في هذا الفصل في قسمة المعنى باعتبار لفظه، وذكر في هذا الفصل تسعة عشر لفظا بحقائقها، منها عشرة ألفاظ ليس لها أبواب تحصرها، ومنها تسعة ألفاظ لها أبواب تحصرها.
فالعشرة التي لا تحصرها الأبواب هي: المشترك، والمتواطئ، والمشكك، والمترادفة، والمتباينة، والمرتجل، والعلم، والمضمر، والنص، والاستفهام.
والتسعة التي تحصرها أبوابها هي: الظاهر، والمجمل، والمبين، والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر. ينظر: رفع النقاب (1/ 253).
(2) في (د): الأعداد.
(3) هذا تعقب من المؤلف على الإمام الرازي رحمه الله، حيث عرف المشترك بأنه: «اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك». المحصول (1/ 260).
(4) في (ب) والمشكل، وفي (د): والمشكوك.
(5) وسمي مشككا؛ لأنه يشكك الناظر فيه هل هو مشترك أو متواطئ؟ والفرق بين المتواطئ والمشكك: أن ما وقع فيه الاختلاف والتفاوت بجنسه يسمى مشككا، وما وقع فيه الاختلاف بغير جنسه=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
- إما بالكثرة والقلة، كـ: النور بالنسبة إلى السراج والشمس.
- أو بإمكان التغير واستحالته، [ك: الوجود](1) بالنسبة إلى الواجب والممكن.
- (أو بالاستغناء)(2) والافتقارك: الوجود(3) بالنسبة إلى الجوهر والعرض.
[4] و «المترادفة»: هي [الألفاظ](4) الكثيرة لمعنى واحد، كـ: القمح والبر والحنطة(5).
[5] و «المتباينة»: هي [الألفاظ](6) الموضوعة كل واحد منها لمعنى(7)، كـ: الإنسان والفرس(8) والطير، ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة، نحو: زيد متكلم فصيح.
[6] و «المرتجل»: هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر(9).--------------------------------------------
= يسمى: متواطئا، وذلك أن زيادة النور نور، فالزيادة من جنس النور، بخلاف الطول والقصر، والعلم والجهل، والشجاعة وغير ذلك، فإنها أجناس أخر مباينة للرجولية، وليست من معنى الرجولية، قال المؤلف: فيتعين أن يزاد في حد المشكك «بجنسه» ليخرج المتواطئ من الحد، فيكون حد المشكك عند المؤلف هو: «اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله بجنسه».
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 33 - 35)، وينظر: رفع النقاب (1/ 273).
(1) في الأصل و (ب): كالموجود، وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من (د).
(2) ساقط من (د).
(3) في (ب) و (ج) و (د): كالموجود.
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) ظاهر كلامه أن اللفظين لا يترادفان؛ لأنه عبر بالألفاظ الكثيرة، وصوابه أن يقول: اللفظان أو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد، أو يسقط لفظ «الكثيرة»، فيقول: الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد، فيندرج اللفظان؛ لأن أقل الجمع اثنان عند مالك، أو يقول: هو اللفظ المتعدد لمعنى واحد.
ينظر: شرح حلولو (1/ 105)، رفع النقاب (1/ 276).
(6) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(7) في (ج): بمعنى.
(8) في (د): والفرش.
(9) أي: أن العلم الذي لم يتقدم له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمرتجل، وأما إن تقدم=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
[7] و «العلم»: هو [اللفظ](1) الموضوع الجزني ك: زيد(2).
[8] و «المضمر»: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب.
- فقولنا: (إلى لفظ)؛ احترازا من لفظ الإشارة.
- وقولنا: (منفصل عنه)؛ احترارا من باب(3) الموصولات.
- وقولنا: (أو قرينة تكلم أو خطاب)؛ ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب.
[9] و «النص»: فيه ثلاثة اصطلاحات(4):
- قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، ك: أسماء الأعداد.
- وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، ك: صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق.
- وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو(5) غالب استعمال الفقهاء.
[10] و «الظاهر»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو(6) في أحدهما أرجح(7).--------------------------------------------
= له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمنقول، وسكت عنه المؤلف وكان حقه أن يذكره. رفع النقاب (1/ 282).
(1) مزيد من (د).
(2) كان الأولى من المؤلف أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول. ينظر: رفع النقاب (1/ 292).
(3) سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(4) سبب الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول، وهي: أقوى الدلالات، ومن لاحظ الدنيا قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى مطلق الارتفاع والظهور، ومن لاحظ الوسطى قال بالقول الثاني. ينظر: رفع النقاب (1/ 329).
(5) في (د): هذا.
(6) في (د): وهو.
(7) ينبغي أن يزاد في الحد «بالوضع أو العرف»؛ لأن حقيقة المؤول هو: المتردد بين احتمالين فأكثر =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)