Arabic source text

📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 موسوعة التفسير المأثور (مجموعة من المؤلفين)

📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
18258 - عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية(1) [1696]. (4/ 453)

‌‌تفسير الآية:
18259 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: هو المَمَرُّ في المسجد(2). (4/ 454)

18260 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}(3). (4/ 454)

18261 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا(4). (ز)

18262 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه(5). (4/ 454)

18263 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض(6). (4/ 451)[1696] عَلَّق ابنُ كثير (4/ 65) على قول يزيد بن أبي حبيب بقوله: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المسجد إلا خَوْخَةَ أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علمًا منه أنّ أبا بكر رضي الله عنهما سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه?».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 57.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، والبيهقي في سُنَنِه 2/ 443.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 50.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 55.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 50. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٣)

18264 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مِجْلَز- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: هو المسافر لا يجد ماءً، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي(1). (4/ 451)

18265 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن يسار- {ولا جنبا إلا عابري سبيل} قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنُب، {إلا عابري سبيل} قال: تَمُرُّ به مَرًّا، ولا تجلِس(2). (4/ 453)

18266 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَير- قال: كان أحدُنا يَمُرُّ في المسجد وهو جُنُب مُجتازًا(3). (4/ 455)

18267 - عن أنس بن مالك -من طريق سلم العَلَوِيِّ- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: يجتاز، ولا يجلس(4). (4/ 454)

18268 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال في الجنب: يَمُرُّ في المسجد مُجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضِّئ. وتلا هذه الآية: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}(5). (ز)

18269 - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق عبد الكريم الجزري- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثُمَّ قرأ: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}(6). (4/ 454)

18270 - عن مسروق بن الأجدع، نحوه(7). (ز)

18271 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {ولا جنبا إلا(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 157، وابن جرير 7/ 50، وابن المنذر (1804)، والطبراني (12908). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 374 - ، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 97. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 55، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99، وابن المنذر (1807)، وابن أبي حاتم 3/ 960، والبيهقي في سُنَنِه 2/ 443.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (645 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 146، وابن جرير 7/ 55، والبيهقي 2/ 443.
(4) أخرجه الدارمي 1/ 749 (1209)، والبيهقي 2/ 443. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 55، وابن المنذر 2/ 723. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98، والدارمي 1/ 749 (1210). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٤)

عابري سبيل}، قال: المسافر الجُنُب لا يجد الماء، فيتيمم، فيصلي(1). (ز)

18272 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثم قرأ: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}(2). (ز)

18273 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله(3). (ز)

18274 - عن أبي الضُّحى -من طريق الحسن بن عبيد الله-، مثله(4). (ز)

18275 - عن أبي مالك غزوان الغفاري =

18276 - وقتادة بن دِعامة =

18277 - وزيد بن أسلم =

18278 - ويحيى بن سعيد الأنصاري، نحو ذلك(5). (ز)

18279 - عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق منصور- في هذه الآية: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، قال: لا بأس أن يَمُرَّ الجُنُب في المسجد إذا لم يكن له طريقٌ غيرُه(6). (ز)

18280 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- قال: لا يمر الجُنُب في المسجد، يتَّخِذُه طريقًا(7). (ز)

18281 - عن مجاهد بن جبر، قال: لا يَمُرُّ الجُنُب ولا الحائضُ في المسجد …(8). (4/ 451)

18282 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم(1) أخرجه ابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 56. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 56، وبنحوه من طريق حماد 7/ 58. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 58، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 1/ 413 (1615) نحوه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(8) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)

ويصلي(1). (ز)

18283 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً(2). (4/ 451)

18284 - عن الحسن بن مسلم، في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا(3). (ز)

18285 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه(4). (ز)

18286 - عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه(5) [1697]. (ز)

18287 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق منصور- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم(6). (ز)

18288 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد(7). (4/ 454)

18289 - عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه(8). (ز)

18290 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري[1697] علَّق ابنُ كثير (42/ 66) مُسْتَدِلًّا لإباحة مرور الحائض بالمسجد بما رُوي في صحيح مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد». فقالت عائشة: إني حائض. فقال لها النبي: «إن حيضتك ليست في يدك». وقال ابنُ كثير: «ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 52.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1615)، وابن المنذر 2/ 722.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 52. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 56، وابن المنذر 2/ 723.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146 - 147. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)

سبيل}، قال: هو الرجلُ يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي(1). (ز)

18291 - عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كنا نسمع أنّه في السفر(2) [1698]. (ز)

18292 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سعيد- قال: رُخِّص للجُنُب أن يمُرَّ في المسجد(3). (ز)

18293 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يَمُرُّ الجُنُب في المسجد. قُلتُ لعمرو: مِن أين تأخذ ذلك؟ قال: مِن قول: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} مسافرين لا يجدون ماءً(4). (ز)

18294 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، ثُمَّ استثنى المسافرَ الذي لا يجد الماء، فقال سبحانه: {إلا عابري سبيل}(5) [1699]. (ز)[1698] علّق ابنُ كثير (4/ 70) على قول عبد الله بن كثير، فقال: «ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأَمْسِسه بشرتك؛ فإنّ ذلك خير»».
[1699] ذكر ابنُ تيمية (2/ 254) قولَ مَن جعل الآيةَ في المسافر، ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «القول على ظاهره ضعيف؛ لأنّ المسافر قد ذكر في تمام الآية؛ فيكون تكريرًا، ولأنّ المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله: {إلا عابري سبيل} معترض كذلك، ولأنّه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض، ولم يُسْتَثْنَ كما اسْتُثْنِي المسافر، فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ولأنّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى: {عابري سبيل}، ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإن واجد الماء أكثر من عادمه، ولا قوله: {ولا جنبا} لاستثناء المريض أيضًا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم، ولأنّ عبور السبيل على حقيقته: المرور والاجتياز، والمسافر قد يكون لابِثًا وماشِيًا، فلو أريد المسافر لقيل: إلا مِن سبيل، كما في الآيات التي عنى بها المسافرين».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 53.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 413 (1614)، وابن المنذر 2/ 723 دون آخره. وكذا علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)

18295 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}. قال: هو المسافر الذي لا يجِدُ الماء، فلا بُدَّ له مِن أن يتيمم ويصلي، فهو يتيمم ويصلي. قال: كان أبي يقول ذلك(1) [1700]. (ز)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
18296 - عن عطاء بن يسار، قال: رأيتُ رجالًا مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلِسون في المسجد وهم مُجنِبون، إذا تَوَضَّؤُوا وضوء الصلاة(2) [1701]. (ز)[1700] اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} على قولين: الأول: أنّ هذا في شأن المسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. والثاني: أنّ الآية عُني بها النهيُ عن قربان المسجد، إلا أن يَمُرَّ به مجتازًا إيّاه، ولا يمكث فيه.
وقد رجّح ابنُ جرير (7/ 58) القولَ الثاني، وانتَقَد الأولُ مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «وأَوْلى القولين بالتأويل لذلك تأويلُ مَن تأوَّله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}: إلا مُجتازِي طريقٍ فيه. وذلك أنّه قد بَيَّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جُنُب في قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، فكان معلومًا بذلك أنّ قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} لو كان معنِيًّا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} معنًى مفهوم، وقد مضى ذِكْرُ حُكْمِه قبل ذلك. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلِّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جُنُبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل».
وذَكَر ابنُ كثير (4/ 71) أنّ الذي رجحه ابن جرير هو قول الجمهور، ثُمَّ رجحه بقوله: «وهو الظاهر من الآية، وكأنّه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئةٍ ناقصة تُناقِضُ مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المُباعِدة للصلاة ولمحلها أيضًا».وبنحوهما قال ابن عطية (2/ 563)، حيث قال: «وهو المقصود في الآية».
[1701] علَّق ابنُ تيمية (2/ 255) مُسْتَدِلًّا بقول عطاء هذا، وبما روي عن زيد بن أسلم أنّه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. على جواز لُبْثِ الجُنُبِ في المسجد إذا توضأ، وعلَّل ذلك بقوله: «وهذا لأنّ الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن، فيقارِبُ مَن عليه الحدث الأصغر فقط، ولهذا أمر الجُنُب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء، ولولا ذلك لكان مُجَرَّد عبث، يُبَيِّن ذلك أنّه قد جاء في نهي الجُنُب أن ينام قبل أن يتوضأ أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته. فهذا يدل على أنّه إذا توضأ شهدت جنازته، ودخلت المكان الذي هو فيه، ونهى الجُنُبَ عن المسجد؛ لئلا يؤذي الملائكة بالخروج، فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد، فزال المحذور، وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجةٍ وغرضٍ وإن لم يكن ضروريًّا، فأمّا لمجرد العبث فلا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 53.
(2) أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير 2/ 313 - .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)

‌‌ ‌‌{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}

‌‌نزول الآية:
18297 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: نال أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحةٌ، ففَشَتْ فيهم، ثُمَّ ابْتُلُوا بالجنابة، فشَكَوْا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت: {وإن كنتم مرضى} الآية كلها(1). (4/ 456)

18298 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضًا، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادِم يُناوِله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله هذه الآية(2). (4/ 455)

18299 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جَنابَة وهو جريح، فشَقَّ عليه الغُسْلُ، وخاف منه شَرًّا، أو يكون به قَرْحٌ أو جَدَرِيٌّ، فهو بهذه المنزلة، فذاك قوله سبحانه: {وإن كنتم مرضى} يعني به: جرحًا، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم، وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء. نزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها(3). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 75.
(2) أخرجه ابن المنذر (1815)، وابن أبي حاتم 3/ 961.
قال ابن كثير 4/ 71: «هذا مرسل».
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٩)

‌‌تفسير الآية، وأحكامها:
18300 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها(1). (4/ 456)

18301 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله: {وإن كنتم مرضى}. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم(2). (4/ 455)

18302 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- {فتيمموا صعيدا طيبا}، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم(3). (ز)

18303 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم(4). (4/ 455)

18304 - وعن إبراهيم النخعي =

18305 - وعكرمة مولى ابن عباس =

18306 - والحسن البصري =

18307 - والحكم بن عتيبة =

18308 - وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك(5). (ز)

18309 - عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو(1) أخرجه ابن جرير 7/ 59.
(2) أخرجه الحاكم 1/ 165، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) 1/ 374 - 375 (272)، والبيهقي في المعرفة 1/ 299 - 300.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 962.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 101، وابن المنذر (1813)، وابن أبي حاتم 3/ 960، والبيهقي 1/ 224.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٠)

كَبُرَ عليه الماء؛ يتيمّم بالصعيد(1). (ز)

18310 - عن سعيد بن جبير =

18311 - ومجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- قالا في المريض تُصِيبه الجَنابَةُ، فيخاف على نفسه: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم(2). (4/ 456)

18312 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وإن كنتم مرضى}، قال: مِن القروح تكون في الذراعين(3). (ز)

18313 - عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس- أنّه قال: للمريض المجدور وشبهه رخصةٌ في أن لا يتوضأ، وتلا: {إن كنتم مرضى أو على سفر}. ثم يقول: هي ما خَفِي من تأويل القرآن(4). (ز)

18314 - وعن سعيد بن جبير، مثله(5). (ز)

18315 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان يقول في هذه الآية: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط}، قال: هي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه، [فله] الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء(6). (4/ 456)

18316 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: هي للمريض -تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه- الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء(7). (ز)

18317 - عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- أنّه قال: للمريض المَجْدُور وشبهه رخصةٌ في ألّا يتوضأ. وتلا: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}. ثم يقول: هي مما خفي من تأويل القرآن(8). (4/ 455)

18318 - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم يعني: الأحول- أنّه سُئِل عن المجدور تصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فُرْسانُ هذه الآية(9). (ز)(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1254 (637).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 101.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 60.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 222 (862).
(5) علَّقه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 222 (862).
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 222 (863).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (863). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 960 نحوه.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (862).
(9) أخرجه ابن جرير 7/ 61.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢١)

18319 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: صاحب الجَراحَةِ الَّتي يَتَخَوَّف عليه منها يتيمم. ثم قرأ: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}(1). (ز)

18320 - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ يحيى أنّه سمع طاووس بن كيسان، يقول: للمريض الشديدِ المرض رُخصةٌ في أن لا يتوضأ، ويمسح بالتراب. وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} قال طاووس: هي للجُنُب، {وإن كنتم مرضى} فذلك حتى {أو لامستم النساء}. قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمعه، وذكر له قولهم: إنّ للمريض رخصة في أن لا يتوضأ. فما أعجبه ذلك(2). (ز)

18321 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق إسماعيل السدي- قال في هذه الآية: {وإن كنتم مرضى}، قال: هي للمريض الذي به الجِراحة التي يخاف منها أن يغتسل، فرُخِّص له في التيمم(3). (ز)

18322 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: شأنُ المجدور هل له رخصةٌ في أن يتوضأ؟ وتلوت عليه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}. وهو ساكت كذلك، حتى جئت {فلم تجدوا ماء} قال: ذلك إذا لم يجدوا ماءً، فإن وجدوا ماءً فليتطهروا. قال: وإن احتلم المجدورُ وجب عليه الغُسْلُ، واللهِ، لقد احتلمتُ مَرَّةً وأنا مجدورٌ فاغتسلت، هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء. يعني: الآية(4). (ز)

18323 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كنتم مرضى}، والمرض: هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليه من الماء إن أصابه ضَرَّ صاحبَه، فذلك يتيمم صعيدًا طيِّبًا(5). (ز)

18324 - عن عطاء الخراساني -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، قال: الجدريُّ، والجائِفَةُ، والمَأْمُومَةُ(6)، يتيمم ويصلي. =(1) أخرجه ابن جرير 7/ 60.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 224 (868).
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 59.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 223 (864)، وابن أبي حاتم 3/ 960.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 60. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 960 نحوه.
(6) الجائفة: هي الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف، والمأمومة: هي الشَّجَّة التي تبلغ أم الرأَس، وهي الجِلْدة التي تَجْمع الدماغ. النهاية (جوف، وأمم).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٢)

18325 - قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال: يغتسل، ويترك موضع الجِراح(1). (ز)

18326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي. =

18327 - قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر(2) [1702]. (4/ 456)

18328 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء(3). (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}

18329 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، قال: الغائِط: الوادي(4). (4/ 456)
18330 - قال مقاتل بن سليمان: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، يعني: الخَلاء(5). (ز)[1702] ذكر ابنُ عطية (2/ 563) عن داوود أنّه قال: «كُلُّ مَن انطلق عليه اسمُ المريض فجائزٌ له التيمم». ثم انتقده بقوله: «وهذا قول خُلْفٌ، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 61، وابن أبي حاتم 3/ 961 واللفظ له.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 61 وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 63، وابن أبي حاتم 3/ 961.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٣)

‌‌ ‌‌{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
‌‌قراءات:
18331 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقرأ: «أوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ». قال: يعني: ما دون الجماع(1) [1703]. (4/ 459)

‌‌تفسير الآية، وأحكامها:
18332 - عن عروة، عن عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلتُ: مَن هِي إلا أنتِ؟! فضَحِكَتْ(2). (ز)

18333 - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينالُ مِنِّي القُبلةَ بعد الوضوء، ثُمَّ لا يعيد الوضوء(3). (ز)[1703] ذكر ابنُ جرير (7/ 80 بتصرف) هذه القراءة، ثُمَّ وجَّهها بقوله: «المعنى على هذه القراءة: أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم».
وذكر أيضًا قراءة مَن قرأها {لامستم}، ثُمَّ علَّق (7/ 80) على القراءتين بقوله: «وهما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامِسًا امرأته إلا وهي لامسته، فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس على معنى اللمس مِن كل واحد منهما صاحبه، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور (642 - تفسير).
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. وقرأ بقية العشرة: {لامَسْتُم} بالألف. ينظر: النشر 2/ 250، والإتحاف ص 242.
(2) أخرجه أحمد 42/ 497 (25766)، وأبو داود 1/ 129 (179)، والترمذي 1/ 103 (86)، وابن جرير 7/ 73 - 74.
قال الترمذي: «وإنما ترك أصحابنا حديثَ عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؛ لأنّه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يُضَعِّف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة». وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 567 (110): «وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 247 (1281): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثَّقه شعبة وغيره، وضعَّفه يحيى وجماعة». وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 317 (172): «حديث صحيح»
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 74 من طريق مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة. وعن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
إسناده حسن.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٤)

18334 - عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا(1). (ز)

18335 - عن زينب السهميَّة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ(2). (ز)

18336 - عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها(3) [1704]. (4/ 456)

18337 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: {أو لامستم النساء}، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء(4). (4/ 457)

18338 - وعن ثابت بن الحجاج =

18339 - وإبراهيم النخعي =

18340 - وزيد بن أسلم، نحو ذلك(5). (ز)

18341 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: {أو لامستم النساء}: هو الغَمْزُ(6). (4/ 457)[1704] ذكر ابنُ كثير (4/ 75) هذا الأثر عن عمر، ثُمَّ علَّق بقوله: «ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنّه كان يُقَبِّل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب».
_________
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 136 (3805)، وابن جرير 7/ 74.
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 247 (1280): «وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثَّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون».
وأصله في صحيح البخاري 1/ 88 (322)، 3/ 39 (1929) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 74.
(3) أخرجه الحاكم 1/ 135، والدارقطني 1/ 144، والبيهقي 1/ 124.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499، 500)، وسعيد بن منصور (639 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 45، 166، وابن جرير 7/ 68 - 70، 72، وابن المنذر في الأوسط 1/ 117 - 118، وابن أبي حاتم 3/ 961، والطبراني (9227 - 9229)، والحاكم 1/ 135، والبيهقي 1/ 124 من طرق. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499)، والطبراني في الكبير 9/ 249 (9226). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)

18342 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الشعبي- قال: اللَّمْسُ هو الجِماع، ولكن الله كَنّى عنه(1). (4/ 458)

18343 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {أو لامستم النساء}، قال: هو الجِماع(2). (4/ 458)

18344 - عن أُبي بن كعب =

18345 - وطاووس بن كيسان =

18346 - وسعيد بن جبير =

18347 - وعامر الشعبي =

18348 - وقتادة بن دعامة =

18349 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(3). (ز)

18350 - عن سعيد بن جبير =

18351 - قال: كُنّا في حجرة ابن عباس =

18352 - ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي =

18353 - وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنّ اللمس والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء(4). (4/ 458)

18354 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 116، وابن جرير 7/ 67 - 68 مختصرًا، وابن المنذر (1820). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - . وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (641 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 166 - 167، وابن جرير 7/ 64 - 67، وابن المنذر في الأوسط 1/ 116، وابن أبي حاتم 3/ 908، 961 من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (506)، وسعيد بن منصور (640 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 63 - 67، وابن المنذر في الأوسط 1/ 116، وفي التفسير (1819). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961 عن عبيد بن عمير. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٦)

تعالى: {أو لامستم النساء}. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
يلمس الأحلاس في منزله … بيديه كاليهودي المُصَلْ
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا … للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ(1). (4/ 459)

18355 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس(2). (4/ 457)

18356 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء(3). (4/ 457)

18357 - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: {أو لامستم النساء}. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه. =

18358 - قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا(4). (4/ 459)

18359 - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس(5). (ز)

18360 - عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع(6). (4/ 460)

18361 - عن أبي عثمان [النهدي]-من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد(7). (4/ 459)(1) أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص 197 - .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 15، وعبد الرزاق (497)، والبيهقي 1/ 124. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (643، 644)، وابن أبي شيبة 1/ 163، 166، وابن جرير 7/ 70، 71، 73.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 73.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٧)

18362 - عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع(1). (ز)

18363 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع(2). (4/ 460)

18364 - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع(3). (4/ 460)

18365 - عن الحكم [بن عتيبة] =

18366 - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع(4). (ز)

18367 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع(5). (ز)

18368 - قال مقاتل بن سليمان: {أو لامستم النساء}، يعني: جامعتم(6) [1705]. (ز)[1705] نقل ابنُ جرير (7/ 73) اختلاف السلف فيما عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} على قولين: الأول: أنه الجماع. الثاني: أنه يشمل كل لمس: الجماع وما دونه.
ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء}: الجماع، دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ».
ووافق ابنُ تيمية (2/ 256 - 258 بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال: «تنازَع الصحابة في قوله: {أو لامستم النساء}، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا أصح القولين». ثم قال: «ومعلوم أنّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابِعٌ كان ذلك دليلًا على أنّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم».
ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه أضعف الأقوال.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 68. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45 - 46، وابن جرير 7/ 71.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 72.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٨)

‌‌ ‌‌{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
‌‌نزول الآية:
18369 - عن عمار بن ياسر، قال: كُنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلك عِقْدٌ لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الصبحُ، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه رخصةُ المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر، فقال لها: إنِّكِ لَمُبارَكَة؛ نزل فيكِ رخصة. فضربنا بأيدينا ضربةً لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط(1). (4/ 462)

18370 - عن عائشة، أنّها قالت: كنت في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كُنّا بذاتِ الجَيْش(2) ضَلَّ عِقْدِي، فأخبرتُ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالتماسه، فالتمس، فلم يُوجَد، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم، وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبستْ عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء إلَيَّ أبو بكر، ورأسُ النبي صلى الله عليه وسلم في حجري وهو نائم، فجعل يهمِزُني ويقرصني، ويقول: مِن أجل عقدِك حبستِ النبي صلى الله عليه وسلم؟! قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني، فلا أدري كيف أصنع، فلمّا رآني لا أحِيرُ إليه انطلق، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الصلاةَ، فلم يجد ماءً؛ قالت: فأنزل اللهُ تعالى آيةَ التيمم. قالت: فقال ابن حُضَيْر: ما هذا بأوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكر(3). (ز)(1) أخرجه أحمد 31/ 184 (18888) واللفظ له، وأبو داود 1/ 234 (318)، وابن جرير 7/ 90.
قال البزار 4/ 239: «ولا نعلم روى عبد الله بن عتبة عن عمار إلا هذا الحديث». وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 155: «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 650: «قال أبو عمر في تمهيده: كل ما يروى عن عمار في هذا مضطرب مختلف فيه». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 128 (338): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين».
(2) ذات الجيش: اسم موضع بالقرب بالمدينة، تعرف اليوم بالشِّلْبِيَّة. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 275.
(3) أخرجه البخاري 1/ 74 (334)، 5/ 7 (3672)، 6/ 50 (4607)، ومسلم 1/ 279 (367)، وابن جرير 7/ 75 واللفظ له.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٩)

18371 - عن عائشة، قالت: هلكت قِلادة لأسماء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها، فحضرت الصلاةُ وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماءً، فصلَّوا على غير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله التيمم(1). (ز)

18372 - عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففقدت عائشةُ قِلادةً لها، فأمر الناسَ بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة، فقال لها: شَقَقْتِ على الناس. وقال أيوب بيده، يصِف أنه قَرَصَها. قال: ونزلت آية التيمم، ووُجِدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا امرأةً أعظمَ بركة منها(2). (ز)

18373 - عن ذكوان أبي عمرو حاجب عائشة: أنّ ابن عباس دخل عليها في مرضها، فقال: أبشري؛ كُنتِ أحبَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ إلا طَيِّبًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها، حتى أصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء؛ فأنزل الله: {فتيمموا صعيدا طيبا}، فكان ذلك من سببك، وما أذن اللهُ لهذه الأمة من الرخصة(3). (ز)

18374 - قال مقاتل بن سليمان: وقد نزلت آية التيمم في أمر عائشة رضي الله عنها بين الصلاتين(4). (ز)

‌‌تفسير الآية، وأحكامها:
18375 - عن علي بن أبي طالب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- يعني: قوله: {فلم تجدوا ماء}، قال: تُصيبه الجنابةُ، لا يجد الماء؛ يتيمم، فيصلي حتى يجد الماء(5). (ز)(1) أخرجه البخاري 6/ 46 (4583)، 7/ 158 (5882)، وابن أبي حاتم 3/ 962 (5370).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 76.
(3) أخرجه أحمد 4/ 297 - 298 (2496)، 5/ 308 - 309 (3262)، والبخاري مختصرًا 6/ 132 (4753)، وابن حبان 16/ 41 (7108)، والحاكم 4/ 9 وليس عندهم ذكر ذكوان، وابن جرير 7/ 77 - 78 من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان به.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 962.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣٠)

18376 - قال مقاتل بن سليمان: {فلم تجدوا ماء‌‌ فتيمموا}، يقول: الصحيح الذي لا يجد الماء، والمريض الذي يجد الماء؛ [يتيمم](1). (ز)

‌‌ {فَتَيَمَّمُوا}

18377 - عن سفيان [الثوري]-من طريق ابن المبارك- في قوله: {فتيمموا‌‌ صعيدا طيبا}، قال: تَحَرَّوْا، تَعَمَّدوا صعيدًا طيبًا(2). (4/ 460)

‌‌ {صَعِيدًا طَيِّبًا}
18378 - عن عبد الله بن عباس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل: أيُّ الصعيد أطيب؟ قال: «أرض الحرث»(3). (4/ 460)

18379 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي ظبيان- قال: إنّ أطيب الصعيد أرضُ الحرث(4) [1706]. (4/ 460)

18380 - عن ابن جُرَيْج قراءةً، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {فتيمموا صعيدا طيبا}. قال: أطيب ما حولك. قلت: مكان جُرُزٍ غيرُ بطح، أيُجْزِئ عنِّي؟ قال: نعم(5). (ز)[1706] ذكر ابنُ عطية (2/ 567 بتصرف) تفسير الشافعي وطائفةً الطيِّب بمعنى: المُنبِت. كما قال -جل ذكره-: {والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ} [الأعراف: 58]، ثُمَّ عَلَّق عليه بقوله: «فيجيء الصعيد على هذا: التراب».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 81، وابن المنذر (1822)، وابن أبي حاتم 3/ 962.
(3) عزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. وقد أخرجه جماعة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله، فأخرجه عبد الرزاق 1/ 211، والبيهقي في الكبرى 1/ 214 وغيرهما، من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس به موقوفًا.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قابوس قال عنه ابن حجر في التقريب (5445): «فيه لينٌ».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 161، وابن أبي حاتم 3/ 962، والبيهقي في سُنَنِه 1/ 214. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 81، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه 1/ 211 (815) أوله.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣١)

18381 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {صعيدا طيبا}، قال: الصَّعيد: الأرض التي ليس فيها شجرٌ ولا نبات(1). (4/ 460)

18382 - عن حماد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: كلُّ شيءٍ وضَعْتَ يدك عليه فهو صعيدٌ، حتى غبار يدك؛ فتَيَمَّم به(2) [1707]. (4/ 460)

18383 - عن عمرو بن قيس المُلائي -من طريق الحكم بن بشر- قال: الصعيد: التراب(3). (4/ 460)

18384 - قال مقاتل بن سليمان: {صعيدا طيبا}، يعني: حلالًا طيِّبًا(4) [1708]. (ز)

18385 - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- في قوله: {صعيدا طيبا}. قال: حلالًا لكم(5). (4/ 460)

18386 - عن سعيد بن بشير -من طريق الوليد- في الآية، قال: الطيِّبُ: ما أتَتْ عليه الأمطارُ، وطَهَّرَتْه(6). (4/ 460)

18387 - قال يحيى: وسُئِل مالك بن أنس عن رَجُلٍ جُنُبٍ، أراد أن يتيَمَّم، فلم يجد ترابًا إلا تراب سَبَخَة(7)، هل يتيمم بالسِّباخ؟ وهل تُكره الصلاة في السِّباخ؟ قال[1707] اختلف السلف فيما أراد الله بالصعيد على أقوال خمسة. الأول: أنّه الأرض الملساء التي لا نبات بها ولا زرع. الثاني: أنها الأرض المستوية. الثالث: أنه التراب. الرابع: أنه وجه الأرض. الخامس: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار.
وقد جَمَع ابنُ جرير (7/ 82) بينها، فقال مُرَجِّحًا بدلالة اللغة: "وأولى ذلك بالصواب قولُ من قال: هو وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية، ومنه قول ذي الرمة:
كأنه بالضحى يرمي الصعيد به … دبابة في عظام الرأس خرطوم
يعني: يضرب به وجه الأرض".
[1708] علّق ابنُ عطية (2/ 567) على قول مَن فسَّر {طيبا} بالحلال كما في قول مقاتل، فقال: «وهذا في هذا الموضع قلق».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 81.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 161، وابن المنذر في الأوسط 2/ 37، وابن أبي حاتم 3/ 962. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 82.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 963.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 963.
(7) السَبَخة: هي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة، ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر، والسَّبَخَة أيضا ما يعلو الماءَ من طُحْلُب ونحوه. النهاية، واللسان (سبخ).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣٢)