Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعن ابن عباس عند محمد بن نصر(1) والطبراني في الكبير(2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة".
وفي إسناده حسين بن عبد الله(3) وهو ضعيف.
وله حديث آخر عند الترمذي في التفسير(4) مثل حديث أبي أمامة الثاني.
وعن عبد الله بن سلام عند الترمذي في الزهد(5) وصححه وابن ماجه(6) بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضًا.
وعن ابن عمر عند محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضًا.
وعن عبد الله بن عمرو عند محمد بن نصر بنحوه أيضًا.
وعن علي [عليه السلام](7) عند الترمذي في البر(8) بنحوه أيضًا.
وعن أبي مالك الأشعري عند محمد بن نصر والطبراني(9) بنحوه أيضًا بإسناد جيد.
وعن معاذ عند الترمذي(10) في التفسير بنحو حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه صاحب كنز العمال رقم (21408).
(2) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11530).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 252) وقال: وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.
(3) انظر ترجمته في: المجروحين (1/ 242) والجرح والتعديل (3/ 57) والميزان (1/ 537) والتقريب (1/ 176) والخلاصة (ص 83).
(4) في سنن الترمذي رقم (3233) وهو حديث صحيح لغيره.
(5) بل في (القيامة) كما في سنن الترمذي رقم (2485) وقال: هذا حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (1334).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (3/ 239) والصحيحة رقم (569).
(7) زيادة من (جـ).
(8) بل في (صفة الجنة) كما في سنن الترمذي رقم (2527) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث حسن.
(9) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3467).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 254) وقال: رجاله ثقات.
(10) في سننه رقم (3235) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 193)

وعن ثوبان عند البزار(1) بنحو حديث أبي أمامة.
وعن ابن مسعود عند ابن حبان في صحيحه(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَجِبَ رَبُّنا من رَجُلينِ: رَجُلٍ ثارَ من وِطائِهِ ولحافهِ من بين حِبِّهِ وأهلِهِ إلى صلاته، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبةً فيما عندي، وشفقةً مما عندي" الحديث.
ورواه أحمد(3) وأبو يعلى(4) والطبراني في الكبير(5).
قال العراقي: وإسناده جيد.
وعن سهل بن سعد عند الطبراني في الأوسط(6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: "واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل".
وعن أبي سعيد عند ابن ماجه(7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله [تعالى](8) ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل الكتيبة".--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) رقم (2557).
(3) في المسند (1/ 416).
(4) في المسند رقم (5361).
(5) (ج 10 رقم 10383).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 255 - 256) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2536) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (569) والبيهقي (9/ 46) وصححه الحاكم (2/ 112).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(6) في المعجم الأوسط رقم (4278).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 252 - 253) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر".
(7) في سننه رقم (200).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 87): "هذا إسناد فيه مقال … ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 80) وابن أبي عاصم في السنة رقم (460) والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 221) والآجري في الشريعة (2/ 1055 رقم 635) ورقم (636).
وهو حديث ضعيف، وانظر: الضعيفة رقم (3453).
(8) زيادة من (جـ).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 194)

وعن إياس بن معاوية المزني عند الطبراني في الكبير(1) مثل حديث جابر الثاني.
وهذه الأحاديث تدل على تأكُّدِ استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه.
وبها استدل من قال: إن الوتر أفضل من صلاة الصبح.
وقد قدمنا الخلاف في ذلك.
وحديث الباب أيضًا يدل على تفضيل الصيام في المحرم وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشهر، وهو مخصص لعموم ما عند البخاري(2) والترمذي وصححه(3) والنسائي(4) وأبو داود(5) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيامٍ العملُ الصالح فيهن أحب إلى الله [تعالى](6) من هذه الأيام العشر"، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".
وهذا إذا كان كون الشيء أحب إلى الله [تعالى] (6) يستلزم أنه أفضل من غيره، وإن كان لا يستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص لعدم التنافي.
59/ 950 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبْسَةَ [رضي الله تعالى عنه] (6) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أقْرَبُ ما بَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ في جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِر، فإن استَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ بَذْكرُ الله [تعالى] (6) فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) (ج 1 رقم 787).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 252) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
(2) في صحيحه رقم (969).
(3) في سننه رقم (757).
(4) لم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" (4/ 445) رقم (5614) للنسائي.
(5) في سننه رقم (2438).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 224) وابن ماجه رقم (1727).
وسيأتي الحديث برقم (1307) من كتابنا هذا.
وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في سننه رقم (3579) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 195)

[الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا أبو داود(1) والحاكم(2)](3).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم(4) قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ينزلُ الله [تعالى](5) إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".
وعن علي [رضي الله عنه](6) عند أحمد(7) والدارقطني(8) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا وفيه: "فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله [تعالى] (5) إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، فيقول القائل: ألا سائل يعطى سؤله، ألا داع يجاب؟ ".
وعن أبي سعيد عند مسلم(9) والنسائي في اليوم والليلة(10) بنحو حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1277).
(2) في المستدرك (1/ 309) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1364) وابن خزيمة رقم (1147) بسند صحيح.
(3) سقط من (جـ).
(4) أخرجه أحمد (2/ 264 - 265) والبخاري رقم (1145) ومسلم رقم (169/ 758) وأبو داود رقم (4733) والترمذي رقم (446) وابن ماجه رقم (1366) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (480) وابن أبي عاصم في السنة رقم (493) وابن خزيمة في التوحيد (1/ 299 - 300) والدارقطني في النزول (ص 106 - 107 وص 108 وص 120) وغيرهم من طرق.
(5) زيادة من (جـ).
(6) زيادة من المخطوط (ب) وفي (جـ): عليه السلام.
(7) في المسند (1/ 120) بسند ضعيف.
(8) في كتاب النزول (ص 89 - 90).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 221) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس. وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن".
وللحديث شواهد.
وخلاصة القول: إن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(9) في صحيحه رقم (172/ 758).
(10) في السنن الكبرى (9/ 179 - 180 رقم 10242 ورقم 10243).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 196)

وعن جبير بن مطعم عند النسائي في اليوم والليلة(1) بنحو حديث أبي هريرة أيضًا.
وعن ابن مسعود عند أحمد(2) بنحوه.
وعن أبي الدرداء عند الطبراني(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا وفيه: ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: "ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر".
قال الطبراني(4): وهو حديث منكر.
وعن عثمان بن أبي العاص عند أحمد(5) والبزار(6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 181 - 182 رقم 10248).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (7408) و (7409) والدارمي رقم (1521) وابن خزيمة في التوحيد (1/ 315 رقم 39/ 197) وابن أبي عاصم في السنة رقم (507) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 388).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (5319).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 153) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح".
وهو حديث صحيح.
(3) في المعجم الكبير، والأوسط - رقم (8635) - والبزار بنحوه كما في "مجمع الزوائد" (10/ 154 - 155) وقال الهيثمي: وفيه زياد بن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث.
قلت: وأخرجه الطبراني أيضًا في "الدعاء" رقم (135).
• وأورد العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 93) في ترجمة زياد بن محمد الأنصاري وقال: والحديث في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت في أحاديث صحاح إلَّا أن زياد هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس، ولا يتابعه عليها منهم أحد".
والخلاصة أن حديث أبي الدرداء هذا حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) انظر: التعليقة السابقة.
(5) في المسند (4/ 22).
(6) في المسند رقم (3155 - كشف).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (508) والطبراني في المعجم الكبير رقم (8373) وفي الدعاء رقم (137) من طرق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 153) وقال: رواه أحمد، والبزار بنحوه، إلا =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 197)

يُنَادِي مُنادٍ كل ليلة: هل من داعٍ فيستجابَ له؟ هل من سائلٍ فيعطَى؟ هل من مستغفرٍ فيغفرَ له؟ حتى يطلع الفجر".
وعن جابر عند الدارقطني(1) وأبي الشيخ(2) بنحو حديث أبي هريرة، وفي إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث، قاله أبو حاتم(3).
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الكبير(4) والأوسط(5) بنحو حديث أبي هريرة [أيضًا](6).
وعن عقبة بن عامر عند الدارقطني(7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مضى ثلث الليل - أو قال نصف الليل - ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري".--------------------------------------------
= أنه قال: إن في الليل ساعة ينادي مناد. ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمد، ورجالهما رجال الصحيح، غير علي بن زيد، وقد وثق وفيه ضعف".
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن أبي العاص حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في كتاب النزول (ص 95 - 97) رقم (6) ورقم (7).
(2) لم أعثر عليه.
(3) في الجرح والتعديل (7/ 189 رقم 1072).
(4) في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (10/ 154).
(5) في المعجم الأوسط رقم (6079).
وقال الهيثمي في "المجمع": "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة، ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة وبقية رجال الكبير رجال الصحيح" اهـ.
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) في كتاب النزول (ص 140 - 141) رقم (65) وقال الدارقطني عقبه: "وروى هذا الحديث جماعة: منهم: هشام الدستوائي، وعبد الرحمن الأوزاعي، وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ" اهـ.
قلت: حديث رفاعة بن عرابة الجهني أخرجه الدارقطني أيضًا في "النزول" (ص 146 - 147) رقم (69).
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 16) من طريق الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير إلى قوله: إلا سلك به في الجنة، ثم قال: فذكر الحديث.
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 198)

وعن عمرو بن عبسة حديث آخر غير المذكور في الباب عند الدارقطني(1) قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك [علِّمني](2) شيئًا تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة، فقال: يا عمرو لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل - زاد في رواية - فيغفر إلا ما كان من الشرك".
وله حديث آخر عند أحمد(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة"، قلت: أوجبه، قال: "لا، أجوبه" يعني بذلك الإجابة.
وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي مريم وهو ضعيف.
وعن أبي الخطاب عند أحمد(4) بنحو حديث أبي هريرة.
وهذه الأحاديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر وأنه وقت الإجابة والمغفرة.
والنزول المذكور في الأحاديث قد طوَّل علماء الإِسلام الكلام في تأويله(5)، وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة، والطريقة المستقيمة ما كان عليه التابعون [وتابعوهم](6) كالزهري ومكحول والسفيانين(7) والليث وحماد بن سلمة--------------------------------------------
(1) في كتاب النزول (ص 142 - 144) رقم (66) ورقم (67).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 385) وهو حديث صحيح لغيره.
(2) زيادة يقتضيها السياق لأنها ساقطة من (أ) و (ب) و (جـ).
(3) في المسند (4/ 387) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 264) وقال: "رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف … " اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) لم أقف عليه؟ عند أحمد في المسند.
(5) (منهم): من حمله على ظاهره وحقيقته، وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم.
(ومنهم): من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكابرة.
(ومنهم): من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمال منزهًا الله تعالى عن الكيفية والتشبيه.
انظر تفصيل ذلك في: "الفتح" (3/ 30) وأصول السنة (ص 110) وعقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 46).
والمعتزلة وأصولها الخمسة (ص 142 - 144).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 199)

وحماد بن زيد والأوزاعي وابن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أمَرَّوها كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل(1).
60/ 951 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنه](2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وأَحَبَّ الصَّلَاةِ إلَى الله عز وجل صَلَاةُ دَاوُدَ، كانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". رَوَاهُ الجَماعةُ(3) إلَّا التِّرْمِذِيُّ(4) فإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَى [مِنْهُ](5) فَضْلَ الصَّوْمِ فَقَطْ). [صحيح]
الحديث يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله [تعالى](6) من غيره وإن كان أكثر منه، وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل، والاشتغال به أولى.
وفي رواية لمسلم(7): أن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك".
وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله [تعالى](8).--------------------------------------------
(1) التأويل صرف للنصوص عن حقائقها إلى معانٍ لا تدل عليها، وهي طريقة محدثة على خلاف منهج السلف.
انظر كتاب: "ذم التأويل" لابن قدامة المقدسي.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (5/ 409): "والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة. لم يقل أحد من الصحابة شيئًا منها، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث … ".
ومذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها، من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها.
ولا جبرٍ ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنزيه بنفي حقيقة النزول.
انظر: "الرسالة في اعتقاد أهل السنة" (ص 4) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 518).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في المسند (2/ 160) والبخاري رقم (3420) ومسلم رقم (189/ 1159) وأبو داود رقم (2448) والنسائي (4/ 198 رقم 2344).
(4) في سننه رقم (770) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) سقط من (جـ).
(6) زيادة من (جـ).
(7) في صحيحه رقم (181/ 1159).
(8) زيادة من المخطوط (ب).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 200)

ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر، ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح؛ لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور.
ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم(1) بنحو ما سلف.
61/ 952 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](2) أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيْلِ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّما أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ. رَواهُ الخمْسَةُ وصحَّحَهُ الترْمِذِيُّ)(3). [صحيح]
[الحديث رجاله رجال الصحيح](4).
وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي(5) وأبي داود(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: ارفع قليلًا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلًا".--------------------------------------------
(1) برقم (949) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (6/ 149) وأبو داود رقم (1437) والترمذي (2924) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي (3/ 224 رقم 1662) وابن ماجه رقم (1358).
وهو حديث صحيح.
(4) سقط من (جـ).
(5) في سننه رقم (447) وقال: هذا حديث غريب.
وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلًا.
وقال أبو الأشبال في تحقيقه لسنن الترمذي: "هذا التعليل لا يؤثر في صحة الحديث فإن يحيى بن إسحاق ثقة صدوق كما قال أحمد. وقال ابن سعد: "كان ثقة حافظًا لحديثه".
ووصل الحديث زيادة يجب قبولها. والحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري" اهـ.
(6) في سننه رقم (1329).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 201)

وعن ابن عباس عند أبي داود(1) قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
وعن علي(2) نحو حديث أبي قتادة.
وعن عمار عند الطبراني(3) بنحو حديث أبي قتادة أيضًا.
وعن أبي هريرة عند أبي داود(4) بنحوه أيضًا.
وله حديث آخر عند أبي داود(5)، قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا.
وله حديث ثالث عند أحمد(6) والبزار(7) أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا ابن حذافة لا تسمعني وسمّع ربك".
قال العراقي: وإسناده صحيح.
وعن أبي سعيد عند أبي داود(8) والنسائي(9) قال: "اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في الصلاة".
وعن ابن عمر عند أحمد(10) [والبزار(11)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1327) بسند حسن.
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 109).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 266) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
(3) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 266) وقال الهيثمي: وفيه أيوب بن جابر وثقه أحمد، وعمرو بن علي، وضعفه ابن المديني، وابن معين".
(4) في سننه رقم (1330) وهو حديث حسن.
(5) في سننه رقم (1328) وهو حديث حسن.
(6) في المسند (2/ 326).
(7) في المسند (رقم 727 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 265): وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح".
(8) في سننه رقم (1332).
(9) في السنن الكبرى (7/ 288 - 289 رقم 8038).
وهو حديث صحيح.
(10) في المسند (2/ 67).
(11) في المسند رقم (726 - كشف).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 202)

والطبراني(1)](2) بنحو حديث أبي سعيد.
وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند أحمد(3).
قال العراقي: بإسناد صحيح، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود(4) والترمذي(5) والنسائي(6) قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة".
وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير(7) بنحو حديث عقبة.
وفي إسناده إسحق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي(8).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير رقم (13572).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2237) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 488) من طرق.
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ ولكن تابعه معمر بن راشد عند أحمد (2/ 36).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المخطوط (ب): (الطبراني والبزار).
(3) في المسند (4/ 344).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 3346 و 8037) والبغوي في شرح السنة رقم (608) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 11 - 12) وفي الشعب رقم (2656).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1333).
(5) في سننه رقم (2919) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(6) في السنن (5/ 80 رقم 2561).
وهو حديث صحيح.
(7) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7742).
(8) إسحاق بن مالك الحضرمي، شامي، من شيوخ بقية. قال الأزدي: ضعيف.
انظر: "لسان الميزان" (1/ 565 رقم 1171) والمغني في الضعفاء (1/ 73) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 103).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 203)

ورواه الطبراني(1) من وجه آخر، وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف جدًّا(2).
وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار.
وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها(3).
62/ 953 - (وَعَنْ عائِشَة [رضي الله تعالى عنها](4) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افتَتَح صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رَوَاهُ أحمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6). [صحيح]
63/ 954 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتهُ بِرَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ". رَوَاهُ أحمَدُ(7) ومُسلمٌ(8) وأبُو دَاودَ(9). [صحيح]
الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما(10).
وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته صلى الله عليه وسلم أنها ثلاث عشرة تارة، وأنها إحدى عشرة أخرى، بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت ثلاث عشرة، ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7933).
(2) قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 232 - 233).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 266) وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريقين، في إحداهما بشر بن نمير وهو متروك. وفي الأخرى إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي" اهـ.
(3) المجموع شرح المهذب (3/ 357 - 358) والمغني (2/ 562 - 563).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (6/ 30).
(6) في صحيحه رقم (197/ 767). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 399).
(8) في صحيحه رقم (198/ 768).
(9) في سننه رقم (1323) وهو حديث صحيح.
(10) انظر: "المغني" (2/ 560 - 561).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 204)

ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: صلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن(1)، لأن المراد: صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين.
وقد استدل المصنف(2) بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، انتهى.
وقد قدمنا الكلام على هذا.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب صلاة الضحى
64/ 955 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4).
وفي لَفْظٍ لأحمد(5) وَمُسْلِمٍ(6): وَرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ). [صحيح]
في الباب أحاديث.
(منها) ما سيذكره المصنف في هذا الباب.
(ومنها) غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي(7) وابن ماجه(8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله [تعالى] (3) له قصرًا في الجنة".
وعن أبي الدرداء عند الترمذي(9) وحسنه مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1147) ومسلم رقم (738).
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 547).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد في المسند (2/ 258) والبخاري رقم (1981) ومسلم رقم (85/ 721).
(5) في المسند (2/ 311).
(6) لم أجده في مسلم بهذا اللفظ.
(7) في سننه رقم (473). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(8) في سننه رقم (1380).
وهو حديث ضعيف.
(9) في سننه رقم (475) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 205)

وعنه حديث آخر عند مسلم(1) بنحو حديث أبي هريرة المذكور.
وعن أبي هريرة حديث آخر عند الترمذي(2) وابن ماجه(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على شفعة(4) الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر".
وعن أبي سعيد عند الترمذي(5) وحسنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها.
وعن عائشة غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها عند مسلم(6) والنسائي(7) والترمذي في الشمائل(8) من رواية معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعًا وَيزيد ما شاء الله.
وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير(9) مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن(10) وثقه الجمهور وضعفه بعضهم.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (86/ 722) وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (476).
(3) في سننه رقم (1382).
وهو حديث ضعيف.
(4) في هامش المخطوط (أ) ما نصه: "بضم الشين مأخوذ من الشفع" تمت. اهـ.
(5) في سننه رقم (477) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث ضعيف.
(6) في صحيحه رقم (78/ 719).
(7) في السنن الكبرى (1/ 265 رقم 481).
(8) في الشمائل رقم (282).
وهو حديث صحيح.
(9) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7746).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائزي وهو متروك". وهو حديث ضعيف.
(10) القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، الدمشقي.
أطلق القول بتوثيقه عدة وضعفه غير واحد، قال الذهبي: صدوق.
وقال ابن حجر: صدوق يرسل كثيرًا. مات سنة (112 هـ).
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (4/ 1/ 159) والجرح والتعديل (3/ 2/ 113) والضعفاء للعقيلي (3/ 476) والميزان (3/ 373) والمجروحين (2/ 211).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 206)

وله حديث آخر عند الطبراني(1) بنحو حديث عائشة الذي سيذكره المصنف وفي إسناده ميمون بن زيد(2)، عن ليث بن أبي سليم(3) وكلاهما متكلم فيه.
وعن عتبة بن عَبْدٍ عند الطبراني(4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته".
وفي إسناده الأحوص بن حكيم ضعفه الجمهور(5) ووثقه العجلي(6).
وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير(7) أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين.
وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط(8) بنحو حديث أبي ذر الذي سيذكره المصنف.
وعن جابر عند الطبراني في الأوسط(9) أيضًا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7790).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 239): وقال: وفيه ميمون بن زيد. قال الذهبي: لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ.
وبقية رجاله موثقون، إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم وفيه كلام" اهـ.
(2) انظر ترجمته في: "لسان الميزان" (7/ 151 - 152) والمغني (2/ 690) والجرح والتعديل (4/ 239).
(3) انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 484).
(4) في "مجمع الزوائد" (10/ 104 - 105) قال الهيثمي: "رواه الطبراني وفيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر" اهـ.
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 99 - 105).
(6) في معرفة الثقات (1/ 213 رقم 50) حيث قال: لا بأس به.
(7) كما في مجمع الزوائد (2/ 238) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ببعضه.
وفيه شعثًا ولم أجد من وثقها ولا جرحها" اهـ.
(8) في المعجم الأوسط (ج 4 رقم 4449) وفي المعجم الصغير (1/ 229).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 237) وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أجد له ترجمة" اهـ.
(9) في المعجم الأوسط (ج 4 رقم 4411). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 207)

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف(1) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثمان ركعات طوّل فيهنّ.
وعن عائذ بن عمرو عند أحمد(2) والطبراني(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى.
وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير(4) مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العا ععند أحمد(5) والطبراني(6) قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة؟. من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة".
وعن أبي موسى عند الطبراني في الأوسط(7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا، بني له بيت في الجنة".
وعن عتبان بن مالك عند أحمد(8) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيته.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 238) وقال: … من رواية محمد بن قيس عن جابر، وقد ذكره ابن حبان في الثقات" اهـ.
(1) في المصنف (2/ 410).
(2) في المسند (5/ 64) بسند ضعيف لإبهام الراوي عن عائذ بن عمرو.
(3) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 34).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 235) وقال: وفيه رجل لم يسم.
(4) في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (2/ 236) وقال الهيثمي: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.
(5) في المسند (2/ 175).
(6) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 235) وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(7) في الأوسط رقم (4753).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 238) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لا يعرفون" اهـ.
(8) في المسند (5/ 450) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 235) وقال: "ورجاله رجال الصحيح".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 208)

وقصة عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الصحيح(1)، لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى.
وعن عقبة بن عامر عند أحمد(2) وأبي يعلى(3) بنحو حديث نعيم بن همار.
وعن علي [عليه السلام](4) عند النسائي(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى.
قال العراقي: [وإسناده](6) جيد.
وعن معاذ بن أنس عند أبي داود(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر".
قال العراقي: وإسناده ضعيف.
وعن النواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير(8) مثل حديث نعيم بن همار.
قال العراقي: وإسناده صحيح.
وعن أبي بكرة عند ابن عدي(9): قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره".
وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك(10).--------------------------------------------
(1) في صحيح البخاري رقم (424).
(2) في المسند (4/ 153) بسند صحيح.
(3) في المسند رقم (1757).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 235) وقال: ورجاله رجال ثقات.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في السنن الكبرى (1/ 261 رقم 471).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1232) وحسن الألباني إسناده.
(6) سقط من (جـ).
(7) في سننه رقم (1287) وهو حديث ضعيف.
(8) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال: ورجاله ثقات.
(9) في "الكامل" (5/ 110) بسند ضعيف جدًّا.
(10) عمرو بن عُبيد بن باب بصري، متروك الحديث أبو عثمان.
انظر: المجروحين (2/ 69) والجرح والتعديل (6/ 246) والميزان (3/ 273) والتقريب (2/ 74) والمغني (2/ 486) والخلاصة (ص 291).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 209)

وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد(1) مثل حديث نعيم بن همار.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع".
قال السيوطي: وسنده ضعيف.
وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو [أربعًا](3) ثم ينصرف".
وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي (4): "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى".
وعن ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم (4) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها".
وعن الحسن بن علي عند البيهقي(4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلَّاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه".
وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ".
وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه (4) بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم.--------------------------------------------
(1) في المسند كما في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
ولم أجده في المسند المطبوع، والله أعلم.
(2) في المسند (رقم 698 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال: "رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف".
(3) في المخطوط (ب): (أربع ركعات) وفي (جـ): (أربع).
(4) لم أقف عليه.
(5) في زهر الفردوس (4/ 95) كما في الفردوس بمأثور الخطاب رقم (6621) وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (9236) ورمز لضعفه.
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف الجامع رقم (5846) وانظر: "الضعيفة" رقم (4682) فقد حكم عليه الألباني بالوضع.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 210)

وله حديث آخر عند ابن أبي شيبة(1).
وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي يعلى(2) بسند رجاله ثقات بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق.
وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية(3) والحنفية(4). ومن أهل البيت(5) عليّ بن الحسين وإدريس بن عبد الله.
وقد جمع ابن القيم في الهدي(6) الأقوال فبلغت ستة.
(الأول): أنها سنة، واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها.
(الثاني): لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح، كان لسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي عنده ثمان ركعات، قال: وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح.
وصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة(7) كان لسبب القدوم.
فإنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين"(8).
وصلاته في بيت عتبان بن مالك [كانت](9) لسبب وهو تعليم عتبان(10) إلى--------------------------------------------
(1) في المصنف (2/ 408).
(2) نسبه الهيثمي في "المجمع" (2/ 235) لأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(3) المجموع (2/ 529 - 530).
(4) البناية شرح الهداية (2/ 619 - 620).
(5) الروض النضير (2/ 237 - 238).
(6) زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 340 - 345).
(7) أخرج مسلم في صحيحه رقم (75/ 717) "عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضّحَى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
(8) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (74/ 716) وأبو داود رقم (2781) والنسائي رقم (731). وهو حديث صحيح.
(9) في (جـ): (كان).
(10) أخرجه أحمد (3/ 174 - 175) والبخاري رقم (425) ومسلم رقم (33/ 263) وسيأتي برقم (972) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 211)

أين يصلي في بيته لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك(1).
وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا [تدل](2) على أنها سنة راتبة لكل أحد ولهذا خص بذلك أبا هريرة(3) وأبا ذر(4)، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة.
(والقول الثالث): أنها لا تستحب أصلًا.
(والقول الرابع): يستحب فعلها تارة وتركها أخرى.
(والقول الخامس): تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت.
(والقول السادس): أنها بدعة.
روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب(5) ولا--------------------------------------------
(1) قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (2/ 231 - 232) في الرد على المنكرين لشرعية صلاة الضحى:
"قال أبو بكر: خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه، لا من ينفي الشيء، وإنما يقول العلماء: لم يفعل فلان كذا، ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانُا لم يفعل كذا علمي، وإن كذا لم يكن علمي، وابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة، أي لم أره صلَّى، ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة.
وهكذا خبر عائشة، رواه كهمس بن الحسن والجريري جميعًا عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من وقال أبو بكر ابن خزيمة أيضًا: فهذه اللفظة التي في خبر كهمس والجريري من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة.
وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والدليل على صحة ما تأوَّلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلَّى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة - سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله - فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الضحى، لا خبر من قال إنه لم يصلِّ" اهـ.
(2) في (جـ): يدل.
(3) تقدم برقم (955) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه أحمد (5/ 173) والنسائي (4/ 217 - 218) وابن خزيمة رقم (1083) و (1221) و (2122) وهو حديث صحيح بشواهده.
(5) البحر الزخار (1/ 34).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 212)