Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَلفْظهُ: "كانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كل ليلةٍ قَبْلَ أنْ يَنامَ وكانَ يَكْتَحِلُ في كُل عَيْنٍ ثَلاثةَ أمْيالِ). [ضعيف جدًّا]
الحديث حسنه الترمذي(1) وقال(2): "إنَّهُ رُوِيَ مِنْ غيرِ وجهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "عَلَيْكُم بالإِثمِد فإنهُ يَجْلُو البصرَ ويُنبِتُ الشعرَ"، ثم ذكر أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكْحُلَةٌ إلخ، وساق الحديث عن عَليّ بن حُجْر، ومُحمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون عن [عبَّاد](3) بن مَنْصُور، عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ، قالَ: وفي الباب عن جابر(4) وابن عمر(5).
والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال وأن يكون بالإِثمد، وهو بالكسر حجر للكحل معروف. وأن يكون في كل ليلة، وأن يكون عند النوم.
وقد أخرج أبو داود(6) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 389).
(2) أي الترمذي في سننه (4/ 234 - 235 رقم 1757) وهو حديث صحيح بشواهده.
(3) في المخطوط "عثمان" وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
(4) أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (52) والبغوي في "شرح السنة" رقم (3202). وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. ولكنه قد توبع تابعه إسماعيل بن مسلم المكي عند ابن ماجه (2/ 1156 رقم 3496) وإسماعيل ضعيف. "الميزان" (1/ 248 رقم 945).
وتابعه سلام بن أبي خبزة بصري عند ابن عدي في "الكامل" (3/ 1151) وسلام ضعيف "الميزان" (2/ 174 رقم 3340).
وتابعه هشام بن حسان عند ابن عدي في "الكامل" (3/ 1052) وهشام ثقة "الميزان" (4/ 295 - 296 رقم 9220).
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس المتقدم عند الترمذي رقم (1757).
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (54). وابن ماجه رقم (3495).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 131): "هذا إسناد حسن، عثمان مختلف فيه" اهـ.
وللحديث شواهد فهو بها صحيح.
(6) في السنن (4/ 209 رقم 3878).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)

"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإِثمد يجلو البصر وينبت الشعر"، وأخرجه الترمذي(1) وابن ماجه(2) مختصرًا وليس فيه ذكر الكحل. وفي رواية للطبراني(3): فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر".
39/ 156 - (وَعَنْ أَنسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيا النِّساءُ، والطيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيني في الصَّلاةِ" رَوَاهُ النَّسائي)(4). [حسن]
وأخرجه أيضًا أحمد(5) وابن أبي شيبة(6) والحاكم(7) من حديثه، وفي إسناده في سنن النسائي سيار بن حاتم(8). وسلام بن مسكين(9)، ومن--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 319 رقم 994) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في السنن (2/ 1181 رقم 3566) ورقم (1472).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 247، 274، 355، 363) والحاكم (1/ 354) والبيهقي (3/ 245) و (5/ 33) والبغوي في شرح السنة رقم (1477) وابن حبان في صحيح (12/ 242 رقم 5423) والشافعي (1/ 207 رقم 573 - ترتيب المسند).
وهو حديث صحيح.
(3) لم أجده عند الطبراني بهذا اللفظ.
بل أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 64 - 65 رقم 12485) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من لباسكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر".
وانظر: المعجم الكبير للطبراني (12/ رقم 12486، ورقم 12487، ورقم 12488، ورقم 12489، ورقم 12490، ورقم 12491، ورقم 12492، ورقم 12493).
(4) في سننه (7/ 61 - 62 رقم 3939 و 3940).
(5) في المسند (3/ 128، 199، 285).
(6) لم أجده في المصنف ولا في المسند.
(7) في المستدرك (2/ 160) وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
(8) سَيَّار بن حاتم العَنزي، أبو سَلَمة البصري: صدوق له أوهام "التقريب" (2714).
(9) (سلام بن مسكين) خطأ والصواب (سلام بن سليمان المزني أبو المنذر)، انظر: سنن النسائي رقم (3939) وتحفة الأشراف (1/ 140 رقم 435).
قال الحافظ في "التقريب" (2705) هو سَلَّام بن سليمان المُزني، أبو المنذر القارئ النحوي، البصري، نزيل الكوفة: صدوق يهم …

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)

طريق سيَّار رواه أحمد في الزهد(1) والحاكم في المستدرك(2). ومن طريق سلام أخرجه أحمد(3) وابن أبي شيبة(4) وابن سعد(5) والبزار(6) وأبو يعلى(7) وابن عدي في الكامل(8) وأعله به، والعقيلي في الضعفاء(9) كذلك.
وقال الدارقطني في علله(10): "رواه أبو المنذر، سلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان. ورواه عن ثابت عن أنس وخالد بن حماد بن زيد عن ثابت مرسلًا، وكذا (رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري)(11) والمرسل أشبه بالصواب". وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد(12) عن أبيه من طريق يوسف بن عطية(13) عن ثابت موصولًا أيضًا ويوسف ضعيف وله طريق أخرى--------------------------------------------
(1) لم أجده في الزهد لأحمد.
(2) (2/ 160) وقد تقدم.
(3) في المسند (3/ 128).
(4) في مسنده عزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف (1/ 62).
(5) في "الطبقات" (1/ 398).
(6) عزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف (1/ 62).
(7) في المسند (6/ 199 - 200 رقم 727/ 3482).
(8) (3/ 1150) في ترجمة سلام بن أبي خبزة.
و (3/ 1151) في ترجمة سلام بن أبي الصهباء أبي المنذر.
ولم يذكره في ترجمة سلام بن سليمان أبي المنذر.
(9) (2/ 160) في ترجمة سلام بن سليمان أبي المنذر.
(10) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف (1/ 62).
ولفظ الدارقطني في علله: "هذا حديث رواه سلام بن سليمان أبو المنذر، وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس فرفعوه، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن ثابت مرسلًا، وكذلك رواه محمد بن ثابت البصري مرسلًا، والمرسل أشبه بالصواب" اهـ.
(11) كذا في المخطوط ولعل الصواب (رواه محمد بن عثمان عن ثابت البصري)، يعني البناني. لأن الحافظ قال في "اللسان" (5/ 278): في (محمد بن عثمان الواسطي) يروي عن ثابت البناني. ونقل الحافظ عن الأزدي أنه ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 438).
قلت: وقد تابعه حماد بن زيد كما قال الدارقطني.
(12) لم أجده في الزهد المطبوع.
(13) يوسف بن عطية الصغار البصري، أبو سهل، متروك "التقريب" (7873).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)

معلولة [عند](1) الطبراني في الأوسط(2) عن محمد بن عبد الله الحضرمي(3) عن يحيى بن عثمان الحربي(4) عن الهِقْل بن زيادٍ(5) عن الأوزاعيِّ عن إسحاقَ بن عبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ(6) عن أنس مثله(7)، قال الحافظ في التلخيص(8): إن إسناده حسن، وقال في تخريج الكشاف(9) والتلخيص: "ليس في شيء من طرقه لفظ ثلاث بل أوله عند الجميع: "حبب إليّ من دنياكم النساء" الحديث، وزيادة ثلاث تفسد المعنى، على أن الإِمام أبا بكر بن فورك(10) شرحه في جزء مفرد بإثباتها، وكذلك أورده الغزالي في الإِحياء(11)، واشتهر على الألسنة(12) " انتهى، وإنما قال: إن زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى لأن الصلاة ليست من حب الدنيا. وقد وجه ذلك السعد(13) في حاشية الكشاف فقال: "وقرة عيني مبتدأ قصد--------------------------------------------
(1) في (جـ): (عن).
(2) رقم (5772).
(3) المعروف بـ (مطين) إمام حافظ، صنف المسند، انظر: التذكرة (2/ 662). وفي (جـ): (الحضري) وهو خطأ.
(4) يحيى بن عثمان الحربي أصله من سِجسْتان فنزل بغداد: صدوق تكلموا في روايته عن هِقْل .. "التقريب" (7607).
(5) هِقل بن زياد السَّلسَكي، الدمشقي، نزيلُ بيروت، قيل: هَقْل لقبٌ، واسمه محمد أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعي: ثقة .. "التقريب" (7314).
(6) حفيد أبي طلحة الأنصاري الصحابي المشهور ثقة حجة. (ت 132 هـ).
(7) أخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 262).
(8) (3/ 116).
(9) "الكافي الشاف" (ص 27 رقم 229).
(10) هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأصولي المتكلم صاحب التصانيف الكثيرة، كان أشعريا وشديد الرد على ابن كرام، نقل الذهبي عن ابن حزم وأبي الوليد الباجي أنه كان يعتقد بانقطاع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بوفاته، وقال أيضًا: إنه مع صلاحه كان صاحب بدعة وفلتة، ورد السبكي على هذا أيضًا. توفي سنة (404 هـ).
انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (3/ 181، 182) وطبقات السبكي (4/ 127 - 135).
و"سير أعلام النبلاء" (17/ 214)، والوافي بالوفيات (2/ 344).
(11) (2/ 30) آفات النكاح وفوائده. وقال العراقي: أخرجه النسائي والحاكم بإسناد جيد، وضعفه العقيلي.
(12) قال المحدث الألباني في تخريج المشكاة (3/ 1448): اشتهرت على ألسنة الناس زيادة "ثلاث" ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث. بل هي مفسدة للمعنى.
(13) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق.
ولد سنة (712 هـ) وتوفي سنة (793 هـ) ومن مؤلفاته حاشية الكشاف. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)

به الإِعراض من حب الدنيا وما يحب فيها وليس عطفًا على الطيب كما سبق إلى الفهم لأنها ليست من حب الدنيا. ووجه ذلك بعضهم(1) بأن "من" بمعنى في، قال: وقد جاءت كذلك في قوله تعالى: {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ}(2) أي في الأرض، وردَّه صاحب الثمرات بأنه قد حبِّب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم والجهاد ونحو ذلك من الطاعات" انتهى.
ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإِسلام [زين الدين](3) العراقي في أماليه(4)، وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الزركشي(5) وغيره. وقال الدماميني: لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة.
والحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى، فأخرج الترمذي(6) عن ابن المُسيِّبِ أنه كان يقول: "إنَّ الله تعالى طيِّبْ يُحِبُّ الطيِّبَ، نظيفٌ يُحبُّ النظافةَ، كريمٌ يُحب الكرمَ، جَوَادٌ يُحِب الجودَ، فنظِّفُوا أفنيتَكُمْ ولا تَشَبَّهُوا باليهودِ". قالَ - يعني الراوي عن ابن المسيِّبِ - فذكرتُ ذلِكَ لمهاجِرِ بن مِسْمارِ، فقالَ: حَدَّثَنيهِ عامرُ بنُ سعدِ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قالَ الترمذي: وهذا حديثٌ غريبٌ وخالِدُ بنُ إلياسَ يُضَعَّفُ ويُقَالُ: ابْنُ إياسٍ.
40/ 157 - (وعَنْ نافِعٍ قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطْرَاةٍ،--------------------------------------------
= انظر: الأعلام (7/ 219) والدرر الكامنة (4/ 350)].
(1) في (جـ): (الفقيه حاتم بن منصور).
(2) سورة فاطر: الآية 40.
(3) في (أ): (زين الدين)، وفي (جـ): (زين).
(4) و(5) وذكرهما الزبيدي في "إتحاف المتقين" كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2/ 957) استخراج أبي عبد الله الحداد.
(6) في السنن (5/ 111 - 112 رقم 2799) وقال: هذا حديث غريب، وخالدُ بن إلياسَ يُضَعَّفُ. وهو حديث ضعيف بهذا التمام.
قال الألباني في "غاية المرام" (ص 89 رقم 113): "قلت لكن قوله: "فنظفوا أفنيتكم … " له طريق أخرى عن سعد بإسناد حسن كما بينته في "حجاب المرأة المسلمة" ص 101.
وكذلك قوله: "جواد يحب الجود"، فانظر: "الأحاديث الصحيحة" (1627) " اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)

وبِكافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ ويَقُولُ: هكذا كانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ النسائي(1) وَمُسْلمٌ(2)(3). [صحيح]
قوله: (يَسْتَجْمِرُ) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعال من المجمرة وهي التي توضع فيها النار.
قوله: (الأَلُوَّةِ) - بفتح الهمزة وضمها، وضم اللام وتشديد الواو وفتحها - العود الذي يتبخر به كما قال المصنف، وحكى الأزهري(4) كسر اللام.
قوله: (غير مُطْرَاةٍ) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. ذكره في شرح مسلم(5).
والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم.
41/ 158 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ عُرِض عَليهِ طِيبٌ فلَا يَرُدُّهُ فإِنَّهُ خَفيفُ المَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائحَةِ"، رَوَاه أحْمَدُ(6) ومُسْلِمٌ(7) والنَّسائي(8)، وَأَبُو دَاوُد)(9). [صحيح]
لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ(10): "من عرض عليه ريحان فلا يرده" وهكذا أخرجه الترمذي(11) بلفظ: "إذَا أعْطِيَ أحدُكُم الريحانَ فلا يردَّهُ فإنه خرجَ--------------------------------------------
(1) في سننه (8/ 156 رقم 5135).
(2) في صحيحه (4/ 1766 رقم 21/ 2254). وهو حديث صحيح.
(3) هنا في (جـ): الألوة: العود الذي يتبخر به.
قلت: سيأتي بعد سطرين في (أ) و (ب).
(4) ذكره النووي في شرحه لمسلم (15/ 10).
(5) (15/ 10).
(6) في المسند (2/ 320).
(7) في صحيحه (4/ 1766 رقم 20/ 2253). وفيه "ريحان" بدل "طيب".
(8) في سننه (8/ 189 رقم 5259).
(9) في سننه (4/ 400 رقم 4172).
(10) في صحيحه رقم (20/ 2253) كما تقدم.
(11) في سننه (5/ 108 رقم 2791) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنَّانًا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن مِلٍّ، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منهُ" اهـ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)

من الجَنَّةِ"، وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ(1)، وأخرجه من طريق حَنَّان. قال: ولا يعرف لحنَّان غير هذا الحديث" انتهى. وهو أيضًا مرسل لأنه رواه حنَّان عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان وإن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ولم يسمع منه. وحديث الباب صححه ابن حبان(2).
وقد أخرج الترمذي(3) عن ثُمامَةَ بن عبد اللهِ قالَ: كانَ أنسٌ لا يردُّ الطِّيبَ. وقالَ أنسٌ: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يردُّ الطّيبَ". قال: وهذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس أيضًا من وجه آخر عند البزار(4) بلفظ: "ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فردَّه"، قال الحافظ في الفتح(5): وسنده حسن، وعن ابن عباس عند الطبراني(6) بلفظ: "من عرض عليه طيب فليصب منه". وقد بوَّب--------------------------------------------
= فالحديث له علتان: جهالة حنان، والإرسال. فهو حديث ضعيف.
(1) في نسخة الترمذي "غريب" فقط ولعله الصواب.
وانظر ما نبه عليه الألباني في "الضعيفة" (2/ 185).
(2) في "صحيحه" (11/ 510 رقم 5109).
(3) في سننه (5/ 108 رقم 2789). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 119، 134، 262) والبخاري رقم (2789) و (5929) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" رقم (235) والترمذي في "الشمائل" رقم (218).
وهو حديث صحيح.
(4) في مسنده (3/ 374 - 375 رقم 2984 - كشف).
قال البزار: لا نعلمه يروى عن إسماعيل، إلا من حديث مبارك.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 158) وقال: "رواه البزار، وفيه مبارك بن فضالة وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
والبزار في مسنده أيضًا (3/ 375 رقم 2985 - كشف).
قال البزار: إنما ذكرناه، لأن مباركًا لا نعلمه يروي عن إسحاق بن عبد الله، ولا نعلم أحدًا جمعهما، إلا مبارك.
(5) في "فتح الباري" (10/ 371).
(6) في الأوسط رقم (8340).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" في موضعين: (الأول) (5/ 43) وقال: وفيه النضر بن طاهر - وهو ضعيف" [لسان الميزان (6/ 162)].
(والموضع الثاني) (5/ 157 - 158) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)

البخاري(1) لهذا فقال: باب من لم يَرُدّ الطيبَ، وأورد فيه بلفظ: "كان لا يَرُدُّ الطيبَ".
والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة ولهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبق حامل على الرد، فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس.
قوله: (المحمل) قال القرطبي(2): هو بفتح الميمين ويعني به الحمل.
42/ 159 - (وعَن أبِي سَعِيدٍ أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ في المِسْكِ: "هُوَ أطيَبُ طِيبِكُمْ". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه)(3). [صحيح]
43/ 160 - (وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليٍّ قالَ: سَألْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها أكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَطَيَّبُ؟ قالتْ: نَعَمْ بِذِكارَةِ الطِّيبِ: المِسْكِ والعَنْبَرِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(4) والبُخارِيُّ في تاريخِهِ)(5) [ضعيف]
وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث عائشة(6) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر ويقول: أطيب الطيب: المسك". وحديث الباب في إسناده عند النسائي أبو عبيدة بن أبي السفر وفيه مقال واسمه أحمد بن عبد الله(7).--------------------------------------------
= موسى بن زكريا - وهو متروك" [الميزان (4/ 205)].
(1) في صحيحه كتاب اللباس الباب (80 - باب من لم يَرُدّ الطيبَ).
كما في "فتح الباري" (10/ 370).
(2) في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (5/ 558).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1765 - 1766 رقم 18، 19/ 2252) وأبو داود (3/ 510 رقم 3158) والترمذي (3/ 317 رقم 991) والنسائي (4/ 39 رقم 1896) وأحمد (3/ 36).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في سننه (8/ 150 رقم 5116) بسند ضعيف.
(5) (2/ 88 - 89 رقم الترجمة 1786).
(6) لم أجده في سنن وشمائل الترمذي من حديث عائشة، بل أخرجه الترمذي في سننه (3/ 317 رقم 991) وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي سعيد الخدري.
(7) أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السَّفَرِ، سعيد بن يُحْمِد، يُكنى أبا =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)

وقولها: (بذِكارة الطِّيب) الذِّكارة بالكسر للمعجمة ما يصلُح للرجال قاله في النهاية(1). والمراد الطيب الذي لا لون له لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.
وقولها: (المسك والعنبر) بدل من ذكارة الطيب.
والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه وهو كذلك. وفي التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب به [وإيثاره](2) على سائر أنواع الطيب.
44/ 161 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ طِيبَ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ النِّسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنُه وخَفِيَ رِيحُهُ". رَواهُ النَّسائيّ(3) والتّرْمذِيُّ(4) وقالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح لغيره]
وقال الترمذي(5) بعد أن ذكر للحديث طريقًا أخرى عن الجُرَيْرِيِّ(6) عن أبي نَضْرَةَ(7) عن الطُّفاوِيِّ عن أبي هريرة: إلا أن الطُّفاوِيَّ لا نعرِفُهُ إلا في هذَا الحديثِ ولا يعرف اسمَهُ.
وأخرجه أيضًا(8) من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ: "إنَّ خيرَ طِيبِ--------------------------------------------
= عبيدة، الكوفي: صدوق يهم … "التقريب" (60).
(1) (2/ 164).
(2) في (ج): (وتأثيره).
(3) في سننه (8/ 151 رقم 5117) ورقم (5118).
(4) في سننه (7/ 105 رقم 2787) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2174) ورقم (4019) والترمذي في "شمائله" رقم (220) والبغوي في شرح السنة رقم (3162) والبيهقي في "الشعب" رقم (7809).
(5) في سننه (5/ 107).
(6) سعيدُ بن إياس الجريري، أبو مسعود البصري: ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين. "التقريب" (2273).
لكن سماع سفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية قبل الاختلاط.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 6 - 7 رقم 8).
(7) المنذر بن مالك بن فُطعة، العبدي، العوفي، البصري، أبو نَضْرة، مشهور بكنيته: ثقة … "التقريب" (6890).
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة صحيح بشواهده.
(8) أي الترمذي في سننه (7/ 105 رقم 2788) وقال: هذا حديث حسن غريب. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)

الرجال ما ظهرَ رِيحهُ وخفِيَ لونهُ، وخيرَ طِيبِ النساءِ ما ظهرَ لونهُ وخفِيَ رِيحهُ" وقالَ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وفي رجال إسناده عند النسائي(1) مجهول، ثم بيَّنه في إسناد آخر(2) بأنه الطفاوي، وهو أيضًا مجهول كما سبق.
والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيَّبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود وأنه يكره لهم التطيب بما له لون [كالزبادة والعنبر](3) ونحوه. وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح: زانية. كما أخرج الترمذي(4) وصححه، وأبو داود(5)، والنسائي(6)، من حديث أَبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عينٍ زَانيةٌ والمرأةُ إذا استعطرَتْ فمرَّتْ بالمجلِسِ فهي كذَا وكذَا. يعنِي زانيةً" قال الترمذي(7): وفي الباب عن أبي هريرة(8).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (4/ 442) وأبو داود رقم (4048) والحاكم (4/ 191) والبيهقي (3/ 246) والطبراني في الكبير (18/ رقم 314).
كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين، به.
والحسن مدلس وقد عنعن.
وسعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر البصري: ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة … "التقريب" (2365).
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 35): "قلت: والجمع بين القولين ما قاله أبو بكر البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط سنة (133 هـ) ولم يستحكم ولم يُطبق به، واستمر على ذلك، ثم استحكم به أخيرًا، وعامةُ الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام، وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى القطان، والله أعلم" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (5117) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (5118) وقد تقدم.
(3) في (ص): (كالرباد والعبير).
(4) في سننه (5/ 106 رقم 2786) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في سننه (4/ 400 - 401 رقم 4173).
(6) في سننه (8/ 153 رقم 5126). وهو حديث حسن، والله أعلم.
(7) في السنن (5/ 106).
(8) أخرجه أبو داود (4/ 401 رقم 4174) وابن ماجه (2/ 1326 رقم 4002) وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف "التقريب" (3065).
ولكن له شاهد أخرجه مسلم رقم (444) وأبو داود رقم (4175) والنسائي (8/ 154) من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)

‌‌[الباب الثاني عشر] باب الإطلاء بالنُّورَة
45/ 162 - (عَنْ أُمِّ سَلَمَة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أطْلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فطَلاها بالنُّورَةِ وَسائِرَ جَسَدِهِ أهْلُهُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [ضعيف]
الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام(2) بعد أن ذكر حديث الباب: هذا إسناد جيد، وقد أخرجه ابن ماجه(3) أيضًا من طريق [آخر](4) عن أم سلمة.
وقد رواه عبد الرزاق(5) عن حبيب بن أبي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا بإسناد جيد، قاله الأسيوطي.
وقد أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق من طريقين عن أمّ سلمة(6) وثوبان(7).--------------------------------------------
= حديث أبي هريرة أيضًا فهو به صحيح، والله أعلم.
(1) في سننه (2/ 1234 رقم 3751).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 183): "هذا إسناد رجال ثقات وهو منقطع.
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة". وهو حديث ضعيف.
(2) واسمه "آداب الحمامات" وهو مخطوط.
(3) في سننه (2/ 1235 رقم 3752).
رجاله ثقات وهو منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قال أبو زرعة: وهو حديث ضعيف.
ورمز السيوطي لضعفه في "الجامع الصغير" رقم (6583). وضعفه الألباني.
(4) في (جـ): (أخرى).
(5) في "المصنف" (2/ 292 رقم 1127) مرسلًا.
(6) أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" رقم (817).
إسناده ضعيف وهو منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة: وهو حديث ضعيف.
(7) أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" رقم (816).
إسناده ضعيف جدًّا. سليمان بن سلمة الخبائزي، قال عنه أبو حاتم: متروك. لا يشتغل به، وكذبه ابن الجنيد. انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 122) والميزان (2/ 209) والخلاصة أن الحديث ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)

وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه(1) من طريق ثوبان بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام وكان يتنوَّر". وأخرجه ابن عساكر في تاريخه(2) من طريقه أيضًا، وأخرج(3) أيضًا من طريق واثلة بن الأسقع: "أنه صلى الله عليه وسلم أطلى يوم فتح خيبر".
وأخرج سعيد بن منصور في سننه(4) عن إبراهيم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته بيده"، وأخرجه ابن أَبي شيبة في المصنف(5) عن إبراهيم، بنحوه قال ابن كثير: وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه.
وأخرج سعيد بن منصور(6) عن مكحول أنه قال: "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أكل متكئًا وتنوَّر" وهو مرسل أيضًا.
وذكر أبو داود في المراسيل(7) عن أبي مَعْشَر زياد بن كليب "أن رجلًا نوَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى(8)، وفي تاريخ ابن عساكر(9) بإسناد ضعيف عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوَّر كل شهر".
وأخرج أحمد(10) عن عائشة قالت: "أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور. وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم.
وقد روى الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة. فرواه الطبراني(11) عن--------------------------------------------
(1) "المعرفة والتاريخ" (2/ 433) بسند ضعيف.
(2) كما في "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر" (5/ 349).
(3) أورده الهندي في "كنز العمال" رقم (18317) وعزاه لابن عساكر عن واثلة.
(4) لم أقف عليه في سننه.
(5) في "المصنف" (1/ 111).
(6) لم أقف عليه في سننه.
(7) رقم (469). بسند صحيح.
(8) (1/ 152) من طريق أبي داود.
(9) أورده (علي المتقي الهندي) في "كنز العمال" (7/ 126 رقم 18316) وعزاه له.
(10) لم أقف عليه في مسند أحمد.
(11) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)

يعلى بن مرةَ الثقفي، والطبراني(1) أيضًا بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر. والبيهقي(2) عن ثوبان. والخرائطي(3) عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة. وعبد الرزاق(4) عن عائشة. وابن عساكر(5) عن خالد بن الوليد.
وجاءت أحاديث قاضية بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتنور، منها: عند ابن أبي شيبة(6) عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون، قال ابن كثير: هذا من مراسيل الحسن، وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي في سننه(7) عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بنحوه، وزاد: ولا عثمان، وهو منقطع. وأخرج البيهقي(8) عن أنس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنور" وفي إسناده مسلم الملائي(9)، قال البيهقي(10): وهو ضعيف الحديث. قال السيوطي: والأحاديث السابقة أقوى سندًا وأكثر عددًا، وهي أيضًا مثبتة فتقدم، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تارة، ويحلق أخرى، وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطل نبي قط. فقال صاحب النهاية(11) وصاحب الملخص(12) وعبد الغافر الفارسي(13): إن--------------------------------------------
(1) في الكبير ج 12 رقم (13068) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 279) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(2) في السنن الكبرى (1/ 152).
(3) في مساوئ الأخلاق رقم (819) بسند ضعيف.
(4) لم أقف عليه في المصنف.
(5) كما في "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر" (8/ 21).
(6) في "المصنف" (1/ 111).
(7) في السنن الكبرى (1/ 152) بسند منقطع.
(8) في السنن الكبرى (1/ 152) بسند ضعيف.
(9) هو مسلم بن كيسان الملائي: ضعيف في الحديث.
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 193) و"الكامل" (6/ 2308).
و"المجروحين" (2/ 312) و"التقريب" (2/ 246).
(10) في السنن الكبرى (1/ 152).
(11) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 137) لابن الأثير.
(12) هو علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن القابسي (ت: 403 هـ) وكتابه مشهور وهو "ملخص الموطأ".
انظر: "معجم المصنفات" ص 410 - 411.
(13) هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي، من علماء العربية والتاريخ =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)

483
المراد به ما مال إلى هواه(1).
تم ولله الحمد والمنّة الجزء الأول
من
"نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"
ويليه:
الجزء الثاني منه، وأوله:
[سادسًا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه--------------------------------------------
= والحديث. من كتبه: المفهم لشرح غريب مسلم … (ت: 529 هـ) [الأعلام للزركلي (4/ 31)].
(1) قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 342): "والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق. ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة … وقد فعل من السلف جماعة بالنورة، وكرهها آخرون منهم، وجمع البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير (1/ 152) وأفرد لها بابًا" اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)

سادسًا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه
الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له.
الباب الثاني: باب التسمية للوضوء.
الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وتأكيده لنوم الليل.
الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق.
الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين.
الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق.
الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية.
الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب.
الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية.
الباب العاشر: باب تعاهد المآقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما.
الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة.
الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك.
الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه.
الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا.
الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه.
الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما.
الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس.
الباب الثامن عشر: باب مسح العنق.
الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العِمامة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العِمامة.
الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض.
الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء.
الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، وكراهة ما جاوزها.
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه.
الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء.
الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء.
الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل.
سابعًا: أبواب المسح على الخفين
الباب الأول: باب في مشروعيته.
الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا.
الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس.
الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح.
الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف.
ثامنًا: أبواب نواقض الوضوء
الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل.
الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين.
الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة.
الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة.
الباب الخامس: باب الوضوء من مس القُبُل.
الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل،
الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث.
الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة، والطواف، ومس المصحف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

تاسعًا: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء
الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه.
الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة.
الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه.
الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم.
الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب، واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة.
الباب السادس: باب جواز ترك ذلك.
عاشرًا: أبواب موجبات الغسل
الباب الأول: باب الغسل من المني.
الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه.
الثالث: باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أو بالعكس.
الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم.
الباب الخامس: باب الغسل من الحيض.
الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب.
الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ.
الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال.
حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة
الباب الأول: باب غسل الجمعة.
الباب الثاني: باب غسل العيدين.
الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت.
الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.
الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)

الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق.
الباب السابع: باب صفة الغسل.
الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها.
الباب التاسع: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه.
الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء.
الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ.
الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.
الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار.
الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام.
ثاني عشر: أبواب التيمم
الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء.
الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح.
الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد.
الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء.
الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.
الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله.
الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات.
الباب الثامن: باب صفة التيمم.
الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.
الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها.
الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)

ثالث عشر: أبواب الحيض
الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها.
الثاني: باب العمل بالتمييز.
الباب الثالث: باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز.
الباب الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة.
الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.
الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها.
الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضًا.
الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة.
الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها.
الباب العاشر: باب وطء المستحاضة.
رابع عشر: أبواب النفاس
الباب الأول: باب أكثر النفاس.
الباب الثاني: باب سقوط الصلاة عن النفساء.
انتهى كتاب الطهارة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)