- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحاداً واختلافاً.
- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ»(1).
ونعود إلى الترتيب، فنقول:
* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعاً، كإلحاق الأمة بالعبد.
فإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟
* قلنا: ذكره مثالاً، كقول الفقيه: «من باع ثوباً: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام(2) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ(3).
وإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(4)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».
* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.
* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي(5)، كتقدير الأروش.
ودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في (ص 226). يشير بذلك إلى الإيماء المتلقى من لفظ: «الطعم». الأبياري.
(2) في المخطوط: (احكام)، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) لما قرر الشرع هذه القاعدة على الوجه المذكور، لزم في حكم البيان إذا أراد الاقتطاع أن ينص عليه، وإلا وقع التمثيل، كمال قال لأبي بردة «تجزئك، ولا تجزئ عن أحد بعدك». فهذا يُعرف قصد الشرع إلى التعميم في الأحكام. الأبياري.
(4) تقدم تخريجه في (ص).
(5) لا تحيط الأفهام والعبارات بتفصيله. ن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)
* الرابعة: التَّعَلُّق بالمقاصد.
وقد مر تعارض شَبَهَيْنِ: في ملك العبدِ، شبيها بالحر لفطانتِه، وهو خَلْقِيٌّ؛ وسقوطه(1) تشبيها بالبهيمة لعدم استبداده، وهو حُكْمِيٌّ؛ فهو أقرب؛ لأن مالكه يسدُّ حاجته، فيستغني(2) بالمالك عن الملك، ولذلك لما تعذّر سد حاجة النكاح في الملكِ، أثبته له الشَّرع بإذنه.
فإن قيل: فَلْيَملكِ السَّلَعَ بتمليكِ السَّيِّدِ؛ إذ الحقُّ منحصر فيهما!
• قلنا: منافاة كونه مملوكًا لكونه مملكًا، كمنافاته لكونه مالكًا(3). فإذا زال الملك عنه(4)، مَلَكَ استقلالاً واسْتَبَدَّ؛ فإن كاتبه، مَلَكَ بِحَسَبِهِ، والله أعلم.
فصل (5)
قد تَتَرَتَّبُ المعاني والأشباه - كُلٌّ في بابه ـ، فإن اجتمعا: فالمعنى، إلَّا أن يسترسل ويَخُصَّ الشَّبَهُ(6): فالشَّبَهُ راجِحٌ، كاجتماعهما في تقديرِ أُروش العبيد، وضرب العقلِ اليَسير.
والمعنى في العقل اليسير أصعب منه في الأروش؛ لأنَّه مستمد من--------------------------------------------
(1) أي: وفي سقوط ملكه.
(2) كذا استظهرتها، وهي مهملة في المخطوط.
(3) فلم يجامعه التمليك، كما لم يجامعه إلزام الملك لبقاء الرق فيه. الأبياري، بتصرف يسير.
(4) أي: كونه مملوكًا.
(5) انظر: البرهان (2/ 809)، التحقيق والبيان (4/ 407).
(6) أي: يكون المعنى كُليًّا مسترسلا، والشبه خاصا. وفي البرهان: (يختص بالشبه)، وقال المحقق: «في ت: الشبه»، وهو الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)
اختصاص الغرامة لصاحبِ(1) الجناية، وهو منقوض بأصل العاقلة، ومعنى الأروش سالم من النَّقض؛ غيرَ أَنَّ الشَّبَهَ أَخَصُّ منه.
فصل (2)
حاصل قياس الدلالة: «الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ لاتحادِ مُؤَثَّرِهِمَا».
ثُمَّ مؤثرهما: إمَّا معنى أو شَبَهُ، فال قياسُ الدَّلالة إليهما، فإذا وَرَدَ: تَوَجَّهَتِ المطالبة بتلازم الأمرين.
مِثَالُهُ: «مَنْ صَحَّ طلاقه: صَحَّ ظِهاره». فيُطالب بالملازمة، فيقول: «المؤثر فيهما واحدٌ، وهو اقتضاءُ كُلِّ منهما للتحريم، والزوج أهل، والزوجة مَحَلَّ، فوُجِدَ المقتضي للنفوذ، والكفر غير مانع؛ إذ لا ممانعة بين الكفر وبين المنكَرِ والزُّورِ»:
* فقد آل إلى المناسب.
* وقد يؤول للمطَّرِدِ والمنعكس، وهو مِنْ الشَّبَهِ، فيقول: «تلازم(3) الأثرانِ وجودًا - في المسلم العاقل ـ، ونفيًا - في الصبي -؛ وأيضا (تلازما كذلك)(4) في الزوجة والبائن».--------------------------------------------
(1) هذا ظاهر الرسم في المخطوط، والأليق بالسياق: (بصاحب).
(2) انظر: البرهان (2/ 810 - 819)، التحقيق والبيان (4/ 410)، تحرير المنقول (ص 322).
(3) في المخطوط (ملازم). ولعل الصواب ما أثبت.
(4) في المخطوط: (ملازما وكذلك)، والصواب ما أثبت. والمعنى: وأيضا تلازما ثبوتًا ونفيا في الزوجة …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)
* وقد يؤول إلى الشَّبَهِ المعتضد بالأمثلة.
ثُمَّ يتصدَّى لصاحب قياس الدلالة أمران:
أحدهما: أنه قَصَّرَ؛ إذ لم يُشِرْ ابتداءً إلى المعنى أو الشَّبَه(1)، فهو آت ببعض دليل.
الآخرُ: أنَّه (جاء بغير نظم)(2) الدليل.
فلذلك يختار الحاذق تقريره بالطَّرد والعكس، ولا يلتجئ إلى المعنى، ولا ينفك الضّدُّ؛ إذ الشَّرط يدلُّ طردًا وعكسا، وقد صدر كلامه به.
فإن قيل: فما فائدة العدلِ به عن مآلِه(3)؟
* قلنا: عَدَلَ لِتَقِلَّ المطالبات عليه.
[ولا يرد](4) الفرقُ، فلو فرق الخصم فيه بين الطَّلاقِ والظهار، أحال؛ إذ أحدهما عِلَّةُ الآخر. نعم، نقدح في المناسبة، فنقول: تحريم الظهارِ يُنافي الكفر؛ إذ أثره الكفَّارة - وهي عبادة -، والكافر ليس من أهلها، بخلاف الطَّلاقِ؛ إذ أثره حَلُّ العِصمةِ، والكافر أهل لحلها وعقدها.
ثُمَّ إذا استتب المعنى فيه، فهو أولى من الدلالة فتوى وجدلا؛ غيرَ أَنَّ--------------------------------------------
(1) كذا استظهرتها. ورسمها مشتبه في المخطوط.
(2) في المخطوط: (بالتعرير نظر). والمثبت هو الموافق للسياق.
(3) كذا استظهرتها.
(4) محلها بياض في المخطوط مقدار كلمتين أو ثلاث. وكتب الناسخ وسط البياض: (كذا).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)
المختار جواز التمسُّكِ بأضعفِ الظَّنَّينِ مطلقا، ومَنَعَه بعض الجدليين إذا تفاوتت الرتبتانِ الظَّنِّيَتَانِ قطعا(1).
ونعود إلى الترجيح، فنقول: إنَّه ينشأ في أقيسة المعاني من تفاوتِ المراتب - كما تقدَّم -، وقد ينشأ(2) من طرق العِليَّةِ: فالموماً إليها مرجحة على المستنبطة، وذاتُ الأصل مرجحة على الاستدلال، وفي ترجيح الاستدلال على الشَّبَهِ - أو العكس - قولان، والمسألة ظَنِّيَّةٌ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأكثر على الترجيح بالانعكاس، وخُصوصاً على القول باعتباره دليلًا.
والمختار: التفصيل، فنقول:
هو مرجح في الشَّبَهِ جَزمًا؛ لإلحاقه إياه بالمعتضد بالأمثلة.
أما المعنى:
* فقد يشعر مطردًا منعكسا مثل: «مستقل فلا يُولَّى عليه، وغير مستقل فيولى عليه».--------------------------------------------
(1) فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا، فلا يمتنع - وفاقًا - من التمسك بأدنى آحاد الرتب. ن.
(2) الرسم في المخطوط مشتبه. والمثبت أليق بالسياق.
(3) انظر: البرهان (2/ 819 - 822)، المنخول (ص 445)، التحقيق والبيان (4/ 432)، الردود والنقود (2/ 763)، شرح الكوكب المنير (4/ 722).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)
* وقد يُشعر مطَّرِدًا خاصَّةً مثل: «مُسْكِرُ»، فالإشعار بالعكس مزيَّةٌ معنوية، والانعكاس(1) مزيَّةٌ شَبَهِيَّةٌ:
- فإن تساوى المعنيان فيهما، أو في عدمهما، أو في عدم أحدهما: فالتعارض،
- أو أشار أحدهما بالأمرين، أو بأحدهما: فالترجيح،
- فإن امتاز كُلُّ واحدٍ منهما بواحدٍ؛ ففي ترجيح الإخالة - لأنها معنوية - على(2) الانعكاس - لأنَّه شبهي - أو عكس ذلك: خلاف.
هذا إن تعذَّر(3) لِعِلَّة خَالَفَتْها(4) هى أقوى(5)؛ فإن تعذر لتوقيف:
فقيل: يبطل كالمنقوضة،
وقيل: لا؛ لوروده على ضمنها(6)، ولولا التوقيف: لجرث.
• مَسْأَلَةٌ(7):
إذا تقابلت قاصرة ومتعدية، فالثالث: التعارض.--------------------------------------------
(1) إذا لم يشعر المعنى بالعكس أو لم يكن قياس معنى.
(2) تحرفت في المخطوط إلى: (في).
(3) أي: الانعكاس.
(4) في المخطوط: (خلفها).
(5) من العلة الأولى في الإخالة في العكس.
(6) تقدم قوله: «خلف العكس ضمني». انظر: (ص 232).
(7) انظر: البرهان (2/ 822 - 827)، المنخول (ص 445)، التحقيق والبيان (4/ 440)، الردود والنقود (2/ 763)، شرح الكوكب المنير (4/ 723).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)
والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما(1).
احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي)(2) في مواردها.
رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.
والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت(3) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.
وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.
وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:
والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ](4)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.--------------------------------------------
(1) أي: بالعلتين في المخطوط: (لهما)، والصواب ما أثبت.
(2) تحرف الرسم في المخطوط إلى: (فالظاقوي)، أو: (فالظانوي)، أو: (والظانون)؛ والظاهر أن الكلمتين في قوله: (فالظَّنُّ قوي) تداخلتا، والله أعلم.
(3) في المخطوط: (نسخت). ولعل الصواب ما أثبت.
(4) أشار الناسخ عند قوله: «تحت»، وكتب على الطرة: «هنا نقص». وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)
* فرع مُرَتَّبٌ(1):
(ترجيح المتعدية يقتضي ترجيح الأكثر)(2) فروعاً؛ بطريقتنا في ترجيح المتعدية على القاصرة(3).
أما العِلتان المتناقضتان في فرع، الراجعتان إلى أصلين؛ فزيادة(4) فروع إحداهما لغو.
* فرع مُرَتَّبٌ(5):
إذا امتازت القليلة الفروع بكثرة النظائر، كالوقاع(6)؛ فإنَّ فروعه الإيلاج في كُلِّ فرج، وهي أقل من فروع الإفطار الذي هو علة أبي حنيفة، لكنه عند الشافعي أكثر نظائر في الإيجاب، كإيجابهِ الغُسْلَ، وتَقَرُّر(7) المهر والإحصان والإحلال.
فقيل: يتقابلان، وهو مُزيَّفٌ؛ فإِنَّ النَّظائر توقيفية أجنبية، والأمثلة العاضدةُ للشَّبَهِ في مثل العقل اليسيرِ مَاسَّةٌ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 827)، التحقيق والبيان (4/ 454).
(2) في المخطوط: (ترجيح ا)، ثم بعدها بياض مقدار ثلاث كلمات. ولعل المثبت هو الموافق للسياق.
(3) وهي المسألة السابقة.
(4) في المخطوط: (وزيادة). والصواب ما أثبت.
(5) انظر: البرهان (2/ 828)، المنخول (ص 446 - 447)، التحقيق والبيان (4/ 456).
(6) في المخطوط (الوقائع). ولعل الصواب ما أثبت.
(7) رسمها في المخطوط يشبه أن يكون: (ولطرو). ولا يظهر له معنى في هذا السياق، ولعلها محرفة من المثبت؛ وهو أقرب إلى سياق كلام الجويني، ويحتمل أنها محرفة من: (الحد).
ففي البرهان: «كالغسل والحدّ ووجوب المهر وتكميله والإحصان والتحليل … ».
(8) أي: قريبة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)
والمختار - لو سلمت عِلَّةُ أبي حنيفة من مناقضة: تقديمها على الوقاع(1)، (لتَعُمَّ الفِطْرَ)(2). ومذهب مالك في إيجاب الكفَّارة بفطر [مُطَّرِد](3)، فَعِلَّتُه مُقَدَّمَةٌ؛ فلو تكلفنا شَبَها ضعيفًا [وادَّعينا أنَّ](4) (للوقاعِ مَزيَّةً يشهد له النُّسُكُ)(5): لم يقتض الإنصاف مصادمة عِلَّةٍ مالك - على قُوَّةِ تَعْمِيمِها(6) - بذلك(7)، والله أعلم.
• فرع مرتب(8):
رجح بعضُهم تعليل العِتْقِ [والنفقة بالقرابة البعضيَّة](9) - وإن قلت--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (الوقائع). ولعل المثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في مطبوعة البرهان.
(2) في المخطوط: (لعم النظر)، وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل أن الصواب: (لنعم) بدل (لِتَعُمَّ). أي: لو سلمت علته من مناقضة في صور لا يراها موجبة للكفارة، لقدمناها على التعليل بالوقاع؛ لتعم العلة الفطر.
(3) زيادة يقتضيها السياق، ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمة. والمراد: بفطر معين، وهو الفطر الهاتك.
(4) زيادة من البرهان يقتضيها السياق، وقد علق الناسخ هنا في الطرة: «هنا بياض في الأصل». يعني الأصل المنقول منه.
(5) في المخطوط: (للوقائع مزية يشهد لها الشك). ولعل الصواب ما أثبت. قال الأبياري (4/ 461): يريد بذلك أنه يظهر تأثير إفساد الصوم في الحج، لا في إفساد، ولا في هدي، وقد ظهر أثر الوطء في ذلك، فكان حكمه في نظر الشرع أغلظ.
(6) الرسم مشتبه في المخطوط، وما أثبته هو الأليق بالرسم والسياق.
(7) «وإن تعلقنا بالأشباه، وادعينا أن الوطء يجب أن يكون على مزية، اعتبارًا بالنسك، فهذا شَبَه على بعد في معارضة معنى الهتك، وليس من الإنصاف معارضةُ شَبَةٍ على هذا النعت بمعنى جار في محل النزاع. وإن لم نر تعليل الكفارة، لم يُنتفع بهذا، ما لم نبطل معنى الهتك لمالك، وبالجملة قوله في تعميم الكفارة متجه جدا … ». ن.
(8) انظر: البرهان (2/ 830)، التحقيق والبيان (4/ 462).
(9) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من كلام الجويني، ومحلها بياض في المخطوط بمقدار=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)
فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة)(1) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم(2) والمحرمية(3) لا تنتظم.
وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.
• مَسْأَلَةٌ(4):
الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ(5) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.
فالمختار: إلحاقها بالأيمان.
وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ(6) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر(7) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛--------------------------------------------
= نصف سطر تقريبا.
(1) في المخطوط: (بالمحرم والحرمية). والتصويب من «البرهان».
(2) في المخطوط: (المحرم). والتصويب من «البرهان».
(3) قوله: (وإن كثرت فروعها، إذ البعضية تنتظم بلا تأويل والمحرم والمحرمية) مكرر في المخطوط.
(4) انظر: البرهان (2/ 831 - 833)، التحقيق والبيان (4/ 463).
(5) في المخطوط: (تقوى شبهة). ولعل الصواب ما أثبت.
(6) معاً.
(7) ظاهر الرسم في المخطوط: (ليود في)، فيحتمل أنها محرفة من: (ليوفي)، أو من: (ليرد في)، والمثبت هو الموافق لتعبير الجويني، وتعبير الأبياري بأكثر من تصريف: (توفير، نوفر)، وهذا يدفع احتمال التصحيف في شرح الأبياري، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)
ثُمَّ هو اقتطاع عنهما، إذ مقتضى كُلِّ منهما اللزوم(1).
• مَسْأَلَةٌ(2):
(قيل: تُرجح الأكثر أصولاً؛ لأنها)(3) شواهد؛ فهي كالرواة.
والمختار: أن لا؛ لأنَّ العمدة المناسبة، والأصل: ليؤمن الانحلال، فيكفي(4) واحدٌ، بخلافِ الرّواية، فالمعتبر فيها الثَّقَةُ(5) والكثرة.
وإنَّما الذي يُناظِر(6) كثرة الرواة أن تكثر معاني أحد الخصمين، ولِكُلِّ معنى أصل: فالترجيح له؛ لأنَّها شواهد، فالظَّنُّ بها أقوى. والامتناع من تسميته ترجيحا - لأنها مستقلة - لفظي.
أما كثرة أصولِ الشَّبَهِ فَمُرَبِّحَةٌ؛ لأنَّها العمدة؛ إذ لا مناسبة، كإلحاق الرَّأسِ بالوجه واليدين لئلا يُمسح على العمامة، فهذا الشَّبَه لكثرة أصوله أقوى من إلحاق أحمد(7) الرَّأْسَ بالرّجل ليُمسح على العمامة كالخُفّ.
فإن رجحوا بتطرق التخفيف إلى الرَّأْس كالرِّجْلِ، فأجنبي:--------------------------------------------
(1) والتخيير مباين للمقتضيين. ن.
(2) انظر: البرهان (2/ 831 - 833)، المنخول (ص 447)، التحقيق والبيان (4/ 465).
(3) في المخطوط: (الفرع المشبه لأصلين قد يقوى شبهه)، وهو خطأ، والظاهر أنه انتقال نظر لصدر المسألة السابقة، ولا يستقيم الكلام به هنا، والمثبت هو الموافق لكلام الجويني.
(4) كذا استظهرتها، والرسم مشتبه في المخطوط.
(5) في المخطوط: (البينة)، وهو تحريف، والمثبت هو الموافق لسياق الكلام.
(6) أي: يماثل.
(7) في المخطوط: (احد)، والصواب ما أثبت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)
* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه(1).
* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية(2)، بخلاف الخُفّ.
* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.
• مسألة(3):
إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:
فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.
وقيل: الظاهر ترجيح.
وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.
وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.
والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد(4) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.--------------------------------------------
(1) أي: معنى التخفيف في مسح الرأس الاكتفاء به، وعدم إيجاب سواه.
(2) في المخطوط: (ماقيه).
(3) انظر: البرهان (2/ 833 - 834)، المنخول (ص 449)، التحقيق والبيان (4/ 469).
(4) في المخطوط: (والأشد). والصواب ما أثبت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)
• مَسْأَلَةٌ(1):
إذا اعتضد أحد القياسين بمذهب(2) صحابي:
* فمَن رآه(3) حُجَّةً: قدَّمَ المعتضد؛ لتظافُرِ الحُجَّتِينِ.
* ومن لم يره حُجَّةً: فليس بترجيح، ما لم يكن ذا مزيَّة، كزيد في الفرائض، ومُعَاذٍ في الحلال والحرام، وعَلِيٌّ في القضاء، فمذهبُ كُلِّ فِي فَنَّهِ مُرجح.
ثُمَّ مَذْهَبُ مُعَادٍ في الفرائض أرجح من مذهب علي؛ لأنَّ الفرائض أقرب للحلال والحرام من القضاء؛ إذ خصوصيَّة(4): التَّفَطَّنِ لتمييز المحقِّ من المبطل، وأحوال الخصوم، وُجوديَّةٌ: لا شرعيَّةٌ.
ثُمَّ مذهبُ عليّ فيها أرجحُ مِنْ مذهب أبي بكر وعُمَرَ؛ لأنَّ الأمر بالاقتداء بهما أعم من الأحكام؛ لانتظامِ طاعةِ الخلافة بجهته(5).
وعلى هذا الترتيب يقع الترجيح، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 834)، المنخول (ص 450)، التحقيق والبيان (4/ 471).
(2) في المخطوط: (مذهب).
(3) أي: قول الصحابي.
(4) في المخطوط: (خصوصيته). ولعل الصواب ما أثبت
(5) الرسم مشتبه في المخطوط، فيحتمل أن تقرأ (بحهه)، و (نحمه)، و (بحبه)، وقد أثبت ما هو أقرب للرسم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)
• مَسْأَلَةٌ(1):
إذا كان أصل [إحدى](2) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه(3) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه(4) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.
وكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا(5).
الصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما(6) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.
• مَسْأَلَةٌ(7):
قدموا المفردة(8) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.
وهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة](9).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 836 - 837)، التحقيق والبيان (4/ 479).
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) في المخطوط (بامر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(4) أي: في الأكل أنه لا يوجب الكفارة.
(5) في البرهان (تفاوتت)، وقال المحقق: «في ت: تقاومت»، وهي الموافقة لما قاله ابن المنير.
(6) كذا في المخطوط، وكلام الجويني المناظر لهذه العبارة: أنَّ علة أبي حنيفة باطلة، فلعل الصواب: (عِلَّتَه).
(7) انظر: البرهان (2/ 837 - 839)، المنخول (ص 446)، التحقيق والبيان (4/ 481).
(8) أي: ذات وصف واحد.
(9) زيادة يقتضيها السياق. ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمتين. قال في البرهان: «فرب عِلَّةٍ ذات وصف لا تكثر فروعها، وربما تكون قاصرةً لا تعدو محل النص … ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)
نعم، إن كانتا في أصل - والمفردة عند أحدهما أحد وصفي المركبة عند خصمه(1)، لزم أن تكون المفردة أكثر فروعاً(2)، ويُخرجُ على التعليل بعلتين.
وهذا كقول الشافعي في عِلَّةِ الرِّبَا(3)، فالجديد(4): «الطَّعْمُ»، والقديم: «الطَّعْمُ والتَّقدير»:
- فإن صحح استقلال الطَّعم: فالتقدير لغو، فيبطل التركيب.
- وإن بطل استقلالُ الطَّعم: فالإبطال غيرُ الترجيح؛
فلا ترجيح البتة.
فإن فُرض في المقدَّرات لكونها أوضح، فقد تقدمت مسائل الفرض(5). ودعوى [قِلَّة](6) الاجتهاد [مردودة](7)؛ إذ لا بد لصاحب المفردة من--------------------------------------------
(1) هذا القيد استدركه الأبياري (4/ 482، 483)، وابن المنير - متابعة له فيما يظهر - على الجويني، حيث إنَّ الجويني أطلق الكلام. لكن القيد يُفهم من كلامه في المثال الذي أورده بعد ذلك بالقولين للشافعي في علة الربا، فهو منطبق عليه.
(2) إذا كان الوصفان موجودين في أصل واحدٍ، وأحد الخصمين يعلل الحكم بالمجموع، والآخر يعلل بواحد منهما، فيلزم أن يكون الوصف الواحد أكثر فروعاً؛ لأنَّ الحكم يوجد معه في حالة انفراده، وفي حالة اجتماعه.
(3) في الأشياء الأربعة.
(4) في المخطوط: (والجديد).
(5) وإنما أجرينا هذا مثالاً، وإلا فلا ريب في أنَّ الشافعي رأى في القديم الاقتصار على الطعم فاسدا. ن.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) زيادة يقتضيها السياق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)
النظر في إبطال المركبة؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ(1):
قدموا المثبتة على النافية، والمقرّرَةَ على النافلة(2)، والحاضرة على المحللة؛ اعتبارًا بالأخبار(3)، وهو في العلل أجنبي؛ لأنَّ عُمدتها الثقة، وهي في غيرِ مَظَانَّ الذُّهولِ أَكَدُ.
نعم، تترجَّح المقرّرة لشهادة الأصل ما لم تَقْوَ(4) الأخرى بما يصادِمُ قرار الأصل.
• مَسْأَلَةٌ(5):
قَدَّمُوا العِلَّةَ التي هي وصف على التي هي حكم؛ لأنَّ الوصف معلوم حِسًّا، والظَّاهرُ أنَّهم أرادوا الحكم المظنون؛ أما المعلوم إجماعاً فكالوصف المعلومِ حِسًّا، ولا ترجيح في العلوم(6).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 839 - 840)، المنخول (ص 449)، التحقيق والبيان (4/ 485).
(2) كذا في المخطوط وفي مطبوعة البرهان، ولها وجه؛ لكن التعبير المشهور في كتب الأصول: (الناقلة).
(3) استشهدوا بخبرين: أحدهما يثبت قول الشارع؛ والآخر ينفيه، فالمثبت أولى لاختصاصه بمزية درك يقدر ذهول النافي عنه. ن.
(4) في المخطوط: (تقوى).
(5) انظر: البرهان (2/ 840)، التحقيق والبيان (4/ 487).
(6) في المخطوط: (المعلوم). بهذا الضبط، وهو تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)
• مَسْأَلَةٌ(1):
إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:
فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ(2).
وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 841)، التحقيق والبيان (4/ 488).
(2) أي: يخرج الجرو من العموم بمقتضى التعليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)
كِتَابُ النَّسْخِ (1)
النَّسْخُ لغةً: «الإزالةُ والرَّفعُ»، وأكملُ حَدٍّ فيه اصطلاحا: «اللَّفْظُ الدَّالُّ على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير».
ومنهم من عوض «الحكم» بـ: «العبادة»، فلم يجمع(2).
ومنهم من أسقط «التَّأخير»، فلم يمنع التأقيتَ، مثل: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}(3).
وحاصله عند الفقهاء: تخصيصٌ [متأخر لظاهر](4) في الأزمان.
وقال القاضي: «رفعُ الحكم بعد ثبوته»، ولم يقيد بالتأخير؛ لأنَّ التَّأقِيت لم يرفع ثابتا.
ورد القاضي على الفقهاء بأنَّ جَعْلَه تخصيصا موافقة لمنكريه، وأيضا يلزمهم النَّسخُ بما يسوغ به التخصيص حتَّى القياس.
وأُجيب:--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 842 - 846)، التحقيق والبيان (4/ 490)، البحر المحيط (3/ 144)، تحرير المنقول (ص 260)، رفع النقاب (4/ 454).
(2) أي: التعريف ليس جامعا.
(3) البقرة: 187.
(4) زيادة يقتضيها سياق كلام الجويني، ومحلها في المخطوط بياض بمقدار كلمتين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)
* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.
* وبأنَّ(1) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع(2)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان(3).
فإن [قيل](4): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.
أُجيبَ(5): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى(6) من الإطلاقات.
واعترض(7): إن كان منتهياً(8) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.
ولا جواب عنه.
والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار(9) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه(10) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه.
(2) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس.
(3) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به».
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت.
(6) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان».
(7) على القاضي الباقلاني.
(8) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا).
(9) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف.
(10) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)
لأن شرطَ التَّقدير(1) في حُكم المُضْمَرِ، والشَّرط يجامع(2) النَّصَّ(3). ومقتضى كونه عندهم تخصيصاً ألَّا يَجري(4) إلَّا إذا كان عموم الأزمان ظاهراً(5).
أما لو قال الصَّادقُ: «هذا الحكم مؤبد لا يُنسخ»، فقد تحققنا شرط العدم، فاستحال نسخه؛ للخُلْفِ والبَدَاءِ(6). ولذلك أحلنا نسخ شريعتنا.
وكُلُّ ما نُسِخَ، فقد كُنَّا نعتقد دوامه حتى انكشف فواتُ الشَّرط المُضمَر(7)، كاعتقاد المكلَّف أنه مكلَّف، فلو اخترم قبل الإمكان: انكشف فوات شرط التكليف؛ إذ الإمكان شرط عقلي.
• مَسْأَلَةٌ(8):
أنكرت اليهود، وغلاةُ الرَّوافض النسخ:
فمنهم من أحاله عقلا:--------------------------------------------
= للسياق، وأقرب إلى تعبير الجويني.
(1) ويحتمل أن تقرأ أيضا: (التقديم)، و (القديم).
(2) في المخطوط: (الجامع). وهو تحريف.
(3) أي: نجوز ورود النسخ ولو على نص في استغراق الزمان؛ لأن له شرطا مضمرا، والشرط ليس كالتأويل المنافي للنص، بل هو يجامعه.
(4) كذا استظهرتها.
(5) في المخطوط: (ظاهرة).
(6) لم يذكر الجويني البداء.
(7) في المخطوط: (كالمضمر).
(8) انظر: البرهان (2/ 847 - 849)، التحقيق والبيان (4/ 508)، البحر المحيط (3/ 150)، تحرير المنقول (ص 261).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)