Arabic source text

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

📘 الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (ابن المُنَيِّر - ت 683 هـ)

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
* ثُمَّ العاضد للتأويل قياس، وهو(1) مردودٌ في مثله.
قاعدة: العام لغةً ثلاثة:
الأَوَّلُ: ما سيق لغير عمومه لغةً، كقوله: «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ»(2) سيق للتفصيل بين السَّيحِ والنَّصْحِ، لا لتعميم العشر في الخضراوات، وكذلك: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(3)؛ لإيجاب التطهير غير متعرّض للآلة؛ فتعميم الحكم به غلط.
الثَّاني: ما سيق للعموم بقرائن، فتأويله بقياس غلط، كالمُثلِ المتقدّمة.
الثالث: مجرَّد عن القرائن، كـ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»(4)، فتأويله بالقياس صحيح إن رجح ظنُّ القائس، وباطل إن رجح ظن اللفظ، والوقف إن تساويا، والمختار: تقديم الخبر لرتبته.
• مَسْأَلَةٌ(5):
حمل كلام الشارع على شواذ العربية باطل.
كالكسر على الجوار في قوله {بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}(6)، وهو شاذ.--------------------------------------------
(1) (أ): (فهو).
(2) أخرجه نحوه البخاري (1483) من حديث ابن عمر.
(3) المدثر: 4.
(4) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب.
(5) انظر: البرهان (1/ 356 - 359)، المنخول (ص) (284)، التحقيق والبيان (2/ 514)، نفائس الأصول (5/ 2224)، تيسير التحرير (3/ 140).
(6) المائدة: 6.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

والصحيحُ: العطف على الرأس؛ لاشتراكهما في إمساس العضوين ماءً، مثل(1):
............... .... مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحَا
وتأويل الرَّافضةِ النَّصْبَ بالعطف على موضع: «ورؤوسكم»(2) أقرب من تأويل الفقهاء الكسر على الجوار، وإنَّما الإجماع والفعل الواقع بيانًا يَرُدَّانِهِ، وقرينةُ التَّقييد بالكعبين؛ فإنَّها تُفهِم الغَسلَ، كالمرفقين لليدين.
ولا تبطل القاعدة بصرف «سلاسل»، و «قوارير» في القرآن؛ لأنَّه وجه(3) معتضدٌ بالأصل، وهو الصَّرفُ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
قيدت الحنفية أصناف الزَّكاةِ بالحاجة(5)، فأجازت تخصيص الفقراء بالصرف:
* وهو تحكم مع تمليك «اللام»، وتشريك «الواو».--------------------------------------------
(1) القائل هو عبد الله بن الزبعرى. انظر: الكامل للمبرد (1/ 289)، (2/ 204)، شرح المعلقات للوزني (ص 174)، شعر عبد الله بن الزبعرى (ص 32).
وصدر البيت: يا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا.
(2) تصحفت في كلتا النسختين إلى: (وروسكم).
(3) ليست في «أ».
(4) انظر: البرهان (1/ 359 - 360)، المستصفى (2/ 643)، التحقيق والبيان (2/ 531).
(5) في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء … }. التوبة: 60.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.
* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.
واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.
ورد: بأنه مسبوق.
• مَسْأَلَةٌ(1):
وقيدت(2) «القربى» في آية الخُمُسِ(3) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا(4) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.
واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم(5) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.
* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي(6) عندهم نسخ.
* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 360 - 361)، المستصفى (2/ 649)، التحقيق والبيان (2/ 537).
(2) أي: الحنفية.
(3) وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و … }. الأنفال: 41.
(4) «أ»: (واحتجوا)
(5) «أ»: (لتشريفهم).
(6) «أ»: (وهو)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

• مَسْأَلَةٌ(1):
وقدروا في قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}(2) مضافًا، في الأصل هو المفعول الثاني للإطعام، أي: فإطعام طعام ستين مسكينا.
فأجازوا صرفها لواحد، فاعتبروا مفعولا تُرِكَ، وعطلوا مفعولاً ذُكِرَ؛ فعكسُوا.
• مَسْأَلَةٌ(3):
من فروع تقديم الخبر على القياس:
لا(4) تُترك العلة المنصوصة بقياس عِلتُهُ مستنبطة.
• مَسْأَلَةٌ(5):
كثر في البيوع لفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا»، فحملوه جميعًا على الفساد.
وورد في النكاح: «نَهَى عَنِ الشَّغَارِ»(6):--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 361)، المستصفى (2/ 644)، التحقيق والبيان (2/ 541).
(2) المجادلة: 4.
(3) انظر: البرهان (1/ 363 - 364)، التحقيق والبيان (2/ 552)، البديع في أصول الفقه (2/ 293)، الردود والنقود (1/ 739)، رفع الحاجب (2/ 452).
(4) «أ»: (ألا).
(5) انظر: الرسالة (ص 347)، البرهان (1/ 364)، التحقيق والبيان (2/ 555). وانظر (ص).
(6) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) من حديث ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

فحمله الشافعي على الفساد؛ طرداً للباب، واقتداءً بالأولين في أمثاله.
وحمله الحنفية على الكراهية، فقطعوه عن نظائره، وليس ببعيد؛ فإنَّ البيع أقبل للفسادِ بالشَّرطِ من النكاح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

‌‌كِتَابُ الأَخْبَارِ (1)
الخبر أحد أقسام كلامِ النَّفْسِ، وحَدُّه: ما يدخله الصدق والكذب.
وقال القاضي: «أو»؛ حَذَرًا مِنْ إيهام التَّضَادٌ.
وسُمِّيَ الطَّلَبُ الشَّرعي خبرًا؛
* لأنَّ الرَّسُولَ(2) صلى الله عليه وسلم مُخْبِرُ به(3)،
* أو حدثتِ(4) التسمية لِتَناقُلِ الأُمَّةِ له.
* المتواتر: خبر عدد عن الضروري - وقيل: محسوس ـ، يُفيد العلم. وجوز النَّظامُ (القطع)(5) بخبر الواحد.
وقيل: بضبط العدد:
- فقيل: أربعون؛ لأنه عدد المؤمنين في قوله: {وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 367 - 378)، التحقيق والبيان (2/ 565)، البديع في أصول الفقه (2/ 193)، تنقيح الفصول (ص 373)، شرح الكوكب المنير (2/ 298).
(2) «أ»: (النبي).
(3) أي: مخبر بالطلب.
(4) مهملة في الأصل. وفي «أ»: (حديث). ولعل الصواب ما أثبت.
(5) ليست في «أ».
(6) الأنفال: 64.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

- وقيل: سبعون؛ لقوله: {وَاخْتَارَ مُوسَى}(1).
- وقيل: ثلاث مائة وثلاثة عشر، عدد البدريّينَ.
- وقيل: ألف وسبع مائة، عدد أهل بيعة الرضوان.
- وقيل: جميع(2)، لا يُحَدُّ ولا يُعَدُّ.
وقال القاضي: الأربعة ليست بتواتر؛ لأنها نصاب البيِّنة الظَّنِّيَّةِ، وتوقف في الخمسة، وقال أيضًا: يُمتحن في واقعة حصل العلم بها، ويطرد.
رُدَّتِ الأعداد: بتعارض أدلَّتِها، وأن وقائعها أجنبية عن المقصود.
وأصاب القاضي في أنَّ الأربعة ليست تواترا، ورُدَّ تَوَقَّفُهُ في الخمسة:
* بجواز كذبهم عادةً،
* وبأنه عدد يبلغه الاستظهار على البينة، وهو ظَنِّي.
ورُدَّ عدم الحصر: بحصول العلم بالمحصور.
والحق: أنَّ العلم بالتواتر عادي، والعدد أحد قرائن العلم، ومن شأنها أن تعلم بثمرتها - وهو العلم ـ؛ وحينئذ، يجوز العلم بخبر الواحد مستندًا للقرائن، كالعلم بالوفاة بخبر ولد الميِّتِ محفوفًا بالقرائن، وعليه يُحمل كلامُ النظام.
ثُمَّ قد يُخبرُ الجَمُّ الغفير، ولا يُفيد العلم؛ لفقد قرائنه أو وجود قرائن--------------------------------------------
(1) الأعراف: 155.
(2) «أ» (جمع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

الضّدّ، كإخبار العساكر بالكذب - والحرب خدعة ـ، وعليه يحمل إنكار السُّمَنِيَّةِ العلمَ بالتَّواتر(1).
وحيث استند إلى القرائن، فلا بُدَّ من نظرٍ يُميّزُ قرائن الصدق من قرائن الكذب، وعليه يُحمل قول الكعبي: «إنَّ العلم به نظري»، لا على النَّظَرِ في الدليل العقلي.
وشرط الأصوليون: استواء الطرفين والواسطة، أي: إن كان مبدؤه آحاداً أو آل إليها: انفك العلم.
وشرط اليهود - تمهيداً لأنفسهم -: أن يكون فيهم أخِلَّاءُ، والعادة تكذبهم.

‌‌فصل (2)
الأخبار ثلاثة:
* مقطوع بصدقه، وهو قسمان:
الأوَّلُ: ما يصادف علما لم يزل؛ كالأخبار باستحالة اجتماع الضَّدِّينِ، وبإحراق النَّارِ، وبحدث العالم.
الثاني: ما يحصل علمًا لم يكن؛ كالخبر المتواتر، وكأخبار الرسول،--------------------------------------------
(1) انظر (ص 78).
(2) انظر: البرهان (1/ 378 - 387)، المستصفى (1/ 361)، إيضاح المحصول (ص 440)، التحقيق والبيان (2/ 612)، البديع في أصول الفقه (2/ 205)، البحر المحيط (1/ 222 وما بعدها)، شرح الكوكب المنير (2/ 317).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

وأخبار من صدقه الرسول(1).
وأَلْحَقَ أبو إسحاق(2) المستفيض بالمتواتر(3)، وفسره بالمتفق عليه، وجعله نظريا، وفصل فيه(4) أبو بكر(5) بين المعمول به اتفاقا؛ فلا يلزم العلم - فإنَّ(6) خبر الواحد معمول به ـ، وبين المصحح اتفاقا؛ فيفيد العلم.
ورُدَّ: بأنَّ الصَّحيحَ(7) معناه: ظَنُّ الصَّحَّةِ، ولو قطعوا بها لجازفوا، والإجماع معصوم، وبه رُدَّ على أبي إسحاق.
* الثاني قسمان:
الأول: مقطوع بكذبه قطعا لم يزل(8).
الثاني: مقطوع بكذبه قطعا لم يكن(9)؛ كالإخبارِ آحادًا بما تقتضي(10) العادة نقله تواترا:--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) يعني: الإسفراييني.
(3) أي: في اقتضائه العلم.
(4) أي: في الخبر المتفق عليه.
(5) يعني: ابن فورك.
(6) «أ»: (لأن)
(7) كذا في النسختين الخطيتين، والأليق بالسياق: (التصحيح)، وهو الموافق لما في البرهان.
(8) فمنه ما يخالف المعقول ضرورةً - كالقول باجتماع النقيضين ـ، أو نظرا - كالقول بأن العالم قديم -.
(9) وهو ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة؛ كما لو أخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة؛ فإن حكم العادة فيها أن تشيع وتنتشر؛ وإلا تبين كذب المخبرين.
(10) «أ»: (يقتضي)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

* كنقل الروافض النَّصَّ على علي أحادًا، ولم ينقل يوم السقيفة،
* وكنقل معارضة القرآن،
* وكنقل اليهود أن موسى خاتم الأنبياء، ولم ينقله المعاصرون للنَّبي صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ الذي تقتضي العادةُ تَوَاتُرَهُ قد تقتضيه دائما - كالكليات(1) الدينية -، وغير دائم - كالوقائع الدنيوية -.
ثُمَّ التواطؤ على الكذب من الجم الغفير جدير بالانكشاف على كتب.
* قالوا: قد يندرسُ الكُلِّيُّ الدِّيني، مثل كيفيَّةِ حَجَّةِ الوداع إفرادا أو قرانًا.
* قلنا: جُزْئِي، فهو أجنبي.
وكمعجزة الانشقاق.
* قلنا: ليليَّةٌ، لعل(2) عدد التواتر لم يشاهدوها؛ أو شاهدوها وظنوها تَشَعبًا في أشعة البصر؛ أو تواترت واندرست استغناء بالقرآن، فهي جُزْئِيَّةٌ أجنبية.
وأنكر الحليمي الانشقاق، وأول الماضي بالمستقبل.
* قالوا: فكيفية الأذان، تثنية وتربيعاً.--------------------------------------------
(1) تعبير الجويني: (الجليات)، وعدول ابن المنير عنه مقصود.
(2) ليست في «أ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

قيل: لعلهما فعلا.
والسُّؤالُ باقٍ، والجواب: أنَّه جُزْئِيٌّ؛ أو تواتر ودَرَسَ بالفتن؛ لأنَّه شعار الإمامة(1)، وفيها وقعت الفتنة. ثُمَّ القواعد تقضي(2) على الأمثلة، لا العكس.
* قالوا: فكيفية فتح مكَّةَ، عَنْوَةً وصُلْحا.
* قلنا: دخلها بآلة القتال ولم يُقاتل، فاضطرب النَّقل؛ ثُمَّ هو جزئي.
ومدَّعِي الرِّسالة بلا معجزة معلوم الكذب؛ للزومِ تكليف المحال(3)؛ بخلافِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ(4).
والمخبر بخارق العادة كاذب، وإن جوزنا الكرامة؛ لأنَّ العلم هو المُتَّبَعُ وجوداً وعدما(5).
الثَّالثُ: ما لا يُقطع بكذبه ولا صدقه؛ كأخبار الآحاد.--------------------------------------------
(1) يعني صلاة الجماعة، وما تبعها من أذان ونحوه، وهو هنا يريد أمر الإقامة.
(2) «أ»: (تنص).
(3) وهو الأمر بالعلم بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم. ن.
(4) لأنه لم يزعم أنَّ الخلق كلّفوا متابعته، وإنما ادعى أنه أوحي إليه، فلا يقطع بكذبه. ن. بتصرف.
(5) يعني بالعلم هنا: العلوم الضرورية، والعوائد المطردة. قال المازري (ص 435) في توضيح ذلك: «وذلك أنه - أي الجويني - يقول: يجب أن يتشكك الإنسان أيضا في خبر من أخبره عن تقلع جبل أو ما في معناه من خوارق العادات؛ لتجويز أن يكون ذلك الخرق لولي. وأجاب عن ذلك بأنه يقطع على بطلان مثل هذه الأخبار، ما دامت العوائد المطردة على ما هي عليه، والعلوم الضرورية لازمة للقلوب بكون هذه المخلوقات على ما هي عليه … ». وبنحوه في شرح الأبياري (2/ 641 - 642).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

• مَسْأَلَةٌ(1):
خَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.
وقيل برده - عقلا.
وقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.
وقيل: للدليل على ردّه.
لنا دليلان:
* القطع بإرسال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الآحاد(2) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ(3) ـ، والكُتُبَ(4) أيضا.
* والإجماع الاستقرائي.
* قالوا: خلافُ الأصلح.
أجبنا: ببطلان القاعدة.
ونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.
* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله(5): {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 388 - 392)، التبصرة (ص 303)، المستصفى (1/ 376)، التحقيق والبيان (2/ 642)، البديع في أصول الفقه (2/ 211، 233)، رفع النقاب (5/ 63).
(2) ليست في «أ».
(3) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (1/ 416).
(4) معطوف على «الآحاد».
(5) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(6) الإسراء: 36.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

* قلنا: المراد ظنٌّ مُجازِفٌ، بدليل قبولِ الشَّهادة والفتيا؛ لانضباطها كالخبر.
ثُمَّ الظُّهور لا يفيد(1).
ثُمَّ العمل(2) بالقاطع على الخبر، لا به(3).
* مَسْأَلَةٌ(4):
قيل: خبر العدل قطعي.
ورد: بجواز الكذب والخطأ، وقد وقعا، وكم مِنْ عَدلٍ زَلَّ ورجع.
* مَسْأَلَةٌ(5):
اعتضاد الواحد بآخر ليس شرطًا، بالدليلين(6).
وما نُقل عن عليّ من اشتراط العدد(7) وَضْعُ؛ وإِنَّما استظهر باليمين - أحيانا ..--------------------------------------------
(1) يعني تمسكهم بظاهر الآية المذكورة، وهو العموم القابل للتأويل.
(2) (أ): (العلم).
(3) الحقُّ أن المتَّبع هو الدليل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد، لا الخبر. ن. بتصرف.
(4) انظر: البرهان (1/ 392)، المستصفى (1/ 371)، التحقيق والبيان (2/ 655)، البديع في أصول الفقه (2/ 222)، شرح الكوكب المنير (2/ 348).
(5) انظر: البرهان (1/ 392)، التحقيق والبيان (2/ 658).
(6) يعني بهما الدليلين اللذين دَلَّا على العمل بخبر الواحد.
(7) لعله يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (10894) أَنَّ عليًّا كان يجعل للمتوفى عنها زوجها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا. قال الحكم بن عتيبة - وهو الراوي عن علي: - وأخبر - أي علي - بقول ابن مسعود، فقال: «لا تُصَدَّقُ الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى رضي الله عنهما في حديث الاستئذان(1) آخَرَ(2)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة رضي الله عنهما آخَرَ في توريث الجدَّةِ(3)؛ لعارض خاص.
ثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.
شرط الراوي(4): ظهور العدالة.
فالصبا(5) مانع؛
* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وراء الحجاب؛
* وبعدمِ الدَّليلين(6).
* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6245)، ومسلم (2153) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) (أ): (لآخر).
(3) أخرجه أحمد (17980)، وابن أبي شيبة (31272)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 73) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (6907)، ومسلم (1689).
(4) انظر: البرهان (1/ 395)، المستصفى (1/ 398)، التحقيق والبيان (2/ 668)، البديع في أصول الفقه (2/ 242)، الردود والنقود (1/ 661)، شرح الكوكب المنير (2/ 379).
(5) (أ): (فالصبي).
(6) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث صلى الله عليه وسلم رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.
* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.
• مَسْأَلَةٌ(1):
والجهالة بالعدالة مانعة؛
* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛
* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.
غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.
* قالوا: حكم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشهادةِ أعرابي في الهلالِ(2).
* قلنا: لعله ثابت العدالة.
* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.
* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 396)، التحقيق والبيان (2/ 675)، نفائس الأصول (7/ 2955)، البديع في أصول الفقه (2/ 248)، شرح مختصر الروضة (2/ 150)، الردود والنقود (1/ 675)، شرح الكوكب المنير (2/ 411).
(2) أخرجه أبو داود (2340)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652) وغيرهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

‌‌فَصْلٌ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ (1)
هما: صريح وضمن:
* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ(2)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.
وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.
والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.
ثُمَّ قيل: يُشترط(3) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.
وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 399)، المستصفى (1/ 414)، التحقيق والبيان (2/ 684)، البديع في أصول الفقه (2/ 257)، تيسير التحرير (3/ 58).
(2) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح.
(3) (أ): (بشرط).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

• مَسْأَلَةٌ(1):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من(2) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه(3) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ(4):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم(5).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل(6)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ(7).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 402)، التحقيق والبيان (2/ 696)، البحر المحيط (1/ 238).
(2) «أ»: (بين).
(3) «أ»: (رد).
(4) انظر: التلخيص (2/ 373)، البرهان (1/ 403)، المستصفى (1/ 418)، التحقيق والبيان (2/ 699)، البديع في أصول الفقه (2/ 259)، شرح الكوكب المنير (2/ 473).
(5) «أ»: (فعم).
(6) أخرجه البخاري (1121، 11222)، ومسلم (2479).
(7) ينظر: تاريخ الطبري (4/ 112)، المنتظم (4/ 295)، الكامل في التاريخ (2/ 403).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ(1) لمن عدَّل(2)، فالتَّأويل مشترك الجواب(3)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.
* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.
* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ(4) خَلَلَ المنقول.
فَصْلٌ(5)
الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي(6): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.
قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.
القَابِلُ(7): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرها مراسيل.--------------------------------------------
(1) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).
(2) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.
(3) «أ»: (الإلزام).
(4) «أ»: (موجب).
(5) انظر: البرهان (1/ 407 - 412)، المستصفى (1/ 432)، التحقيق والبيان (2/ 712)، البديع في أصول الفقه (2/ 299)، الردود والنقود (1/ 738)، شرح الكوكب المنير (2/ 565).
(6) «أ»: (التابعين).
(7) «أ»: (القائل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

رُدَّ بأنَّ إرسالها محتمل، فلا(1) يُقاس عليه المُحَقَّقُ - لو ساغ القياس -.
الرَّادُّ: الواسطة مجهول، والعدالة شرط القبول.
والمختار: قبول مثل: «أخبرني عَدْلٌ»، و «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» للثقة، والمعتبرُ أصلها، لا أعلاها، ورَدُّ مثل: «أخبرني رجل»؛ لانخرامها.
وللشافعي تلويح بقبول المرسل القوي؛ لأنَّه قال: «مراسيل ابن المسيب حسنة»(2)، وقال: «المرسل المعمول به مقبول»(3).
وتعقبه القاضي، فقال: إِنْ حَسُنَتْ مَرَاسِيلُ ابْنُ المسيَّبِ؛ لأنَّ غيره أسندها فالمعتبر الإسناد؛ وإلا فتحكم والعمل إن كان إجماعاً، فهو المستند؛ وإِلَّا فَلَغْوُ.

‌‌فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ التَّحَوُّلِ (4)
* السماع منه،
* ثُمَّ عليه، وهو متيقظ، وسكوته كافٍ مع القرائن.
ثُمَّ إن كان حافظاً: فذلك الغاية، وإلا فنُسخة مصححة بيده(5)، وتردد--------------------------------------------
(1) «أ»: (فكيف).
(2) انظر: مختصر المزني (8/ 176)، الكفاية في علم الرواية (ص 404).
(3) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (2/31 - 32).
(4) انظر: البرهان (1/ 412 - 414)، المستصفى (1/ 422)، التحقيق والبيان (2/ 724)، حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 207)، شرح الكوكب المنير (2/ 490).
(5) «أ»: (جيدة).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.

‌‌فَصْلٌ (1)
الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر(2) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.
فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.
ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.
• مَسْأَلَةٌ(3):
يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.
ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه عليه السلام على(4) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 414 - 416)، المستصفى (1/ 423)، التحقيق والبيان (2/ 728)، البديع في أصول الفقه (2/ 270)، شرح الكوكب المنير (2/ 490).
(2) (أ): (فيعتبر).
(3) انظر: البرهان (1/ 416)، التحقيق والبيان (2/ 731).
(4) (أ): (إلى).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)