* فإن قال: محال(1): فمباهِتٌ.
* وإن قال: لاستلزام أمرٍ، ثُمَّ النَّهي: اجتماع الحُسنِ والقُبح؛ فالقاعدة باطلة.
ثُمَّ(2) يُفْرَضُ فيما لا يُحسَّنُ لِعَيْنِهِ تَنَزُلًا.
* قالوا: بَدَاء.
* قلنا: الحد(3) يَدْرَؤُه.
* قالوا: خلافُ الأصلح.
* قلنا: ممنوع، والقاعدة باطلة.
ادعت اليهودُ التَّواتر عن موسى أنَّ شريعته مؤبَّدَةٌ(4).
* قلنا: قيام معجزةِ عِيسَى ومحمَّدٍ صلوات الله عليهما يُكَذِّبُ دَعْوَاهُم.
* وأيضا عدم ذكرهم لذلك في زَمَنِهِ عليه السلام(5) يدلُّ على أنَّه كَذِبُ حادث؛ لأن جهة الاحتجاج تُوجب ذكره عادةً.
* قالوا: لعله ذُكِرَ.
* قلنا: لو كان لنقل.--------------------------------------------
(1) أي: نفس وقوعه.
(2) في المخطوط: (لم). وهو تحريف.
(3) يعني حد النسخ.
(4) في المخطوط: (مؤيدة). وهو تصحيف.
(5) أي: في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)
(والجواب على الروافض: الإجماع)(1):
• على تحريم الخمر بعد تحليلها(2).
• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا(3).
• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل(4):
أي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.
والحق: جوازه.
ومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.
لنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.
• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.
• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (والجم على البقا نص للإجماع). وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت، وهو الموافق لمقتضى كلام الجويني.
(2) أي: في صدر الإسلام.
(3) ويحتمل أن تقرأ: (لشريعتنا).
(4) انظر: البرهان (2/ 849 - 851)، التحقيق والبيان (4/ 511)، الردود والنقود (2/ 409)، تحرير المنقول (ص 262)، رفع النقاب (4/ 478).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)
فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.
واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.
• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.
• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح(1) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.
• قالوا: معارض بقوله: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}(2).
• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.
• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ(3).
• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.
• مَسْأَلَةٌ(4):
قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ(5) في العكس.
والحق: الجواز.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (النسخ). والتصويب من «البرهان».
(2) الصافات: 105.
(3) في المخطوط: (التام)، ولا معنى لها.
(4) انظر: البرهان (2/ 851 - 852)، التبصرة (ص 264)، المنخول (ص 292)، التحقيق والبيان (4/ 518)، الغيث الهامع (ص 369).
(5) في المخطوط: (وترددوا). والتصويب من «البرهان».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)
لنا: {كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ}(1)، {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}(2)، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
مُبَلِّغٌ.
فإن قيل: القرآنُ مُعْجِز، فلا ينسخه غير معجز.
• قلنا: المنسوخ: الحكم، وليس بمعجز.
أوردوا قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}(3).
• قلنا: هذا إخبار عن الواقع، والكلام في الجائز.
ثُمَّ هي ظاهرة، والمسألة قطعية.
[ … ](4)، ثُمَّ إن منع هؤلاء مخالفة الكتاب للسُّنَّة: فعِناد؛ وإن اعترفوا وزعموا أنه إذا نزل القرآن مخالفًا توقف العمل به على سُنَّةٍ ناسخة: فهذا هُزْوٌ من القول.
• مَسْأَلَةٌ فِي الزيادة على النَّص (5):
(وَتَصَوُّرُها يرفع)(6) الخلاف الأصولي:--------------------------------------------
(1) النساء: 78.
(2) الشورى: 53.
(3) البقرة: 106.
(4) يظهر أنَّ هنا سقطا، ومحله المقدر قول الجويني: «ثم لا محمل لقول القائل: لا تُنسخ السُّنَّة بالقرآن … »، ثم ذكر الجواب.
(5) انظر: البرهان (2/ 853 - 854)، أصول السرخسي (2/ 82)، المنخول (ص 299)، التحقيق والبيان (4/ 520)، نفائس الأصول (6/ 2511)، رفع النقاب (4/ 529).
(6) ويحتمل أنها: (وتصورها برفع)، و (ونُصوّرها برفع).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)
- فإن دل النَّص نُطْقًا(1) أو فحوى على الإجزاء بفعل، ثُمَّ زِيدَ شرط، فرفع الإجزاء: فهذا نسخ(2).
- وإنْ دلَّ الظَّاهرُ على الإجزاء، فزيد الشرط: فهذا بيان، ولا نسخ.
والخلاف في بعض الألفاظ ينبني على النصوصية أو الظهور:
• فمن ذلك الأمر بالوضوء: ظَنَّهُ الحنفيَّةُ نَصَّا في الإجزاء، فعدُّوا اشتراط النية بعد ذلك نسخا للآية، والحقُّ: أنها ظاهرة، ولعلها بيان(3) للأفعال الظاهرة.
• ومنها: اشتراط الإيمان في رقبة الظهار، وقد مضى(4).
• ومنها: القضاء بالشاهد واليمين زيادةً على آية الشهادة. واعتقاد أنَّها نص: باطل، فلعلها إرشاد إلى الأحوط.
• ومنها: آيةُ الجَلد، وليست نَصَّا في نفي التغريبِ، فلعلها لبيان بعض العقوبة، وبدليل إسقاط الرَّجمِ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (مطلقا)، وهو تحريف.
(2) لم يقل الجويني برفع الإجزاء، ولا يرى النَّسخَ رفعاً أصلا، وعبارته: « … لتضمن ثبوتها نسخ الإجزاء». فيحتمل أنه وهم من ابن المنير؛ أو لعله تابع الأبياري في ذلك. انظر: شرح الأبياري (4/ 521).
(3) في المخطوط: (امثال)، وهو تحريف.
(4) انظر: (ص 149).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)
• مَسْأَلَةٌ(1):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان)(2) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل(4) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين(5).
• مَسْأَلَةٌ(6):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 854)، التحقيق والبيان (4/ 524)، الضروري في أصول الفقه (ص 88).
(2) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص 297)، التحقيق والبيان (4/ 526)، الردود والنقود (2/ 420)، تحرير المنقول (ص 265)، رفع النقاب (4/ 490).
(4) في المخطوط: (أصله).
(5) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.
(6) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص) (301)، التحقيق والبيان (4/ 527)، الفوائد السنية (4/ 393).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)
والتحقيق يرفع الخلاف الأصولي:
- فإنَّ التكليف بما لم يبلغ: تكليف ما لا يُطاقُ.
- وأما كونه إذا بلغ، هل يلزم تدارك ما مضى: فنظر فقهي.
• مَسْأَلَةٌ(1):
يجوز النسخ بلا بدل، خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: دليل أصل(2) النسخ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
إذا ورد نص، فاستنبط منه قياس، فَنُسِخَ النَّص: تبعه القياس.
وقال أبو حنيفة: يستمر القياس.
ولهذا تَلَقَّى(4) عدم اشتراط التبييت في الواجب من صوم عاشوراء، وقد نُسِخَ وجوبه.
والحق: أنَّ الحكم بعد النسخ كأن لم يكن؛ فالمعنى حينئذ استدلال، وقد تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 856)، التحقيق والبيان (4/ 528)، الردود والنقود (2/ 416)، تحرير المنقول (ص 263).
(2) في المخطوط: (أصلح). ولعل الصواب ما أثبت.
(3) انظر: البرهان (2/ 856)، المنخول (ص 302)، التحقيق والبيان (4/ 529).
(4) في المخطوط: (يلقى)، وهو خطأ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)
* مَسْأَلَةٌ في الفرق بين النسخ والتخصيص (1):
كلاهما عند الفقهاء والمعتزلة بيان، لكنَّ النَّسخَ في الأزمان، والتخصيص [في الأعيان](2).
والنسخ عند القاضي رفع، والتخصيص بيان.
والمختار: أنَّ التخصيص بيان يتعلق بمتناول اللفظ الأَوَّلِ، والنَّسْخُ بيانُ انتفاء الشَّرط المقدَّر مقارنا للفظ؛ لا بالوضع، ولكن بالقواعد(3).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 856)، المنخول (ص 289 - 291)، التحقيق والبيان (4/ 530)، البحر المحيط (3/ 149).
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) جاء في آخر النسخة «أ»: (نجز والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين).
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)