Arabic source text

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

📘 الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (ابن المُنَيِّر - ت 683 هـ)

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقيل: تخص الذكور.
لنا: الاستقراء اللُّغوي والشَّرعي.
* قالوا: مُيّز بينهما في الحكاية في مِثْلِ: «مَنْ»، و «مَنَهُ».
* قلنا: أجنبي عن محل النزاع.
* قالوا: يُعاد عليها ضمير المذكَّر.
* قلنا: للفظها، بدليل عَودِهِ كذلك، ومعناها التَّأْنيث في: {وَمَنْ يَقْنُتْ} منكن(1).
• مَسْأَلَةٌ(2):
المتكلّم داخل في كلامه الموضوع له لغةً.
فإن خرج: فبقرينة أو بمنفصل. ولما كثر خروجه بالقرينة، التبس على بعضهم، فاعتقده خروجًا بالوضع.
• مَسْأَلَةٌ(3):
لا توجب خصائصه صلى الله عليه وسلم المحصورة خروجه من كُلِّ خطاب، - كخصائص--------------------------------------------
(1) الأحزاب: 31.
(2) انظر: البرهان (1/ 247 - 248)، المستصفى (2/ 768)، التحقيق والبيان (2/50)، البديع في أصول الفقه (2/ 420)، شرح الكوكب المنير (3/ 252).
(3) انظر: البرهان (1/ 249 - 250)، المستصفى (2/ 763)، التحقيق والبيان (2/ 53)، تنقيح الفصول (ص 242)، تيسير التحرير (1/ 254).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

آحادِ الأُمَّةِ -، خلافًا لبعضهم.
لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور(1) أو مقدر؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ(2):
ما خُوطب به عليه السلام خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.
والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا(3) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر)(4).
أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه(5) واضح.
• مَسْأَلَةٌ(6):
خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.--------------------------------------------
(1) «أ»: (مذكور).
(2) انظر: البرهان (1/ 250)، التحقيق والبيان (2/ 57)، البديع في أصول الفقه (2/ 407)، الردود والنقود (2/ 170)، شرح الكوكب المنير (3/ 218).
(3) علق هنا في طرة «أ»: (كذا).
(4) ليست في «أ».
(5) «أ»: (عليها).
(6) انظر: البرهان (1/ 252)، التحقيق والبيان (2/ 65)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 232)، الردود والنقود (2/ 174)، تيسير التحرير (1/ 252)، شرح الكوكب المنير (3/ 223).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

‌‌فَصْلٌ
تقدَّمتْ صِيَغُ العموم المطلقة.
وأما المقيَّدَةُ: فبالقرائن اللفظية - وتأتي(1)، وبالحالية، وهذه مسائلها:
• مَسْأَلَةٌ(2):
العام الوارد على سبب خاص، قال الشافعي: يختص به.
ونَزَّلَ قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ}(3) على سبب وروده، وهو تحريمهم السائبة وأخواتها، فخص نفي التحريم بها ردا عليهم.
والتحقيق: أَنَّ السَّبب المذكور أثر احتمالا، لولاه لكان اللفظ نَصَّا، ولكان غير منسوخ؛ لأنَّها مِنْ آخِرِ ما نَزَلَ.
وأقرها مالك على عمومها، فلزمه نفي تحريم الحشرات والقاذورات، وهو بعيدٌ مِنْ نَفَسِ السَّلفِ.
والمختار: أنَّه عام؛ (وفاء بالوضع)(4)، نص في السبب لقرينة الإجابة، ضعيف الظهور فيما عداه لمعارضة قصدِ المطابقة.--------------------------------------------
(1) انظر: (ص 137).
(2) انظر: البرهان (1/ 253 - 257)، المستصفى (2/ 743)، التحقيق والبيان (2/ 68)، تنقيح الفصول (ص 253)، الردود والنقود (2/ 129)، التقرير والتحبير (2/ 124)، تيسير التحرير (1/ 265)، رفع النقاب (3/ 330).
(3) الأنعام: 145.
(4) «أ»: (وفاقًا للوضع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

* قالوا: السُّؤالُ قرينةُ الجوابِ، فيخص.
* قلنا: لا يمتنع الجواب، وفائدةٌ زائدةٌ: فَيَعُمُّ.
وظُنَّ بأبي حنيفة(1) استخراج السَّبب:
* من قوله: «إنَّ الحمل لا ينتفي باللعانِ»، وواقعة العجلاني(2)، انتفى فيها الحمل باللعان؛
* ومن قوله: «إِنَّ ولد المملوكة الفراش لا يُلحَقُ بِسَيِّدِها» بإقراره أنَّها فراشه مع أن قوله عليه السلام: «الولد للفراش»(3) وَرَدَ في أَمَةِ زمعة.
والظاهرُ أنَّ الحديثين لم يبلغاه بكمالهما.--------------------------------------------
(1) بعدها في الأصل بياض مقدار كلمتين، وكلام الجويني يقتضي أن تقدير الكلام: (تجويز استخراج السبب). والسياق متصل في «أ».
(2) يعني واقعة اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته أخرجه البخاري (5259)، ومسلم (1492) من حديث عن سهل بن سعد الساعدي.
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457) من حديث عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

‌‌مَسَائِلُ الْمُقَيَّدَةِ بِالْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ
• مَسْأَلَةٌ(1)(2):
المستثنى متصل، ومنقطع(3).
فالمتَّصِلُ الموجب(4): الأصلُ نَصْبُهُ، وقد يقع نعتاً للمستثنى منه؛ حملا على «غير»، كقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}(5).
* والمنفي(6): الأصلُ البَدَلُ، مثل: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ}(7)، وقد يُنصب(8) لقراءة ابن عامر: (إِلَّا قَلِيلًا)(9).
* والمنقطع مطلقًا منصوب، مثل قوله(10):--------------------------------------------
(1) انظر: (البرهان 1/ 258 - 261)، التحقيق والبيان (2/ 91)، شرح ابن الناظم على الألفية (ص 211)، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي (3/ 344).
(2) بعدها في الأصل كشط مقدار خمسة أسطر تقريبا، والكلام مستقيم.
(3) (أ): (ومنفصل).
(4) في «أ»: (يوجب).
(5) الأنبياء: 22.
(6) أي: المتصل المنفي.
(7) النساء: 66.
(8) (أ): (ينصبه).
(9) انظر: الكنز في القراءات العشر (1/ 77)، الميسر في القراءات الأربع عشرة (ص 89).
(10) ليست في «أ». والقائل هو النابغة. انظر: ديوانه (ص 9)، وقد اقتصر المصنف هنا على موضع الشاهد فقط، وتمام البيتين:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

........... … .... وما بالربع من أحدٍ
إلا أُواري(1) .......... … .....................
وأجازت تميم فيه البدل.
والمقدم مطلقا منصوب، مثل: «ما جاءني إلا زيدًا أحدٌ».
و (إلا) المفرغة واسطة(2) بين العامل والمعمول، لا تؤثر، مثل: «ما قام إلا زيدٌ».
• مَسْأَلَةٌ(3):
شرط الاستثناء الاتصال.
وغَلِطَ مَنْ نَسَبَ إلى ابن عبّاسٍ خِلافه، ولعله اعتبر لفظه منفصلا إذا نُوِي متصلاً، وهذا أقرب الخطأين.
وقيل: شرط، إلا في القرآن؛ لوحدة الكلام.--------------------------------------------
= وقفت فيها أصيلانًا أسائلها … عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا أُواري لأيا ما أبينها … والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد
والبيتان من شواهد سيبويه وغيره. ينظر: الكتاب (2/ 321)، المقتضب (4/ 414)، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (3/ 361).
(1) «أ»: (الأواري).
(2) «أ»: (المتوسطة).
(3) انظر: التقريب (3/ 128)، البرهان (1/ 261 - 263)، المستصفى (2/ 809)، التحقيق والبيان (2/ 105)، تنقيح الفصول (ص 278)، شرح مختصر الروضة (2/ 589)، رفع النقاب (1/ 466)، (4/ 100).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

ورد: بأن الكلام في أدلته، وهي مختلفة، ونحن متعبدون فيها بقوانين اللغة، ومقتضاها الاتصال.
• مَسْأَلَةٌ(1):
الاستثناء بعقبِ الجُمَلِ يعمها عند الشافعي، ويخص الآخِرَة(2) عند أبي حنيفة.
والمختار:
- في المتناسبة موافقة الشافعي، مثل: «وقفتُ على تميم، وحبستُ على قريش إلا الغني».
- والوقف فيما قبل الآخرة في المتباينة، مثل: «بعتُ داري لبني فلان، وأعتقتُ عبيدي إلَّا الفاسق». وثمرته كمذهب الشافعي؛ إذ يقتضي التَّوَقْفُ(3) المنع، كما يقتضيه الاستثناء.
احتج الشَّافعي(4): بأنَّ الجُمَلَ المعطوفة كالواحدة؛ لتشريك «الواو».
رُدَّ: بأنَّها في الجُمَل للتحسين، وفي المفردات للتشريك.
احتجوا(5) بعوده للجميع في: «نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن شاء الله».--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 263 - 267)، المستصفى (2/ 815)، التحقيق والبيان (2/ 111)، تنقيح الفصول (ص 281)، رفع النقاب (4/ 136)، شرح الكوكب المنير (3/ 312).
(2) (أ): (الآخر).
(3) (أ): (الوقف).
(4) (أ): (الشافعية).
(5) بعض أصحاب الشافعي. ن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

فإِنْ سَلَّمَتْهُ(1) الحنفية، ناقضوا(2).
ومن أمثلة القاعدة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تابوا}(3)، فعمَّمَه الشَّافعيُّ في رَدَّ الشَّهادةِ، وخصه أبو حنيفة باسم الفسق، وأخرجا الجلد على أصل أبي حنيفة، ولمعارضة كونه حق آدمي على مذهب الشافعي، والصحيح أنَّ الآية أجنبية عن محل النزاع؛ لأنَّ الجملة الأخيرة تعليل للأولى؛ فاتحدتا.
• مَسْأَلَةٌ(4):
استثناء الجميع باطل، والنصفُ والأكثر عند القاضي كذلك.
والمختار: أنَّه خلاف الأحسن.
احتج القاضي(5): بأنه يستقبح: «له عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسَ حبَّاتٍ»؛ فيتعيَّنُ(6).--------------------------------------------
(1) (أ): (سلمه).
(2) وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا؛ وإن سلموا، فمطالب القطع لا يغني فيها التعلق بمناقضات الخصم، فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا. ن.
(3) النور: 4 - 5.
(4) انظر: التلخيص (2/ 74)، التبصرة (ص 168)، البرهان (1/ 267 - 268)، المستصفى (2/ 813)، الوصول إلى الأصول (1/ 248)، التحقيق والبيان (2/ 126)، شرح الكوكب المنير (3/ 307).
(5) ليست في «أ».
(6) أي: بطلانه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

* قلنا: يَقْبُحُ ويصحُّ، كما يقبح ويصحُّ: «تسعة وخمسة أسداس وخمس حبات»، والأحسنُ: «عشرةٌ إِلَّا حبةٌ».
• مَسْأَلَةٌ(1):
صحَّحَ الشَّافعي: «له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر(2) انحطاط القيمة عن الألف(3)، وألزمه أبو حنيفة(4)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون)(5)، (والجنس مختلف)(6)، بعين تأويل الشافعي.
والمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى(7): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا}(8)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 268 - 269)، التحقيق والبيان (2/ 129)، الردود والنقود (2/ 206)، تشنيف المسامع (2/ 737)، تحرير المنقول (ص 224).
(2) «أ»: (فتعين).
(3) أي: يُشترط في قيمة الثوب أن تكون أقل من الألف ليصح.
(4) بعدها في «أ» زيادة: (الجميع). أي: ألزمه جميع الألف.
(5) «أ»: (المكيل من المكيل والموزون من الموزون). وفي البرهان: (المكيل من الموزون، والموزون من المكيل).
(6) ليست في «أ».
(7) «أ»: (بغير).
(8) الواقعة: 25 - 26.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

‌‌فصل (1)
التَّخْصِيْصُ: «إفرادُ بَعْضِ العَامِّ»، وَالأَقْسَامُ بِاعْتِبَارِ المَقْصُوْدِ ثَلَاثَةٌ:
* خَاصٌّ أدنى، - كزيد -.
* وَعَامٌّ أَعْلَى، - كَالمَعْلُوْمِ -.
* وَمُتَوَسِّطٌ، - كَالتَّثْنِيَةِ(2) _.
وبين التخصيص والاستثناء فروق، منها:
* أن مجموع الكلام في الاستثناء كالعبارة الواحدة الموضوعة للمبقى، والتخصيص مستقل ببيان المراد بالعام، ومن ثم استثني من النص، ولم يخصص.
* ووجب اتصال الاستثناء لا التخصيص.
* وتعين النطق بالاستثناء، وجازت المحاشاة(3) بالنية.
ثم العموم والخصوص من خواص الأسماء(4)؛ لأن الأفعال مدلولاتها--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 269 - 271)، المنخول (ص 238)، التحقيق والبيان (2/ 134)، شرح مختصر الروضة (2/ 584).
(2) فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين. ن.
(3) المحاشاة هي الاستثناء. انظر: التقفية في اللغة (ص 669)، شمس العلوم (3/ 1460)، اللسان، (14/ 181).
(4) في طرة: (أ) ما نصه: قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: "قول الإمام: العموم لا يجري في الأفعال"، فيه نظر؛ فإنّ النفي إذا دخل على الفعل، اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين. فعلى هذا إذا حلف «لا آكل»، فله أن=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

أجناس مطلقة، والحروف معانيها في غيرها.
• مَسْأَلَةٌ(1):
التخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم(2)، وتَزيَّدَ(3) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
جَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.
والحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.--------------------------------------------
= يخصصه بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة والفخر، فإنهما قالا: "لا يقبل كما لا يقبل في الزمان والمكان". وأجيب بالمنع، وبإلزام صحة التخصيص والتقييد بالجميع، انتهى». ينظر: شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني (1/ 459). ووقع في المطبوع من شرح المعالم في هذا الموضع تحريف أحال المعنى، فليصحح.
(1) انظر: التقريب (3/ 416)، البرهان (1/ 271 - 273)، المستصفى (2/ 622)، التحقيق والبيان (2/ 146)، الردود والنقود (2/ 326)، رفع النقاب (4/ 353).
(2) انظر: (ص 142).
(3) كذا ضبطها في الأصل. ونص الجويني: «والذي نزيده أن الخطاب … » إلخ. والتعبير بلفظة: (تزيد) قد يُشعر بأن استدلال الجويني بالتخصيص بالعقل تكلف منه وتزيد، فتكون قد حوت في طيها اعتراضا من ابن المنير على الجويني.
(4) انظر: البرهان (1/ 273 - 274)، التحقيق والبيان (2/ 150)، أصول ابن مفلح (3/ 1037)، البحر المحيط (2/ 205، 209، 212).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

• مَسْأَلَةٌ(1):
العام المعارض بعمومه للعقل يختص(2) بالعقل.
وأنكر بعضُهم تسميته مخصصاً؛ لأنَّ التخصيص بيان، وكلام الباري عز وجل لا يبينه إلا كلامه.
والحقُّ: أنَّه لا مانع من الإطلاق.
• مَسْأَلَةٌ(3):
العام المخصوص مجمل عند المعتزلة، وظاهر في الباقي عند الفقهاء، ومجاز عند القاضي؛ لأنَّ حقيقة العموم فقدت، لكنه حُجَّةٌ بالإجماع(4)؛ لأنَّ كُلَّ عام عمل به شرعاً مخصوص.
والمختار: حقيقة في الباقي، حُجَّةٌ بالإجماع، مَجَازُ في الاقتصار.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 274 - 275)، التحقيق والبيان (2/ 155)، البديع في أصول الفقه (3/6)، الردود والنقود (2/ 198)، شرح الكوكب المنير (3/ 279).
(2) (أ): (يخص).
(3) انظر: البرهان (1/ 275 - 276)، التحقيق والبيان (2/ 157)، أصول ابن مفلح (2/ 794)، تيسير التحرير (1/ 313)، رفع النقاب (3/ 381).
(4) يعني بالإجماع: عمل الصحابة وعادتهم، دون إجماع الأصوليين؛ وإلا فقد حكى الجويني نفسه الخلاف في المسألة. وكثيرًا ما يعبر الجويني بـ: (الإجماع)، قاصرا معناه على عادة الصحابة ومذهبهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

‌‌فَصْلٌ فِي مَعْنَى النَّصَّ وَالظَّاهِرِ وَالمُجْمَلِ وَالمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِه ِ(1)
* النَّص: «لفظ أو فحواه، لا يقبل التأويل».
وقيل أيضاً: «يستوي ظاهره وباطنه».
* وَالظَّاهِر(2): قال القاضي: «اللَّفظُ المستعمل لحقيقته، فإن استعمل المجازه فمُؤَوَّلٌ».
وينقضه: الظَّاهرُ العُرفي؛ فإنَّه ظاهر لمجازه، واحترز الأستاذ عن ذلك فقال: «ذو معنيين، أحدهما أسبق للفهم، فهو في المرجوح مُؤَوَّلٌ».
ثُمَّ هو في:
- الأسماء،
- والأفعال،
- والحروف، كظهور «إلى» للتحديد(3)، وتأويله للمعيَّةِ.
* المجمل: «المبهمُ الدَّلالةِ»؛ إما لإطلاق أو اشتراك أو استثناء معلوم مِنْ مجهول(4) أو مخالفة عموم لمقتضى العقل، فيستمر الإجمال--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 277 - 285)، المنخول (ص 242)، التحقيق والبيان (2/ 166)، تحرير المنقول (ص 241).
(2) (أ): (الظاهر).
(3) (أ): (في التحديد).
(4) الذي في البرهان العكس. يقول الجويني: ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ بحيث=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

إلى انتهاء النَّظَرِ.
وتردد الشافعي في إجمالِ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، لقوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَوا}(1)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.
واختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؟
فمنع؛ لقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}(2).
وأُجيز؛ استصحابًا للأصل.
والحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل(3).--------------------------------------------
= لو فرض الاقتصار عليه، لظهر معناه، ولكنه وصله باستثناء مجهول، فانسحب حكم الجهالة على اللفظ … ».
(1) البقرة: 275.
(2) المائدة: 3.
(3) في «أ» كتب أولا: (والمحكم والمتشابه والمبين المجمل)، ثم كتب فوقها: (كذا)، وكتب فوقها في الطرة (صوابه والمحكم المبين، والمتشابه المجمل)، وصحح عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

• مَسْأَلَةٌ(1):
خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.
وقيل: لا.
والثالث: الوقف.
ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران(2).
والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأقوال المتقدّمة في تخصيص(4) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (3/ 185)، البرهان (1/ 285 - 286)، التحقيق والبيان (2/ 197)، البديع في أصول الفقه (3/14)، الردود والنقود (2/ 285)، شرح الكوكب المنير (3/ 359)
(2) أي: ففيه القولان الآخران:
- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.
- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.
(3) انظر: البرهان (1/ 286 - 287)، التبصرة (ص 137)، المستصفى (2/ 785)، إيضاح المحصول (ص) (321)، التحقيق والبيان (2/ 204)، البديع في أصول الفقه (26/3)، الردود والنقود (2/ 279)، تيسير التحرير (1/ 322)، رفع النقاب (3/ 237).
(4) «أ»: (التخصيص)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل(1) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.
• مَسْأَلَةٌ(2):
وهي بعينها(3) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.
والمختار: الوقف أيضا.
لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.

•‌‌ مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (4):
* إن اتحد الموجب والموجب(5): فالحمل،
* وإن اختلفا فلا(6).--------------------------------------------
(1) (أ): (كتعادل).
(2) انظر: البرهان (1/ 287)، التحقيق والبيان (2/ 217)، البحر المحيط (2/ 510).
(3) أي: الأقوال المتقدمة.
(4) انظر: البرهان (1/ 288 - 294)، المستصفى (2/ 820)، التحقيق والبيان (2/ 221)، البديع في أصول الفقه (3/31)، الردود والنقود (2/ 287)، شرح الكوكب المنير (3/ 395).
(5) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.
(6) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

* وإن أتحد الموجب(1):
فقيل(2): بالحمل على أنَّه باللفظ.
وقيل: بالقياس - وهو المختار -.
وقالت الحنفية نسخا(3)، فيُعتبر شرطه(4)؛ لأنَّ المطلق نص في الإطلاق.
والمثال: آيتا الظهار والقتل؛ في إطلاق الرقبة، وتقييدها بالإيمان.
وناقض الحنفية بتقييدها بالنُّطق، وبتقييد القربى بالفقر(5) في الخُمُسِ، ولا قاطع فيهما.
ومنعوا نصوصيَّةَ المطلق بدليل غلبة تقييد مطلقات الكتاب العزيز بالسُّنَّةِ.
والحق: أنَّه كالعام، وتقييده كالتخصيص.
ثُمَّ التخصيص: قد يكون بعددٍ - كحمل فقراء الزَّكاة على ثلاثة ـ، وقد يكون بصفة - كحمل المشركين على الحربيين.
وفي التقييد بالقياس ما مضى في التخصيص به(6).--------------------------------------------
(1) مثل كفارة القتل وكفارة الظهار، فهذا موضع التردد. ن.
(2) «أ»: (قيل).
(3) أي: يُحمل المطلق على المقيد نسخا له به، لا بيانا لفظيا، ولا قياساً.
(4) أي: يُعدُّ المقيد ناسخًا للمطلق إن وُجد شرط النسخ؛ وإلا فلا، فيبقى المطلق على إطلاقه.
(5) «أ»: (بالفقه).
(6) ليست في «أ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

• مَسْأَلَةٌ(1):
مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.
لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.
* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه)(2) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس(3) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي(4) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.
* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.
فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.
* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 294 - 296)، إيضاح المحصول (ص 328)، إحكام الفصول (1/ 166)، التحقيق والبيان (2/ 269)، تنقيح الفصول (ص 394).
(2) (أ): (يصححه)، ويحتمل أن تقرأ: (يصحح).
(3) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». وربما قال: «أو يكون بيع خيار». أخرجه البخاري (2109).
(4) كذا استظهرتها في الأصل، ويؤيده ما سيأتي في كلام المصنف في (ص 307). ويحتمل أنها: (الجلي)، كما في «أ». وكلاهما صحيح معنى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

• مَسْأَلَةٌ(1):
لفظ الشارع محمول على الوضع، لا على عُرف لم يُناطِق أهله به.
كحملنا الطعام على العموم، لا على البر خاصَّةً، ولو سلَّمنا اختصاصه عُرفًا.
* قالوا: يخاطبهم بما يفهمون.
* قلنا: ويفهمون الوضع.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 296 - 298)، المستصفى (2/ 779)، التحقيق والبيان (2/ 281)، البحر المحيط (2/ 521)، تنقيح الفصول (ص 250)، رفع النقاب (3/ 286)، شرح الكوكب المنير (3/ 388).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌القَوْلُ فِي المَفْهُومِ (1)
المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به(2)، وهو نوعان:
* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(3)، ويقابله:
* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:
- فالقطعي منه وفاق، مثل: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}(4).
- والظَّنِّيُّ(5) - مثل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}(6) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 298 - 302)، التحقيق والبيان (2/ 286)، تنقيح الفصول (ص 130، 301)، البحر المحيط (3/ 88)، (5/ 121)، شرح الكوكب المنير (3/ 481).
(2) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري.
(3) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (1454)، وأبو داود (1567) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (3/ 1309)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 83).
(4) الإسراء: 23.
(5) من مفهوم الموافقة.
(6) النساء: 93.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)