Arabic source text

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

📘 الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (ابن المُنَيِّر - ت 683 هـ)

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
* مَسْأَلَةٌ(1):
قال أصحاب الشيخ:
الأمر يتعلق بالفعل قبل حدوثه، فحال حدوثه أولى؛ لأنَّه حينئذٍ وُجِدَتِ القدرة، لا قبل ذلك، وإِلَّا عُدِمَتْ حالَ الحدوث؛ إذ لا تبقى زمانين(2).
قال الإمام:
لا يلزم من كونه مقدورًا أن يكون مأمورًا؛ لأنه عند أبي الحسن مأمور قبل القدرة، فلا ربط.
ثُمَّ الفعل حال الحدوثِ بالقدرة حاصل بها، فكيف يُؤمَرُ بالحاصل؟!
ثُمَّ يلزم من وجوب المقدور بالقدرة الحادثة عند وجودها أنْ يُقارِنَ العالم وجود القدرةِ الأزليَّةِ، فيلزم قِدَمُه، ويلزمُ مِنْ قِدَمِه سقوط القدرة؛ لأنَّ القديم غير مقدور.
واختار(3) الإمامُ أنَّ القدرة الحادثة تتقدَّمُ المقدور كالأزلية، وأنَّه حال حدوثه غير مأمور به.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 194 - 196)، التحقيق والبيان (1/ 762)، نفائس الأصول (4/ 1646)، تشنيف المسامع (1/ 294)، تحرير المنقول (ص 127).
(2) «أ»: (زمنين).
(3) «أ»: (واختيار).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

• مَسْأَلَةٌ(1):
شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف(2) قبل التَّمَكَّنِ.
وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.
ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.
وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه(3).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 196 - 197)، التحقيق والبيان (1/ 770)، البديع في أصول الفقه (1/ 383)، الردود والنقود (1/ 454).
(2) ليست في «أ».
(3) انظر: (ص 354).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

‌‌كِتَابُ النَّوَاهِي (1)
الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.
والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.
• مَسْأَلَةٌ(2):
مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.
(ولنبدأ بالصَّلاة)(3) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.
وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها(4).
قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.
فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل(5)، وله المنعُ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 199)، التحقيق والبيان (1/ 778).
(2) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 339)، البرهان (1/ 199 - 205)، المستصفى (2/ 703)، التحقيق والبيان (1/ 779)، نفائس الأصول (4/ 1691)، تشنيف المسامع (2/ 631).
(3) «أ»: (الصلاة).
(4) أي: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعةً، ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها. ن.
(5) «أ»: (الماطل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

ألزمه القاضي صلاةَ الغافل في أثنائها، وتوجيهه(1):
فعل لم ينو، فكيف يكون طاعةً!؟ والطَّاعةُ: الامتثال المنوي.
وله:
- القَولُ بالموجَبِ، والغافل ناو حكما بالإجماع، فصحتْ، كما أنه مُؤْمِنٌ حكمًا.
- أو ردُّ الإجماع على أنَّ الغافل متعبد، وله أن يقول مجاز.
احتج القاضي لمذهبه بالإجماع على سقوط القضاء عن الغُصَّابِ، وهو دليل البراءةِ مِنْ عُهدة الخطاب، ويجوز سقوط العُهدة بغيرِ الطَّاعة، كالجنون وغيره.
ورد بانحصار الأعذار المُسقِطة؛ وبالفرق بأن الجنونَ(2) عُذر، والصَّلاة الغصبية معصية، فكيف تقوم عُذرًا!؟
ونقل الخلاف في صِحَّةِ ما هو أولى بالتصحيح(3)، فبطل الإجماع؛ ولو صح، فقد تناول كونها صلاةً، فلتكن طاعةً بالإجماع، وإلا لزم التوزيع تحكماً.
والمختار: أنَّها طاعةٌ معصيةٌ من جهتين(4)؛ لصدقِ الصَّلاةِ والغصب عليها. واجتماع (الجهتين المتضادتين)(5) للواحد بالعين معقول فيمن أَمَرَ--------------------------------------------
(1) (أ): (على توجيهه).
(2) بعدها في «أ» زيادة: (مَثَلًا).
(3) (أ): (الصحيح).
(4) (أ): (وجهين).
(5) (أ): (الجنسين المتضادين).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

عبده بخياطة، ونهاه عن الكون بمكان، فخاط فيه: فقد أطاعَ وعَصَى، وليس الأحكام صفاتٍ للأفعال حتَّى يلزم اجتماعُ الضِّدَّينِ(1)، وبسطه أَنَّ الصُّوَرَ ثلاث:
* الأولى: مثل «اِفْعَلْ»، «لا تَفْعَلْ»؛ فإن وقعت شرعًا، تراخى أحدهما وكان نسخا.
* والثانية: «صَلَّ»، و «لا تُصَلِّ محدِثًا»؛ فالثاني تقييد، فصلاةُ المحدث خارجة عن الأمر لفوات الشرط.
* الثالثة: «صَلَّ»، و «لا تَغْصِبْ»؛ فأجنبيَّانِ، كالصَّلاةِ(2) في البقعة المغصوبة، طاعةٌ ومعصية متقاطعتان(3)، كما لو صلّى في دار(4) يملكها وهو غاصب لدار أخرى، ثُمَّ لا يلزمُ مِنْ صِحَّتها أنَّ النَّهي لا يدل على فساد المنهي عنه؛ إذ المنهي عنه فيها غير صحيح.
والحق: أن نهي التحريم مقتض فساد المنهي عنه في العبادات، والصَّلاةُ الغصبيَّة أجنبية عن ذلك.--------------------------------------------
(1) الممنوع هو تعلّق «افعل» و «لا تفعل» للواحد بالعين دون تراخي أحدهما. فلا يلزم من كونها صفاتٍ للأفعال اجتماع الضدين.
(2) (أ): (فالصلاة).
(3) ليست في (أ). وتقاطع الأمرين: انقطاع ارتباط أحدهما بالآخر. ن. بتصرف يسير.
(4) (أ): (داره).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

• مَسْأَلَةٌ(1):
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ(2) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة(3)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ(4):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه)(5). (وقول القائل)(6): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ(7):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (1/ 288)، البرهان (1/ 205 - 206)، التحقيق والبيان (1/ 810)، البديع في أصول الفقه (1/ 362)، الردود والنقود (1/ 411)، شرح الكوكب المنير (1/ 424).
(2) «أ»: (لأن).
(3) «أ»: (لشبهه).
(4) البرهان (1/ 206 - 207)، التحقيق والبيان (1/ 813).
(5) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.
(6) «أ»: (قول القائل).
(7) انظر: البرهان (1/ 208 - 211)، التحقيق والبيان (1/ 817)، البحر المحيط (1/ 217)، تشنيف المسامع (1/ 278)، التحبير (2/ 969).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

حقيقة الغصب على أصله في قبح الغصب ذاتا، وإن خالف أصله في إحالة تكليف المحال.
(وقيل: مطيع؛ إذ التوبة واجبة، وقد فعلها بأقصى إمكانه، وإلا لزم تكليف المحال)(1).
والمختار: مطيع حقيقةً(2)، عاص انسحابا؛ لتورطه أولا، لا لتكليف(3)(4).
وكذلك مَنْ تَوَسَّطَ جرحى بحيث لو وقف أو انتقل أهلك: فلا تكليف؛ غير أنَّ المتعمد ينسحب عليه معصية التَّورُّط.
وكذلك النازع مع الفجر؛ إن كان قد خاطر، فسد صومه؛ لتورطه، بخلاف ما لو ظَنَّ السَّلامةَ. وخرجها الفقهاء على أنَّ النَّزع وطء أم لا؟
• مَسْأَلَةٌ(5):
قال أبو هاشم: النَّوعُ كالعين، فلا يقبل الضَّدِّينِ.--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) ليست في «أ».
(3) (أ): (تكليفاً).
(4) وصرح أبو المعالي بأنه غير منهي عنه عن الخروج، وإن كان عاصيا فيه؛ لأن معصيته فيه مستندة إلى ما اكتسبه أولا من دخول هذه الدار، وحكم تلك المعصية الأولى منسحب على هذه الأخيرة، فصح ارتفاع النهي عن هذا مع إثبات المعصية فيه. المازري.
(5) انظر: البرهان (1/ 211)، المستصفى (1/ 213)، التحقيق والبيان (1/ 827)، نفائس الأصول (4/ 1683)، شرح الكوكب المنير (1/ 162).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

وَرَدَ(1) عليه: السُّجودُ لله، والسُّجودُ للصنم. قال: الكُلُّ حَسَنٌ، والقبيح: قصد الصنم.
ويعكس عليه، (فيكونُ الكُلُّ [قبيحاً](2)، والحَسَنُ)(3): القصدُ لله، ولا تكون الأفعالُ قُرَبًا، وهو خَرْقٌ للإجماع(4).
• مَسْأَلَةٌ(5):
مثل: «لا صيام»(6) ليس نفيًا للحقيقة؛ ضرورة صدق الخبر.
فقيل: غير مُفْهَم.
وقيل: مُتَرَدِّدٌ بين نفي الجواز والكمال.
وقيل: عام فيهما.
وقيل: وفي الحقيقة. وخرجت بالعقل.--------------------------------------------
(1) هكذا ضبطها ناسخ الأصل.
(2) كذا استظهرتها، وجزء من الكلمة مخروم في الأصل.
(3) قوله: (فيكون الكل قبيحا، والحسن) في «أ»: (فيكون الحسن).
(4) «أ»: (الإجماع).
(5) انظر: التقريب (3/ 88)، البرهان (1/ 211 - 213)، التحقيق والبيان (1/ 830)، الردود والنقود (2/ 347)، رفع النقاب (4/ 313).
(6) حديث: «لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل» - وفي لفظ: «مَنْ لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له» - أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730)، وابن ماجه (1700)، والنسائي في الصغرى (2336 - 2340) وأحمد (26457)، وابن أبي شيبة (9111) وغيرهم من حديث حفصة مرفوعا، وموقوفا وهو أصح. وورد الحديث بألفاظ أخر. انظر: نصب الراية (2/ 433)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 275).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

رُدَّ الأول: بالقرينة، وبتصرُّفِ الشّارع.
ورد الثاني: برجحان نفي الجواز.
ورُدَّ العموم: بأنَّه يلزم من نفي الحكم وجود الحقيقة، ومن نفي الكمال وجود الجواز، فالعموم تناقض.
واختار الإمام:
ظُهُوره لنفي الجواز، وتأويله لنفي الكمال.
• مَسْأَلَةٌ(1):
قيل: الواجب ما يستحق تاركه العقاب.
وزيف: بأنَّ اللهَ لا يُستحق عليه شيء.
فإن قاله معتزلي، نَقَضَ أصله بتركِ(2) صغائر الواجبات من المحافظ على جلَّتِها(3)، ويلزمهم العفو؛ كارتكاب(4) صغائر المنهيَّاتِ مِنْ تاركِ كبائرها (عندهم)(5).
وقيل: ما تُوعَدَ بالعقاب على تركه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 213 - 214)، المستصفى (1/ 188)، التحقيق والبيان (1/ 841)، نفائس الأصول (1/ 234)، البحر المحيط (1/ 233).
(2) ليست في «أ».
(3) (أ): (جلها).
(4) كذا استظهرتها. وموضعها في: «أ» بياض مقدار كلمة.
(5) ليست في «أ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل(1) العَفْوُ.
وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.
وزيف بالمشكوك في وجوبه.
فالمختار(2): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.
ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.
والمندوب: هو(3) المطلوب ولا لوم(4).
• مَسْأَلَةٌ(5):
لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.
ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:
فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور--------------------------------------------
(1) «أ»: (فبطل).
(2) (أ): (والمختار).
(3) ليست في «أ».
(4) المعتمد (1/ 367 - 368)، البرهان (1/ 214)، المستصفى (1/ 191)، التحقيق والبيان (1/ 846)، البحر المحيط (1/ 377)، شرح الكوكب المنير (1/ 402).
(5) انظر: البرهان (1/ 215 - 216)، المستصفى (1/ 192)، التحقيق والبيان (1/ 846)، نفائس الأصول (1/ 238)، البحر المحيط (1/ 239).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

إجماعاً، فيخرج(1).
وقيل: «ما يُخاف العقاب على فعله»؛ وهو كالأول.
والمختار أنَّه(2): «ما زجر الشارع عنه ولا لوم».
والمحظور: «ما زجر عنه ولامَ عليه».
والمباح: «ما خير فيه بلا اقتضاء، ولا زجر».

‌‌فَصْلٌ (3)
تنصرفُ «افْعَلْ» بقرينة:
للندب، كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ}(4)، وللإرشادِ: {وَأَشْهِدُوا}(5)، وللدعاء: {اغْفِرْ}(6)، وللتهديد: {اعْمَلُوا}(7)، وللتكوين: {كُونُوا}(8)،--------------------------------------------
(1) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر».
(2) ليست في «أ».
(3) انظر: البرهان (1/ 217 - 219)، المستصفى (2/ 660، 662)، التحقيق والبيان (1/ 851)، نفائس الأصول (3/ 1176)، تشنيف المسامع (2/ 583، 627)، الغيث الهامع (ص 235)، تحرير المنقول (ص 194).
(4) النور: 33.
(5) البقرة: 282.
(6) آل عمران: 147.
(7) فصلت: 40.
(8) البقرة: 65.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

وللإنذار: {تَمَتَّعُوا}(1)، وللإكرام: {ادْخُلُوهَا}(2)، وللإهانة: {ذُق}(3)، وللإنعام: {كُلُوا}(4)، وللتسوية: {اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}(5)، وللإباحة: {فَانتَشِرُوا}(6)، وللتأديب: «كُلْ ممَّا يَليك»(7)، وللتمني كقوله(8): أَلَا أَيُّها اللَّيْلُ الطَّوِيلُ، أَلَا انْجَلِي، وللتعجيز: {فَأْتُوا}(9)، وللتحكيم: {فَاقْضِ}(10).
(وتنصرف)(11) «لا تَفْعَلْ» بقرينة:
للتنزيه، وللوعيد، وللدُّعاءِ، وللإرشادِ: {لَا تَسْئَلُوا}(12)، ولبيان العاقبة: {لَا تَحْسَبَنَّ}(13)، (وللتحقير)(14): {وَلَا تَمُدَّنَّ}(15)، ولليأس: {لَا تَعْتَذِرُوا}(16).--------------------------------------------
(1) هود: 65.
(2) الحجر: 46، ق: 34.
(3) الدخان: 49.
(4) البقرة: 57.
(5) الطور: 16.
(6) الأحزاب: 53، الجمعة: 10.
(7) متفق عليه. أخرجه البخاري (5376)، ومسلم (2022) من حديث عمر بن أبي سلمة.
(8) وهو امرؤ القيس. انظر ديوانه (ص 49).
وعجز البيت:
بِصُبْحٍ، وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ
(9) البقرة: 23.
(10) طه: 72.
(11) «أ»: (وينصرف).
(12) المائدة: 101.
(13) آل عمران: 169، 188.
(14) ليست في «أ».
(15) طه: 131.
(16) التوبة: 66، 94.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

‌‌كِتَابُ العُمُومِ (1)
هو نوعان:
* نَفْسِيٌّ: وهو عُلُومٌ مُستلزِمةٌ أخبارًا نَفسيَّةً عنها؛ إذ من ضرورة العِلمِ كونُه مُخْبَرًا عنه من حيث كونه معلومًا، لا من حيثُ كونه علمًا، وهل(2) هو معلوم بنفسه أو بعلم آخر؟ اضطرب فيه المتكلمون.
* ولفظي: وقفت فيه الواقفية؛ للاشتراك أو الجهالة، واتفقوا على فهم العُمُومِ في مثل: «رأيتُ القوم واحدًا واحدًا، لم يفتني منهم أحدٌ»، والخلاف: هل له صيغة مفردة أم لا؟
فقالت المخصصة: الجموع نصوص للأقل، والزائد محتمل.
وقالت الفقهاء: نصوص للأقل، ظواهر للاستغراق.
وعن الشافعي: نصوص في الاستغراق، ويتأثر بقرائنِ التَّخصيص.
ونُسب للشيخ: الوقفُ حتَّى مع القرائن؛ وغلط النَّقَلَةُ.
ومكالمة الوَاقِفِيَّةِ مثلها في «الأمر».--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص (2/5)، البرهان (1/ 220 - 223)، المستصفى (2/ 711)، المحصول في علم الأصول للخواري (ص 237)، التحقيق والبيان (1/ 854)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 192)، نفائس الأصول (4/ 1730)، البحر المحيط (2/ 253).
(2) بداية النقص في الأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

والمختار، دليله: أنَّ الألفاظ باعتبار المقصود أربعة:
* نَصٌّ في العَدَدِ(1) لا يَتَأَثَّرُ، كـ: «عشرة». ومقابله أجنبي عن العموم والخصوص:
* كالمصدر، فهو موضوع للمشترك بينهما، لا مشترك فيهما(2).
وأُورد: وصفه بالكثرة يقتضي أنها أحد محمليه.
وأجيب: بل يقتضي أنها أجنبية، إذ الموصوف لا يُشعر بالصفةِ.
وبين القسمين:
* الشَّرطُ، وهو نَصُّ في العموم، يتأثّرُ بالقرينة،
* وجمع الكثرة، وهو ظاهر فيه، وهو ما عدا جموع القلة الموضوعة لدون العشرة، وهي: جمع السلامة، و «أَفْعُلُ»، و «أَفْعَالُ»، و «أَفْعِلَةٌ»، و «فِعْلَةٌ».
• مَسْأَلَةٌ(3):
قال سيبويه: جمع السلامة لِلْقِلَّةِ، فلا يعم؛ ويعني: المنكر.
وقال الأصوليون: يعم؛ ويعنون: المعرف.--------------------------------------------
(1) ظاهر الرسم في المخطوط: (التعرد). ولعل المثبت هو الصواب، وهو مقتضى كلام الجويني.
(2) فإن المصدر غير مختص بواحد من الأحداث، وليس موضوعاً أيضاً للعموم واستغراق الجنس. ن. بتصرف يسير.
(3) انظر: البرهان (1/ 230)، إيضاح المحصول (ص 273)، التحقيق والبيان (1/ 884)، الإحكام للآمدي (2/ 215)، نفائس الأصول (4/ 1775، 1830)، تشنيف المسامع (2/ 664)، الغيث الهامع (ص 278).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

فالملخّصُ منهما: أنَّ الجمع المنكر لا يعم مطلقا؛ لأنَّ جمع النكرة المنكَّرِ بعض المعرَّفِ، نحو: «رأيتُ رجالًا مِنْ الرِّجالِ»، وأنَّ الجمع المعرف مطلقا يعم؛ لأنَّ المفرد المعرَّفَ يعم بضميمة اللام الجنسية، نحو: «الرَّجُلُ أفضلُ مِنْ المرأة»، فالجمع أَوْلَى مُطلقا.
• مَسْأَلَةٌ(1):
قالت المعمَّمَةُ: النَّكرةُ المثبتة تَخُصُّ.
ويُستدرك بالشَّرطِ؛ فإنَّها تَعُمُّ فيه، كقوله: «مَنْ يأتني بمال، أُجَازه»، وهو إثبات، فلا يختص بمال معين.
* وقالوا: النكرة المنفية تعم.
وتُفَصَّلُ(2): فهي بضميمة «مِنْ» الزَّائدة المؤكّدة نص، وبسقوطها ظاهرُ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
المعرَّفُ العهدي يقينا خاص، والجنسي يقينًا عام، والمشكوك مجمل، وقيل: عام.
ويتحقق العهد بسبق المعهود، والجنس بنفيه(4).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 232)، التحقيق والبيان (1/ 898)، نفائس الأصول (4/ 1803)،
(2) كذا في المخطوط، والأليق (ونُفصّل).
(3) انظر: البرهان (1/ 233 - 234)، التحقيق والبيان (1/ 900)، تحرير المنقول (ص 207).
(4) أي: بنفي سبق تنكير ما ذكر جنسه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

والذي بينه وبين واحده «التاء»، مثل: «تمرة»:
قيل: عامٌ.
وقيل: لا؛ لأنه يُجمع.
واعترض: بأنه جمع لفظي، كجمع الجمع؛ وعُورِض أيضاً بامتناع: «تمر واحد».
والحق: أنَّ «التمر» أقعد بالعموم من «التمور»؛ للاضطراب في صيغة الجمع، لا الجنس.
• مَسْأَلَةٌ(1):
ذو المحامل:
* الحقائق - وهو المشترك -
* أو الحقيقة والمجاز:
قيل: عامان في محاملهما.
وقيل: عموم المشترك محتمل، وعموم الآخَرِ مُحالٌ؛ لاجتماع الضَّدَّينِ.
والحق: أنَّ ظاهر المشترك: أحد المحامل، وظاهر(2) ذي الحقيقة والمجاز: الحقيقة، ولا تَضَادَّ بين ذاتي الحقيقة والمجاز، وإِنَّما التَّضَادُّ لفظي اشتقاقي.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 236)، المستصفى (2/ 758)، التحقيق والبيان (1/ 909).
(2) نهاية النقص في الأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

* مَسْأَلَةٌ(1):
إذا سُئِلَ الشَّارعُ عن قضيَّة ذاتِ وجهين، فأطلق:
عَمَّهُما الحكم، ما لم يُعلم أنَّه عَلِمَ وقوعها ووجه الوقوعِ، فَيَخُصُّهُ الحُكمُ.
أو يستبهم علينا الأمرُ: فَنَقِفُ.
وقِصَّة غيلان(2) فيها من القرائن الأجنبية عن القاعدة ما يوجب العموم.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 237)، المستصفى (2/ 743)، التحقيق والبيان (2/5)، نفائس الأصول (4/ 1902)، الردود والنقود (2/ 240)، تحرير المنقول (ص) (211)، رفع النقاب (3/ 117). تنبيه: هذه المسألة أوردها في الأصل بصيغتين مختلفتين، إحداهما تتفق مع «أ»، وأما الأخرى فقد أشار في طرة الأصل أنها مكررة، وضرب عليها، وسأوردها لتمام الفائدة، فقال:
«مسألة:
إذا سئل الشارع عن قضية تحمل التفصيل فأطلق:
* فإن تحقق أنها لم تقع أو وقعت ولم يتحقق وجهها الخاص: فالجواب عام في التفاصيل.
* وإن تحقق أنها وقعت على أحد وجوهها: فالجواب خاص بالواقع.
* وإن استبهم علينا الحال: فالوقف. وقيل: عام.
ومثلت بقوله لغيلان: - وقد أسلم، فسأل عن نسوته العشر - «أمسك أربعا، وفارق البواقي». ومذهب الشافعي في المثال: العموم في الأوائل والأواخر، ومقتضى هذا التمهيد: الوقف، لكن في المثال مزية تقتضي موافقة الشافعي فيه، لا في القاعدة، وهي حداثة عهد غيلان بالإسلام، فلو لم يكن الإمساك سواء في الأوائل والأواخر: لكان عدم التفصيل من التجهيل، وشتان بين التعميم هنا وبين تعميم أبي حنيفة الكفارة في كلِّ مُفطر أخذا من إيجابها على المواقع، ومِن ثَمَّ خصَّ الشافعي القضاء بالشاهد واليمين بالأموال محل الورود؛ إذ لا عموم لفظي، ولا قياس في البيِّنات؛ لاستنادها إلى التعبدات». انتهى.
(2) أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأحمد (4609)، وابن حبان في صحيحه (ترتب ابن بلبان) (4157) وغيرهم من حديث ابن عمر. وقد اختلف في وصله وإرساله.
انظر: موافقة الخبر الخبر (2/ 195 - 198).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال(1) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
• مَسْأَلَةٌ(2):
يصح إطلاق الجمع:
* للواحد بقرينة(3)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،
* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،
* وللثلاثة، بعموم القرائن.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة»(4)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي(5) الإمام، والثلاثة خلفه»(6).--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) انظر: التقريب (3/ 322)، البرهان (1/ 239 - 242)، المستصفى (2/ 773)، التحقيق والبيان (2/14)، الردود والنقود (2/ 113).
(3) ليست في «أ».
(4) أخرج نحوه الحاكم في المستدرك (7960)، والبيهقي في السنن الكبرى (12297).
(5) «أ»: (بجنبي).
(6) لم أجده من قول ابن مسعود. لكن أخرج مسلم (534) نحوه من فعله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

ورُدَّ: بأنَّ الموقف تعبد، لا يتبع لفظ الجمع.
وقيل: يصح للاثنين بعموم القرائن، واستُدلَّ:
* بقوله: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}(1).
* وبإطلاقِ ضمير الجماعة للمتكلّم وصاحبه.
* وبأن الجمعَ ضَمٌ، ويتحقق بالاثنين.
ورد الجميع:
* أما باب: «قلوبكما» فمستثنى، فيستحسن(2) فيه الجمع، وتستهجن التثنية.
* وأما الضمير: فوضعه للمتكلم وغيره، واحدا أو أكثر.
* وأمَّا الضَّمُّ فأجنبي، والكلام في إطلاق الرجال على اثنين.
ثُمَّ قال بعضُهم: فائدة الخلاف أنَّ لفظ الموصي بدراهم والمقرّ بها مُنَزَّلُ(3) على الأقل، فاحتيج لتعيينه.
والحق: أنَّ الفائدة تفاوت القرائن المصحِّحَةِ قُوَّةً وضَعفًا، فلِضَعفِ الرَّدِّ للواحد يُحتاج إلى مزيد قُوَّةٍ في قرينته، وهَلُمَّ جَرَّا.--------------------------------------------
(1) التحريم: 4.
(2) «أ»: (يستحسن).
(3) كذا استظهرتها في الأصل، وهي موافقة لما في «أ». ويحتمل أن تقرأ: (ينزّل) أو (يتنزل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

• مَسْأَلَةٌ(1):
لا يخرجُ الرقيق من لفظ يعمه مع الأحرار - لغةً - إلَّا بدليل خاص.
وقيل: الأصل خروجه لمعارضة حقوقِ السَّادَةِ.
ورُدَّ: بأن حقوقهم محصورةٌ، فسقط(2) المعارِضُ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
جمع المذكر السالم قاصر عن النِّساءِ إلا بدليل خاص، وحينئذ يقال: غلب المذكر على المؤنَّث.
وقيل بدخولهنَّ مطلقا؛ توهما للتسوية بين الصَّلاحَيَةِ والوضعِ، أَمَّا اللَّفظُ الموضوع لهما كـ: «النَّاسِ» فاتّفاقُ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
«من» الشرطية تتناولهما.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 243 - 244)، المستصفى (2/ 761)، التحقيق والبيان (2/35)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 230)، تنقيح الفصول (ص 242).
(2) «أ»: (فيسقط).
(3) انظر: التبصرة (ص) (77)، البرهان (1/ 244 - 245)، المستصفى (2/ 762)، الوصول إلى الأصول (1/ 212)، التحقيق والبيان (2/39)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 229)، تنقيح الفصول (ص 243)، البديع في أصول الفقه (2/ 411)، شرح الكوكب المنير (3/ 235).
(4) انظر: البرهان (1/ 245 - 247)، الوصول إلى الأصول (1/ 216)، التحقيق والبيان (2/43)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص) (227)، البديع في أصول الفقه (2/ 414)، تشنيف المسامع (2/ 703)، شرح الكوكب المنير (3/ 240).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)