Arabic source text

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

📘 الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (ابن المُنَيِّر - ت 683 هـ)

📘 আল-কাফীল বিল উসুল ইলা সামারাতিল উসুল (ইবনুল মুনাইয়ির - মৃত্যু 683 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الأصل، ومع «أم» سؤال عن التعيين من جازم بالأصل. ولا يراد به «الواو»؛ وقوله: ( … أو يزيدون)(1) رد إلى شَكٍّ المخاطبين لو رأوهم.
«هل»: للاستفهامِ الصَّريح، وله(2) بمعنى التَّقرير، وبمعنى «قد».
«لا»: نافية، وناهيةٌ، وزائدة مؤكدة لِنَفْي لفظي أو معنوي.
«لو»: امتناع لامتناع، وللشَّرطِ: {وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}(3)، وللتقليل(4): «وَلَوْ خَاتَمَا … »(5).
«لولا»: امتناع لوجود، وتحضيض.
«من»: للتبعيض، وزائدةٌ مؤكَّدة لعمومِ النَّفي، وفوقيَّةٌ(6).
«عن»: للمجاوزة، وبمعنى(7) («من»)، وَاسْمِيَّةٌ.
«إلى»: للغاية(8) - فإن تقدَّمها(9) «من»، فالحد خارج؛ وإلا فمحتمل ـ،--------------------------------------------
(1) الصافات: 147.
(2) أي: ويأتي للاستفهام بمعنى التقرير.
(3) البقرة: 221.
(4) في المخطوط: (وللتعليل). والصواب ما أثبت، وهو الموافق لما في البرهان.
(5) جزء من حديث متفق عليه. أخرجه البخاري (5029)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(6) بمعنى: على.
(7) نهاية النقص في الأصل.
(8) في طرة (أ) ما نصه: «قال ابن العربي: وهي إذا اتصلت بـ: "من" وانتظم الكلام بها، كانت حدا، فلا يخلو أن تكون من جنس المحدود، أو من غير جنسه، فإن كانت من جنسه دخل [فيه] … ». انظر: نكت المحصول (ص) (222). وما بين المعقوفين منه.
(9) «أ»: (تقدمتها).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

وَبِمَعْنَى «مَعَ».
«مِنْ»: لابتداءِ الغايةِ المكانِيَّةِ والزَّمانِيَّةِ.
«مُذْ»، وَ «مُنْذُ»: لابتداءِ الغايةِ الزَّمانِيَّةِ فقط.
«عَلَى»: الاسْمِيَّةُ والحرفية للفوقية.
«حَتَّى» للغايَةِ فِي الأسماءِ والأفعال، وعاطفة بعض الشيء على كُلِّهِ، وحرف ابتداء.
«إي»: بِمَعْنَى: «أجل».
«بَلْ»: إضراب(1).
«نعم»: تصديق للخبر، وتقرير لما بعد الاستفهام نفياً وإثباتاً.
بخلافِ «بَلَى»؛ فإنَّها تُجيب(2) النَّفي خاصةً بإثبات المنفي(3).
«مِنْ»: اسم(4)؛ موصولةٌ، وموصوفةٌ، وشرطيَّةٌ، واستفهاميَّةٌ.
«إِذَا»: جزاء.
«أي»: بعض ما يُضاف إليه. له صدرُ الكلام، فلا(5) يعمل فيه متقدماً إلا حرف الجر.--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) «أ»: (يجب).
(3) «بل» لا تستعمل إلا في جواب كلام يشتمل على نفي. ن.
(4) «أ»: (أسماء).
(5) «أ»: (لا).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

‌‌أَقْسَامُ الكَلَامِ فِي غَرَضِ الأُصُولِ (1)
المختار:
* «طلب»؛ فيدخل الأمر، والنَّهي، والدُّعاءُ.
* و «خبرٌ»؛ ويلتحق به التَّعجَّبُ والقَسَمُ.
* و «استخبار»؛ ويلحقه العَرْضُ.
* و (تنبيهٌ)؛ ويشمل: التَّلهف، والتَّمنّي، والترجي، (والنداء - للأجنبي أو للنفس)(2).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 146 - 148)، المستصفى (2/ 653)، التحقيق والبيان (1/ 578)، تشنيف المسامع (1/ 216)، رفع النقاب (2/ 443).
(2) «آ»: (والنداء، وقد يكون تنبيها للنفس، كـ: «آه»).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

‌‌كِتَابُ الْأَوَامِرِ (1)
جَمْعُ «أَمْرٍ» - غيرُ مَقيس -، (أو: «آمِر» - جمع جمع -، أو «آمِرَةِ») - صفة [الصيغة](2)(3).
ثُمَّ هو أحد أقسام الكلام النفسي(4)، والكلامُ يُطلق للنفسي واللفظي حقيقةً فيهما، أو مجازاً في اللفظي، واختاره؛ لأنَّ الحقيقة بالحقيقي أقعد منها بالوضعي.
ثُمَّ أثبت النَّفسيَّ (على مُنكَرِيه)(5) بأنَّه يُحَسُّ ضرورةً - كالآلام -، ومَثَلَهُ (بالاقتضاء: وهو غيرُ إرادة الامتثال)(6)؛ لوجوده دونها فيمن أنكر عليه ضَرْبُ--------------------------------------------
(1) انظر: التبصرة (ص 22)، التلخيص (1/ 239)، البرهان (1/ 149 - 151)، المستصفى (2/ 653)، التحقيق والبيان (1/ 581).
(2) لم تظهر في الأصل بسبب تمزيق طرف الورقة، وهي مثبتة في «أ».
(3) «أ»: (أو: «آمرة»، صفة الصيغة: «أوامر» جمع جمع).
(4) حقيقة الكلام؛ هل هي المعنى القائم بالنفس، أو أنها اللفظ الدال عليه، أو هو حقيقة فيهما بطريق العموم، أو بطريق الاشتراك؟ أربعة مذاهب. انظر: المعتمد في أصول الفقه (1/14)، العدة لأبي يعلى (1/ 185)، البرهان (1/ 149)، نتائج الفكر (ص 61)، شرح الكوكب المنير (3/6)، المسالك في الخلافيات (ص 178)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص 205).
(5) ليست في «أ».
(6) «أ»: (باقتضاء الامتثال، وهو غير إرادته).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

عبده فاحتج بمخالفته، فأمره امتحانا. فإرادة قيام عُذرِه تُنافي إرادة امتثال أمره.
* (وغيرُ العلم)(1) بنظم الصيغة.
وقد أثبت منكروه ما هو أخفى - أي: لا يُحَسُّ ـ، كالعلم والإرادة غير
الشَّهوانية. ولخفائهما ألحقهما الأوائل بعوالم العقول، لا الأفلاكِ.

‌‌مَسْأَلَةٌ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ (2):
«الأمرُ»: القولُ المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وقالت المعتزلة: قول القائل لمن دونه: «افعل».
ولا ينعكس؛ لأمر المساوي، ولقوله: (اترك)(3).
ثم اشترط البَصْرِيُّونَ إرادات ثلاثا:
* للامتثال.
* وللتلفظ.--------------------------------------------
(1) «أ»: (وهو أيضا غير العلم).
(2) انظر: التلخيص (1/ 242)، البرهان (1/ 151 - 156)، التحقيق والبيان (1/ 594)
(3) أي: تعريف المعتزلة منقوض بأمرين:
1 - أنه لو قال لمن في درجته: «افعل»، لكان أمرًا.
2 - أنَّ الأمر ليس محصوراً في هذه اللفظة بعينها، بل كلُّ صيغة تدلُّ على استدعاء وطلب تكون أمرا، كقوله: «اترك».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

* ولكونه أمرا.
وأسقط الكعبي الإرادة الثالثة؛ بناءً على أنَّ كونه أمرًا يتبع اللفظ تبعيَّة(1) تحيز الجوهر لحدوثه، فألزمه أصحابه إثبات صفة للصوت، فألزمهم إثباتها أثرًا للإرادة، وكلاهما مردود بالقطع بتساوي ذوات الأصوات من الآمِرِ والحاكي، والقرائن محكمة.
ثم انجرَّ الكلام إلى الصّفاتِ غير(2) المعللة، وهي عندهم ثلاث: * صفة نفس - كالجوهرية -، تتبع النفس (وجودا أو عدمًا)(3) * وتابعة للحدوث - كالتحيز -. * وأثر لمقتض - كالإحكام للعلم والحدوثِ للقدرة -.
فالأولى: مفرعةٌ على اعتقادهم الثبوت في العدم، وهو باطل: - بالتنافي(4). - وبلزوم قدم العالم. والثانية: تحكموا فيها بجعل الحدوث جائزا، والتحيز عنده(5) واجبًا،--------------------------------------------
(1) (أ): (بتبعية).
(2) ليست في «أ».
(3) (أ): (وجودا وعدما).
(4) فإنا على اضطرار نعلم أن الثبوت هو الوجود بعينه، فليس من يطلق الثبوت وينكر الموجود بأسعد حالا من يعكس ذلك عليه. ن.
(5) أي: عند الحدوث. وفي «أ»: (عندهم).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

وليس بأولى من عكسه، والصحيح: أنَّهما جائزان متلازمان. والثالثة: باطلة على أصلهم بإثباتِ النَّواتِ أزلا، وذلك يُنافي تأثير القدرة فيها للحدوثِ؛ إذ الحدوث والثبوتُ فيها سواء؛ فإن اقتضى الحدوث التحيز، فليقتضه الثبوت، وقد التزمه الشَّحَّامُ، فجاهَرَ بقدم العالم(1). ثُمَّ الإحكام نسبةٌ، لا أثر وجودي، ثُمَّ ليس كونه أثر العلم بشرط القدرة بأولى من العكس.

‌‌مَسْأَلَةٌ في صيغة الأمر (2):
قيل: هذه الإضافة عند المعتزلة إضافة الشيء إلى نفسه(3)، (ولا يلزمهم)(4)، بل(5) إضافةُ النَّوعِ إلى جنسه.
وعندنا: إِنْ أُريدَ اللفظي، فكالمعتزلة، وإن أُريد النَّفسي، فإضافة--------------------------------------------
(1) هذا الكلام - وما في البرهان - يوهم بأنَّ الشَّحَّام جاهر بقدم العالم، وليس كذلك، وإنما هو إلزام له - كما نص على ذلك الجويني في الشامل - ولا يلزمه؛ فإن وصف الذات - عند الشحام وموافقيه - بالتحيز لا يعني حصوله في الحيّز، وإثبات الذوات أزلا لا يعني وجودها، فهي ذوات معدومة، وأما تأثير الفاعل: فليس في جعلها ذوات، بل في جعل تلك الذوات موجودة. انظر تفصيل ما يتعلق بهذه المسألة في: الشامل (ص 124)، المعتمد في أصول الدين (ص 352 - 381)، المحصل (ص) (157)، تلخيص المحصل (ص 192)، نهاية المرام (1/ 66)، درء القول القبيح (ص 107).
(2) انظر: التلخيص (1/ 243 - 244)، البرهان (1/ 156 - 163)، التحقيق والبيان (1/ 610).
(3) أي: إضافة الصيغة إلى الأمر.
(4) «أ»: (وليس كذلك).
(5) بعدها في «أ» زيادة: (هي).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

الشَّيء إلى غيره.
* والكلام في «افْعَلْ»:
قيل: بالوقفِ؛ فمن قائل «لا أدري»، ومن قائل بالاشتراك - بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد ..
ونُقل عن الشيخ: الوقف ولو كانت قرينة، وهو مُنزَّلٌ على المقالية، بمعنى أنَّ البيان منها خاصةً، أو من: «افعل» بها.
وقال بعضُ المعتزلة: «افعل» لرفع الحرج، والوجوب والندب يتبين بالوعد والوعيد.
وقيل: للندب.
وقال عَبْدُ الجَبَّارِ: لِإرادة الامتثالِ؛ والوجوب والندب بالوعد والوعيد.
وقال الفقهاء: للوجوب.
الوَاقِفِيَّةُ: للاشتراك؛ لو تعيَّن، لتعيَّن لدليل(1) عقلي أو نقلي لغوي أو شرعي صريح أو استقرائي متواتر أو آحاد، والجميع مفقود؛ ولو سُلَّم الآحاد، فلا يُفيدُ.
والقائل «لا أدري»: لو ثَبَتَ: لَثَبَتَ بدليل، وهَلُمَّ جَرَّا.
رُدَّ على الأوَّلِ: باطراده في دلالة الاشتراك.--------------------------------------------
(1) «أ»: (بدليل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.
قالوا: وردت موارد مختلفةً.
قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.
قالوا: يحسن الاستفسار.
قلنا: عند التباسها.
ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه(1). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.
الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.
واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.
والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.
ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم(2) الوعيد.
(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق)(3) وضعًا:
- بين: «افعل»، و «لا تفعل».--------------------------------------------
(1) انظر: (ص).
(2) (أ): (يلازم).
(3) (أ): (وحجته الفرق).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».
- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».
والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.

‌‌فَصْلٌ (1)
*‌‌ الصيغة المطلقة:
قيل: للتكرار ما أمكن.
وقيل: للمرة.
والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف)(2).
* التكرار(3):
* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.
* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.
رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.
والثاني: بالمنع.
ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص (1/ 298)، البرهان (1/ 164 - 167)، التحقيق والبيان (1/ 633).
(2) (أ): (مجمل فللوقف).
(3) يعني: أصحاب التكرار، وهم القائلون بأن مطلق الأمر للتكرار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

حسب متضمنه، كالمقيد بالمرة.
* قالوا: تكرر الاعتقاد والعزم.
* قلنا: بمنفصل(1)؛ بدليل المقيد بالمرة.
• الاتحاد(2):
قياسه على الخبر ماضياً ومستقبلا، فيصدق بمرة(3)؛ وعلى اليمين على الفعل، فيبر بها، عكسه النهي واليمين على التَّركِ، فَيَحْنَثُ بالمرَّةِ؛ لِلزومِ تكرار التَّرْكِ.
رُدَّ؛ لأنَّه(4) قياس.
* قالوا: يسمى ممتثلا بالمَرَّةِ.
* قلنا: معناه امتثال البعض، كالمقيد بالتكرار.
المختار: الصيغة من المصدر، والواحدة والتكرار أجنبيان عنه، محتملان.
والزم: النَّهي.
وأجاب(5) بأنَّ التكرار فيه بضميمةِ النَّفي.--------------------------------------------
(1) (أ): (ينفصل).
(2) يعني: أصحاب الاتحاد، وهم القائلون بأن الصيغة المطلقة تقتضي امتثال المأمور به مرة واحدة.
(3) (أ): (بالمرة).
(4) (أ): (بأنه).
(5) أي: الجويني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

• مَسْأَلَةٌ(1):
القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.
واختلف غيرهم:
فقالت الحنفية بالفور.
وقالت الشافعية بالتراخي.
وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال(2) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.
والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها)(3).
وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.
القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.
رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.
والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 168 - 178)، المستصفى (2/ 687)، التحقيق والبيان (1/ 643).
(2) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).
(3) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

* قالوا: جواز التركِ في زمن ينافي الوجوب فيه.
فهنالك قال القاضي في الموسع الواجب أحد الأمرين: الفعل أو العزم، فالمؤخِّرُ تارك لِبَدَلٍ - وهو العزم -، ويلزمه تكرار(1) العزم إلى أن يفعل، والتنبه أوَّلَ الوقت حتى لا يخلو من أحد الأمرين.
والإجماع يخالفه، ثُمَّ فيه إثبات ما لا تقتضيه الصيغة ممن وقف فيما تقتضيه.
وجواب الشبهة: منع المنافاة. نعم، (لو قيل بعدم تأثيم التاركِ: لنَافَى الوجوب، ونحن نؤثّمه بإخلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل)(2).
وقول الشافعي بالوجوب مع خلاص الميت(3) من الإثم محمول على معنى أنه لو فعل، لأجزأه إجزاء الواجب المقدَّمِ.
والمختار: أنَّ إجزاء الواجب المقدَّم لا تخص المالي. والمؤقَّتُ بالعُمرِ - كالحج - واجب، وتأخيره جائز، ويُفارق المندوب بخوفِ الإثم لا بالعقاب؛ لأنَّه في المَشِيَّةِ(4).
واستدل للفور: بالنهي، وبالعزم، وقد تقدَّمَا(5).--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) «أ»: (لو قيل بعدم تأثيم التارك بإجلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل: لنافي الوجوب). وكتب الناسخ عند هذه العبارة: (ظ).
(3) «أ»: (المؤخر المتمكن).
(4) لغة في «مشيئة». انظر: المطلع للبعلي (ص 414).
(5) انظر: (ص 104 - 105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

واستدلَّ القاضي لنفسه بانقطاع دلالة الصيغة عنه، كانقطاعها عن التغيمِ والإصحاءِ، وأنَّ أَوَّلَ زمانٍ كأوَّلِ مكانٍ، فلا يتعيَّن. والتزمه بعضُهم.
ورُدَّ: بأن تَعَيَّنَ المكان عند قائليه لضرورة تعينِ الزَّمانِ.
ورُدَّ على القاضي بالفرق بين الفور وبين التَّغَيَّمِ بِغَلَبَةِ(1) قصدِ الفور، بخلاف التغيم.
ثُمَّ الأمر اقتضاء ناجز، فليقتض(2) الوفاء الناجز.
واستُدلَّ لنفيه بنفيه في البر(3).
ورد: بأنه قياس؛ وبالفرق بأنَّ الأمر اقتضاء ناجز، واليمينُ وَعْدُ بمستقبل.
والمختار: أنَّ للأمرِ غَرَضًا محققًا - وهو الإيقاع -، ومحتملا - وهو الإسراع -، والمبادر ممتثل لهما، والمؤخِّرُ ممتثل للإيقاع، متعرض للوم على ترك الإسراع، مؤدِّ غير قاض بالإجماع.
• مَسْأَلَةٌ لَفْظِيَّةٌ(4):
قال القاضي: لفظ: «أَمَرَ» يتناولُ: «نَدَبَ».--------------------------------------------
(1) (أ): (لغلبة).
(2) (أ): (والنقيض).
(3) يعني البر في اليمين.
(4) انظر: البرهان (1/ 178)، التحقيق والبيان (1/ 689).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

احتج القاضي: بأن(1) المندوب إليه طاعة؛ لا لكونه مرادا، بل لكونه مأمورا.
رد: بالمنع، فلعله لكونه مقتضى.
• مَسْأَلَةٌ(2):
قيل: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وبالعكس.
وقيل: لا العكس.
وقيل: يتضمنه؛ فقال القاضي: عقلا، وقالت المعتزلة: لفظا - على أصلهم -.
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه.
رد الأول، والثاني: بأن مدلول «افعل» مغاير لمدلول: «لا تفعل»، ويلزم الأول نفي المباح - كالكعبي -، ويلزم الثاني التحكم.
ورد التضمن العقلي بعدم لزوم(3) شعور الآمر بالضد؛ وإن شعر به، فنفيه له غير مقصود إلا على معنى التوسل إلى الفعل حتى لو قدر جواز اجتماعهما، لما أباه.--------------------------------------------
(1) «أ»: (أَنْ).
(2) انظر: البرهان (1/ 179)، التحقيق والبيان (1/ 693)، تشنيف المسامع (2/ 617)، تحرير المنقول (ص 198).
(3) ليست في «أ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

• مَسْأَلَةٌ(1):
الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.
وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.
• مَسْأَلَةٌ(2):
الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه)(3) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره(4) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.
ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 182 - 183)، التبصرة (ص 85)، الواضح (3/ 73)، التحقيق والبيان (1/ 704)، الردود والنقود (2/ 72).
(2) انظر: البرهان (1/ 183 - 185)، التحقيق والبيان (1/ 709)، البحر المحيط (1/ 179 وما بعدها).
(3) «أ»: (لا بضرورته).
(4) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

‌‌القَوْلُ فِي الصِّيغَةِ المُقَيَّدَةِ (1)
• القُيُودُ
* إمَّا(2) حَاليَّةٌ، فَلَا(3) تَنْضَبِطُ، فكيف يُعبَّرُ عنها!؟ وإنَّما يُعلَمُ وجودُها بوجودِ ثمرتِها، - وهي العلم -؛ وكذلك العلوم العادِيَةُ كُلُّها.
* (وإمَّا مقاليَّةٌ، فوضعيَّةٌ)(4).
• مَسْأَلَةٌ(5):
«افْعَلْ» بعد الحَظْرِ:
قِيلَ: كَغَيْرِهِ.
وقِيلَ: أضْعَفُ.
وقِيلَ: للإِبَاحَةِ.
وقِيلَ: إن كان الحَظْرُ مُؤَقَّتًا.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 185 - 186)، التحقيق والبيان (1/ 718).
(2) ليست في «أ».
(3) (أ): (ولا).
(4) (أ): (أما المقالية فوضعية).
(5) انظر: البرهان (1/ 187 - 188)، التحقيق والبيان (1/ 720)، نفائس الأصول (3/ 1273)، البديع في أصول الفقه (2/ 341)، تحرير المنقول (ص 199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها(1).
و «لا تفعل» بعد الوجوب:
المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.
• مَسْأَلَةٌ(2):
قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.
وقيل: بالأوَّلِ.
لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا(3) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.
واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.
ورد: بأنه قياس.
* قالوا: لو كان بجديد(4)، لكان أداء.
وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.
* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.--------------------------------------------
(1) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).
(2) انظر: البرهان (1/ 188) - (189)، التحقيق والبيان (1/ 725)، البديع في أصول الفقه (2/ 343)، الردود والنقود (2/ 77)، رفع النقاب (2/ 538).
(3) «أ»: (على ما).
(4) «أ»: (تشديدًا).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

منع. ولو سُلَّم فالتجديدُ مُطَّرِدُ.
• مَسْأَلَةٌ(1): الأمر بأحد الأشياء ليس أمرا بجميعها.
خلافًا لأبي هاشم، ووافق على أنَّ فاعل الجميع لا يُثاب على الجميع، وأن تارك الجميع لا يُعاقب على الجميع، وأنَّ فاعل واحدٍ يبرأ من العهدة.
فإما أن يكون النَّقلُ غَلَطًا، أو الخلاف لفظيا، ويلزمه - إن أصر - وجوب إعتاق كُلِّ عبدٍ لوجوب(2) إعتاق عبد.
فإن قال: إيجابُ مُبهم تلبيس.
قلنا: التخيير يدفعه.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأمر قديم(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات (ص 123)، المعتمد (1/ 84)، البرهان (1/ 189 - 190)، التبصرة (ص 70)، تيسير التحرير (2/ 211)، المستصفى (1/ 193)، التحقيق والبيان (1/ 741)، الردود والنقود (1/ 368).
(2) (أ): (بوجوب).
(3) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 90)، البرهان (1/ 191 - 194)، التحقيق والبيان (1/ 751)، تشنيف المسامع (1/ 156)، البحر المحيط (1/ 303)، التحبير (2/ 805)، التوضيح في شرح التنقيح (1/ 394)، رفع النقاب (2/ 547).
(4) أورد المعتزلة وغيرهم سؤالاً على الكلابية والأشعرية، مفاده أن الكلام لو كان قديما أزليا، لكان أمرًا، ولو كان أمرًا، لتعلق بالمخاطب في عدمه. فالمسألة معقودة للخروج من هذا المأزق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

وقال القلانسي: كون الكلام أمرًا حادث، ككونه(1) تعالى خالقًا.
وردَّ: بأنَّ كونه أمرًا صفة نفس الكلام، فيلزم من (حدوثه حدوثه)(2)، ولا كذلك كونه تعالى خالقًا؛ فإنَّها صفة فعل.
ثمَّ يلزم إثبات الكلام بدون أقسامه(3).
ثمَّ إن جاز تجدد كونه أمرًا، جاز تجدد كونه كلاما.
قال أصحابنا: ولا يستلزم وجود الأمرِ وجود المأمور، كما لا يستلزم وجود الأمر، (ولا المأمور به)(4)؛ بدليل وجود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، (ووجود الأمر)(5) قبل المأمور به.
وكلاهما مردودٌ بأنَّ النَّبِيَّ مُبلِّغُ الأمر، لا آمِرُ؛ وبأنَّ الفعل المأمور به لا يتصور وجوده مع الأمر.
واستدلَّ أيضًا: يَصِحُ قيامُ الأمر في غيبة المأمورِ شاهِدًا، ومِن ثَمَّ يسقط قول المعتزلة: «لو كان الأمر قديماً، لكان المأمور قديما».
وأنكر الإمام أمرًا ولا مأمور، وصورةُ الشَّاهد عنده(6) (تقدير أمرٍ. والكلام الأزلي أمر تحقيقًا، لا تقديرًا)(7).--------------------------------------------
(1) «أ»: (لكونه).
(2) «أ»: (حدثه حدثه).
(3) «أ»: (الآمر).
(4) ليست في «أ».
(5) «أ»: (ووجوده).
(6) ليست في «أ».
(7) «أ»: (تقدير لا أمر، والكلام الأزلي أمر لا تقدير).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)