Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وابن عباس(1) وقال: قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد(2) وإسحق.
وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود.--------------------------------------------
= حدثنا الشعبي قال لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك، قال: فقال: إنما استنصرنا على عدونا.
(1) • أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 312): حدثنا هشيم، عن عوف عن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت ابن عباس يمد بضبعه في قنوت صلاة الغداة إذا كان بالبصرة.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 309) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا يقنتان في الفجر.
• وأخرج أيضًا (2/ 309) حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث قال: صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده.
• وأخرج أيضًا (2/ 311): حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال حدثني مجاهد وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر.
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 585): "ولا يسن القنوت في الصبح، ولا غيرها من الصلوات، سوى الوتر. وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، ورويَ عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء.
وقال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الزمان … " اهـ.
وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (2/ 174 - 175) والمبدع (2/ 12 - 13).
وقال النووي في "المجموع" (3/ 483): "مذهبنا - أي الشافعية - أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكر وعمر بن الخطاب، وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحة.
وقال به من التابعين فيمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود، وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح.
قال أحمد: إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش. وقال إسحاق: يقنت النازلة خاصة … " اهـ.
وانظر: حلية العلماء (2/ 134) وروضة الطالبين (1/ 253) ومغني المحتاج (1/ 166) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم مشروعية القنوت في الفرائض إلا في النوازل وذلك في جميع الصلوات، إلا أنه في الفجر والمغرب آكد".
انظر: الاختيارات (ص 64).
قلت: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح والله أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 528)

وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي(1) عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة.
ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ.
ومن التابعين اثنا عشر.
ومن الأئمة والفقهاء أَبو إسحق الفزاي وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي. وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه.
وعن الثوري روايتان، ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير.
وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي سعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير.
وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي، وحكاه الخطابي في المعالم(2) عن أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.
وحكى الترمذي(3) عنهما خلاف ذلك.
قال النووي في شرح المهذب(4): القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت وقال الثوري وابن حزم(5): كل من الفعل والترك حسن.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها.--------------------------------------------
(1) في "الاعتبار" (ص 246).
(2) في معالم السنن (2/ 144 - مع السنن).
(3) في سننه (2/ 251 - 252).
(4) في المجموع شرح المهذب (3/ 475).
(5) في المحلى (4/ 138 مسألة رقم 459).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 529)

وأما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر(1).
وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء(2) وأنس(3) الآتيان.
ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته، فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية. قلنا قد قدمنا عن النووي(4) ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرًا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم؟ عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر(5).
وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه(6) أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابنا.
قالوا: أخرج الدارقطني(7) وعبد الرزاق(8) وأبو نعيم(9) وأحمد(10) والبيهقي(11) والحاكم(12) وصححه عن أنس "أَن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا".
وأول الحديث في الصحيحين(13) ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع ولكنه--------------------------------------------
(1) الباب الثامن عند الحديث رقم (36/ 927 - 42/ 933) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (44/ 865) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي برقم (43/ 864) من كتابنا هذا.
(4) في "المجموع" (3/ 474 - 475).
(5) انظر: كلام ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 278 - 285) فإن فيه كلامًا مفيدًا في هذا المجال.
(6) أخرجه أحمد (2/ 255) والبخاري رقم (797) ومسلم رقم (676) وسيأتي برقم (48/ 869) من كتابنا هذا.
(7) في سننه (2/ 39 رقم 10).
(8) في "المصنف" (3/ 109 - 110) رقم (4963).
(9) في "الحلية" (579).
(10) (10) في المسند (3/ 162).
(11) في السنن الكبرى (2/ 201) وهو حديث ضعيف.
(12) في المستدرك (1/ 225 - 226) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي".
(13) البخاري رقم (1003) ومسلم رقم (677).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 530)

من طريق أبي جعفر الرازي(1) قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. وقال علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهيم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة ولكنه يغلط، وحكى الساجي أنه قال: صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد.
ولحديثه هذا شاهد(2) ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة.
قال الحافظ(3): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدع على حي من أحياء المشركين(4).
وقيس وإن كان ضعيفًا لكنه لم يتهم بكذب(5).
وروى ابن خزيمة في صحيحه(6) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن "النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم".
فاختلفت الأحاديث عن أَنس واضطربت، فلا يقوم [لمثل](7) هذا حجة، انتهى.
إذا تقرر لك هذا علمت أَن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل وأنَّه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.
وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه (6) وقد تقدم.--------------------------------------------
(1) أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقد ذكر الذهبي ما قاله الشوكاني عنه في الميزان: (3/ 319 - 320) ..
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 40 رقم 13) وفي سنده عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (6/ 252) والمجروحين (2/ 69) والجرح والتعديل (6/ 246) والميزان (3/ 273) والتقريب (2/ 14) والخلاصة (ص 291).
والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في "التلخيص" (1/ 443).
(4) في تاريخ بغداد (5/ 81) وعزاه الحافظ في "التلخيص" (1/ 443) للخطيب.
(5) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 393 رقم 1910): قيس بن الربيع لا يكاد يُعرف، عداده في التابعين، له حديثٌ أنكر عليه.
(6) رقم الحديث (620).
(7) في المخطوط (أ) و (ج): (بمثل).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 531)

ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان(1) بلفظ: "كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد"، وأصله في البخاري(2) كما سيأتي.
وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده، وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل.
وحاصله ما عرَّفناك، وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في الهدي(3) وقال ما معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك وكان تركه للقنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين، وكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت.
وقال في غضون ذلك المبحث: أن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضًا [ولا تتناقض](4) وحمل قول أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا(5) على إطالة القيام بعد الركوع وقد أَسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين.
وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل أنسًا عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال، وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
ولما صار القنوت في لسان الفقاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: "اللهم اهدني فيمن هديت إلخ"(6)، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1986).
(2) في صحيحه رقم (4560). وسيأتي برقم (46/ 867) من كتابنا هذا.
(3) في زاد المعاد (1/ 26).
(4) في المخطوط (ب): (ولا تناقض).
(5) وهو حديث ضعيف تقدم وفيه أبو جعفر الرازي.
(6) سيأتي تخريجه برقم (41/ 932) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 532)

حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب بل ولا يثبت عنه أنه فعله.
وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره(1).
42/ 863 - وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](2): "أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحمدُ(3).
وفي لَفْظٍ: "قَنَتَ شَهْرًا يَدْعو على أحياءٍ مِنْ أحْياءِ العَرَب ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحَمْدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) والنَّسائيُّ(6) وابْنُ ماجَهْ(7).
وفي لَفْظٍ: "قنَتَ شَهْرًا حِينَ قُتلَ الْقُرَّاء فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أشَدَّ مِنْهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ)(8). [صحيح]
قوله: (على أحياء من أحياء العرب) هم بنو سليم قتلة القرَّاء كما سيأتي في حديث ابن عباس(9).
قوله: (حين قتل القرَّاء) هم أهل بئر معونة وقصتهم مشهورة.
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 585 - 587).
والبناية في شرح الهداية (2/ 594 - 595).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (3/ 91).
(4) في المسند (3/ 191، 249، 252).
(5) في صحيحه رقم (677).
(6) في سننه (2/ 203).
(7) في سننه رقم (1243).
(8) في صحيحه رقم (1002).
(9) سيأتي برقم (49/ 870) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 533)

وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، بأن المراد: ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت.
وروى البيهقي(1) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح.
والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء.
فائدة: في البخاري(2) من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع.
قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون.
وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى(3) عن الحسن البصري قال: صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع.
قال الحافظ(4): وإسناده ضعيف، قال الأثرم: قلت لأحمد: [هل](5) يقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره خالفوه كلهم، هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس(6).
وكذا روى أبو هريرة(7) وخفاف بن إيماء(8) وغير واحد.
وروى ابن ماجه(9) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أَمْ بعده؟ فقال: كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ (4).
43/ 864 - (وعَنْ أنسٍ [رضي الله عنه](10) قالَ: كانَ الْقُنُوتُ في الْمَغْرِبِ والْفَجْرِ. رَوَاهُ البُخاريُّ)(11). [صحيح]
44/ 865 - (وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ [رضي الله عنه] (10) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 445).
(2) في صحيحه رقم (1002).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص (1/ 446).
(4) في "التلخيص" (1/ 446).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) أخرجه البخاري رقم (1001) ومسلم رقم (677) وأحمد (3/ 113) وأبو داود رقم (1444) والنسائي في "المجتبى" (2/ 200) وفي الكبرى رقم (662) وابن ماجه رقم (1184).
(7) سيأتي برقم (46/ 867) من كتابنا هذا.
(8) أخرجه مسلم رقم (308/ 679).
(9) في سننه رقم (1183) وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء (2/ 160).
(10) زيادة من (ج).
(11) في صحيحه رقم (1004).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 534)

كانَ يَقْنُت في صَلاةِ المَغْرِبِ والْفَجْرِ. رَوَاهُ أحمدُ(1) ومُسْلمٌ(2) والترْمِذِيّ وصَحَّحهُ)(3). [صحيح]
قوله: (كان القنوت) أي في أول الأمر.
قوله: (في المغرب والفجر) تمسك بهذا الطحاوي(4) في ترك القنوت في الفجر، قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في الغرب فيكون في الصبح كذلك.
وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لا؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه، وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك(5).
45/ 866 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهمَّ العَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ ما يَقُولُ: سَمعَ الله لمن حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ، فأَنْزَلَ الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قَوَلِهِ: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}(7). رَوَاهُ أحمد(8) والبُخاريُّ)(9). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي(10).
قوله: (إذا رفع رأسه من الركوع) هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبًا.
قوله: (فلانًا وفلانًا) زاد النَّسَائِي (10) "يدعو على أناس من المنافقين". وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلة القرّاء.
وفي رواية للبخاري(11) من حديث أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت".--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 280).
(2) في صحيحه رقم (678).
(3) في سننه رقم (401).
(4) في شرح معاني الآثار (1/ 254).
(5) وانظر: "المغني" (2/ 586 - 587).
(6) زيادة من (ج).
(7) سورة آل عمران: الآية 128.
(8) في المسند (2/ 147).
(9) في صحيحه رقم (4559)
(10) في "المجتبى" (2/ 203) وفي الكبرى رقم (96).
(11) في صحيحه رقم (4070).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 535)

وفي رواية للترمذي(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: "اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن أبا سفيان اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت".
وفي أخرى للترمذي(2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تعالى الآية.

‌‌[نسخ القنوت بلعن المستحقين]:
والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، وأن الذي يُشْرَعُ فِعْلُه عند نزولِ النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدعاء برفع المصائب ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر(3) مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل.
46/ 867 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](4) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا أرَادَ أَنْ يَدْعُوَ على أحدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لِأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّما قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنا ولَكَ الْحَمْد" "اللَّهُمْ أنجِ الْوَلِيدَ بْن الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْن هِشامٍ، وعيَّاشَ بْنِ أَبي رَبِيعَةَ والمُسْتَضْعَفِينَ مِن المُؤمنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وطْأَتكَ على مُضَرَ، وَاجْعَلْها عَلَيْهمْ سِنينَ كَسِني يُوسُفَ" قالَ: يَجْهَرُ بِذلِكَ.
ويَقُولُ في بعْضِ صلاتِهِ في صلاةِ الْفَجْرِ. اللَّهُمَّ: الْعَنْ فُلانًا وفُلانًا حَيَّيْنِ مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِ، حَتَّى أنْزلَ الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}(5) الآيةَ. رَوَاهُ أحْمد(6) والبُخاريُّ)(7). [صحيح]
47/ 868 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (4) قالَ: بَينَما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العِشَاءَ إذْ قالَ: "سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثمَّ قالَ قبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: "اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3004) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(2) في سننه رقم (3005) وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(3) سيأتي تخريجه برقم (46/ 867) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (ج).
(5) سورة آل عمران: الآية 128.
(6) في المسند (2/ 255).
(7) في صحيحه رقم (4560).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 536)

الْوَليدِ. اللَّهمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفينَ مِنَ الْمؤمنِينَ اللَّهمَّ اشدُدْ وطَهتَكَ على مضَرَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْها عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسِني يُوسُفَ". رَوَاهُ البُخاريّ)(1). [صحيح]
48/ 869 - (وَعَنْهُ أيْضًا قالَ: لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صلاةَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فكانَ أبُو هُريْرَةَ يَقْنتُ في الرَّكْعَة الآخِرَة مِنْ صلاة الظُّهْر والعشَاءِ الآخرَة، وصلاة الصُّبْحِ بَعْدَ ما يَقُولُ سَمعَ الله لَمنْ حمدَهُ فَيَدْعُو للْمؤمِنِينَ، وَيلْعَنُ الْكُفَّار. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2).
وفي رِوايةٍ لأحمَدَ(3): وصلاة الْعَصْرِ مكانَ صلاة الْعشاءِ الآخرة).
قوله: ([اللهم](4) أنج الوليد) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر، ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة [يقعون](5) فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم.
قوله: (اشدد وطأتك) الوطأة: الضغطة أو الأخذة الشديدة كما في القاموس(6).
قوله: (كسني يوسف) هي السنين المذكورة في القرآن. وفيه جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء.
قوله: (قال: يجهر بذلك) فيه مشروعية الجهر بالقنوت.
قوله: (في صلاة الفجر) بيان لقوله في بعض صلاته.
قوله: (لأقربن) في رواية الإسماعيلي " [إني] (4) لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (وكان أبو هريرة إلخ).
قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة.
ويوضحه ما ذكره البخاري(7) في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1006).
(2) أحمد (2/ 255) والبخاري رقم (797) ومسلم رقم (676).
(3) في المسند (2/ 255).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في (أ) و (ب) و (ج) (يقعوا) والصواب ما أثبتناه.
(6) القاموس المحيط (ص 70).
(7) في صحيحه رقم (4598).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 537)

ولأبي داود(1): "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرًا" أو نحوه لمسلم.
ولكن هذا لا ينفي كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء.
وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع.
قوله: (في الركعة الآخرة) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده.
قوله: (فيدعو للمؤمنين) هم من كان مأسورًا بمكة، والكفار كفار قريش كما بينه البخاري(2) في تفسير سورة آل عمران.
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل(3)، وقد تقدم الكلام عليه، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة.
49/ 870 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [رضي الله عنهما [(4) قال: "قنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتابعًا في الظُّهْرِ والعَصْر والْمغْرب والعِشَاءِ والصُّبْحِ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ، إذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَهُ" مِنَ الرَّكعَةَ الآخرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، على حيّ مِنْ بَني سُلَيْمٍ على رِعْلٍ وَذكْوَانَ وعُصَيَّةَ ويُؤمّن مَنْ خلْفَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(5) وأَحمَدُ(6) وَزَادَ: أَرْسَلَ إلَيْهمْ يَدْعُوهُمْ إلى الإِسلامِ فَقَتَلُوهُمْ، قالَ عكرمَة: كانَ هذا مِفْتاحُ القُنوتِ).
الحديث أخرجه أبو داود (4) من طريق هلال بن خبَّاب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الحاكم(7) وليس في إسناده مطعن [إلا هلال بن خبَّاب(8)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1442) وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (4565).
(3) انظر: "المغني" (2/ 586 - 587).
(4) زيادة من (ج).
(5) في السنن رقم (1443).
(6) في المسند (1/ 301 - 302).
(7) في المستدرك (1/ 225 - 226). وهو حديث حسن.
(8) هلال بن خباب العبدي مولاهم أبو العلاء البصري، نزيل المدائن: صدوق تغير بآخرة، من الخامسة. التقريب رقم (7334).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وابن عمار، والمفضل بن غسان الفلابي، وابن شاهين، والذهبي. وأما تغيره فقد ذكره أبو نعيم ويحيى بن سعيد القطان، وأنكره ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (288). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 538)

فإن فيه مقالا وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما](1).
قوله: (في دبر كل صلاة) فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها.
قوله: (إذا قال: سمع لله لمن حمده) فيه التصريح بأن القنوت بعد الركوع وهو الثابت في أكثر الروايات كما تقدم.
قوله: (من بني سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام: قبيلة معروفة.
قوله: (على رعل) براء مكسورة وعين مهملة ساكنة: قبيلتان من سليمٍ كما في القاموس(2)، وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم وقوله من بني سليم بدل أيضًا من الضمير في قوله عليهم.
قوله: (وعصية) تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم أيضًا.
قوله: (وذكوان) هم قبيلة أيضًا من سليم.
انتهى الجزء الرابع من "نيل الأوطار"
ويليه
الجزء الخامس وأوله:
عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
إن شاء الله تعالى--------------------------------------------
= والظاهر أن أحدًا لم يرو عنه في كِبر سنه.
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ج).
(2) القاموس المحيط (ص 1301).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 539)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2093)

الكتاب الثاني: الصلاة
عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.
حادي عشر: أبواب صلاة التطوع.
ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر.
ثالث عشر: أبواب سجود السهو.
رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 5)

الكتاب الثاني: الصلاة
عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها:
الباب الأول: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها.
الباب الثاني: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت.
الباب الثالث: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة.
الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة بمروره.
حادي عشر: أبواب صلاة التطوع:
الباب الأول: باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة.
الباب الثاني: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد العشاء.
الباب الثالث: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا.
الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء سنّة العصر.
الباب السادس: باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنَّه جائز على الراحلة.
الباب السابع: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.
الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.
الباب التاسع: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 7)

الباب العاشر: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
الباب الحادي عشر: باب صلاة التراويح.
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين.
الباب الثالث عشر: باب ما جاء قيام الليل.
الباب الرابع عشر: باب صلاة الضحى.
الباب الخامس عشر: باب تحية المسجد.
الباب السادس عشر: باب الصلاة عقيب الطهور.
الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة.
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود.
الباب التاسع عشر: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة.
الباب العشرون: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى.
الباب الحادي والعشرون: باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة.
الباب الثاني والعشرون: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة.
الباب الثالث والعشرون: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
الباب الرابع والعشرون: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت.
ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر:
الباب الأول: باب مواضع السجود في الحج و (ص) والمفصل.
الباب الثاني: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.
الباب الثالث: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنَّه إذا لم يسجد لم يسجد.
الباب الرابع: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 8)

الباب الخامس: باب التكبير للسجود وما يقول فيه.
الباب السادس: باب سجدة الشكر.
ثالث عشر: أبواب سجود السهو:
الباب الأول: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان.
الباب الثاني: باب من شك في صلاته.
الباب الثالث: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع.
الباب الرابع: باب من صلى الرباعية خمسًا.
الباب الخامس: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام.
رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة:
الباب الأول: باب وجوبها والحث عليها.
الباب الثاني: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن.
الباب الثالث: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع.
الباب الرابع: باب السعي إلى المسجد بالسكينة.
الباب الخامس: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف.
الباب السادس: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلًا يدرك الركعة.
الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته.
الباب الثامن: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة.
الباب التاسع: باب انفراد المأموم لعذر.
الباب العاشر: باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل.
الباب الحادي عشر: باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.
الباب الثاني عشر: باب من مصلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 9)

الباب الثالث عشر: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها.
الباب الرابع عشر: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة.
الباب الخامس عشر: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة.
الباب السادس عشر: باب الأعذار في ترك الجماعة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 10)

‌‌[عاشرًا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
‌‌[الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوّ منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
1/ 871 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيُصَلّ إلى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(2) وابْنُ مَاجَهْ)(3). [حسن]
الحديث [في إسناده محمد بن عجلان(4) وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد أخرج أبو داود(5) من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه، و](6) أخرجه أيضًا النَّسَائِي(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ج).
(2) في سننه رقم (698).
(3) في سننه رقم (954).
(4) "وثقه أحمد، وابن معين، وابن عيينة، وأبو حاتم. وروى عباس، عن ابن معين، قال: ابن عجلان أوثق من محمد بن عمر، وما يشك في هذا أحد.
قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثًا كلها شواهد. وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه". "الميزان" (3/ 644 - 647 رقم 7938).
وحكم الألباني على حديث أبي سعيد بأنه حسن الإسناد.
(5) في سننه رقم (695).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 2) والنسائي في "المجتبى" (2/ 62) وفي السنن الكبرى رقم (826) وابن خزيمة رقم (803) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 458) وفي "مشكل الآثار" رقم (2613) وابن حبان رقم (2373) والطبراني في الكبير رقم (5624) والحاكم (1/ 251 - 252) والبيهقي (2/ 272) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(6) ما بين الحاصرتين سقط من (ج).
(7) في "المجتبى" (2/ 62)، وفي السنن الكبرى رقم (826) وقد تقدم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 11)

قال أبو داود في سننه(1): وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.
قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب(2).
ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي(3).
وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم(4)، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".
قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 447): "رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل عن أبيه.
أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده" اهـ.
وقال البيهقي (2/ 272): "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة".
قلت: فلا يضر هذا الاختلاف في صحة الحديث، والله أعلم.
(2) قال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/ 393) بتحقيقي: " … وأكثرُ الأحاديث مشتملةٌ على الأمر بها، وظاهرُ الأمر الوجوبُ، فإن وُجِدَ ما يصرِفُ هذه الأوامِرَ عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلُحُ للصَّرْفِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يضرُّه مما مرَّ بين يديه" - وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (6/ 876) من كتابنا هذا - لأنَّ تجنب المصلي لما يضرُّه في صلاته ويُذهِبُ بعضَ أجرِها واجب عليه" اهـ.
(3) برقم (6/ 876) من كتابنا هذا.
(4) في المستدرك (1/ 252) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده.
فيه تحريف ولعل الصواب: من طريق عبد الملك وهو أخو عبد العزيز، فتحرفت أخو إلى ابن، والله أعلم.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 404) وابن خزيمة رقم (810) والطبراني في الكبير رقم (6539) و (6540) و (6541) والبغوي في شرح السنة رقم (502) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 270).
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وأخرج له مسلم متابعة. وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 12)