. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= نوافلنا في البيت فاقت على التي … نقوم لها في مسجد غير تسعة
صلاة تراويح كسوف تحية … وسنة إحرام طواف بكعبة
ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر … وخائف فوت ثم سنة جمعة
2 - عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا.
أخرجه البخاري رقم (432) ومسلم رقم (208/ 777).
• قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/ 531): "ولا تتخذوها قبورًا" أي لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.
وقيل المراد: أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر.
ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه رقم (779): "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت".
(ثانيًا): الأدلة على أن أداء السنن الرواتب في البيت هي السنة:
1 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرًا ولا علانية؛ ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر.
أخرجه البخاري رقم (592) ومسلم رقم (835).
2 - عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه؟ فقالت: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين … ".
أخرجه مسلم رقم (730).
قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 304): "والمقصود أنَّ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عامة السنن والتطوع في بيته … " اهـ.
(ثالثًا): فوائد صلاة النافلة في البيت:
1 - اتباع السنة.
2 - امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - نيل الأفضلية.
4 - الحصول على الخير والبركة.
5 - تبعد بيتك عن مشابهتها للقبور.
6 - تجلب لك الخشوع والإخلاص وتبعدك عن الرياء.
7 - حصول الفصل بين الفريضة وبين النافلة.
8 - تعليم الأهل والأولاد كيفية أداء الصلاة.
9 - أداء النوافل في البيت تنفر الشيطان منه.
10 - إحياء البيوت وعمارتها بذكر الله تعالى. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 53)
قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري(1) في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ .. فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، كذا قال الحافظ(2).
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور(3).
وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك(4). وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، وروي عن الحسن البصري(5) القول بوجوب ركعتي الفجر.--------------------------------------------
= • ومن أجل الحصول على هذه الفوائد:
اجعل في بيتك مسجدًا ومصلى لأداء النوافل فيه. وإن كنت بعيدًا عن بيتك فاجعل في مكان عملك مصلى لذلك.
انظر لمزيد الفائدة رسالة بعنوان: (الأدلة على أن أداء النافلة في البيت هي السنة) للشيخ خلف بن سليمان الحودي.
(1) في صحيحه رقم (937).
(2) في "الفتح" (3/ 51).
(3) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 127): "من أصر على تركها - أي السنن - دلّ ذلك على قلة دينه، ورُدَّت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما".
وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 316): "وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنة الفجر، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد".
(4) انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 265 - 266).
(5) كان الحسن البصري رحمه الله يرى أنه إذا أقيمت الصلاة فيكره للمرء أن يشتغل بنافلة، سواء كانت تحية المسجد أو غيرها. وإذا كان قد بدأ بنافلة قبل إقامة الصلاة فإنه يعجّل فيها ويُسلم على رأس ركعتين ثم يلتحق بالجماعة.
قال رحمه الله: إذا صلى في المسجد ركعتين ثم أقيمت الصلاة، يُسلم ويدخل معهم.
وحكى البغوي في شرح السنة (3/ 362) عنه عدم كراهة الصلاة بعد إقامة المكتوبة، وليس بصحيح، والله أعلم.
وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن فيمن دخل المسجد وقد سُبِقَ أنَّهُ لا بأس أن يتطوع. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 54)
3/ 894 - (وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بنتِ أَبِي سُفْيانَ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ صَلَّى في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الْجَنَّةِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ(2). [صحيح]
وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ(3): "مَنْ صَلَّى في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَة رَكْعَةً بُنيَ لَهُ بَيْت في الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، وَرَكعَتين بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". [صحيح]
وللنَّسائِيِّ(4) حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ كالتِّرْمِذِيِّ، لكِنْ قالَ: "وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ). [إسناده ضعيف]
الحديث قال الترمذي(5) بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح.
وقد فسره أيضًا ابن حبَّان(6).
وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) من حديث عائشة.--------------------------------------------
= ولا يستثنى من ذلك إلَّا سنة الفجر، فقد كان الحسن إذا دخل المسجد فوجد الإمام قائمًا في صلاة الصبح صلى ركعتي الفجر ثم قام مع الإمام".
انظر: "موسوعة فقه الحسن البصري" (2/ 598) ومصنف عبد الرزاق (2/ 445 رقم 4025). والمجموع للنووي (3/ 550).
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (6/ 326) ومسلم رقم (728) وأبو داود رقم (1255) والترمذي رقم (415) والنسائي (3/ 262) وابن ماجه رقم (1141). وهو حديث صحيح.
(3) في السنن رقم (415) وقال: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح.
(4) في سننه (3/ 262 رقم 1801) بإسناد ضعيف.
(5) في سننه (2/ 274).
(6) في صحيحه رقم (2452).
(7) في سننه رقم (414) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه.
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
وقال أحمد شاكر: المغيرة بن زياد البجلي وثقه وكيع وابن معين وغيرهما. فالحديث حسن أو صحيح.
(8) في "المجتبى" (3/ 260) وفي الكبرى رقم (1471).
(9) في سننه رقم (1140). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 55)
وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي(1) وابن ماجه(2) بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال: قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة".
وفي إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف(3).
وعن أبي موسى عند أحمد(4) والبزار(5) والطبراني في الأوسط(6) بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير.
وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه [الاثنتي](7) عشرة ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض.
وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف، فالترمذي(8) أثبت ركعتين بعد العشاء، ولم يثبت ركعتين [قبل](9) العصر.
والنسائي(10) عكس ذلك.--------------------------------------------
(1) في "المجتبى" (3/ 264 رقم 1811) وفي الكبرى رقم (1482).
(2) في سننه رقم (1142).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 381): "هذا إسناد فيه ابن الأصبهاني وهو ضعيف. ورواه النسائي في "الصغرى" عن محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي عن يحيى بن إسحاق عن محمد بن سليمان به منتصرًا على قوله:
"من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتًا في الجنة".
وقال: هذا خطأ وابن الأصبهاني ضعيف" اهـ.
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره بدون تفصيل الركعات، وأما تفصيل الركعات فضعيف، والله أعلم.
(3) قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف.
الميزان (3/ 569 رقم 7619).
(4) في المسند (4/ 413).
(5) في المسند (1/ 337 - 338 رقم 701 - كشف).
(6) في الأوسط رقم (9436).
وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في المخطوط (أ): (الاثني).
(8) في سننه رقم (415) وقد تقدم.
(9) في (جـ): (بعد).
(10) في سننه رقم (1801) وقد تقدم بسند ضعيف.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 56)
وحديث عائشة(1) فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر.
وحديث أبي هريرة(2) فيه إثبات ركعتين [قبل](3) العصر وركعتين بعد العشاء، ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين، والمتعين المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة.
والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الإختلاف(4).
[الباب الثاني] باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء
4/ 895 - (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ [رضي الله عنها](5) قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَها حَرَّمَةُ الله عَلَى النَّارِ".
رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ)(6). [صحيح]
الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقد قال أبو زرعة وهشام بن [عمار](7) وأبو عبد الرحمن النسائي(8): إن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.
كذا قال المنذري(9). وقد أعله ابن القطان، وأنكره أبو الوليد الطيالسي.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (893) من كتابنا هذا.
(2) تقدم آنفًا وهو حديث صحيح لغيره بدون تفصيل الركعات. وأما تفصيل الركعات فضعيف.
(3) في (جـ): (بعد).
(4) لعل الشوكاني أخذ بالأحوط عنده، ولكن الراجح إثبات الاثني عشرة، وجاء تفسير ذلك: (أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر).
انظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (23/ 123 - 126).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرجه أحمد (6/ 426) وأبو داود رقم (1269) والترمذي رقم (428) والنسائي (3/ 265 رقم 1815) وابن ماجه رقم (1160).
(7) في (جـ): (عمارة).
(8) في سننه (3/ 265) عقب الحديث رقم (1815).
(9) في "الترغيب والترهيب" (1/ 451).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 57)
وأما الترمذي(1) فصححه كما قال المصنف لكن من [طرق](2) [أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن](3) صاحب أبي أمامة.
قال المنذري(4): والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه. انتهى.
وقد روي عن ابن حبان أنه صححه(5).
ورواه الترمذي(6) أيضًا عن محمد بن عبد الله الشُّعَيْثِي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال: حسن غريب.
وهذه متابعة لمكحول والشُعَيْثِي المذكور وثقه دحيم والمفضَّل بن غسَّان [العلائي](7) والنسائي وابن حبان(8).
قوله: (حرمه الله على النار).
في رواية(9): "لم تمسه النار".
وفي رواية(10): "حَرُمَ على النار".
وفي أخرى(11): "حرم الله لحمه على النار".
وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلًا أو أنه وإن--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 292) الحديث رقم (428).
(2) في (جـ): (طريق).
(3) في المخطوط (ب) و (جـ): (عبد الرحمن بن القاسم أبي عبد الرحمن) وهو خطأ.
والصواب ما أثبتناه من (أ).
(4) في "الترغيب والترهيب" (1/ 451).
(5) في صحيحه رقم (2452) ولم يذكر أربعًا بعد الظهر.
(6) في سننه رقم (427).
(7) في المخطوط (أ) و (ب) (العلائي) وهو خطأ، والصواب: (الغلابي).
انظر: "الثقات، لابن حبان (9/ 184) و"تهذيب التهذيب" (3/ 617).
(8) ذكر ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 617).
وقال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (6050): صدوق من السابعة.
(9) عند النسائي في سننه (3/ 266 رقم 1817) وهو حديث صحيح.
(10) عند أبي داود رقم (1269) وهو حديث صحيح.
(11) عند النسائي في سننه (3/ 264 رقم 1812) وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 58)
قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه؟ وإن مسَّت بعضه.
كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فتمس وجهه النار أبدًا"(1)، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح(2): "وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازًا.
والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم.
والحديث يدل على [تأكد](3) استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك.
وظاهر قوله: "من صلى"، أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة.
ولكنه قد أخرجه الترمذي(4) وأبو داود(5) وغيرهما(6) بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ.
5/ 896 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](7) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَحِمَ الله امْرءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ(8)، وَأَبُو دَاوُدَ(9)، وَالتِّرْمِذِيُّ)(10). [حسن]
الحديث حسنه الترمذي(11)، وصححه ابن حبان(12) وابن خزيمة(13).--------------------------------------------
(1) عند النسائي في سننه (3/ 265 رقم 1813) وهو حديث صحيح بما قبله.
(2) البخاري رقم (7437) ومسلم رقم (299/ 182) من حديث أبي هريرة.
(3) في المخطوط (ب): (تأكيد).
(4) في سننه رقم (428) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(5) في سننه رقم (1269).
(6) كالنسائي في سننه رقم (1816). كلهم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا بلفظ: "من حافظ على أربع ركعات قبلَ الظهر، وأربع بعدها، حَرُمَ على النار"، وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (2/ 117).
(9) في سننه رقم (1271).
(10) في سننه رقم (430) وقال: حديث غريب حسن.
(11) في السنن (2/ 296).
(12) في صحيحه رقم (2453).
(13) في صحيحه رقم (1153).
وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 59)
وفي إسناده محمد بن مِهران(1) وفيه مقال، ولكنه قد وثقه ابن حبان(2) وابن عدي(3).
وفي الباب عن عليّ رضي الله عنه عند أهل السنن(4) بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم"، وزاد الترمذي(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7): "على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".
وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط(8).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير(9) والأوسط(10)--------------------------------------------
(1) محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مِهْران بن المثنى المؤذِّن، الكوفي، وقد يُنْسَب لجدِّه، ولجدِّ أبيه، ولجد جده: صدوق يخطئ. من السابعة. (د ت س). "التقريب" رقم (5701).
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، وقوله: "يخطئ" أخذها من ابن حبان. وهذا الشيخ روى عنه جمع من الثقات المتشددين في الرجال، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وشعبة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده، لا بأس بهما. وحسَّن الترمذي حديثه.
انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 493 - 494).
(2) في "الثقات" (7/ 371).
(3) في "الكامل" (6/ 2247 - 2248).
(4) أخرجه الترمذي رقم 4291) وقال: حديث علي حديث حسن. والنسائى في السنن الكبرى رقم (343) وابن ماجه رقم (1161). قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/ 85) وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (429) وقد تقدم.
(6) في سننه الكبرى رقم (343) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1661) وقد تقدم.
(8) (5/ 218 رقم 5131) وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 222) وقال: وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(9) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 222): في الكبير مختصرًا بلفظ: "حرمه الله على النار".
(10) في الأوسط رقم (2580) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 222) وقال الهيثمي: وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
قلت: وضعفه الحافظ في "التقريب" (1/ 516). وفيه أيضًا: اليمان بن المغيرة العنزي ويقال العبدي المصري ضعيف. ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وقال البخاري منكر الحديث. [الجرح والتعديل (9/ 311) والميزان (4/ 460)].
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 60)
مرفوعًا بلفظ: "من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار".
وعن أبي هريرة عند أبي نعيم(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له"، وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه.
وعن أُم حبيبة عند أبي يعلى(2) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتًا في الجنة"، وفي إسناده محمد بن سعيد المؤذن(3).
قال العراقي: لا أدري من هو.
وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار".
والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء منه
بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون.
6/ 897 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](5) قالَتْ: ما صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَأَبُو دَاوُدَ)(7). [ضعيف]
الحديث [رجال إسناده ثقات.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الحلية.
(2) في المسند رقم (7137).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 222) وقال: وفيه ابن سعد المؤذن ولم أعرفه.
قلت: وتحرف عند الهيثمي، والصواب "ابن سعيد المؤذن" وهو ثقة.
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (7/ 264) وتقريب التهذيب (2/ 165) وتحرير التقريب رقم (5916).
(3) تقدمت ترجمته في التعليقة المتقدمة.
(4) في المعجم الكبير (23/ 281 رقم 611).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 222) وقال: فيه نافع بن مهران وغيره ولم أجد من ذكرهم.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (6/ 58).
(7) في سننه رقم (1303).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 61)
ومقاتل بن بشير العجلي قد وثقه ابن حبان(1).
وقد،(2) أخرجه أيضًا النسائي(3).
وقد أخرج البخاري(4) وأبو داود(5) والنسائي(6) من حديث ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة" الحديث.
وفيه: "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات".
وروى محمد بن نصر في قيام الليل(7)، والطبراني في الكبير(8) من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلَّى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وفي الركعتين الآخرتين: (تنزيل السجدة)، و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر".
وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ضعفه الجمهور(9). وقال--------------------------------------------
(1) في الثقات (7/ 509).
قلت: مقاتل بن بشير العجلي مجهول. فقد انفرد بالرواية عنه مالك بن مغول ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 171 رقم 8738): لا يعرف.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(3) في السنن الكبرى (1/ 231 - 232 رقم 390).
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير هذا.
(4) في صحيحه رقم (117).
(5) في سننه رقم (1357).
(6) في سننه (3/ 210 - 211).
وهو حديث صحيح.
(7) في مختصر قيام الليل (ص 92).
(8) في المعجم الكبير (11/ 437 رقم 12240).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 231) وقال: "وفيه يزيد بن سنان، أبو فروة الرهاوي، ضعفه أحمد، وابن المديني، وابن معين. وقال البخاري: مقارب الحديث.
وثبته مروان بن معاوية، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكانت فيه غفلة".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) انظر: المجروحين (3/ 106) والكاشف (3/ 244) والمغني (2/ 755) والميزان (4/ 427) والتقريب (2/ 366) ولسان الميزان (7/ 441) والخلاصة (ص 432).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 62)
أبو حاتم (1): محله الصدق. وقال البخاري (2): مقارب الحديث.
وروى محمد بن نصر (3) من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره"، وفيه المنهال بن عمرو، قد اختلف (4) فيه.
وروى الطبراني في الكبير (5) عن ابن عمر مرفوعًا: "من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر".
قال العراقي (6): ولم يصح، وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس (3) وحديث ابن عمر (5) المذكورين.
فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي (6) فيه.
وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم (4).
قال العراقي: وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك.
والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء، وذلك من جملة صلاة الليل، وسيأتي الكلام فيها.
1 - في "الجرح والتعديل" (9/ 266).
2 - انظر: "التاريخ الكبير" (8/ 235 - 236).
3 - لم أقف عليه في المختصر للمروزي.
4 - قال الحافظ في التقريب" رقم (6918): "المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي" صدوق ربما وهم. من الخامسة (خ ع).
وقال المحرران: بل ثقة. فقد وثقه الأئمة: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات": "ولم يجرح بجرح حقيقي. فقد روي عن شعبة أنه تركه عن عمد؛ لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب - أو غناء فيما قيل - وهذا كله الذي قيل فيه فكان ماذا؟ ولذلك أخرج له البخاري في الصحيح" اهـ.
وانظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 162 - 163) والميزان (4/ 192).
5 - في المعجم الكبير (2/ 231 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه من ضعف الحديث.
والخلاصة أن حديث ابن عمر ضعيف.
6 - في "طرح التثريب" (4/ 1141).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 63)
7/ 898 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كانَ كأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ". رَوَاهُ سَعِيدُ [بْنُ مَنْصُورٍ](2) في سُنَنِهِ)(3). [ضعيف]
الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط(4) باللفظ الذي ذكره المصنف، وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلي(5) قال: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار والربيع ثقتان.
وأما ناهض فقال العراقي: لم أر لهم فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد له ذكرًا. انتهى.
وأخرج الطبراني(6) عن البراء حديثًا آخر، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 254) رقم (6332).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 221) وقال: وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم.
وهو حديث ضعيف.
(4) (8/ 20 رقم 7833).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 221) وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
• ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي: صدوق إمام سيءُ الحفظ، وقد وثق.
قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان فقيهًا صدوقًا، صاحب سنة، جائز الحديث …
قال أحمد: مضطرب الحديث.
وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه.
وقال يحيى القطان: سيء الحفظ جدًّا.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم.
وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة.
"الميزان" (3/ 613 - 614 رقم الترجمة 7825).
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (6332) وقد تقدم آنفًا.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7833) وقد تقدم آنفًا.
(7) تقدم الكلام عليه مطولًا آنفًا. وانظر: الميزان (3/ 613 رقم 7825).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 64)
وفي الباب عن أنس عند الطبراني(1) أيضًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع قبل الظهر كعدلهنّ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر".
وفي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقة، قاله النسائي(2) وغيره. وقال ابن معين: ليس بشيء(3).
والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر، وقد تقدم الكلام فيها.
وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث.
[الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
8/ 899 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](4) قالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعْتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
9/ 900 - (وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها] (4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) والتِّرْمِذِي وصَحَّحَهُ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الأوسط (3/ 141) رقم (2733).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 230) وقال: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًّا.
(2) في الضعفاء والمتروكين" (ص 249 رقم 659).
(3) قال أبو حاتم: يفتعل الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.
انظر: "التاريخ الكبير" (8/ 297) والمجروحين (3/ 117) والجرح والتعديل (9/ 179) والميزان (4/ 397) ولسان الميزان (6/ 270).
والخلاصة: أن حديث أنس حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد (6/ 43) والبخاري رقم (1169) ومسلم رقم (94/ 724).
(6) في المسند (6/ 265).
(7) في صحيحه رقم (96/ 725).
(8) في سننه رقم (416) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 65)
وفي الباب عن علي عند ابن ماجه(1).
وعن ابن عمر عند أحمد(2) وأبي داود(3) والطبراني(4) غير حديثه الآتي.
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل(5).
وعن بلال عند أبي داود(6).
قوله: (الضجعة) بكسر الضاد المعجمة: الهيئة، وبفتحها: المرة، ذكر معنى ذلك في الفتح(7).
قوله: (أشد تعاهدًا) في رواية ابن خزيمة(8): أشد معاهدة.
ولمسلم(9): "ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر"، زاد ابن خزيمة(10) من هذا الوجه: "ولا إلى غنيمة".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1147).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 382): "هذا إسناد ضعيف، الحارث هو ابن عبد الله الأعور متفق على ضعفه … ".
وقال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد.
(2) في المسند (2/ 82).
(3) في سننه رقم (3597) و (3598) دون ذكر الشاهد المطلوب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 218) وقال: رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم.
(4) في المعجم الكبير (12/ 408 رقم 13502).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 217 - 218) وقال: "وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف. وروى أحمد منه: "وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب" وفيه رجل لم يسم".
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره.
(5) في "الكامل" لابن عدي (7/ 213).
(6) في سننه رقم (1257) وهو حديث صحيح.
(7) الضجعة: بالكسر من الاضطجاع، وهو النوم، كالجلسة من الجلوس، وبفتحها المرَّة الواحدة. (النهاية: 3/ 74).
(8) في صحيحه رقم (1109).
(9) في صحيحه رقم (95/ 724).
(10) في صحيحه رقم (1108).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 66)
والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما.
وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر وهو أحد قولي الشافعي(1).
ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خيرًا من الدنيا وما فيها، وجعل الوتر خيرًا من حُمُرِ النَّعَم، وحُمُرِ النَّعَم جزء ما في الدنيا.
وأصحّ القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل(2).
وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم(3) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل".
وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي.
وقد وقع الإختلاف أيضًا في وجوب ركعتي الفجر؛ فذهب إلى الوجوب الحسن البصري، حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف(4).
وحكى صاحب البيان(5) والرافعي(6) وجهًا لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة.
10/ 901 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه](7) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدَعُوا رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَأَبُو دَاوُد)(9). [ضعيف]
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه عباد بن--------------------------------------------
(1) ذكره العراقي في "طرح التثريب" (2/ 645) والمهذب (1/ 279) والمجموع شرح المهذب (3/ 521).
(2) انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 522).
(3) في صحيحه رقم (203/ 1163).
(4) (2/ 241) حدثنا معاذ عن أشعث قال: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين.
(5) في "البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب "المهذب" كاملًا والفقه المقارن تأليف أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني. (2/ 274).
(6) في "العزيز شرح الوجيز، المعروف: بالشرح الكبير للرافعي" (2/ 131 - 132).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (2/ 405).
(9) في سننه رقم (1258).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 67)
إسحاق أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين.
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي.
وقال يحيى بن سعيد القطان(1): سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه، وقال بعضهم(2): إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدريًا فنفوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس.
وقال البخاري(3): مقارب الحديث.
وقال العراقي: إن هذا حديث صالح. والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر(4)؛ لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حرامًا كان فعله واجبًا، ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: "ولو طردتكم الخيل"، فإن النهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب، فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج.
وأما الاعتذار عنه بحديث: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع"(5) فسيأتي الجواب عنه.
11/ 902 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) قالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ذكره الذهبي في الميزان (2/ 547).
(2) قاله ابن عيينة كما في الميزان (2/ 547).
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" رقم الترجمة (3800): عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني: صدوق رمي بالقدر من السادسة.
(3) انظر كلام البخاري في: "تهذيب التهذيب" (2/ 487 - 488) وفي الميزان (2/ 547).
(4) قال صاحب "البيان" العمراني (2/ 274): " … وركعتا الفجر مجمعٌ على كونهما سنة".
قلت: راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها.
أما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة.
(5) أخرجه أحمد (1/ 162) والبخاري رقم (46) ومسلم رقم (11).
من حديث طلحة بن عبيد الله. وقد تقدم برقم (4/ 395) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 68)
شَهْرًا، فَكانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا مسلم(2).
وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي(3).
وعن أبي هريرة عند مسلم(4) وأبي داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7).
وعن أنس عند البزار(8) ورجال إسناده ثقات.
وعن عائشة عند ابن ماجه(9).
وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط(10).--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 94) والترمذي رقم (417) وقال: حديث حسن. والنسائي (2/ 170 رقم 992) وابن ماجه رقم (1149). ولم يخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بل أخرجه من حديث أبي هريرة رقم (1256) فالأولى أن يقول صاحب المنتقى أخرجه الخمسة إلا أبا داود. والله أعلم.
وهو حديث صحيح.
(2) لم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر، بل أخرجه من حديث أبي هريرة رقم (726).
(3) أشار إليه الترمذي في سننه (2/ 276) بقوله: وفي الباب عن ابن مسعود …
قلت: وأخرج حديث ابن مسعود ابن ماجه رقم (1166) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 298). وهو حديث صحيح لغيره، وانظر: "الصحيحة" رقم (3328).
(4) في صحيحه رقم (726).
(5) في سننه رقم (1256).
(6) في سننه رقم (945).
(7) في سننه رقم (1148).
وهو حديث صحيح.
(8) في مسنده (1/ 338 رقم 704 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 218) وقال: ورجاله ثقات.
(9) في سننه رقم (1150).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 383): "هذا إسناد فيه مقال، الجريري اسمه: سعيد بن إياس، احتج به الشيخان في صحيحيهما، إلا أنه اختلط بأخرة، وقد قيل: إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير وباقي رجال الإسناد ثقات … ".
وهو حديث صحيح. وانظر: الصحيحة رقم (646).
(10) (7/ 372 - 373 رقم 7761) بسند تالف.
أصرم بن حوشب متروك. اللسان (1/ 461) والمجروحين (1/ 181).
وإسحاق بن واصل هالك. قال الذهبي عنه: من الهلكى [اللسان (1/ 377) والميزان (1/ 202)]. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 69)
وعن جابر عند ابن حبان في صحيحه(1).
قوله: (رمقت) في رواية للنسائي(2): "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة".
وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف(3): "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة".
وفي رواية ابن عدي في الكامل(4): "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم[خمسة](5) وعشرين صباحًا".
وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءتهما.
والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرون(6) و] الإخلاص في ركعتي الفجر.
قال العراقي(7): وممن روى عنه ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود(8).
ومن التابعين: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وسويد بن غفلة، وغنيم بن قيس.
ومن الأئمة: الشافعي(9). وقال مالك(10): أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 170) وقال: فيه أصرم بن حوشب وهو متروك.
(1) في صحيحه (6/ 213 - 214 رقم 2460) وفي سنده طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري السلمي. قال الذهبي: صالح الحديث. قال الأزدي: له ما ينكر. وقال النسائي: صالح.
الميزان (2/ 338).
(2) في سننه (2/ 170 رقم 992) وقد تقدم.
(3) (2/ 242).
(4) (7/ 290) في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة.
(5) في المخطوط (أ) و (جـ): (خمسًا).
(6) زيادة من الحديث يقتضيها السياق وقد سقط من (أ، ب و (جـ)).
(7) في طرح التثريب (2/ 553).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (6339) ط: دار التاج. الدار السنية. وهو أثر حسن.
(9) انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 349).
(10) انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (2/ 204).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 70)
واحتج بحديث عائشة الآتي(1)، وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا يصح الاحتجاج به(2)، [وروى](3) عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلًا(4) وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. وفي الحديث أيضًا استحباب تخفيف ركعتي الفجر(5)، وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك(6).
12/ 903 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](7) قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) برقم (12/ 903) من كتابنا هذا.
(2) بالإضافة إلى أنه مجرد شك منه رحمه الله، فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرت في المسألة.
فأصوب المذاهب أن يقرأ كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاته هذه.
(3) في المخطوط (ب): (وفي رواية).
(4) انظر: "المفهم" (2/ 363) وشرح معاني الآثار (1/ 296).
(5) انظر: "التمهيد" في الموطأ من المعاني والأسانيد" (4/ 203 - 204) و"المغني" لابن قدامة (2/ 541) و"الأوسط" لابن المنذر (5/ 224 - 225).
(6) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 306 - 307): "فسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للربِّ تعالى من الأحديّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديَّته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفيَ إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يُباين صاحبُه جميع فرق الضلال والشرك، ولذلك كانت تعدِل ثلثَ القرآن، فإنَّ القرآن مدارُه على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمر، ونهي، وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه.
فأخلصت سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الخبر عنه، وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي، كما خلَّصت سورة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} من الشرك العملي الإرادي القصدي.
ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه، والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن.
والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في "الترمذي" - برقم (2896) - من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحدٌ، تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن"، رواه الحاكم في المستدرك - (1/ 566 - وقال: صحيح الإسناد .... " اهـ.
(7) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 71)
يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآن؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة(2) بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".
وله حديث آخر عند مسلم(3) وأبي داود(4) والنسائي(5) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}(6) والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}(7).
وفي رواية لمسلم(8): "وفي الآخرة بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(9) ".
وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود(10) بلفظ: "ركع ركعتين خفيفتين".
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود(11) بلفظ: "فصلى سجدتين خفيفتين".
وعن أسامة بن عمير عند الطبراني(12) بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".
الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور(13)، وخالفت في ذلك الحنفية(14) فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة، وهو مخالف لصرائح الأدلة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6/ 164) والبخاري رقم (1171) ومسلم رقم (92/ 724).
(2) أحمد (1/ 242) والبخاري رقم (183) ومسلم رقم (182/ 763) وأبو داود رقم (1367) والترمذي رقم (417) والنسائي رقم (1620) وابن ماجه رقم (1363).
(3) في صحيحه رقم (727).
(4) في سننه رقم (1259).
(5) في سننه رقم (944).
(6) سورة البقرة: الآية (136).
(7) سورة آل عمران: الآية (64).
(8) في صحيحه رقم (99/ 727).
(9) سورة آل عمران: الآية (52).
(10) أحمد (6/ 284) والبخاري رقم (618) ومسلم رقم (723) والترمذي رقم (417) والنسائي رقم (1760) وابن ماجه رقم (1145).
(11) في سننه رقم (1355) وضعفه المحدث الألباني رحمه الله تعالى.
(12) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 520).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 219): وقال: "وفيه عباد بن سعيد، قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر لا شيء. قلت: قد زكاه ابن حبان في الثقات" اهـ. قلت: الصواب أن عباد بن سعيد: ضعيف.
(13) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 541).
(14) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 226).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 72)