ركعتانِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وركعتانِ بعدَ [صلاة](1) العصر"، وفيه(2) أيضًا عنها: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".
وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.
وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.
والدليل عليه ما أخرجه أبو داود(3) عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".
وما أخرجه أحمد(4) عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".
قال البيهقي(5): وهي رواية ضعيفة.
وقد احتج بها الطحاوي(6) على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(7): الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء.
وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أي في صحيح البخاري رقم (593).
(3) في سنن أبي داود رقم (1280).
وضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
(4) في المسند (6/ 315) ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في المجمع (2/ 223 - 224).
وقوله: "أفنقضيهما، قال: لا" زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة.
(5) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 457).
ومعرفة السنن والآثار (3/ 427 - 429).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 301 - 303).
(7) في معرفة السنن والآثار (3/ 429 رقم 5190).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 93)
حديث عائشة(1) المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقًا.
وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها(2).
وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد أشار في الفتح(3) قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها.
[الباب الخامس] باب ما جاء في قضاء سنّة العصر
19/ 910 - (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كانَ يُصَلِّيهِما قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُما، فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُما، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) والنَّسَائِيُّ(5). [صحيح]
20/ 911 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها](6) قالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7). [إسناده حسن]
21/ 912 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] (6) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرُ، وَكانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاء الله، فَصَلَّى العَصْرَ--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (19/ 910) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (96/ 987) من كتابنا هذا.
(3) فتح الباري (6/ 103 - 107).
(4) في صحيحه رقم (298/ 835).
(5) في سننه رقم (578).
وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في سننه رقم (580) بسند حسن.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 94)
ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى ما كانَ يُصَلِّي قَبْلَها، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(1). [سناده ضعيف]
الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذيْ ذكر المصنف أحدها.
والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري(2) ومسلم(3) وغيرهما، لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.
والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف(4).
وقد](5) أخرجه أيضًا الطبراني(6) وأشار إليه الترمذي(7).
وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي.
وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها(8).
وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر(9) هل هي--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 334 - 335) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 223) وقال: "وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن حبان" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (1233).
(3) في صحيحه رقم (834).
(4) حنظلة بن عبيد الله، وقيل: ابن أبي صفية، أبو عبد الرحيم السدوسي: ضعفه أحمد، وقال: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أخرى: ليس بالقوي.
التاريخ الكبير (3/ 43) المجروحين (1/ 266) والجرح والتعديل (3/ 240) والميزان (1/ 621) والتقريب (1/ 206) ولسان الميزان (7/ 206) والخلاصة (ص 96).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(6) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 69).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 221): وقال: فيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن حبان".
(7) في السنن (1/ 345) عقب الحديث (184).
(8) الباب الثالث والعشرون. عند الحديث رقم (96/ 987) من كتابنا هذا.
(9) انظر: "الأم" (10/ 99 - 102 - اختلاف الحديث).
والمغني لابن قدامة (2/ 44).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 95)
الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به، أو هي سنّة العصر المفعولة قبله؟.
ففي حديث أُم سلمة المتقدم في الباب الأول(1).
وكذلك حديث ابن عباس المتقدم(2) التصريح بأنهما ركعتا الظهر.
وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر.
ويمكن الجمع بين الروايات(3) بأن يكون مراد من قال بعد الظهر، ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجميع سنّة الظهر المفعولة بعده، أو سنّة العصر المفعولة قبله.
وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وسلم شغل تارة عن [أحدهما](4) وتارة عن الأخرى فبعيد؛ لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد.
[الباب السادس] باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
22/ 913 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [حسن لغيره]
23/ 914 - (وَعَنْ عَلِيّ [رضي الله تعالى عنه] (5) قالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (909) من كتابنا هذا.
(2) رقم الحديث (910) من كتابنا هذا.
(3) فتح الباري (2/ 64 - 65).
(4) في المخطوط (أ) و (جـ): (إحداهما).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (2/ 443) بسند ضعيف لضعف الخليل بن مرة، وفي الإسناد انقطاع، معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة.
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (97) وابن أبي شيبة (2/ 297) بإسناد أحمد وله شاهد من حديث بريدة أخرجه أبو داود رقم (1419) وأحمد في مسنده (5/ 357).
وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي متكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب رقم (4312): صدوق يخطئ.
والحديث حسن لغيره، وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 96)
كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. روَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ فَقَال: "يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]
24/ 915 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](5) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(6). [صحيح]
25/ 916 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(7).
وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ(8): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ(9) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، وفي إسناده الخليل بن مرة(11) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 86).
(2) في السنن (3/ 228 - 22) رقم (1675).
(3) في السنن رقم (453) وقال: حديث حسن.
(4) في السنن رقم (1169).
وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (جـ).
(6) وهم أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (999) ومسلم رقم (36/ 700) وأبو داود رقم (1226) والترمذي رقم (472) والنسائي (3/ 232) وابن ماجه رقم (1200).
(7) أحمد (5/ 357) وأبو داود رقم (1422) والنسائي (3/ 238 رقم 1711) وابن ماجه رقم (1190).
(8) في السنن رقم (1422) وقد تقدم.
(9) في الأوسط (5/ 188 رقم 2666).
(10) في المصنف (2/ 297).
(11) وهو ضعيف. انظر: التقريب رقم (1757) وتهذيب التهذيب (1/ 555) والميزان (1/ 667 - 668 رقم 2572).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 97)
وأما حديث عليّ فحسنه الترمذي(1) وصححه الحاكم(2).
وأما حديث ابن عمر، فأخرجه الجماعة كما ذكر المصنف(3).
وأما حديث أبي أيوب، فأخرجه أيضًا ابن حبان(4)، والدارقطني(5)، والحاكم(6)، وله ألفاظ. وصحح أبو حاتم(7)، والذهلي(8)، والدارقطني في العلل(9)، والبيهقي(10)، وغير واحد وقفه.
قال الحافظ(11): وهو الصواب.
وفي الباب عن أبي هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند البيهقي في الخلافيات(12) بلفظ: "إن الله [تعالى](13) وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن".--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 316).
(2) في المستدرك (1/ 300): وسكت عنه هو والذهبي.
(3) تقدم بالحاشية رقم (5) في الصفحة السابقة.
(4) في صحيحه (2407).
(5) في السنن (2/ 22 - 23).
(6) في المستدرك (1/ 302) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(7) في "العلل" (1/ 171 - 172 رقم 490).
(8) ذكره ابن حجر في التلخيص (2/ 29)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 24)، واللخمي في مختصر الخلافيات (2/ 11 - 12).
(9) في "العلل" (6/ 98).
(10) في السنن الكبرى (3/ 24)، ومعرفة السنن والآثار (4/ 63).
(11) في "التلخيص" (2/ 29).
قلت: وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات، والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح.
فالحديث صحيح، وقد صححه النووي في المجموع (4/ 17، 22)، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه.
(12) أخرجه أحمد بن فرح اللخمي في مختصر خلافيات البيهقي (2/ 17 - 18).
وقال أبو إسماعيل السلمي الترمذي: اذاكرت به لبندار فلم يكن عنده، فكتبه عني، هذا الحديث إنما يرويه الناس من حديث علي، وعبد الله رضي الله عنهما.
وأما بهذا الإسناد فإنه تفرد به أبو إسماعيل الترمذي.
وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله، قال: سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل الترمذي فقال: ثقة صدوق - انظر: تذكرة الحفاظ (2/ 604 - 605) - قال الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم يعني الرازي - في الجرح والتعديل (2/ 190 - 191) - " اهـ.
(13) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 98)
وعن ابن عمرو عند ابن أبي شيبة(1) وأحمد(2) بلفظ: "وزادكم صلاة حافظوا عليها وهي الوتر"، وفي إسناده ضعيفان(3).
وعن بريدة عند أبي داود(4) بلفظ: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا"، ورواه الحاكم في المستدرك(5) ولم يكرر لفظه. وقال: هذا حديث صحيح.
وعن أبي بصرة عند أحمد(6) بلفظ: "إن الله [تعالى](7) زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر".
ورواه الطبراني(8) بلفظ: "فحافظوا عليها".
وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط(9) بلفظ: "وأوتروا فالله وتر يحب الوتر".--------------------------------------------
(1) في المصنف (2/ 297) بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة.
(2) في المسند (2/ 206) بسند ضعيف لضعف المثنى بن الصباح.
قلت: وأخرجه المروزي في كتاب "الوتر" (ص 111) والطيالسي رقم (2263) وهو حديث حسن لغيره.
(3) في سند ابن أبي شيبة (حجاج بن أرطاة) قال ابن معين: ليس بالقوي، وقال الدراقطني وغيره: لا يحتج به، وقال البخاري: مثروك الحديث لا نقر به.
التاريخ الكبير (2/ 378) والمجروحين (1/ 225) والميزان (1/ 458) والخلاصة ص 72.
وتابعه عند أحمد (المثنى بن الصباح) قال ابن عدي: الضعف على حديثه بيِّن وعن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
التاريخ الكبير (7/ 429) والمجروحين (3/ 20) والميزان (3/ 345) والخلاصة (ص 369).
(4) في سننه رقم (1419).
(5) في المستدرك (1/ 306) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قال البخاري: أبو المنيب عنده مناكير.
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.
(6) في المسند (6/ 7) بسند صحيح.
(7) زيادة من (جـ)
(8) في المعجم الكبير (ج 2 رقم 2168).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 239) وقال: "له إسنادانا عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد، وهو ثقة" اهـ.
(9) في الأوسط رقم (7442). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 99)
وعن ابن عباس عند البزار(1) بلفظ: "إن الله قد أمدَّكم(2) بصلاة وهي الوتر".
وعن ابن عمر عند البيهقي(3) بلفظ: "إن الله [تعالى](4) زادكم صلاة وهي الوتر"، وفي إسناده مقال.
وعن ابن مسعود عند البزار(5) بلفظ: "الوتر واجب على كل مسلم"، وفي إسناده جابر الجعفي(6)، وقد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 240) وقال: "فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي، ووثقه ابن حبان، وإبراهيم بن أورمة ذكره فأحسن الثناء عليه"اهـ.
(1) في المسند (رقم 734 - كشف) عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشر يعرف في وجهه فقال: "إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر".
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
• وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 30 رقم 2) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ الكتاب.
وقال الدارقطني عقبه: النضر أبو عمر الخزاز ضعيف.
(2) تنبيه: في معظم طبعات "النيل" صحفت كلمة (أمدكم) إلى أمركم.
(3) أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" - كما في نصب الراية (2/ 110) - عن حميد بن أبي الجون الإسكندراني، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرًا وجهه، يجر رداءه، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "يا أيها الناس، إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر".
قال الدارقطني: وحميد بن أبي الجون ضعيف.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 451 رقم 766).
قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن - بن وهب بن أخي بن وهب - كان يأتي عن عمه بما لا أصل له.
والحديث ذكره ابن حبان في "المجروحين" (1/ 149)، وأورده الذهبي في الميزان (1/ 114).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (رقم 733 - كشف). وقال: لا نعلمه عن عبد الله إلَّا بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 240) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جدًّا" اهـ.
قلت: ليس في إسناد البزار (النضر أبو عمر).
(6) جابر بن يزيد الجعفي. كوفي، قال شعبة: صدوق. وقال وكيع: ثقة. قال البخاري: اتهم بالكذب.
انظر: الميزان (2/ 379)، والتاريخ الكبير (2/ 215)، والمجروحين (1/ 208)، والجرح والتعديل (2/ 497)، والتقريب (1/ 123).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 100)
وله حديث آخر عند أبي داود(1) وابن ما جه(2) بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي(3) بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم وفي إسناده أحمد بن مصعب(4) وهو ضعيف.
وعن علي عند أهل السنن(5) بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.
وعن عقبة بن عامر، وعمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير(6) والأوسط(7) بنحو حديث أبي بصرة.
وعن معاذ عند أحمد(8) بنحو حديث أبي بصرة أيضًا.
وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراني في الصغير(9) بلفظ: "الوتر على أهل القرآن".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1417).
(2) في سننه رقم (1170).
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) أخرجه البيهقي (2/ 14 - 15 - مختصر الخلافيات) بسند ضعيف جدًّا.
(4) أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد بن راشد بن موات.
أبو بشر الفقيه من أهل مرو، كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب قلبه أخبار الثقات، ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث، كتبت أنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث.
انظر: "المجروحين" (1/ 156) والميزان (1/ 149).
(5) وهو حديث صحيح تقدم برقم (23/ 914) من كتابنا هذا.
(6) في المعجم الكبير (2/ 240 - مجمع الزوائد).
(7) في الأوسط (رقم 7975).
وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
(8) في المسند (5/ 242) بسند ضعيف، عبيد الله بن زحر، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي: ضعيفان.
وعبد الرحمن بن رافع هذا لم يدرك معاذًا، فهو منقطع.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 239) وقال: "رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف متهم".
وخلاصة القول أن المرفوع منه صحيح بشواهده والله أعلم.
(9) في المعجم الصغير (2/ 78).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 240) وقال: "وفيه عمران الخياط. قال الذهبي: لا يكاد يعرف" اهـ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 101)
وعن ابن عباس حديث آخر عند أحمد(1) والطبراني(2) والدارقطني(3) والبيهقي(4) بلفظ: "ثلاث عليّ فرائض وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر".
وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(5) شاهدًا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه.
وقال البيهقي(6) في روايته؛ ركعتا الضحى، بدل ركعتي الفجر.
وعن أنس عند الدارقطني(7) بلفظ: "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ".
وفي إسناده عبد الله بن محرر(8) وهو ضعيف.
وعن جابر عند المروزي(9) بلفظ: "إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر".
وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط(10) بلفظ: "ثلاث هنّ عليّ فريضة، وهنّ لكم سنّة: الوتر، والسواك، وقيام الليل".--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 231). بسند ضعيف.
(2) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11802).
(3) في سننه (2/ 21 رقم 1).
(4) في السنن الكبرى (2/ 468) و (9/ 264).
(5) (1/ 300) قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب مُنكر.
ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني.
(6) في السنن الكبرى (2/ 468) وقال: أبو جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(7) في سننه (2/ 21 رقم 2) بسند ضعيف.
(8) عبد الله بن المحرر (براء مهملة مكررة) الحراني، ويقال: الرقي، قاضي الجزيرة، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
انظر: الجرح والتعديل (2/ 2/ 176) والكامل (4/ 1451) والضعفاء للعقيلي (2/ 309) والمجروحين (2/ 22) والميزان (2/ 500).
• تنبيه: في بعض طبعات "النيل" (محرز) وهو تصحيف والصواب (محرر) كما تقدم.
(9) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص 274) قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1070) بسند حسن. عيسى بن جارية فيه لين.
(10) برقم (3266). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 102)
واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله: "فليس منا"(1)، وقوله: "الوتر حق"(2)، وقوله: "أوتروا"(3) و"حافظوا"(4)، وقوله: "الوتر واجب"(5).
وفيها ما يدل على عدم الوجوب، وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب.
وأما حديث "الوتر واجب" (5)، فلو كان صحيحًا لكان مشكلًا لما عرَّفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال: إنه مصروف إلى غيره، بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب.
وقد ذهب الجمهور(6) إلى أن الوتر غير واجب بل سنّة.
وخالفهم أبو حنيفة(7) فقال: إنه واجب؛ وروي عنه أنه فرض.
وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب.
وأجاب عليه الجمهور بما تقدم.
قال ابن المنذر(8): ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا.
وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر(9): "أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره" للاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة.
وكذلك إيراده حديث أبي أيوب(10) للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب، وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقًا.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 267) وقال: "وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو كذاب".
(1) تقدم برقم (913) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (915) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (914) من كتابنا هذا.
(4) تقدم خلال شرح حديث (25/ 916)، من رواية الطبراني عن أبى بصرة. من كتابنا هذا.
(5) تقدم خلال شرح حديث (25/ 916) من رواية البزار عن ابن مسعود.
(6) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 591). والمجموع (3/ 505 - وما بعدها)
(7) البناية في شرح الهداية (2/ 565).
(8) في الأوسط (5/ 167 - 168).
(9) تقدم برقم (915) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح رواه الجماعة.
(10) تقدم برقم (916) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 103)
ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق.
ومن الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على عدمِ [وجوبِ الوتر](1) ما اتفق عليه الشيخان(2) من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، الحديث. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوّع".
وروى الشيخان(3) أيضًا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، الحديث. وفيه: "فأعلمهم أن الله [تعالى](4) افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"، وهذا من أحسن ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير.
وأجاب الجمهور(5) أيضًا عن أحاديث الباب المشعرة با لوجوب بأن أكثرها ضعيف وهو حديث أبي هريرة(6) وعبد الله بن عمرو(7) [و](8) بريدة(9) وسليمان بن صرد(10)--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الوجوب).
(2) البخاري رقم (46) ومسلم رقم (8/ 11).
وقد تقدم برقم (395) من كتابنا هذا.
(3) البخاري رقم (1395) ومسلم رقم (29/ 19).
وسيأتي برقم (1530) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) انظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 223 - 225) بتحقيقي.
والخلاصة أن الوتر سنة مؤكدة عند أحمد ومالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة في قوله: هو واجب.
انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 594 - 595) والكافي لابن عبد البر (1/ 255) وحلية العلماء (2/ 138) والمبسوط (1/ 155).
(6) تقدم برقم (913) من كتابنا هذا.
(7) تقدم خلال شرح حديث (25/ 916) من كتابنا هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 297) وأحمد (2/ 206) وهو حديث حسن لغيره.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) وهو حديث ضعيف تقدم خلال شرح حديث (25/ 916). وقد أخرجه أبو داود رقم (1419) والحاكم (1/ 306).
(10) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916) وقد أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7442).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 104)
وابن عباس(1) وابن عمر(2) وابن مسعود(3) وابن أبي أوفى(4) وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل(5)، كذا قال العراقي. وبقيتها لا يثبت [بها](6) المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب.
[الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع
26/ 917 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](7) قالَ: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فقالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الليْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(8). وَزَادَ أَحْمَدُ(9) في رِوَايَةٍ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَلمُسْلِمٍ(10): قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: [يُسَلِّمُ](11) في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ).
الحديث زاد فيه الخمسة(12): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".--------------------------------------------
(1) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916) وقد أخرجه البزار (رقم 734 - كشف).
(2) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916)، وقد أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في نصب الراية (2/ 110).
(3) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916)، وقد أخرجه البزار (رقم 733 - كشف)، وحديث آخر أخرجه أبو داود رقم (1417) وابن ماجه رقم (1170) وهو "حديث صحيح لغيره.
(4) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916)، وقد أخرجه البيهقي في الخلافيات (2/ 14 - 15 - مختصر الخلافيات).
(5) وقد تقدم خلال شرح حديث (25/ 916)، وقد أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 240 مجمع) والأوسط رقم (7975).
(6) في المخطوط (ب): (به).
(7) زيادة من (جـ).
(8) أحمد (2/ 102) والبخاري رقم (990) ومسلم رقم (147/ 749) وأبو داود رقم (1421) والترمذي رقم (461) والنسائي (3/ 233 رقم 1694) وابن ماجه رقم (1174).
(9) في المسند (2/ 49).
(10) في صحيحه رقم (159/ 749).
(11) في (جـ): (تسلم).
(12) سيأتي تخريجه برقم (82/ 973) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 105)
وقد اختلف في زيادة قوله: "والنهار" فضعفها جماعة لأنها من طريق علي البارقي الأزدي(1) عن ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين.
وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا فيه النهار.
وقال الدارقطني في العلل(2): إنها وهم.
وقد صححها ابن خزيمة(3) وابن حبان(4) والحاكم في المستدرك(5) وقال: رواتها ثقات.
وقال الخطابي(6): إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.
وقال البيهقي(7): "هذا حديث صحيح. وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة.
وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات". اهـ كلام البيهقي.
وله طرق وشواهد. وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص(8).--------------------------------------------
(1) علي بن عبد الله البارقي الأزديُّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد: صدوق ربما أخطأ من الثالثة. (م 4). (التقريب رقم الترجمة: 4762).
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وأخرج له مسلم عن ابن عمر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وحسنه الترمذي.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لا بأس به.
وانظر: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (1/ 400).
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 48).
(3) في صحيحه رقم (1210).
(4) في صحيحه رقم (2482).
(5) لم أقف عليه عند الحاكم في المستدرك.
(6) في معالم السنن (2/ 65 - مع السنن).
وبقية كلامه رحمه الله: " … إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. وقد قال بهذا في النوافل: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات يسلم عن كل ركعتين، وصلاة العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار" اهـ.
(7) في السنن الكبرى (2/ 487).
(8) (2/ 47 - 49).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 106)
قوله: (قام رجل) وقع في معجم الطبراني الصغير(1) أن السائل هو ابن عمر ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر بلفظ: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل" فذكر الحديث.
وفيه: "ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره؟ "(2).
وعند النسائي(3) أن السائل المذكور من أهل البادية.
قوله: (كيف صلاة الليل؟) الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية.
قوله: (مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصف وتكرار لفظ "مثنى" للمبالغة، وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد(4) ومسلم(5) عنه كما ذكره المصنف.
وقد أخذ مالك بظاهر الحديث [فقال](6): لا تجوز الزيادة على [الركعتين](7).
قال ابن دقيق العيد(8): وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي.
ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفِّ إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبًا.
وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل، فقال أحمد(9): الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلى بالنهار أربعًا فلا بأس.--------------------------------------------
(1) المعجم الصغير للطبراني (1/ 25).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 58) بسند صحيح. ومسلم رقم (148/ 749).
(3) في سننه (3/ 232 - 233 رقم 1691).
(4) في المسند (2/ 49) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (159/ 749) وقد تقدم.
(6) في المخطوط (ب): (يقال).
(7) في المخطوط (أ): (ركعتين).
(8) في "إحكام الأحكام" (2/ 83).
(9) "المغني" (2/ 578، 579).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 107)
وقال محمد بن نصر(1) نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها(2)، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل.
قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.
وأصرح منه ما رواه أبو داود(3) والنسائي(4)، وصححه أبو عوانة(5) وغيره عن ابن عمر أنه قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،(6): "من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك"، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر.
وفي صحيح ابن خزيمة(7) عن أبي سعيد مرفوعًا: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له".
وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر(8).
والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح.
وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقييد](9)، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور(10).--------------------------------------------
(1) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص 284 - 285).
(2) سيأتي برقم (34/ 925) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (1438).
(4) في سننه رقم (1682).
(5) في مسنده (2/ 310).
وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في صحيحه رقم (1092) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 301 - 302) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 478).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(8) الباب الثامن عند الحديث رقم (36/ 927) من كتابنا هذا.
(9) زيادة من (أ).
(10) انظر: "رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء" لأبي المواهب الحسين العكبري. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 108)
قال العراقي(1): وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة(2)، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وأبو موسى الأشعري(3)، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وابن عمر(4)، وابن عباس، ومعاوية(5)، وتميم الداري، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن الحارث القاري(6). وهو مختلف في صحبته(7).
وقد روي عن عمر(8)، وعلي(9)،--------------------------------------------
= تحقيق ودراسة: د. خالد بن سعد الخشلان (1/ 275 - 276 المسألة 133/ 249).
(1) في "طرح التثريب" (2/ 694).
(2) الأوسط لابن المنذر (5/ 177 م 765).
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 179 ث 2643) عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها".
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 178 ث 2641) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 292) من طريق بكر بن عبد الله، وابن شقيق عنه فذكر أنه أوتر بركعة.
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 179 ث 2642) عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، والله ما أوتر إلا بركعة؟
قال: أصاب إنه فقيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 292) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 24 رقم 4652) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 26).
(6) معاذ بن الحارث القاري الأنصاري، أبو حليمة، روى عن أبي بكر، وعثمان وعمر وجماعة، ذكره ابن منده، وابن عبد البر، وأبو نعيم الأصبهاني في الصحابة، ويقال: لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا ست سنين، وهذا هو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان ليصلي التراويح.
وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين.
انظر ترجمته في: "الاستيعاب" (3/ 462 - 463 رقم 2446)، وأسد الغابة رقم الترجمة (4961) والثقات لابن حبان (5/ 422) وتاريخ الصحابة لابن حبان رقم الترجمة (1233) والجرح والتعديل (8/ 246).
(7) انظر: التعليقة السابقة.
(8) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 181 ث 2650) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 20 رقم 4639) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 293) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 293).
أن عمر بن الخطاب لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة، أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين.
(9) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 181 ث 2651) عن أبي هارون الغنوي، قال: سمعت =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 109)
وأبيّ(1)، وابن مسعود(2) الإيتار بثلاث متصلة.
قال: وممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح(3)، وعقبة بن عبد الغافر، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم، وجابر بن زيد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم.
ومن الأئمة مالك(4) والشافعي(5) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(6)، وداود وابن حزم.
وذهبت الهادوية(7) وبعض الحنفية(8) إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء"(9).--------------------------------------------
= حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 ث 2648) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 26 رقم 4661).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 - 181 ث 2649) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود: "الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 19 رقم 2633) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 30 - 31) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 294).
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 25) رقم (465) ورقم (4642)).
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 292).
عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليه.
(4) ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، قبلها شفع منفصل عنها، وأقل الشفع ركعتان، ولا حد لأكثره.
انظر: المدونة (1/ 126) والكافي لابن عبد البر (1/ 257 - 259).
(5) انظر: "حلية العلماء" (2/ 142) والمجموع (3/ 518 - 519).
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 180).
(7) في البحر الزخار (2/ 30 - 31).
(8) البناية في شرح الهداية (2/ 575) وتبيين الحقائق (1/ 170) والحجة (1/ 190).
(9) حديث محمد بن كعب القُرَظي في النهي عن البتيراء، ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 173) وقال: (لم أجده).
وفي الباب عن أبي سعيد: =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 110)
قال العراقي: وهذا مرسل ضعيف.
وقال ابن حزم(1): "لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء، قال: ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء.
قال: وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "الثلاث بتيراء"(2) يعني الوتر.
قال: فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها". اهـ.
واحتجوا أيضًا بما حكي عن ابن مسعود(3) أنه قال: ما أجزأت ركعة قط.--------------------------------------------
= أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (4/ 177) من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل واحدةً، يوتر بها" اهـ.
وعثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم.
وضعفه الدارقطني، وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته (لسان الميزان 4/ 152) والميزان (3/ 53).
وقال الزيلعي في "نصب الراية": وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة ابن عبد البر وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم.
وقال النووي في "المجموع" (3/ 519): "حديث البتيراء ضعيف مرسل".
(1) في "المحلى" (3/ 48).
(2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (4648).
(3) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (9422) من حديث أبي نُعيم: "حدثنا القاسم بن معن عن حُصَين قال: بلغ ابن مسعود أن سعدًا يوتر بركعة، قال: ما أجزأت ركعةٌ قط".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 242) وقال: "وحصين لم يدرك ابن مسعود وإسناده حسن".
قلت: وفيه أبو نعيم ضِرارَ بن حُرَد، قال البخاري وغيره: متروك.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال الدارقطني: ضعيف.
انظر: التاريخ الكبير (3/ 440) والمجروحين (1/ 380) والجرح والتعديل (4/ 465) والميزان (2/ 327) ولسان الميزان (7/ 250) والخلاصة (ص 177).
وللحديث طريق أخرى عند محمد بن الحسن في "موطئه" (ص 96 رقم 264) "عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا حُصين بن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: ما أجزأت ركعة واحدة قط". =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 111)
قال النووي في شرح المهذب(1): "إنه ليس بثابت عنه. قال: ولو ثبت لحمل على الفرائض، فقد قيل: إنه ذكره ردًا على ابن عباس في قوله: إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة، فقال ابن مسعود: ما أجزأت ركعة قط، أي عن المكتوبات". اهـ.
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف(2) ومحمد بن نصر في قيام الليل(3) من رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة.
ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود.
ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية(4) والحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل(5).
واحتج بعض الحنفية(6) على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز.
واختلفوا فيما عداه، قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه.
وتعقب بمنع الإجماع وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث.
27/ 918 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](7) أَنَّهُ كانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى إِنَّهُ كانَ يأْمُرُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، إنما روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يحدث إبراهيم عن أحد من الصحابة. وقد أدرك منهم جماعة.
انظر: "تهذيب الكمال" (2/ 233 - 240 رقم 265).
وقال النووي في "الخلاصة" (1/ 557 رقم 1889): موقوف، ضعيف.
(1) (3/ 519).
(2) (2/ 292).
(3) في مختصر قيام الليل، كتاب "الوتر" (ص 287).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 25 رقم 4658).
(4) في "البحر الزخار" (2/ 30 - 31).
(5) انظر: تعريف المرسل لغة واصطلاحًا، وحكم العمل بالمرسل، وذكر بعض الأدلة في رد الحديث المرسل. من كتابي "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص 124 - 127).
(6) البناية على شرح الهداية (2/ 575 - 577).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في صحيحه رقم (991).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 112)