وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد(2) كان الخلاف أقوى.
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم(3)، [فيقدم](4).
[5] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها(5)(6).
[6] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية(7).
[7] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة(8) تخصيص الكتاب بخبر الواحد(9):
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم(10).--------------------------------------------
(2) تكررت في (ب)، وفي (د): آحاد.
(3) في الأصل و (ج): الحكمة. وفي (ب): الجملة. والمثبت من (د).
(4) سقط من الأصل، وفي (د): فيتقدم. والمثبت من (ب) و (ج).
(5) في (د): بالسنة المتواترة.
(6) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 105)، مختصر ابن الحاجب (2/ 830)، تقريب الوصول (ص 93)، مفتاح الوصول (ص 534).
(7) لم أقف على من خالف في ذلك من الشافعية، بل ينقلون الاتفاق على جوازه، ومنهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال: لا أعرف فيه خلافا.
ينظر: المحصول (3/ 78)، الإحكام للآمدي (2/ 394)، البحر المحيط (4/ 479). وينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 834)، مفتاح الوصول (ص 534).
(8) تقدم التنبيه على تصحيح نسبة القول لأبي حنيفة في التخصيص بالقياس.
(9) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 95)، إحكام الفصول (1/ 158)، المحصول (3/ 85)، مختصر ابن الحاجب (2/ 834)، مفتاح الوصول (ص 534).
(10) ويقال فيه كما تقدم. وينظر: الفصول في الأصول (1/ 167).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)
• وقيل: لا يجوز مطلقا(1).
• وتوقف القاضي فيه(2).
[8] وعندنا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة(3).
وفصل الإمام [فخر الدين](4) فقال(5):
- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن(6) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.
- وكذلك إذا كان ذلك(7) العام متناولا(8) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم](9) أمته.
- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.
[9] وعندنا العوائد مخصصة للعموم(10). قال الإمام: إن علم وجودها في--------------------------------------------
(1) حكاه الغزالي عن المعتزلة.
(2) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 185).
(3) المراد بفعله صلى الله عليه وسلم هنا: ما وقع موقع البيان، والمراد بإقراره لفعل فاعل يخالف مقتضى العموم.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 164)، مختصر ابن الحاجب (2/ 842)، تقريب الوصول (ص 93).
(4) مزيد من (د).
(5) نقله المؤلف باختصار. ينظر: المحصول (3/ 81 - 83).
(6) في (د): وإن.
(7) سقطت من (ج) و (د).
(8) تكررت في (د).
(9) في الأصل: لحكم. وفي (ب) و (ج): حكم. والمثبت من (د).
(10) ذهب إلى جواز تخصيص العموم بالعادة مطلقا الباجي، وحكاه عن ابن خويز منداد من المالكية، وذهب القاضي عبد الوهاب وغيره من المحققين إلى جوازه في العادة القولية دون الفعلية، بل إن الأكثر على أن العادة الفعلية خارج محل النزاع، إنما وقع الخلاف في العادة القولية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)
زمن الخطاب(1). وهو متجه(2).
[10] [11] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم(3) مطلقا(4)(5).
[12] [13] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء(6)(7).
والغاية(8): «حتى» «وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي(9) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها(10).--------------------------------------------
ينظر: إحكام الفصول (1/ 167)، الإحكام للآمدي (2/ 407)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، البحر المحيط (4/ 522)، الفوائد شرح الزوائد (1/ 633)، رفع النقاب (3/ 291 - 286)، شرح الكوكب المنير (3/ 388)، حاشية ابن عاشور (1/ 249).
(1) ينظر: المحصول (3/ 132).
(2) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (2/ 296)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، وينظر: شرح مراقي السعود (1/ 253).
(3) سقطت من (د).
(4) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3/ 304).
(5) خلافا للباقلاني.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 819)، تقريب الوصول (ص 92)، شرح حلولو (1/ 158)، رفع النقاب (1/ 471).
(6) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (3/ 305).
(7) ينظر المحصول (3/ 69).
(8) في (د): فالغاية.
(9) سقط من (ج).
(10) المحصول (3/ 67).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)
[14] ونص على الحس، نحو قوله تعالى: {تدمر كل شيء}(1)(2).
[15] قال: وفي المفهوم نظر - وإن قلنا إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق(3)(4).
لنا(5) في سائر صور النزاع: أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا(6) وأخص من المخصص، فإن أعملا أو ألغيا؛ اجتمع النقيضان، وإن(7) أعمل العام مطلقا؛ [بطلت](8) جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.--------------------------------------------
(1) جزء من الآية (25) من سورة الأحقاف.
(2) ينظر: المحصول (3/ 75).
(3) في (د): المنطوق به.
(4) والأظهر أنه يميل إلى عدم التخصيص به، وعبارته: «ولقائل أن يقول: إنما رجحنا الخاص على العام؛ لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص؛ والأقوى راجح.
وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف. وإذا كان كذلك: كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى؛ وإنه لا يجوز، والله أعلم». وقد ذكر المؤلف في شرح المحصول أقوال الأئمة على خلافه ولم يعلق، لكنه في العقد المنظوم علق على قول الإمام فوصفه بالشذوذ! وبين أن أئمة الأصول على أنه يقتضي التخصيص، وهو مذهب المالكية.
ينظر: المحصول (3/ 103)، العقد المنظوم (2/ 337)، نفائس الأصول (5/ 2112)، وينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 840)، تقريب الوصول (ص 93)، مفتاح الوصول (ص 537).
(5) في (د): أما.
(6) غير واضحة في (د).
(7) في (ج): فإن. وسقط من (د).
(8) في الأصل و (ب): بطل. المثبت من (ج) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)
[الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته (1)
- وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا؛ لعدم المنافاة، خلافا للشافعي(2) والمزني رضي الله عنهما(3)، وإن(4) كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان(5).--------------------------------------------
(1) في (د): مخصص له.
(2) تعقب الإسنوي نسبة هذا القول للشافعي، ورده، وبين أن الصواب خلافه. ينظر: نهاية السول للإسنوي (1/ 540).
(3) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وكان جبل علم مناظرا محجاجا، حتى قالوا في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه!، وكان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا ويقول: أفعله ليرق قلبي، كانت وفاته في شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين (264 هـ)، له من المصنفات: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمختصر وغيرها.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93)، الأعلام للزركلي (1/ 329).
(4) في (ب): فإن.
(5) الخطاب العام إذا ورد على سبب، هل يقتصر به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أم يعم ذلك السبب وغيره؟ روي عن الإمام مالك فيه روايتان:
الأولى: أنه يقتصر فيه على سببه.
والثانية: أنه يعم، وهي المشهورة عنه وعليها عامة المالكية، وصححها الباجي، والرهوني، والشنقيطي وغيرهم.
وجمع ابن عاشور بين الروايتين فقال: يحمل على العموم في كلام الشارع ولا يخص بسببه؛ لأن المقام مقام تشريع، وأما في كلام الناس وعقودهم ومعاملتهم فلا يحمل إلا على ما يتعلق بالغرض المسوق إليه.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 88)، اللمع (ص 135 - 137)، إحكام الفصول (1/ 168)، المستصفى (2/ 131)، مفتاح الوصول (ص 539)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 266)، تحفة =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)
- والضمير الخاص لا يخصص عموما(1) ظاهره، كقوله تعالى: {والمطلقت يتربصن بأنفسهن}(2) هذا عام، ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن}، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا(3)، خلافا للشافعي والمزني(4).
- ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما، خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية(5).--------------------------------------------
= المسئول للرهوني (3/ 110)، تقريب الوصول (ص 93)، رفع النقاب (3/ 330)، حاشية ابن عاشور (1/ 253 - 254)، مذكرة الشنقيطي (ص 329)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك (ص 151 - 163).
• تنبيه: هنا مسألتان مزجهما المصنف وغيره من الأصوليين في محل واحد، وهما جواب السائل وسبب العموم، ولا فرق بينهما إلا أن السبب أعم من السؤال لشموله ما ليس بقول وما هو قول بلا سؤال كالخصومات، وقد استحسن الطاهر ابن عاشور هذا الصنيع من المؤلف. ينظر: حاشية ابن عاشور (1/ 253).
(1) في (د): ضمير.
(2) جزء من الآية (228) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.
(3) في (د): منا.
(4) الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟ قال المؤلف: لا يخصصه، وقيل: يخصصه وحكاه عن الشافعي والمزني، وقيل: بالوقف وحكاه الآمدي عن الجويني وأبي الحسين البصري.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 145)، اللمع (ص 134)، المعتمد (1/ 284)، الإحكام للآمدي (2/ 409)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 478)، نهاية السول للإسنوي (1/ 548)، رفع النقاب (3/ 341)، شرح الكوكب المنير (3/ 389)، شرح مراقي السعود (1/ 255).
• تنبيه: «قال بعضهم: ترجم المؤلف ها هنا هذه المسألة: بالضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، وترجمها أولا: بالعطف على العام لا يقتضي العموم، وهما مسألة واحدة، قال: عبارته ها هنا أولى من عبارته الأولى؛ لأن العطف لا تأثير له في العموم، ولا في الخصوص.
وقال بعضهم: هما مسألتان:
إحداهما: أنه لا يحكم بعموم الأول على عموم الثاني، وإليه أشار أولا بقوله: (والعطف على العام لا يقتضي العموم) أي: لا يقتضي العموم في الثاني.
المسألة الثانية: أنه لا يحكم بخصوص الثاني على خصوص الأول، وإليه أشار بقوله ها هنا: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره)». رفع النقاب (3/ 341 - 343).
(5) قال المؤلف في الشرح (ص 198): «هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق، والذي أعتقده أنه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)
- وذكر بعض العموم [لا](1) يخصصه، خلافا لأبي ثور(2)(3).
- وكونه مخاطبا(4) لا يخصص العام إن كان خبرا(5)، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا(6)(7).--------------------------------------------
= مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيا، شأنه الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه صلى الله عليه وسلم أطلق العام لإرادة الخاص وحده، فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذي لم يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلا حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعا».
وممن ذهب إلى جوازه من المالكية ابن القصار، وهو قول الحنفية والحنابلة، والخلاف في المسألة مبني على حجية قول الصحابي.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 104)، إحكام الفصول (1/ 166)، اللمع (ص 133 - 134)، المستصفى (2/ 158)، المحصول (3/ 126)، الإحكام للآمدي (2/ 406)، العقد المنظوم (2/ 365)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 480)، سلاسل الذهب (ص 250)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 243)، نهاية السول للإسنوي (1/ 542)، شرح الكوكب المنير (2/ 557)، شرح مراقي السعود (1/ 258).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، الفقيه الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، وفاته سنة أربعين ومائتين (240 هـ)، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.
ينظر: تاريخ بغداد (6/ 576)، الوافي بالوفيات (5/ 226)، الأعلام للزركلي (1/37).
(3) وهو مذهب عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور.
ينظر: المحصول (3/ 129)، الإحكام للآمدي (2/ 408)، العقد المنظوم (2/ 369)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 478)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 247)، البحر المحيط (4/ 300)، شرح الكوكب المنير (3/ 386)، شرح مراقي السعود (1/ 257).
(4) أي: المتكلم، وهو فاعل الخطاب.
(5) في (د): مخبرا.
(6) قال في المحصول (3/ 132): وأما في الأمر الذي جعل جزاء كقوله: من دخل داري فأكرمه، فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة. والله أعلم.
(7) تعقب الشوشاوي المؤلف بتكراره لهذه المسألة، إذ ذكرها في قوله أولا في الفصل الثاني: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)
- وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص(1)، خلافا لبعض الفقهاء(2).
-[وعطف الخاص](3) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم(4).
- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى](5) إلا في البعض:
• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار(6).--------------------------------------------
= وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله؛ إذ هما مسألة واحدة، وكلامه ها هنا أيضا مناقض لكلامه أولا؛ فإن كلامه أولا يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، بخلاف كلامه ها هنا؛ فيحتمل: أنه تكلم أولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على القول بالتفصيل. ينظر: رفع النقاب (3/ 355).
(1) سقط من (د).
(2) يعني: بعض فقهاء الشافعية، ونقل المؤلف عن شيخه العز بن عبد السلام أنه يستثنى من ذلك: العام المرتب على شرط تقدم، فإنه يخص اتفاقا، كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25].
ينظر: المحصول (3/ 135)، الإحكام للآمدي (2/ 343)، العقد المنظوم (2/ 387)، شرح تنقيح الفصول (ص 200)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 467)، البحر المحيط (4/ 265).
(3) في الأصل: والعطف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) المعطوف إذا كان مخصوصا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ الجمهور على أنه: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه. وذهب الحنفية إلى أنه يوجب التخصيص التخصيص، وقيل: بالوقف.
ينظر: المعتمد (1/ 285)، الإحكام للآمدي (2/ 316)، العقد المنظوم (2/ 394 - 397) و (1/ 336 - 342)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 457)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 141)، نهاية السول للإسنوي (1/ 545)، الإبهاج (2/ 195)، البحر المحيط (4/ 307)، رفع النقاب (3/ 360)، شرح الكوكب المنير (3/ 262).
(5) في الأصل: يأتي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أصولي، شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، وكان ينتحل مذهب=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)
• وقيل: يخصصه(1).
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام(2).
- فالاستثناء(3) كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}(4) إلى قوله {إلا أن يعفون}(5)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة(6) كقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء}(7) إلى قوله تعالى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}؛ أي: الرغبة في الرجعة(8).
- والحكم كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}(9) إلى قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على](10) عمومها وتختص هذه الأمور--------------------------------------------
= الشافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة خمس عشرة وأربعمائة (ت 415 هـ)، له تصانيف كثيرة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 97)، الأعلام للزركلي (3/ 273). وينظر في نسبة قوله: المعتمد (1/ 283)، المحصول (3/ 140).
(1) وهو القول الصحيح عن الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي، واختاره الآمدي وابن الحاجب.
ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 383)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 223)، البحر المحيط (4/ 316)، شرح مراقي السعود (1/ 243).
(2) وأبو الحسين البصري. ينظر: المعتمد (1/ 284)، المحصول (3/ 140).
(3) في (د): والاستثناء.
(4) جزء من الآية (236) من سورة البقرة.
(5) جزء من الآية (237) من سورة البقرة.
(6) في الأصل و (د): أو الصفة والمثبت من (ب) و (ج).
(7) جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق، وما بعدها كذلك.
(8) اعترض الطاهر ابن عاشور على المؤلف بتمثيله بالآية للصفة، وقال: إنه ليس من الصفة في شيء.
ينظر: حاشية ابن عاشور (1/ 264).
(9) جزء من الآية (228) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.
(10) سقط من الأصل، والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)
بمن(1) تصلح(2) له(3).
ولنا في سائر صور النزاع:
* أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ تغليبا للأصل.--------------------------------------------
(1) في (د): بما.
(2) في (د): يصلح.
(3) سقط من (ج).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)
[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب(1). وأما الإمام فحكى إجماع أهل(2) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما(3).
[قال](4): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة(5).
وقيل: يجوز إلى الواحد فيها(6).
وقال أبو الحسين(7): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه](8)(9).
* * *--------------------------------------------
(1) ينظر: إحكام الفصول (1/ 141)، تقريب الوصول (ص 95).
(2) سقطت من (ج).
(3) عبارة المحصول (3/13): «اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد».
(4) سقطت من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(5) ينظر: اللمع (ص 122)، المحصول (3/13).
(6) هذا تكرار للقول الأول.
(7) في (د): الحسن.
(8) سقط من الأصل والمثبت من (د). وفي (ب) و (ج): بنفسه.
(9) قال في المعتمد (1/ 236): «والأولى المنع من ذلك في جميع ألفاظ العموم، وإيجاب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها، إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم والإبانة بأن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير، فأما على غير ذلك فليس بمستعمل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)
[الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص
_ لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان(1)، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل(2):
* بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية؛ فيكون مجازا.
* أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون [إذا](3) حقيقة.
_ وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور(4).--------------------------------------------
(1) القول الأول: أنه حقيقة مطلقا، وهو مذهب بعض المالكية، وكثير من الشافعية ــ منهم السمعاني ــ، والحنابلة، ومال إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
والقول الثاني: أنه مجاز مطلقا، وهو مذهب أكثر المالكية، وكثير من الشافعية أيضا، والحنفية والمعتزلة، وإليه مال الغزالي، واختاره المؤلف.
وهناك أقوال أخرى في المسألة، أوصلها الآمدي وغيره إلى ثمانية أقوال، ولا حاجة لذكرها، وبين ابن رشيق أن الخلاف لا ثمرة له.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 139)، اللمع (ص 123)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 126)، الرسالة للجاجرمي (ص 240)، الإحكام للآمدي (2/ 279)، لباب المحصول (2/ 745)، مختصر ابن الحاجب (2/ 714)، شرح تنقيح الفصول (ص 203)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 442)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، الإبهاج (2/ 130)، مذكرة الشنقيطي (ص 336).
(2) ينظر: المعتمد (1/ 262)، المحصول (3/14).
(3) مزيد من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 125)، إحكام الفصول (1/ 139)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 128)، الإحكام للآمدي (2/ 285)، لباب المحصول (2/ 747)، مختصر ابن الحاجب (2/ 720)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 444)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 307)، الإبهاج (2/ 137)، البحر المحيط (4/ 348)، مذكرة الشنقيطي (ص 335).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)
[وخصص الكرخي](1) التمسك به إذا خص(2) [بالمتصل](3)(4).
وقال الإمام: إن خصص(5) تخصيصا إجماليا، نحو قوله: «هذا العام مخصوص»؛ فليس بحجة(6). وما أظنه يخالف في(7) هذا التفصيل.
لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا](8) ثبوت(9) الحكم الجلي(10) [لكل](11) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص(12).
- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل(13) منا--------------------------------------------
(1) في الأصل: وخصصا. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) في (د): خصص.
(3) في الأصل: بالمنفصل. وهو خطأ، والصواب كما هو المثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) ينظر المراجع السابقة.
(5) في (ب) و (ج): خص.
(6) ينظر: المحصول (3/17)، قال المؤلف في الشرح (ص 205): «أما تفصيل الإمام: فليس تفصيلا في التحقيق، بل راجع إلى القول بأنه حجة».
(7) سقط من (د).
(8) في الأصل: مقتضيان. والمثبت من (ب) و (د).
(9) في (ب) و (ج): لثبوت.
(10) سقط من (د).
(11) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(12) ينظر مراجعة المؤلف لهذا الدليل في شرحه (ص 205 - 206)، وينظر: رفع النقاب (3/ 390 - 393)
(13) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي، قاضي بغداد، كان فاضلا، عالما، متقنا، فقيها، شرح مذهب الإمام مالك ولخصه واحتج له، توفي فجأة سنة اثنتين وثمانين ومئتين (282 هـ)، له من التصانيف في القراءات، والحديث والفقه وأحكام القرآن، والأصول منها: كتاب أحكام القرآن، وكتاب في القراءات.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)
وجماعة من الفقهاء(1)(2).--------------------------------------------
= ينظر: تاريخ بغداد (7/ 272)، سير أعلام النبلاء (13/ 339)، الديباج المذهب (1/ 285)، شذرات الذهب (3/ 334).
(1) سقط من (د).
(2) أي: إذا خرجت صورة من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة أم لا؟ حكى المؤلف جوازه عن القاضي إسماعيل، ونقل عن الشافعي، وقال في الشرح (ص 206): ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة.
بخلاف القاضي عبد الوهاب، فقد حكى منعه عن جمهور المالكية.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 127)، قواطع الأدلة (2/ 201)، البحر المحيط (7/ 131)، رفع النقاب (3/ 394).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)
[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (1)
[1] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.
[2] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة](2) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.
[3] [قال الإمام: والتخصيص](3) كالجنس للثلاثة(4)؛ [لاشتراكها](5) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان(6).--------------------------------------------
(1) ينظر في بسط الكلام بين هذه المصطلحات: المحصول (3/8)، العقد المنظوم (2/ 85 - 89)، البحر المحيط (4/ 327)، مذكرة الشنقيطي (ص 100)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص 580 - 588).
(2) في الأصل: كاللفظ الواحد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج)، وفي (د): قال الإمام الاخراج.
(4) وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ. ينظر: المحصول (3/10).
(5) في الأصل و (ج) لاشتراكهما. والمثبت من (ب) و (د).
(6) قيد المؤلف قوله هذا في الشرح، وبين أن الكلام المذكور ليس على إطلاقه، إنما هو في الغالب، وأنه قد يكون التخصيص والاستثناء في الأزمان، وقد يكون النسخ في غير الأزمان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 208).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)
الباب السابع في أقل الجمع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)
قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك رحمة الله عليه: أقل الجمع اثنان(1).
ووافقه القاضي على(2) ذلك والأستاذ أبو إسحاق(3) وعبد الملك بن الماجشون(4) من أصحابه(5).
وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة(6)، وحكاه عبد الوهاب عن مالك(7).--------------------------------------------
(1) هذه الرواية الأولى المنقولة عن الإمام مالك رحمه الله، وقد أنكرها بعض المالكية، وقال الرهوني: «الظاهر عندي أن ما روي عن مالك في كونه اثنين محمول على أنه مجاز» وقال ابن عاشور «لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب - أي: أن أقل الجمع ثلاثة ـ، وهو أحد أساطين مذهبه، ومحققي فقهائه، وفروع المذهب تشهد له». ينظر: تحفة المسؤول للرهوني (3/ 94)، حاشية ابن عاشور (1/ 272)، وينظر: التقريب والإرشاد (3/ 323)، شرح حلولو (2/ 137)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك (ص 164 - 172).
(2) في (ب): مع.
(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الأصولي، الشافعي، الملقب ركن الدين، أحد المجتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة، كان ثقة في رواية الحديث، وله مناظرات مع المعتزلة، وفاته سنة ثمان عشرة وأربعمائة (418 هـ)، وله من التصانيف: كتاب الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، وتعليقة في أصول الفقه وغير ذلك.
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 353)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 257)، الأعلام للزركلي (1/ 61)
(4) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون بن الماجشون - بفتح الميم وبعد الألف جيم مكسورة ثم شين معجمة مضمومة وبعد الواو نون، وهو المورد بالفارسية، ويقال: الأبيض الأحمر، سمي بذلك لحمرة في وجهه ـ، القرشي، الفقيه المالكي، تفقه على الإمام مالك، قيل إنه عمي آخر عمره، توفي بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومائتين (212 هـ). رحمه الله ينظر: وفيات الأعيان (3/ 166)، الديباج المذهب (2/6).
(5) ينظر: إحكام الفصول (1/ 142)، تقريب الوصول (ص 94)، شرح العضد (1/ 498)، شرح مراقي السعود (1/ 213)، مذكرة الشنقيطي (ص 326).
(6) وهو مذهب الجمهور. ينظر: اللمع (ص 114)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 58)، المحصول (3/ 370)، الرسالة للجاجرمي (ص 210)، الإحكام للآمدي (2/ 273)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 435)، شرح مختصر الروضة (2/ 490)، كشف الأسرار للبخاري (2/28).
(7) هذه الرواية الثانية المنقولة عن الإمام مالك، وهي الرواية المشهورة كما حكى ذلك الباجي، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)
وعندي أن محل النزاع مشكل؛ فإنه(1):
- إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: الجيم والميم والعين؛ لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك(2).
- وإن كان في غيرها من صيغ الجموع(3)؛ فهي على قسمين:
* جمع قلة: وهو(4) جمع السلامة، مذكرا [كان](5) أو مؤننا، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر(6):
بأفعل وبأفعال وأفعلة … وفعلة يعرف الأدنى من العدد--------------------------------------------
= وفروع المذهب تشهد لها، وتقدم كلام ابن عاشور في ترجيحها.
ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص 1248)، إحكام الفصول (1/ 142)، شرح حلولو (2/ 137)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 94)، حاشية ابن عاشور (1/ 272)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك (ص 172).
(1) وصف المؤلف هذا الإشكال في العقد المنظوم (2/ 69) بأنه إشكال عظيم صعب! وقال: «لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرها مما يسره الله علي من الموضوعات في هذا الشأن».
وقد أشار أ. د. عياض السلمي إلى أن السبكي ذكر هذا الإشكال مختصرا في تكملة شرح المنهاج دون الإشارة إلى أنه أخذه من المؤلف، ولم يجب عنه. ينظر: شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص 126) وينظر: نفائس الأصول (4/ 1867).
(2) ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 273)، شرح العضد (1/ 498)، شرح حلولو (2/ 138)، رفع النقاب (4/10)
(3) في (د): الجمع.
(4) سقط من (ب)، وفي (د): وهي.
(5) مزيد من (د).
(6) وهو أبو الحسن الدباج علي بن جابر بن علي الإشبيلي اللخمي النحوي، كان نحويا أديبا مقرئا جليلا فاضلا، تصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة، توفي سنة ست وأربعين وستمائة (646 هـ).
ينظر: الوافي بالوفيات (20/ 171)، بغية الوعاة (2/ 153)، خزانة الأدب للبغدادي (8/ 106).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)
• وجمع كثرة: وهو(1) ما عدا ذلك.
فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد(2) عشر فأكثر، هذا هو نقل(3) العلماء(4)، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية:
- فإن كان الخلاف في [جموع](5) الكثرة؛ فأقلها(6) أحد(7) عشر، فلا معنى للقول بالاثنين ولا(8) [الثلاثة](9).
- وإن كان [الخلاف](10) في جموع القلة؛ فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة؛ علمنا(11) أنهم غير مقتصرين عليها(12)، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي(13).--------------------------------------------
(1) سقط من (د).
(2) في (د): للإحدى.
(3) في (د): قول.
(4) أي: هذا نقل العلماء في الفرق بين مراتب الأقل في جمع القلة والكثرة. رفع النقاب (4/36).
(5) في الأصل: جمع. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) في (د): وأقلها.
(7) في (د): إحدى.
(8) سقطت من (د).
(9) في الأصل و (ب) و (د): الثلاث. والمثبت من (ج).
(10) مزيد من (د).
(11) في (د): علما.
(12)،(13) الضمير عائد على جموع القلة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)
الباب الثامن في الاستثناء
وفيه [ثلاثة] (*) فصول--------------------------------------------
(*) في الأصل: أربعة. والمثبت من بقية النسخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)