Arabic source text

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

📘 تنقيح الفصول في علم الأصول (القرافي - ت 684 هـ)

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
- ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة](1)(2). لنا: قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه(3) ثم إن علينا بيانه}، وكلمة «ثم» [للتراخي](4)، فيجوز التأخير(5)، وهو المطلوب(6).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (3/ 218)، الإحكام للآمدي (3/ 59)، مختصر ابن الحاجب (2/ 903)، البحر المحيط (4/ 54)، شرح حلولو (2/ 294).
(3) الآية (18 - 19) من سورة القيامة.
(4) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) سقط من (ج).
(6) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (4/ 364).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

‌‌[الفصل] السادس في المبين له (1)
- يجب(2) البيان لمن أريد إفهامه [فقط](3)(4).
- ثم المطلوب قد يكون:
* علما فقط، كـ: العلماء بالنسبة إلى الحيض(5).
* أو عملا فقط، كـ: النساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه(6).
* أو العلم والعمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى(7) أحوالهم.--------------------------------------------
(1) أي في الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.
(2) في (د): يجوز.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) أي أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب. رفع النقاب (4/ 367).
(5) في (د): أحكام الحيض. وهو سبق قلم.
(6) رجع المؤلف عن قوله هذا، فقد قال في الشرح: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما أن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما أن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة.
قال المسطاسي - أحد شراح الكتاب -: فلو قال المؤلف: أو عملا فقط كالضعفاء لعجزهم عن فهم الخطاب، لاستقام الكلام.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 257)، رفع النقاب (4/ 370).
(7) سقط من (ج). وكتب على حاشية الصفحة بعض الكلمات بقدر السقط لكنها غير واضحة وبعضها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

* أو لا علم ولا عمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة. - ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا(1). - والمخصوص(2) بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام(3) وأبي هاشم، واختاره الإمام [فخر الدين](4)، خلافا للجبائي وأبي الهذيل(5)(6).
* * *--------------------------------------------
ممسوح، ولعلها استدراك لهذا السقط.
(1) وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف المخصوص بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 258).
(2) في (د): والخصوص.
(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، ورد بغداد، متكلم على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام، وخصومه يقولون إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وفاته سنة بضع وعشرين ومائتين، له من المصنفات: الطفرة، الجواهر والأعراض، وحركات أهل الجنة. ينظر: تاريخ بغداد (6/ 623)، سير أعلام النبلاء (10/ 541)، الأعلام للزركلي (1/43).
(4) مزيد من (د).
(5) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله العلاف، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم، من أهل البصرة، ورد بغداد، كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين، زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، ولم يكن بالتقي، وفاته سنة خمس وثلاثين ومائتين (235 هـ) وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (4/ 582)، سير أعلام النبلاء (10/ 542).
(6) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي (3/ 60) هامش رقم (1): «خلافهم في جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه الدليل المخصص له، خلاف لا جدوى له بعد انقطاع الوحي فلا ينبغي الاشتغال بمثله». وينظر لنسبة الأقوال في المسألة: المعتمد (1/ 333)، المحصول (3/ 221)، الإحكام للآمدي (3/ 60)، مختصر ابن الحاجب (2/ 899)، البحر المحيط (4/46)، شرح حلولو (2/ 295).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

‌‌الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام-
وفيه ثلاثة فصول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

‌‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام-
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل](1):
• وفيه قربة(2):
* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية(3) [للوجوب](4).
* و [عند](5) الشافعي رحمه الله للندب(6).--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) محل النزاع هو أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ابتداء من غير سبب.
ينظر: اللمع (ص 187)، تقريب الوصول (ص 148)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 183)، شرح حلولو (2/ 311).
(3) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (1/ 304)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص 61)، الإشارة (ص 226)، اللمع (ص 187)، التمهيد (2/ 317)، المحصول (3/ 229)، الإحكام للآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، شرح حلولو (2/ 317)، شرح مراقي السعود (1/ 323).
(4) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) مزيد من (ب) و (ج)
(6) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (1/ 324)، التمهيد (2/ 317)، الإحكام الآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، الإبهاج (2/ 264).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

* وعند القاضي أبي بكر [منا](1) والإمام(2)(3) وأكثر المعتزلة على الوقف(4).
• و [أما](5) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:
* عند الباجي للإباحة(6).
* وعند بعض أصحابنا للندب(7).
- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه(8).--------------------------------------------
(1) مزيد من (ج) و (د).
(2) في (د): فخر الدين.
(3) هذا اختياره في المحصول (3/ 230)، واختار في المعالم (ص 103) القول بالوجوب، قال: «والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول عليه السلام وجب أن نأتي بمثله إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه».
(4) وهو قول أبي بكر الصيرفي، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي والسبكي، وقال الكلوذاني: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف»، ثم قال: «وهو الأقوى عندي». ينظر: التمهيد (2/ 317)، وينظر: المعتمد (1/ 348)، اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 228)، المستصفى (2/ 291)، المحصول (3/ 230)، التذكرة للمقدسي (ص 407)، الإبهاج (2/ 264).
(5) مزيد من (ج) و (د).
(6) وهو قول الشيرازي، وقال غير واحد من الأصوليين: إنه لا نزاع في كونه على الإباحة.
ينظر: اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 230)، الإحكام للآمدي (1/ 232)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 177)، شرح الكوكب المنير (2/ 178).
(7) ذكر الباجي أن بعض المالكية ذهب للندب، لكنه لم يعينهم.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 211)، الإشارة (ص 230).
(8) بأن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره؛ لأنه لا يقر على المنكر، ونبه حلولو على أنه إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقا؛ لأن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير المنكر مطلقا، بخلاف غيرهم، فإنه إذا خشي على نفسه سقط عنه.
ينظر: الإشارة (ص 231)، اللمع (ص 190)، المستصفى (2/ 231)، الإحكام للآمدي (1/ 251)، مختصر ابن الحاجب (1/ 413)، تقريب الوصول (ص 149)، شرح حلولو (2/ 310).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌[الفصل] الثاني في اتباعه عليه السلام-
- قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه عليه السلام في فعله إذا علم وجهه(1) في ذلك الوجه؛ لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}(2)، والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد(3) به في العبادات فقط(4).--------------------------------------------
(1) جاء في (ج) و (د) بعدها زيادة: وجب اتباعه.
(2) جزء من الآية (7) من سورة الحشر.
(3) هو أبو علي محمد بن خلاد البصري، من أصحاب أبي هاشم خرج إليه إلى العسكر وأخذ عنه، وكان مقدما من أصحابه، توفي في منتصف القرن الرابع، وله من الكتب: كتاب شرح الأصول محفوظ في ليدن [2949] (223 ق) وعليه زيادات يحيى بن الحسين الناطق بالحق الزيدي.
ينظر: الفهرست لابن النديم (ص 215) وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص 105) وتاريخ التراث العربي لسزكين (4/ 80).
(4) قال المؤلف في نفائس الأصول (5/ 2334): هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها؛ لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية، والفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله عليه السلام دليلا أم لا؟ والمسألة الثانية: إذا قلنا بنصبه دليلا، فهل كلفنا باتباعه أم لا؟ فإن هنالك أشياء أمرنا بالاتباع فيها مع أنها لم تنصب دليلا، كأئمة الصلاة، والأمراء، فإنه يجب علينا اتباعهم وطاعتهم مع أن أفعالهم لم تنصب دليلا شرعيا، فهذا هو الفرق بين المسألتين. فالمسألة الأولى إذا: إنما هي في فعله المجهول حكمه، والمسألة الثانية: هي في فعله المعلوم حكمه.
ينظر: المعتمد (1/ 354)، قواطع الأدلة (1/ 306)، التمهيد (2/ 313)، المحصول (3/ 247)، الإحكام للآمدي (1/ 248)، التذكرة للمقدسي (ص 412)، البحر المحيط (6/36)، شرح حلولو (2/ 320)، رفع النقاب (4/ 391).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

- وإذا وجب التأسي(1) به(2)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما(3):
[1] بالنص.
[2] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته](4)، فيسوى به(5)(6).
[3] أو بما يدل(7) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث(8).
[4] أو بالاستصحاب في [عدم](9) الوجوب والندب(10)، و [بالقربة](11)--------------------------------------------
(1) التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل.
ينظر: المعتمد (1/ 343)، قواطع الأدلة (1/ 306)، التمهيد (2/ 313)، الإحكام للآمدي (1/ 230)، شرح الكوكب المنير (2/ 196)
(2) سقط من (د).
(3) سيذكر المؤلف الطرق التي يتوصل بها لمعرفة حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) سقط من جميع النسخ، والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية. [نسخة فرنسا/ باريس].
(5) في (د): له.
(6) وقال في الفروق (2/18) في الفرق الثامن والأربعين: جمهور الفقهاء يعتقدون أن التخيير يقتضي التسوية، وأنه لا يخير إلا بين واجب وواجب، أو بين مندوب ومندوب، أو بين مباح ومباح، وليس الأمر كذلك، بل التخيير على قسمين: تخيير يقتضي التسوية، وتخيير لا يقتضي التسوية، فالتخيير الذي يقتضي التسوية هو التخيير بين الأشياء المختلفة، كالتخيير بين خصال الكفارة؛ فإن حكم كل واحد من الخصال حكم الأخرى، وأما التخيير الذي لا يقتضي التسوية فهو التخيير بين الأقل والأكثر، أو بين الجزء والكل.
وقد علق ابن الشاط (ت 723 هـ) على كلام المؤلف فقال: «الصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء». وينظر: رفع النقاب (4/ 401).
(7) في (ب): تدل.
(8) فإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والندب تعين الإباحة، وإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والإباحة تعين الندب، وإذا كان هنالك ما ينفي الندب والإباحة تعين الوجوب.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 263)، شرح حلولو (2/ 322)، رفع النقاب (4/ 402).
(9) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(10) ليست في (ج) و (د).
(11) في الأصل و (ب) وبالقرينة. والمثبت من (ج) و (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

على نفي(1) الإباحة، [فتعين الندب](2)(3).
[5] وبالقضاء(4) على الوجوب.
[6] وبالإدامة(5) مع الترك في بعض الأوقات على الندب(6).
[7] وبعلامة(7) الوجوب عليه، كـ: الأذان.
[8] أو بكونه(8) جزاء(9) لسبب الوجوب(10)، كـ: النذر(11).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): عدم.
(2) سقط من الأصل و (ب)، وفي (ج): فيحمل الندب. وفي (د): فيحصل الندب. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(3) من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 263).
قال الشوشاوي: وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب. ينظر: رفع النقاب (4/ 403).
(4) في (د): أو بالقضاء.
(5) في (د): أو بالإباحة.
(6) قال الشوشاوي: وهذا أيضا تكرار لقوله: «أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث». رفع النقاب (4/ 404).
(7) سقطت من (د) وأتى مكانها: أو.
(8) في (ج): وبكونه.
(9) في (د): جزء.
(10) في (د) جاء قبل هذه الجملة، جملة: أو بكونه من سبب الوجوب.
(11) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء، وتقدير الكلام:
وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات. ينظر: رفع النقاب (4/ 404).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)

‌‌تفريع (1)(2)
إذا وجب الاتباع وعارض فعله عليه السلام قوله(3):
- فإن تقدم القول [وتأخر](4) الفعل؛ نسخ الفعل القول، [سواء](5) كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما.
- وإن(6) تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام: أسقط(7) حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما، خصصه عن(8) عموم حكم الفعل.
- وإن تعقب الفعل القول من غير [تراخ](9):
• وعم القول له ولأمته عليه السلام؛ خصصه عن(10) عموم القول.--------------------------------------------
(1) مطموسة في (ج).
(2) يقع التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين، وإما بين القول والفعل، فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه باب النسخ، وأما التعارض بين الفعلين، أو بين القول والفعل، فهذان القسمان هما اللذان تعرض لهما المؤلف ها هنا. ينظر: رفع النقاب (4/ 407).
(3) تفاوت الأصوليون في عد صور التعارض بين القول والفعل، فمنهم من قال: هي ستة وثلاثين صورة، ومنهم من قال: هي ثمانية وأربعين، ومنهم من قال هي ستين، ومنهم من أوصلها إلى اثنتين وسبعين صورة. ولحلولو وقفات نقدية على ما ذكره المؤلف يحسن الوقوف عليها بتمامها.
ينظر: شرح حلولو (2/ 335، 336). وينظر: اللمع (ص 189)، المحصول (3/ 258)، الإحكام للآمدي (1/ 254)، الإبهاج (2/ 273)، البحر المحيط (6/49)، شرح الكوكب المنير (2/ 200)، إرشاد الفحول (ص 166).
(4) في الأصل: أو تأخر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) مزيد من (ب).
(6) في (ب): فإن. وفي (د): وإذا.
(7) سقطت من (د).
(8) في (د): من.
(9) في الأصل: تراجح. وفي (د): تأخير. والمثبت من (ب) و (ج).
(10) في (د): من.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

• وإن اختص بالأمة؛ ترجح القول على الفعل.
• وإن اختص به؛ جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا.
- وإن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول(1)؛ لاستغنائه(2) بدلالته [عن](3) غيره من غير عكس.
فإن عارض الفعل الفعل(4):--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج).
(2) في (ج): لاستغنى به.
(3) في الأصل و (ب): من. والمثبت من (ج).
(4) إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مختلفان: بأن يفعل الشيء مرة ويتركه أو يفعل ضده، كأن يصوم يوم اثنين ويفطر في يوم اثنين آخر، أو يقوم عند رؤية جنازة، ثم يقعد عند رؤية جنازة أخرى، فما موقف المجتهد إزاء ذلك؟ تحرير محل النزاع:
[1] لا نزاع في أن الفعلين لا يتعارضان بالنظر إلى حقيقتهما؛ لأن كل فعل منهما يقع في زمان خاص، وشرط التعارض التساوي في الزمن بين المتضادين، فإذا فعل في وقت ثم ترك في وقت آخر، لم يكن ذلك تعارضا.
وكما أن الذوات لا تتعارض، فكذلك الأفعال؛ لأنها أكوان وجودية.
[2] ولا نزاع أيضا في أن الفعل إن كان بيانا لمجمل، أنه يحل محل القول. فإذا فعل بعد ذلك ما يعارضه، يحتمل أن يكون الفعل الثاني ناسخا للأول، وذلك إن لم يمكن الجمع بينهما.
[3] ولا نزاع أيضا في أن الفعل إذا دل دليل خاص على أن المراد دوامه وتكراره في المستقبل في حقه صلى الله عليه وسلم، ودل دليل خاص على أن المراد تأسي الأمة به في ذلك الفعل، أنه يجري فيه التعارض أيضا لتنزله منزلة القول.
[4] وليس من قبيل تعارض الفعلين اختلاف النقلة في الفعل الواحد إذا نقلوه على وجهين فأكثر. فإن هذا خارج عن مسألتنا، بل هو من قبيل التعارض في الرواية، فيجري الترجيح بين الرواة بالثقة والضبط، وغيرهما، أو بالترجيح بين الصور المروية أنفسها.
* محل النزاع: إنما هو الأفعال المجردة المطلقة، فاختلفوا على قولين:
الأول: قالوا: إن ورودهما جميعا ليس من التعارض في شيء، فينبني عليه أن كلا من الفعلين جائز، فيتخير بينهما، وهو الذي عليه جمهور الأصوليين.
والثاني: أن يقال: إنهما يتعارضان إذا لم يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فإن الفعل الثاني =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)

- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو عليه السلام](1) ضده؛ فيعلم خروجه عنه(2).
- أو يفعل(3) عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه](4)؛ [فيكون نسخا للأول](5)(6).--------------------------------------------
= منهما يكون ناسخا للأول، وإن لم يعلم يرجح بينهما، وإلا تساقطا، أو يتخير المجتهد بينهما، أو يتوقف. ونسب الجويني هذا القول إلى كثير من العلماء، وهو قول الباجي.
ينظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر (2/ 171 - 175). وينظر: إحكام الفصول (1/ 218)، البرهان (1/ 327)، المستصفى (2/ 232)، المحصول لابن العربي (ص 111)، الإحكام للآمدي (1/ 253)، نفائس الأصول (6/ 2356)، الإبهاج (2/ 273)، البحر المحيط (6/43)، شرح الكوكب المنير (2/ 198)، إرشاد الفحول (ص 166).
(1) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(2) مثل إقراره عليه السلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على لباس الحرير، وهو عليه السلام يترك لباسه، وقد جعل المؤلف هذه المسألة - تعارض الفعل والإقرار - من تعارض الفعلين، وهي ترجع إلى التخصيص بالإقرار.
ينظر: شرح حلولو (2/ 342)، رفع النقاب (4/ 417).
(3) في (ج): بفعل.
(4) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) سقط من الأصل، وفي (ب): فيكون نسخا عن النبي صلى الله عليه وسلم للأول. والمثبت من (ج) و (د).
(6) أي: أن يفعل عليه السلام فعلا ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل عليه السلام ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول. مثال ذلك: أنه عليه السلام رئي يشرب جالسا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائما، فالقيام ضد الجلوس. ينظر: رفع النقاب (4/ 417).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)

‌‌[الفصل] الثالث في تأسيه عليه السلام-(1)
_ مذهب مالك رحمة الله عليه وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته(2)، وقيل: كان متعبدا(3).
لنا: أنه(4) لو كان كذلك، لا فتخرت به أهل تلك الملة، وليس فليس.
- وأما بعد نبوته(5):--------------------------------------------
(1) الفرق بين هذا الفصل والذي قبله أن الفصل المتقدم في اتباع الأمة للنبي عليه السلام، وهذا الفصل: في اتباع النبي عليه السلام لشرع من قبله. ينظر: رفع النقاب (4/ 419).
(2) وهو مذهب جمهور المتكلمين.
ينظر: المعتمد (2/ 336)، شرح تنقيح الفصول (ص 266)، البحر المحيط (8/39)، شرح حلولو (2/ 344).
(3) وهو قول ابن الحاجب والبيضاوي، وهناك قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو: التوقف، وبه قال الغزالي والآمدي.
ينظر: المستصفى (1/ 391)، المحصول (3/ 263)، الإحكام للآمدي (4/ 169)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1178)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 516)، نهاية السول للإسنوي (2/ 659)، الإبهاج (2/ 275).
(4) في (د): أن نقول.
(5) تحرير محل النزاع أن لهذه المسألة طرفين وواسطة:
أما الطرف الأول: فهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وهو ما ثبت أولا: أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيا: أنه شرع لنا كقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183].
وأما الطرف الثاني: وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، وهو أحد أمرين: الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا، كالمأخوذ من الإسرائيليات.
والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157]. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)

• فمذهب مالك رحمه الله وجمهور(1) أصحابه وأصحاب الشافعي و [أصحاب](2) أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل(3).
• ومنع منه(4) القاضي أبو بكر وغيره(5).
لنا: قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}(6) وهو عام؛ لأنه اسم جنس أضيف.--------------------------------------------
= والواسطة التي وقع فيها الخلاف: وهي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لهم ولم يصرح شرعنا بنسخه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 268)، البحر المحيط (8/48)، مذكرة الشنقيطي (ص 2249)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 225).
(1) سقطت من (د).
(2) مزيد من (د).
(3) ينظر: الفصول في الأصول (3/20)، مقدمة ابن القصار (ص 149)، المعتمد (2/ 336)، الإشارة (ص 272)، قواطع الأدلة (2/ 312)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1183)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 212).
(4) في (ج) و (د): من ذلك.
(5) قال الآمدي: وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة وهو المختار. ينظر: الإحكام للآمدي (4/ 172). وينظر: المستصفى (1/ 394)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 517)، نهاية السول للإسنوي (2/ 660)، تحفة المسؤول للرهوني (4/ 231).
(6) جزء من الآية (90) من سورة الأنعام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

‌‌الباب الرابع عشر في النسخ
وفيه خمسة فصول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

‌‌الفصل الأول في حقيقته
قال القاضي منا(1) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا(2) مع تراخيه عنه(3).
وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ](4) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا(5)(6).
- د (الطريق)(7): يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره.
- وقوله: (مثل الحكم)؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.--------------------------------------------
(1) سقط من (د).
(2) في (د): ثابتا له. وفي المستصفى (1/ 207): ثابتا به.
(3) ينظر: المستصفى (1/ 207)، وينظر: المحصول (3/ 282).
(4) في الأصل و (ب) و (ج): الناسخ، والمثبت من (د).
(5) عبارة المحصول (3/ 285): «النسخ: طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا».
(6) يحسن التنبيه أن معنى النسخ في كلام المتقدمين يختلف عن اصطلاح المتأخرين، قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به». الموافقات (3/ 344).
(7) في (د): فرأى أن الطريق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

- وقوله: (متراخيا)، لئلا [يتهافت](1)(2) الخطاب.
- وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات(3)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب](4) الصوم.
وقال القاضي منا(5) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم(6).
وقال الإمام(7) والأستاذ(8) وجماعة(9): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا](10)، وكذلك الكلام …--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب): يهافت. وفي (د): يتهلقب!. والمثبت من (ج).
(2) التهافت: التساقط. ينظر: لسان العرب (2/ 104) مادة (هفت).
(3) المغيا: اسم مفعول من غيا، وهي الغاية: مدى كل شيء. والمعنى: أن الحكم إذا جعل له غاية لا يكون ثابتا إذا وصل غايته، ومن شرط النسخ أن يكون الحكم الأول قابلا للثبوت والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصوله غايته. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 273)، لسان العرب (15/ 143) مادة (غيا)، رفع النقاب (4/ 450).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) جاء بعدها في (ب): والحكم. وهو سبق قلم.
(6) ينظر: المستصفى (1/ 207، 208)، وينظر نسبته للباقلاني: البرهان (2/ 843)، المحصول لابن العربي (ص 144)، المحصول (3/ 287)، مفتاح الوصول للتلمساني (ص 594)، البحر المحيط (5/ 198)، شرح حلولو (2/ 353).
(7) أجاب في المحصول (3/ 288 - 293) عن أدلة القول الأول ولم يصرح باختياره، لكن صرح به في المعالم (ص 116) فقال: «قال أكثر العلماء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار».
(8) أبو إسحاق الإسفراييني. ينظر: المحصول (3/ 287)، شرح حلولو (2/ 353).
(9) كالجويني والبيضاوي من الشافعية وأكثر الحنفية ونسب لبعض المعتزلة. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 199)، البرهان (2/ 842)، أصول السرخسي (2/ 58)، المغني للخبازي (ص 251)، نهاية السول للإسنوي (1/ 583)، البحر المحيط (5/ 198).
(10) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

القديم(1) الذي هو [خبر](2) عنه.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عن استعمال المتكلمين للفظ «القديم» وموقف أهل السنة منه. ينظر: الفصل الثالث عشر من الباب الأول.
(2) في الأصل: عبر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)

‌‌[الفصل] الثاني في حكمه
- وهو واقع.
وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا(1) لما وقع من ذلك بالتخصيص(2).
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك)(3).
- ويجوز عندنا وعند الكافة(4) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم](5) الأصفهاني(6)؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب](7) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن(8).--------------------------------------------
(1) في (ج): متأولا.
(2) في (د): في التخصيص.
(3) سقط من (د).
(4) في (د): عنده أو عند الكافة.
(5) في الأصل: مسلمة. وهو خطأ.
(6) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، من أهل أصفهان، أو الأصبهاني، معتزلي، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، ولي أصفهان وبلاد فارس، وفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة (322 هـ)، له من المصنفات: جامع التأويل، والناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو. ينظر: الفهرست لابن النديم (ص 169)، الوافي بالوفيات (2/ 175)، الأعلام للزركلي (6/50).
(7) مزيد من (ج).
(8) حمل بعض الأصوليين - ومنهم المؤلف كما في المسألة الأولى - إنكار أبي مسلم الأصفهاني على أنه يميل إلى أن النسخ تخصيص في الزمن، لا رافع للحكم. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 215)، إحكام الفصول (1/ 307)، اللمع (ص 164)، أصول=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه(1) عندنا(2)، خلافا لأكثر الشافعية(3) والحنفية(4) والمعتزلة(5)(6)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق](7)(8) عليه السلام قبل وقوعه.
والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم(9)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:--------------------------------------------
= السرخسي (2/ 54)، المستصفى (1/ 213)، المحصول (3/ 307)، الإحكام للآمدي (3/ 143)، مختصر ابن الحاجب (2/ 973)، نهاية السول للإسنوي (1/ 590)، شرح حلولو (2/ 361)، شرح الكوكب المنير (3/ 533)، مذكرة الشنقيطي (ص 104).
(1) جاء بعدها في (ب): فعله.
(2) ينظر: ينظر إحكام الفصول (1/ 320)، مختصر ابن الحاجب (2/ 981)، شرح حلولو (2/ 365)، مذكرة الشنقيطي (ص 108).
(3) نسبة القول لأكثر الشافعية فيها نظر، بل أكثرهم على جوازه، ومنهم الشيرازي والغزالي والرازي والآمدي، ونسب الشيرازي عدم جوازه إلى بعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن أبي بكر الصيرفي. ينظر: اللمع (ص 166)، المستصفى (1/ 215)، المحصول (3/ 312)، الإحكام للآمدي (3/ 156).
(4) مذهب المتقدمين من الحنفية عدم الجواز، أما المتأخرون فذهبوا إلى الجواز. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 233)، المعتمد (1/ 376)، أصول السرخسي (2/ 63)، المغني للخبازي (ص 253)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 169).
(5) سقطت من (د).
(6) المعتمد (1/ 215)، وينظر المراجع السابقة.
(7) في الأصل: إسماعيل إسحاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) نقل الطبري عن الأكثرين أن الذبيح هو إسحاق، وحكاه القرطبي عن سبعة من الصحابة وجمع من التابعين واختاره، قال ابن كثير: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة»، والقول المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إسماعيل عليه السلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: «الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب».
ينظر: تفسير الطبري (21/ 80)، تفسير القرطبي (15/ 100)، مجموع الفتاوى (4/ 331)، تفسير ابن كثر (7/27).
(9) نسبه الجويني لجماهير المعتزلة، لكن ما في المعتمد خلاف ذلك، وقد نصره الشيخ الشنقيطي وقال: «يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأن الله صرح به في كتابه، والله جل جلاله يقول: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)