Arabic source text

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

📘 تنقيح الفصول في علم الأصول (القرافي - ت 684 هـ)

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌[الفصل] الأول في حده
وهو عبارة عن: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه(1) وهو: إما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ(2) (إلا) أو ما يقوم مقامها(3).
- ف (الذات)، نحو: رأيت زيدا إلا يده.
- و (العدد)، إما:
متناه، نحو: عندي عشرة إلا اثنين.
أو غير متناه، نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة.
- و (محل المدلول)، نحو: أعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند الزوال.
إذا قلنا: الأمر ليس للتكرار؛ فإن الرقبة أمر مشترك عام(4) يقبل أن يعين في--------------------------------------------
(1) أي: وما لم يدل عليه اللفظ بالمطابقة ولا بالتضمن ولكن دل عليه بالالتزام. رفع النقاب (4/ 55).
(2) في (د): باللفظ.
(3) قال المؤلف في الشرح (ص 213): (قولي: (أو ما يقوم مقامها) لا يصح؛ بسبب أن الذي يقوم مقامها إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فقد عرفنا الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وهو دور، ثم نقول: «الصفة» و «الشرط» و «الغاية» تقوم مقام (إلا) في الإخراج، وليست استثناء اتفاقا.
وهذا الحد ذكره الإمام - أعني هذا القيد - على هذه الصورة من الإشكال، بل ينبغي أن يقال في حده: هو ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه أو بعض أحواله أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المخرج، ولا يستقل بنفسه.
وقال في كتابه الاستغناء (ص 98): «الاستثناء: إخراج بعض الجملة، أو ما يعرض لها من الأحوال والأزمنة والبقاع والمحال والأسباب، بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج».
وينظر: المحصول (3/27)، رفع النقاب (4/ 64).
(4) يريد بقوله (مشترك عام): أنه أعم، ولم يرد به العموم على بابه؛ لأن الرقبة مطلقة والمطلق لا عموم=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)

محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه.
وكذلك الفعل: حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان(1)، فالأزمنة محال(2) الأفعال، والأشخاص(3) محال الحقائق.
و (الأمر العام): نحو قوله تعالى: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم}(4)، أي: لتأتنني به في كل حالة من [الحالات](5) إلا في(6) حالة الإحاطة بكم، فالحالة(7) أمر عام لم يدل عليها اللفظ.
وكذلك محال(8) المدلول ليست مدلولة اللفظ، فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد(9) الحقيقة، وإن قلت: هو حقيقة؛ زدت(10) بعد(11) قولك: «أو أمر عام»: «أو ما يعرض في نفس المتكلم»، [وتكون](12) «أو» للتنويع، كأنك قلت: أي شيء وقع(13) على وجه من هذه الوجوه؛ فهو استثناء.--------------------------------------------
= له، فلما كانت الرقبة المأمور بها أعم من خصوص كل رقبة، كانت بسبب ذلك قابلة لأن تقع في محال كثيرة من أشخاص الرقاب على البدلية؛ لأن كل شخص هو محل لأعمه، أي لوجود أعمه.
رفع النقاب (4/ 60).
(1) سقط من (د).
(2) في (د): «محل». والتي بعدها كذلك.
(3) جاء بعدها في (ب): فإن كل شخص.
(4) جزء من الآية (66) من سورة يوسف.
(5) في الأصل: حلات والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) سقط من (د).
(7) في (د): والحالة.
(8) في (د): محل.
(9) في (د): نجد.
(10) في (ب) و (ج) و (د): ردت.
(11) في (ب): على.
(12) في الأصل و (ب): ويكون. والمثبت من (ج) و (د).
(13) مطموسة في (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

‌‌[الفصل] الثاني في أقسامه
وهو ينقسم إلى(1):
- الإثبات والنفي.
- والمتصل والمنقطع، وضبطهما مشكل؛ فينبغي أن تتأمله(2)، فإن كثيرا من الفضلاء(3) [يعتقدون](4) أن «المنقطع» عبارة عن الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك، فإن قوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى}(5) منقطع على الأصح، مع أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه، وكذلك قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة}(6) منقطع، مع(7) أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو عين الأموال التي حكم عليها قبل «إلا».--------------------------------------------
(1) قسمه المؤلف هنا باعتبار التصور والتصديق، فهو باعتبار التصور ينقسم إلى: منقطع ومتصل، وباعتبار التصديق ينقسم إلى النفي والإثبات، وسيذكر في الفصل اللاحق في الفائدة الأولى تقسيمه باعتبار عدمه، حيث جعله على أربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله، ما لولاه لظن دخوله، ما لولاه لجاز دخوله، ما لولاه لقطع بعدم دخوله. ينظر: رفع النقاب (4/ 69).
(2) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (382 - 385).
(3) يعني جمهور الأصوليين والأدباء والنحاة.
ينظر: الإشارة (ص 210)، نفائس الأصول (5/ 1986)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 382)، شرح مختصر الروضة (2/ 596)، البحر المحيط (4/ 370)، مذكرة الشنقيطي (ص 354).
(4) في الأصل و (ب) و (ج): يعتقد. والمثبت من (د)
(5) جزء من الآية (56) من سورة الدخان.
(6) جزء من الآية (29) من سورة النساء.
(7) في (د): عن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

(بل ينبغي)(1) أن يعلم أن المتصل: عبارة عن (أن تحكم)(2) على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه(3) به أولا، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين(4)؛ كان منقطعا.
فيكون «المنقطع»: [هو أن تحكم](5) على غير جنس [ما](6) حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض [ما](7) حكمت به أولا.
وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين(8) منقطعا؛ للحكم فيهما بغير(9) النقيض، فإن نقيض {لا يذوقون فيها الموت} يذوقون فيها، ولم يحكم به، بل بالذوق في الدنيا، ونقيض {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} كلوها بالباطل(10) ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط نخرج جميع أقوال(11) العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب.--------------------------------------------
(1) / 1 في (د): فينبغي.
(2) / 2 في (د): الحكم.
(3) / 3 سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(4) / 4 سقطت في (ب).
(5) / 5 سقط من الأصل، والمثبت من (ب)، وفي (ج): هو أن يحكم. وفي (د): الحكم.
(6) / 6 في الأصل: كما. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) / 7 في الأصل: كما. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) / 8 في (د): الإنسان.
(9) / 9 في (د): يعني.
(10) / 10 سقطت من (د).
(11) / 11 في (د): تأويلات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)

‌‌[الفصل] الثالث(1) في أحكامه
اختار الإمام(2): أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب(3)، وفيه خلاف(4).
وذكر القاضي أن قول القائل: (له(5) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز(6) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى--------------------------------------------
(1) في الأصل: الرابع. والمثبت من (ب) و (ج).
(2) المحصول (3/30).
(3) لو قدم المؤلف اختيار القاضي عبد الوهاب ثم قال وافقه الرازي لكان أولى، فالقاضي متقدم عليه بقرنين تقريبا.
وقول القاضي مذكور في كتابه «الإفادة» - وهو مفقود حتى الآن كما سبق التنبيه على ذلك في مقدمة الكتاب - ذكر الشوشاوي نصه، وهو: «القول بمنعه -[أي الاستثناء المنقطع]- فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز». ينظر: رفع النقاب (4/ 84).
(4) اتفق الأصوليون على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، واختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ بعد اختلافهم في أصله ابتداء.
فذهب الجمهور إلى أنه مجاز، وذهب بعضهم - وهم قلة - إلى أنه حقيقة، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن جني، ونقل الزركشي قولا ثالثا في المسألة وهو: أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا.
وسبب الخلاف في المسألة كما بين المؤلف في شرحه للكتاب: أن العرب هل وضعت «إلا» لتركبها مع جنس ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره؟ فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة.
ينظر: اللمع (ص 140)، البرهان (1/ 268)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 85)، مختصر ابن الحاجب (2/ 792)، شرح تنقيح الفصول (ص 216)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 121)، البحر المحيط (4/ 377)، شرح مراقي السعود (1/ 222).
(5) سقط من (د).
(6) في (د): جار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

بطريق [القيمة](1).
قال:(2) خلافا؛ لمن قال: إنه مقدر بـ «لكن»(3).
ولمن قال: إنه كالمتصل(4).
- ويجب(5) اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة،--------------------------------------------
(1) وبذلك يتبين أن محل الخلاف الأصولي المثمر هو في قبول الاستثناء من غير الجنس - أي: الاستثناء المنقطع - في الأقارير والأيمان ونحوها من التصرفات، وأما تسميته استثناء حقيقة أو مجازا فلا يتعلق به غرض الأصولي والفقيه. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 334).
(2) سقطت من (د). والمثبت من بقية النسخ.
(3) صوب المؤلف هذه العبارة في الشرح وبين أنها عبارة باطلة؛ لأن الاستثناء المنقطع عند جميع الناس مقدر بـ «لكن»، ومعنى هذا التقدير: أن (إلا) في هذا المقام تشبه «لكن»، من جهة أن «لكن» يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وهذا التقدير بـ «لكن» هو تقدير البصريين، وقدره الكوفيون بـ «سو»، ووجه هذا التقدير أيضا، هو مخالفة ما بعد «سو» لما قبلها، كما هو حال «إلا»، ورجح البصريون مذهبهم بأن «لكن» حرف، و (إلا) حرف، فتقدير الحرف بالحرف أولى من تقدير الحرف بالاسم؛ لأن «إلا» حرف و «سوى» اسم.
فإن قلت: هذه المخالفة الحاصلة في الاستثناء المنقطع هي حاصلة في الاستثناء المتصل أيضا، فينبغي أن تقدر (إلا) في المتصل بـ «لكن»، ولا قائل بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، جوابه: أن ما قبل «إلا» في المنقطع لا يدل على ما بعدها، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، بخلاف المتصل؛ فإنه يدل ما قبل «إلا» على ما بعدها.
واستدرك الطاهر ابن عاشور على كلام المؤلف هذا، وقال: إن هذا ذهول من المؤلف عن مراد الإمام لخفائه لا لبطلانه، فإنه إنما أراد بقوله: «خلافا لمن قال إنه مقدر بلكن»، يريد به خلافا لمن يرى «إلا» مستعملة في الاستدراك عوضا عن الإخراج تشبيها لما يتوهم دخوله من فحوى الكلام بما يتوهم دخوله في اللفظ، فتكون الاستعارة تبعية مقدرة بلكن أو بسوى على خلاف، فهي عبارة صحيحة عند التحقيق.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 216 - 217)، حاشية ابن عاشور (2/7). وينظر: رفع النقاب (4/ 97).
(4) أي: حقيقة، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن جني كما تقدم. وينظر أيضا: الفصول في الأصول (1/ 273).
(5) في (د): ويجوز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)

خلافا لابن عباس رضي الله عنهما(1)، قال الإمام: «إن صح النقل عنه؛ يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك»(2)(3).
واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر(4).--------------------------------------------
(1) ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك. ثم اختلفوا في النقل عنه في تحديد المدة: فقيل إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل مطلقا. وذهب الحسن وعطاء من التابعين إلى جواز تأخير الاستثناء ما دام الإنسان في المجلس.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 172)، اللمع (ص 138)، المستصفى (2/ 180)، التمهيد (2/ 74)، المحصول (3/28)، الإحكام للآمدي (2/ 353)، مختصر ابن الحاجب (2/ 800)، شرح مختصر الروضة (2/ 589)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 117)، تقريب الوصول (ص 100)، البحر المحيط (4/ 380)، شرح مراقي السعود (1/ 226).
(2) المحصول (3/28).
(3) وهو تأويل الغزالي من قبل، وذهب المؤلف إلى حمله على الاستثناء بالمشيئة، والمراد به التبري من الحول والقوة، وقال في كتابه «الاستغناء»: إن إقحام خلافه رضي الله عنه في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب وهو لا يليق؛ لأن البحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الإخراج لا بمعنى التعليق، فلا ينبغي خلط أحد البابين بالآخر كما فعل الإمام الرازي، وقال أيضا في شرح التنقيح: والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على مشيئة الله.
وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 23، 24] أي إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية، فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبدا، وروي عنه أيضا سنة، وهذا كله في غير «إلا» وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في (إلا) وأخواتها لم أتحققه، والمروي عنه ما ذكرته لك؛ فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل».
ينظر: المستصفى (2/ 181)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 529 - 530)، شرح تنقيح الفصول (ص 218). وينظر: نفائس الأصول (5/ 1979).
(4) وهو قول أكثر المالكية.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 176)، المحصول (3/37)، مختصر ابن الحاجب (2/ 807)، لباب المحصول (2/ 851)، تقريب الوصول (ص 100)، شرح حلولو (2/ 166)، شرح مراقي السعود (1/ 232)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل(1).
وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر(2)؛ لقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك}(3) ومعلوم أنه أكثر(4).
- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا(5)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم(6) به [بعد إلا](7)(8)(9).
لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.--------------------------------------------
(1) وهو قول الإمام مالك وأكثر النحويين. ينظر المراجع السابقة.
(2) سقط من (د) في هذا الموضع، ثم ذكر بعد الجملة التي بعدها.
(3) جزء من الآية (42) من سورة الحجر.
(4) من جوز بالأكثر فهو هنا أجوز، ومن منعه اختلفوا على قولين: فمنهم من ألحقه بالأكثر في المنع، وذهب الجمهور إلى الجواز.
ينظر: المراجع السابقة، وينظر: اللمع (ص 140)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 84)، الإحكام للآمدي (2/ 363)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 122)، البحر المحيط (4/ 389)، شرح الكوكب المنير (3/ 306).
(5) يعني اتفاق الجمهور، بدليل أنه أشار إلى خلاف متأخري الحنفية بعد ذلك.
(6) في (د): الحكم.
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) ينظر: المحصول (3/39)، الإحكام للآمدي (2/ 387)، مختصر ابن الحاجب (2/ 816)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (549)، المغني للخبازي (ص 243)، شرح مختصر الروضة (2/ 734)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 126)، تقريب الوصول (ص 99)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 151)، البحر المحيط (4/ 403).
(9) قال الشيخ أ. د. يعقوب الباحسين: «والتحقيق أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرين، لكنهم في حالة الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة الأصلية، إذ إن الأصل هو العدم، فالاستثناء ليس فيه غير إخراج المستثنى عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه، وليس فيه حكم على المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، كما هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف». دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين (2/ 153).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)

واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما](1) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون(2) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات)(3)
- وإذا تعقب(4) [الاستثناء](5) الجمل(6):
يرجع إلى جملها(7) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما(8).
[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة رحمه الله](9)(10).
ومشترك(11) بين الأمرين--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(2) سقطت من (د).
(3) في (د): نفيا ولا إثباتا.
(4) في (د): تعاقب.
(5) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(6) إذا كانت هناك قرينة تصرف الاستثناء إلى الجميع أو البعض أو إلى الأخيرة، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك، واختلفوا إذا عدمت القرينة، وذكر المؤلف فيها خمسة أقوال.
ينظر: البرهان (1/ 267)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 670)، رفع النقاب (4/ 136)، شرح الكوكب المنير (3/ 315).
(7) في (ج) و (د): جملتها.
(8) وهو قول الحنابلة كذلك.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 129)، اللمع (ص 141)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 91)، الإحكام للآمدي (2/ 367)، لباب المحصول (2/ 857)، شرح مختصر الروضة (2/ 612)، البحر المحيط (4/ 411)، شرح حلولو (2/ 183)، شرح الكوكب المنير (3/ 312).
(9) سقط من الأصل، وفي (ب) في الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي (د): وعند أبي حنيفة. والمثبت من (ج).
(10) ينظر: الفصول في الأصول (1/ 265)، أصول السرخسي (2/44)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 133)
(11) في (د): ويشترك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)

عند المرتضى(1)(2).
ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت(3) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان)(4)، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل"، واختاره الإمام(5).
وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع(6).
- وإذا عطف استثناء على استثناء:
فإن(7) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛--------------------------------------------
(1) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى المرتضى، إمامي جلد - نسأل الله العافية - فيه تظاهر بالاعتزال، ومع ذلك فإنه كان ينكر القول بأن القرآن مبدل أو زيد فيه أو نقص، وكفر من قال بهذا القول، كان من الأذكياء، المتبحرين في الكلام والاعتزال، والأدب والشعر، وفاته سنة ست وثلاثين وأربعمائة (436 هـ)، له من المصنفات: الشافي في الإمامة، الذخيرة في الأصول، وقيل هو الذي جمع كتاب نهج البلاغة.
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 589)، الوافي بالوفيات (20/ 231).
(2) ينظر مراجع القول الأول.
(3) في (ب): تنوع.
(4) سقط من (ب).
(5) وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة، لكن قال الإمام الرازي: «والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟» وهو اختيار القاضي الباقلاني والغزالي كما سيأتي.
ينظر: المعتمد (2/ 247)، المحصول (3/45)، الإحكام للآمدي (2/ 367).
(6) ووافقه الغزالي إلا أنه قال: «وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى، لأن الواو ظاهرة في العطف، وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه». ينظر: الإشارة (ص 213)، المستصفى (2/ 187)، وينظر مراجع القول الأول.
(7) سقط من (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)

عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء و [استحالة](1) إخراج الأكثر والمساوي(2)، وإلا عاد على الاستثناء الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو(3) الكلام.
فائدتان
• الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم(4) دخوله، فهذه أربعة أقسام(5):
فالأول: الاستثناء من النصوص، نحو قولك(6): عندي عشرة إلا اثنين.
والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا.
والثالث: الاستثناء من المحال(7) والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا(8)، وصل إلا عند الزوال، و {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم}(9).
والرابع: الاستثناء المنقطع، نحو: رأيت القوم إلا حمارا.--------------------------------------------
(1) مزيد من (ج).
(2) هذه الفقرة اختلفت في (د):
«كان الثاني بحرف عطف عاد إلى أصل الكلام، وإن كان بغير حرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد إلى أصل الكلام، لاستحالة العطف في الاستثناء وإخراج الأكثر والمساوي».
(3) في (د): للغز.
(4) في (د): بعد.
(5) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 578).
(6) سقطت من (ب) و (ج).
(7) في (د): المحل.
(8) في (د): أو عمرا.
(9) جزء من الآية (66) من سورة يوسف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

• الثانية(1): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي(2) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا(3)؛ فإن(4) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.
فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.
والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.
والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
والرابع نحو: [ما](5) قام القوم إلا زيدا.
والخامس: نحو: قوله تعالى: {لتأتنني به} الآية.
ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط(6).--------------------------------------------
(1) في (د): الفائدة الثانية.
(2) فيها طمس في (د).
(3) في (د): تخصيصا.
(4) في (د): بأن.
(5) سقطت من الأصل و (ب)، وضرب عليها في (ج). والمثبت من (د).
(6) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 559).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

‌‌الباب التاسع في الشروط (*).
وفيه ثلاثة فصول--------------------------------------------
(*) أتى المؤلف بهذا الباب عقب باب الاستثناء لاشتراك الشرط والاستثناء في الإخراج. رفع النقاب (4/ 183).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)

‌‌الفصل الأول في أدواته
وهي:
-[«إن»](1).
- «وإذا».
- «ولو».
- وما تضمن معنى «إن»(2).
[فإن تختص](3) بالمشكوك فيه، وإذا تدخل على المعلوم والمشكوك، ولو تدخل على الماضي، بخلافهما.--------------------------------------------
(1) في الأصل: إن. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) وهي: متى وأيان - للزمان -، وأين وأنى وحيثما - للمكان -، وأي - بحسب ما تضاف إليه -، ومن وما ومهما.
ينظر: شرح حلولو (2/ 198)، رفع النقاب (4/ 200).
(3) في الأصل: فاتختص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)

‌‌[الفصل] الثاني في حقيقته (1)
وهو: الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده [وجود](2) ولا عدم(3).
- ثم هو قد لا يوجد:
• إلا [متدرجا](4)، كـ: دوران الحول.
• وقد يوجد دفعة(5)، كـ: النية.
• وقد يقبل الأمرين، كـ: السترة.
فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث؛ لإمكان--------------------------------------------
(1) تقدم بيان حقيقته في الفصل الخامس عشر من الباب الأول.
(2) في الأصل: والوجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) اعتذر المؤلف في شرحه عن هذا الحد، وذكر أنه إنما ركبه من كلام الرازي في المحصول وزيادة منه، ثم تبين له أنه باطل، وأنه ينبغي عليه أن يبتدئ حدا مستأنفا، فقال: الشرط هو: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته» وهو ما ذكره في أول الكتاب في الفصل الخامس عشر من الباب الأول.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 234)، وينظر: المحصول (3/ 57)، حاشية ابن عاشور (2/24).
(4) في الأصل و (ب) و (د) مندرجا. والمثبت من (ج).
(5) قال المسطاسي - أحد شراح التنقيح -: «دفعة» بفتح الدال، مصدر دفع يدفع دفعة، نحو: ضرب يضرب ضربة، فلا يتناول إلا مرة واحدة؛ لأن المصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حد بالتاء فلا يتناول إلا مرة واحدة منه، وأما الدفعة بالضم: فهي الشيء المندفع، ومنه الدفعة من الدم. رفع النقاب (4/ 205).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)

تحققه.
فإن [كان](1) الشرط عدمه(2)؛ اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة.--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) أي إذا كان المعلق عليه عدم أحد الثلاثة المذكورة، فإن المعتبر ها هنا أول أزمنة عدم المعلق عليه فيها؛ لوجود الشرط وهو مطلق العدم، وبين المؤلف في الشرح أن هذا هو مذهب الشافعي، أما مذهب مالك فلابد من مضي زمان يسع ذلك الفعل، ولا يكتفى بمجرد العدم.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 235)، وينظر: المحصول (3/ 60)، شرح حلولو (2/ 202)، رفع النقاب (4/ 212).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)

‌‌[الفصل] الثالث في حكمه (1)
- إذا رتب مشروط على شرطين:
* لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع.
* وإن كانا على البدل؛ حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه(2)؛ لأن الحاصل أن الشرط [هو](3) المشترك بينهما(4).
- وإذا دخل الشرط على جمل:--------------------------------------------
(1) في (د): أحكامه.
(2) في (د): بعينه.
(3) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(4) قوله: (وإلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الرازي في المحصول، واستشكله المؤلف في الشرح، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإلى المعلق تعيينه) أن المتكلم له أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيا ما كان فهو باطل.
فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟ فلا يصح إذا قوله: للمعلق تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.
قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الرازي، هو وهم من المؤلف؛ لأن الرازي إنما قال: للمعلق تعيينه في المشروط، لا في الشرط. فالتعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين.
وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما)، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين. فالقرافي صاغ المسألة الرابعة والخامسة عند الرازي صياغة المسألة الواحدة وهما؛ فوقع الاستشكال. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 236)، رفع النقاب (4/ 218)، وينظر: المحصول (3/ 61)، شرح حلولو (2/ 206).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

• رجع(1) إليها عند إمام الحرمين(2).
• وإلى ما يليه عند(3) بعض الأدباء(4).
• واختار الإمام [فخر الدين](5) التوقف(6).
واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، [وعلى](7) حسن التقبيد به(8) وإن كان الخارج به أكثر(9) من الباقي(10).
- ويجوز تقديمه في اللفظ(11) وتأخيره، واختار(12) الإمام تقديمه خلافا للفراء(13)، جمعا بين--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): يرجع. وفي (د): دخل.
(2) وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم أقف على من نسبه لإمام الحرمين، ولم أجده في البرهان. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 269)، مقدمة ابن القصار (ص 129)، اللمع (ص 143)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 92)، الإحكام للآمدي (2/ 382)، البحر المحيط (4/ 421)، شرح حلولو (2/ 213)، شرح الكوكب المنير (3/ 345).
(3) في (ب): عن.
(4) ينظر المراجع السابقة.
(5) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(6) المحصول (3/ 62).
(7) في الأصل و (ب): على. والزيادة من (ج) و (د).
(8) في (د): فيه.
(9) تكررت في (د).
(10) ينظر: المحصول (3/ 62)، الإحكام للآمدي (2/ 382)، مختصر ابن الحاجب (2/ 821)، شرح حلولو (2/ 214)، شرح الكوكب المنير (3/ 345).
(11) في (د): الحفظ.
(12) في (ج): واختيار.
(13) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي، المعروف بالفراء - بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة، الديلمي، الكوفي، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، قيل: إنه عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام، وفاته سنة سبع ومائتين (207 هـ) في طريق مكة، وعمره ثلاث وستون سنة، صلى الله عليه وسلم، وله من التصانيف: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)

التقدم(1) الطبعي والوضعي(2).
* * *--------------------------------------------
= الحدود، ومعاني القرآن وغيرهما.
ينظر: وفيات الأعيان (6/ 181 - 176)، سير أعلام النبلاء (10/ 120).
(1) في (د): التقديم.
(2) اتفق الأصوليون على جواز تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط، فيجوز عندهم أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار.
وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ أو المختار تأخيره؟ ولذلك قال المؤلف في الشرح (ص 231): وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار إلى هذه المسألة وهو غلط، ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف إنما هو في التقدم في النطق حالة التعليق فقط. ينظر: اللمع (ص 142)، المحصول (3/ 63)، الإحكام للآمدي (2/ 382)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 120)، البحر المحيط (4/ 443)، رفع النقاب (4/ 231)، شرح الكوكب المنير (3/ 343)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌الباب العاشر في الطلي والمقيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)