[15] أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات.
[16] أو كونه من أكابر الصحابة.
[17] أو له اسم واحد.
[18] أو لم [تعرف](1) له رواية في(2) زمن الصبا، والآخر ليس كذلك.
[19] أو يكون مدنيا، والآخر مكيا(3).
[20] أو رواية متأخر الإسلام(4).
وأما ترجيح المتن: قال الباجي(5) رحمة الله عليه: يترجح:
[1] السالم من الاضطراب.
[2] والنص في المراد.
[3] أو غير متفق على تخصيصه.(6)
[4] أو ورد على غير سبب.--------------------------------------------
(1) في الأصل: يعرف، والمثبت من النسخ الأخرى.
(2) في (ب): من.
(3) لاحتمال النسخ.
(4) قال الرازي في المحصول (5/ 425) والأولى أن يفصل فيقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر، لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر، وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدم على رواية المتأخر فهاهنا نحكم بالرجحان، لأن النادر يلحق بالغالب.
وقال المؤلف في شرحه للمحصول: إذا علم تأخر رواية متقدم الإسلام، رجحت بقدم هجرته، وإن جهل تقدمها وتأخرها، قدم المتأخر الإسلام. ينظر: نفائس الأصول (8/ 3714).
(5) ينظر: إحكام الفصول (2/ 292 - 298) الإشارة (338 - 341).
(6) إذا كان أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم لم يجمع على تخصيصه أولى. الإشارة (ص 339).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)
[5] أو قضي به [على الآخر](1) في موضع.
[6] أو ورد بعبارات مختلفة(2).
[7] أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك(3).
قال الإمام(4) رحمة الله عليه:
[8] أو يكون فصيح اللفظ.
[9] أو لفظه حقيقة(5).
[10] أو يدل على المراد من وجهين.
[11] أو [تأكد](6) لفظه بالتكرار(7).
[12] أو يكون ناقلا عن حكم العقل(8).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) أي: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم برقم [1]؛ لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد هاهنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. ينظر: رفع النقاب (5/ 538).
(3) قال الشوشاوي: لو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة، لكان أولى. ينظر: رفع النقاب (5/ 540).
(4) ينظر المحصول (5/ 428 - 443).
(5) ولفظ الحديث الآخر مجاز، قال الإمام وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت: «فلان بحر» فهو أقوى دلالة من قولك: «فلان سخي».
ينظر: المحصول (5/ 429)، رفع النقاب (5/ 543).
(6) في الأصل: يؤكد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في (ب): في التكرار.
(8) هذا هو قول الجمهور، والرازي لم يقل به، بل يرى خلافه، قال في المحصول (5/ 433):=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)
[13] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه(1).
[14] أو كان فيما [لا](2) [تعم](3) به البلوى، والآخر ليس كذلك(4).--------------------------------------------
= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر».
وينظر: المستصفى (2/ 489).
(1) عبارة المحصول (5/ 442): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه».
(2) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(3) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج).
(4) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (5/ 442).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)
[الفصل] الرابع في ترجيح الأقيسة (1)
قال الباجي(2) رحمه الله عليه: يترجح أحد القياسين على الآخر:
[1] بالنص على علته.
[2] أو لا يعود على أصله بالتخصيص.
[3] أو علته مطردة منعكسة.
[4] أو تشهد(3) لها أصول كثيرة.
[5] أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله.
[6] أو علته متعدية.
[7] أو [تعم](4) فروعها.
[8] أو هي أعم.
[9] أو هي [منتزعة](5) من أصل منصوص عليه.--------------------------------------------
(1) إنما قدم المؤلف رحمه الله ترجيح الأخبار على ترجيح الأقيسة لوجهين:
أحدهما: أن الأخبار أشرف لإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن الأخبار أصل للأقيسة، فالأصل مقدم على فرعه. رفع النقاب (5/ 551).
(2) ينظر: الإشارة (ص 342 - 347).
(3) في (ج): شهد. وفي (د): يشهد.
(4) في الأصل: يعم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) في الأصل و (ب): متنوعة، وفي (د): مخترعة، والمثبت من (ج).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)
[10] أو أقل أوصافا.
والقياس الآخر ليس كذلك(1).
قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين(2):
[11] متفقا على علته.
[12] أو أقل خلافا.
[13] أو بعض مقدماته يقينية.
[14] أو [علته] وصف حقيقي.
[15] ويترجح التعليل بالحكمة على:
- العدم.
- والإضافي.
- والحكم الشرعي.
- والتقديري.
[16] والتعليل بالعدم أولى من التقديري.
[17] وتعليل الحكم الوجودي(3) بالوصف الوجودي أولى من:
- العدمي بالعدمي.--------------------------------------------
(1) أي: والقياس الآخر ليس كذلك في جميع الأضرب العشرة المذكورة من أضرب ترجيح إحدى العلتين على الأخرى.
(2) ينظر المحصول (5/ 444 - 448).
(3) في (د): الواحد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)
- ومن العدمي بالوجودي.
- والوجودي بالعدمي.
لأن: التعليل [بالعدمي](1) يستدعي تقدير الوجود(2).
[18] وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون التقدير على خلاف الأصل.
[19] والقياس الذي يكون ثبوت الحكم(3) في أصله أقوى(4)، أو بالإجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ج) و (د): بالعدم، والمثبت من (ب).
(2) في (د): الوجودي.
(3) في (ب): الحاكم.
(4) معناه والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، هو أولى من القياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أضعف. رفع النقاب (5/ 575).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)
[الفصل] الخامس في ترجيح طرق العلة
قال الإمام(1) رحمة الله عليه:
- المناسبة أقوى من:
• الدوران(2)، خلافا لقوم(3).
• ومن التأثير(4).
• والسبر المظنون.
• والشبه(5).
• والطرد(6).
- والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم [مقدم](7) على ما اعتبر:--------------------------------------------
(1) ينظر المحصول (5/ 454 - 461).
(2) هو عبارة عن: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه. رفع النقاب (5/ 595).
(3) لم أقف على من عينهم، وجاءت الإشارة إلى هذا الخلاف في المراجع مبهمة. ينظر: البحر المحيط (8/ 218)، شرح حلولو (3/ 877).
(4) التأثير هو: زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما.
ينظر: الحدود للباجي (75)، رفع النقاب (5/ 580).
(5) هو عبارة عن: الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (383)، رفع النقاب (5/ 596).
(6) الطرد هو: وجود الحكم لوجود العلة، أو هو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف.
ينظر: الحدود للباجي (74)، شرح تنقيح الفصول (383)، رفع النقاب (5/ 581).
(7) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)
• جنسه في نوعه.
• ونوعه في جنسه.
• وجنسه في جنسه.
لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان(1)، والثلاثة راجحة على الرابع.
- ثم الأجناس عالية، وسافلة، ومتوسطة، وكلما(2) قرب كان أرجح.
- والدوران في [صورة أرجح منه في صورتين](3).
- والشبه في الصفة(4) أقوى منه في الحكم، وفيه خلاف.--------------------------------------------
(1) في (د): معارضان.
(2) في (ب): كلما.
(3) في الأصل: في صورتين أرجح منه في صورة. والصواب المثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) في (د): الصورة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)
الباب التاسع عشر في الاجتهاد (*)
وهو: استفراغ الوسع في المطلوب لغة(1).
واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا(2).
وفيه تسعة فصول--------------------------------------------
(*) بين الشوشاوي أن المؤلف أسقط لفظ الفصل الأول هنا، الذي هو: «حقيقة الاجتهاد»، مع أنه مراد في المعنى؛ لأن من عادته في سائر الأبواب أنه يقدم فصل الحقيقة، فكان من حقه أن يصرح ها هنا بذكر الفصل، وهذا الفصل الساقط لفظا هو المتمم للعدد الذي ذكره في عدد فصول هذا الكتاب في مقدمته، مائة فصل وفصلين. ينظر: رفع النقاب (1/ 90)، (6/9).
(1) ينظر: لسان العرب (3/ 133)، تاج العروس (7/ 534) مادة (جهد).
(2) تعريف الإمام في المحصول (6/6): «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه». وورد هكذا في بعض نسخ شرح التنقيح للمؤلف، والغريب أن المؤلف ناقش هذا التعريف وغيره في شرحه للمحصول وأورد عليها إيرادات، ثم قال فالذي أراه أنه: «بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد»، ثم عاد في شرحه للتنقيح ولم يتعرض له، وهذا خلاف عادته في الشرح، فإنه غالبا يذكر الأمور التي ناقش فيها الإمام في شرح المحصول، أو تردده فيما ناقشه فيه، أو رجوعه عنه. ينظر: نفائس الأصول (9/ 3791)، شرح تنقيح الفصول (384).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)
الفصل الأول في النظر (1)
[1] وهو الفكر.
[2] وقيل: تردد الذهن بين أنحاء الضروريات(2).
[3] وقيل: تحديق العقل إلى جهة الضروريات.
[4] وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن.
[5] وقيل: ترتيب تصديقين.
[6] وقيل: ترتيب معلومات.
[7] وقيل: ترتيب معلومين(3).
فهذه سبعة مذاهب، وأصحها الثلاثة الأول(4).--------------------------------------------
(1) اختلف المؤلفون في محل وضع النظر، فأكثرهم وضعوه في أوائل تصانيفهم قبل الخوض في المعنى المقصود به، ومنهم من وضعه في هذا الباب، وهو باب الاجتهاد كما فعل المؤلف؛ لأن باب الاجتهاد هو موضع الحاجة إلى النظر؛ لأن المجتهد هو الذي يحتاج إلى النظر. رفع النقاب (6/16).
(2) في (د): الصور.
(3) وهذه التعريفات الأربعة الأخيرة لا بد في جميعها من قوله: يتوصل بها إلى علم أو ظن، وإنما لم يصرح به المؤلف إلا في الأول اكتفاء بدلالة السابق على اللاحق.
وينظر في الاعتراضات عليها: شرح تنقيح الفصول (385)، رفع النقاب (6/19).
(4) قال المؤلف في الشرح (384) والثلاثة في النظر متقاربة في المعنى واختلافها في العبارات، وقال حلولو عن المذاهب السبعة المذكورة كلها مدخولة، وأسدها عبارة فيه ما قيل: إنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. شرح حلولو (3/ 882).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)
وهو يكون(1):
- في التصورات(2)؛ [لتحصيل](3) الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة(4) على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب(5).
- وفي التصديقات(6)، [لتحصيل] المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق.
ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية، أو مظنونة؛ كانت النتيجة كذلك؛ [لأنها](7) تتبع أخس المقدمات، ولا يلتفت إلى(8) ما صحبها من أشرفها(9)(10).--------------------------------------------
(1) في (ب): أن يكون. وفي (د): يمكن.
(2) في (د): التصويريات. والتصور: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات، أو حصول صورة الشيء في العقل، وقال الشوشاوي: هو علم معرفة المفردات. التعريفات للجرجاني (59)، رفع النقاب (6/24).
(3) في الأصل: تحصل. في (د): لتحصل. والمثبت من (ب) و (ج). وما بعدها كذلك.
(4) الحقائق المفردة: هي المعاني المتصورة في النفس. رفع النقاب (6/24).
(5) يرجع إلى الفصل الأول من الباب الأول.
(6) التصديق هو: إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، أو هو علم معرفة المركبات، قال الغزالي: وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا، ومعرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا. ينظر: المستصفى (1/46). وينظر: رفع النقاب (6/24)، شرح الكوكب المنير (1/ 58).
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) سقط من (د).
(9) في (د): أشرافها.
(10) والسبب في كون النتيجة تتبع أخس المقدمات أن تلك المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة، ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة. شرح تنقيح الفصول (385).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)
[الفصل] الثاني في حكمه
ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد(1)؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(2)(3).
وقد استثنى مالك رحمة الله عليه أربع عشرة صورة؛ لأجل الضرورة:
الأولى: قال ابن القصار(4): قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام [الشرعية](5)، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما--------------------------------------------
(1) كلام المؤلف هنا مجمل، وظاهره أنه لا فرق بين الأصول والفروع، ولكن يقيده ما ذكره في الفصل التاسع من هذا الباب من أن مذهب الجمهور: منع التقليد في الأصول مطلقا للمجتهد والعامي، وذكر التفصيل في الفروع بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله، فمراده هنا أن مذهب مالك والجمهور وجوب الاجتهاد في الأصول - العقائد ـ، أما الفروع فالاجتهاد فيها واجب في حق المجتهد، والعوام مستثنون من ذلك، بل الواجب في حقهم التقليد. ينظر: رفع النقاب (6/31).
(2) جزء من الآية (16) من سورة التغابن.
(3) ظن بعض الأصوليين أن المقصود بالأصول مسائل الاعتقاد عموما، والصواب: أن المراد بالأصول هي الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي: الإيمان بالله عز وجل، واستحقاقه العبادة وحده، والإيمان بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الأصول هي التي قال جمهور العلماء: إنها لا يجوز التقليد فيها، وإنما يجب على كل مسلم أن ينظر في أدلتها حتى ترسخ في قلبه، فلا يتزعزع إيمانه بها لأدنى شبهة.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص)، قواطع الأدلة (2/ 346)، المستصفى (2/ 462)، لباب المحصول (2/ 1077)، المحصول (6/ 91)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1251)، الإحكام للآمدي (4/ 271)، مختصر الروضة (525)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 480).
وذهب العنبري إلى جواز التقليد في الأصول، وذكر السمعاني والرازي أنه مذهب كثير من الفقهاء.
ينظر: المراجع السابقة، وينظر شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (2/ 984).
(4) لم أجد هذا النقل بنصه أو معناه في موضع واحد. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 14، 21، 26).
(5) مزيد من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)
يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد(1).
وقال الجبائي(2): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط(3).
فروع ثلاثة
الأول: قال ابن القصار(4): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:
- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.
- ويحتمل أن يعيد(5) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير(6) الاجتهاد(7)(8).
الثاني: قال الزناتي(9): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى--------------------------------------------
(1) ينظر: الفصول في الأصول (4/ 281)، مقدمة ابن القصار (21)، المعتمد (2/ 360)، المستصفى (2/ 466)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 399)، المحصول (6/ 73)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1250)، الإحكام للآمدي (4/ 278).
(2) المقصود الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (2/ 361).
(3) سقط من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 32).
(5) في (د): يعود.
(6) في (د): تعيين.
(7) سقطت من (د).
(8) وقال ابن القصار عن هذا الاحتمال: لعله الأصح؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت.
وذهب ابن الصلاح وابن الحاجب إلى الاحتمال الأول: أنه لا يعيد السؤال بل يعتمد على الفتوى الأولى. وهناك من فصل فقال: إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى اجتهاد أعاد السؤال، وإن كان استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال.
ينظر: أدب الفتوى (ص 149)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1255)، شرح حلولو (3/ 893)، شرح الكوكب المنير (4/ 555).
(9) في (د): الرياشي. وكذلك في (و) من النسخ الثانوية، والنسخة التي اعتمد عليها الشوشاوي في شرحه، وقد ضبطها هكذا [الرياشي]، وذكر أن اسمه هو: العباس بن الفرج، العالم النحوي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)
مذهب، بثلاثة شروط:
[1] ألا يجمع(1) بينها على وجه يخالف(2) الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
[2] وأن يعتقد فيمن يقلده(3) الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا(4)--------------------------------------------
= المشهور، واستبعده د. عبد الرحمن الجبرين - محقق القسم الثاني من رفع النقاب - لشهرة المذكور في النحو واللغة والشعر؛ ولأن وفاته كانت سنة (257 هـ)، أي قبل استقرار المذاهب وشيوع التمذهب. ورأى أن أقرب من يمكن أن يكون هو: أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي، فقيه مالكي، توفي بمراكش سنة (ت 702 هـ) أو (ت 708 هـ)، لكنه استشكله لبعد احتمالية نقل القرافي عنه؛ حيث إن القرافي توفي (684 هـ)، والمصادر لا تسعف في تقدير وصول كتابه للقرافي.
ورجح د. ناصر الغامدي - محقق القسم الثالث من شرح القرافي - أنه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عياش الزناتي - نسبة إلى زنات ناحية بسرقسطة بالأندلس ـ، توفي سنة (618 هـ)، وبين أن سبب ترجيحه: أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة (6/ 354)، وأن له رسالة بعنوان: «الكشط عن المقلدين والنشط في إفحام الملحدين» مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (1278)، والواقع أن الرسالة المذكورة ليست للمذكور، بل لعبيد الله الزناتي، وقد طبعت في العدد (21) من مجلة المذهب المالكي، وليس فيها النص الذي نقله القرافي، بل فيها منع تقليد الأموات.
والصواب أنه: أبو زكريا يحيى بن أبي ملول بن عشيرة الزناتي، من علماء النصف الأول من القرن السادس، أخذ عن الكيا الهراسي (504 هـ) ببغداد، وحضر مجلس أحمد بن محمد الغزالي (520 هـ) أخي أبي حامد. كان شافعي المذهب وبقوله كان يفتي طول إقامته بالإسكندرية لكنه لا يتظاهر إلا بمذهب مالك، وعند خروجه من الإسكندرية أظهر مذهبه، وله تعليقة على البرهان. [أفادني به د. محمد بن طارق الفوزان].
ينظر: معجم السفر لأبي الطاهر السلفي (ص: 438)، وفيات الأعيان (3/28)، الكشط (ص 15)، سير أعلام النبلاء (22/ 175)، رفع النقاب (6/ 51)، شرح تنقيح الفصول - الرسالة العلمية (2/ 446).
(1) في (ب): يجتمع. وفي (د): تجمع.
(2) في (ج): صفة تخالف.
(3) في (د): فعلوه.
(4) في (د): زمنا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)
في عماية.
[3] وألا(1) [يتتبع](2) رخص المذاهب(3).
قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله.
• تنبيه:
قال غيره(4): يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه(5) حكم الحاكم، وهو(6) أربعة(7): ما خالف الإجماع، أو القواعد(8)، أو النص، أو القياس الجلي.--------------------------------------------
(1) في (د): ولا.
(2) في الأصل و (ج) و (د): يتبع. والمثبت من (ب).
(3) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه.
ينظر: شرح الكوكب المنير (4/ 577)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص 83).
(4) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (9/ 3964).
(5) في (د): ينتقض به.
(6) في (د): وهي.
(7) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 135، 136).
(8) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا:
الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس.
ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال.
ينظر: رفع النقاب (6/ 60)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص 82 - هامش رقم 14).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)
فإن أراد رحمة الله عليه(1) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين(2)(3)، فإن ما لا نقره(4) مع تأكيده(5) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس(6) كذلك(7).
• قاعدة(8):
[1] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله(9) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
[2] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.--------------------------------------------
(1) يعني: الزناتي.
(2) في (د): مبين.
(3) قال الشوشاوي: قول المؤلف: «فهو حسن متعين» فيه نظر؛ لأن إطلاق الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح، لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف. رفع النقاب (6/ 64).
(4) في (د): يقر.
(5) في (ج) و (د): تأكده.
(6) في (ب): فليس.
(7) أي: وليس من أخذ بهذه الرخص مخالفا لتقوى الله تعالى؛ لجواز الأخذ بالرخص. رفع النقاب (6/ 65).
(8) أتى بهذه القاعدة ردا على من قال: لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بثلاثة شروط، وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي. رفع النقاب (6/ 67).
(9) في (د): أن له.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)
فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل(1).
الثالث(2): إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد؛ [فهل](3) نؤلمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤلمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا(4) عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر لأصحابنا فيه نصا(5).
وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام - من الشافعية - قدس الله روحه يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم(6) [عليه](7) غير عالم فهو آثم بترك التعلم(8)، وأما تأثيمه بالفعل نفسه؛ فإن كان مما علم من الشرع قبحه، أنمناه، وإلا فلا(9).--------------------------------------------
(1) عزا المؤلف هذين الإجماعين إلى شيخه العز بن عبد السلام في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (9/ 3963).
(2) الفرع الثالث.
(3) في الأصل: فهو. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) في (ب): سألنا.
(5) قال حلولو: وهذا الفرع ليس من مسائل الأصول في شيء. شرح حلولو (3/ 898).
(6) في (د): قدم.
(7) مزيد من (د).
(8) في (د): التعليم.
(9) نقل الشوشاوي عن بعض شراح التنقيح - المسطاسي -: «أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه، فالأولى أن لا يؤثم، وإن كان مما علم في الشرع قبحه إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل القاطع على التأثيم». رفع النقاب (6/ 69).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)
[الصورة](1) الثانية(2)(3): قال ابن القصار: يقلد القائف(4) العدل عند مالك رحمة الله عليه، وروي(5): لا بد من اثنين(6).
[الصورة] الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم(7) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلا بد من اثنين؛ لدربة(8) التاجر بالقيم، وروي عنه: لا بد من اثنين في كل موضع(9).
[الصورة] الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم(10) بين اثنين عنده، وابن القاسم(11) لا يقبل قول القاسم؛--------------------------------------------
(1) مزيد من (د) وهكذا في جميع الصور القادمة.
(2) أي الصورة الثانية من الصور المستثناة من وجوب الاجتهاد عند الإمام مالك، ونبهت عليها لطول الفاصل بينها وبين الصورة الأولى.
(3) ينظر لتوثيق الصورة الثانية إلى التاسعة: مقدمة ابن القصار (ص 14 - 20) بتصرف.
(4) القائف هو: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 121)، لسان العرب (9/ 293).
(5) في (د): ويروى.
(6) سبب الخلاف عند المالكية هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد فيه من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك. ومال إليه المؤلف في كتابه الفروق.
ينظر: الفروق (1/ 73)، شرح تنقيح الفصول (388)، رفع النقاب (6/ 70).
(7) في (ب) و (ج) و (د): قيم.
(8) في (د): لدراية.
(9) قال المؤلف في الشرح (ص 388): يريد بالقيمة التي يتعلق بها حد كـ: تقويم العرض المسروق، هل وصلت قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه.
(10) اسم فاعل من القسمة وهو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتركين المتقاسمين، والقسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. شرح حدود ابن عرفة (ص 373).
(11) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء، الفقيه المصري، جمع بين الزهد والعلم، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)
لأنه شاهد على فعل نفسه(1).
[الصورة] الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده(2).
[الصورة] السادسة: قال: يقلد الخارص(3) الواحد(4) فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه.
[الصورة] السابعة: قال: يقلد [عنده](5) الراوي فيما يرويه.
[الصورة] الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه.
[الصورة] التاسعة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته(6) في صحراء(7) وهو عدل.--------------------------------------------
= صحب مالكا عشرين سنة، وهو راوية المسائل عنه، وعنه أخذ أصبغ وسحنون وآخرون، وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة (191 هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 129)، الديباج المذهب (1/ 466)، شذرات الذهب (2/ 420).
(1) جاء في مقدمة ابن القصار روايتان عن مالك، الأولى رواية ابن نافع وهي: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، والأخرى لابن القاسم وهي: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر لأنه يشهد على فعل نفسه. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 16، 18)، وينظر: الذخيرة (10/ 276).
قال الشوشاوي عن رواية ابن القاسم: فيه نظر؛ لأنه قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) لازم في الاثنين كذلك!. رفع النقاب (6/ 76).
وسبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟ قال المؤلف في الفروق (1/ 76): الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه.
(2) سقط من (د).
(3) الخارص: اسم فاعل من خرص يخرص خرصا، والخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وفاعل ذلك الخارص، وهو من الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/22)، لسان العرب (7/21).
(4) سقط من (د).
(5) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج).
(6) في (د): صنيعته.
(7) في (ب) و (ج) و (د): الصحراء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)
[الصورة] العاشرة(1): قال: ولا(2) يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال؛ لضبط التاريخ دون العبادة.
[الصورة] الحادية عشر: قال: يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان.
[الصورة] الثانية عشر: قال: يقلد القصاب في الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا ومن(3) مثله يذبح.
[الصورة] الثالثة عشر(4): قال: تقلد محاريب البلاد(5) العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو(6) اجتمع أهل البلدة على بنائها، قال: لأنه قد علم أنها لا(7) تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وأما غير ذلك، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت(8) عليه الأدلة؛ صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي؛ فيصلي في سائر المساجد(9).--------------------------------------------
(1) ينظر لتوثيق الصورة العاشرة إلى الثانية عشر: مقدمة ابن القصار (ص 23 - 24) بتصرف.
(2) سقط من (د).
(3) سقط من (ج).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 28 - 29) بتصرف.
(5) في (د): محارب البادية.
(6) في (د): و.
(7) في (ب) و (د): لم.
(8) في (ب): تعددت.
(9) ثم شرط المؤلف في شرحه (ص 389): أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية. وقال في الذخيرة (2/ 125): وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية، فإنها مختلفة جدا، ومطعون عليها جدا، وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)