[الصورة] الرابعة عشر:
• قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها أيضا(1).
• ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس؛ لأنه مشاهد(2).--------------------------------------------
= ونبه على كثرة فسادها واختلافها، وليس بالديار المصرية بلد نقلد محاريبها المشهورة - حيث قلنا بالتقليد - إلا: مصر والقاهرة والإسكندرية وبعض دمياط أو بعض محاريب قوص، وأما: المحلة، ومنية بني خصيب، والفيوم، فإن جوامعها في غاية الفساد، فإنها مستقبلة بلاد السودان! وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة!.
(1) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 38) بتصرف.
(2) قال حلولو: فيه نظر، فإن من الناس من لا يحسن ذلك، وقد نص أهل المذهب على تقليد المؤذن في السحور في رمضان وكذا أظنه في دخول وقت الصلاة. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 30 - 31) بتصرف، شرح حلولو (3/ 899).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)
[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: «فرض عين»، و «فرض كفاية»، وحكى الشافعي في «رسالته»(1) والغزالي في «إحياء علوم الدين»(2) الإجماع على ذلك.
- ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو(3): علمه بحالته التي هو فيها(4)؛ مثاله:
- رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة.
- فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد الزواج(5)؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد أن يؤدي شهادة(6)؛ فيجب(7) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.--------------------------------------------
(1) قال الشافعي: ولم يزل المسلمون على ما وصفت، منذ بعث الله نبيه - فيما بلغنا - إلى اليوم. ينظر الرسالة (ص 368).
(2) لم أقف على ما يدل أنه نقل الإجماع على هذا التقسيم أو أشار إليه. ينظر: إحياء علوم الدين (1/13) وما بعدها.
(3) سقط من (د).
(4) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس به؛ وإنما المراد بذلك السؤال عن أفراد المسائل التي تنزل به، كالأمثلة التي سيذكرها. ينظر: رفع النقاب (6/ 93).
(5) في (د): التزويج.
(6) في (د): شهادته.
(7) في (ج): وجب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)
- فإن أراد أن يصرف ذهبا؛ فيجب(1) عليه أن يتعلم(2) حكم الصرف.
فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم(3) حكم الله تعالى عليه(4) فيها؛ فعلى هذا: لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا بباب من أبواب الفقه كما يعتقد(5) كثير من الأنبياء، وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»(6)(7)، فمن توجهت(8) عليه حالة:
- فعلم(9) وعمل بمقتضى علمه؛ فقد أطاع الله تعالى طاعتين.
- ومن لم يعلم ولم(10) يعمل؛ فقد عصى الله تعالى معصيتين.--------------------------------------------
(1) في (ج): وجب.
(2) في (ب): يعلم.
(3) سقط من (د).
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ج) و (د): يعتقده.
(6) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (1/ 81) رقم (224)، عن أنس بن مالك، والحديث مشهور وله طرق عديدة، لكنها كلها معلولة، قال السيوطي: روي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال غير أن جمعا من أهل العلم حسنه لكثرة طرقه وشواهده، نقل السيوطي عن المزي قوله: «هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن»، وحسنه الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص 42)، والسيوطي في الدرر المنتشرة (ص 141)، وصححه الألباني [طبعة المعارف (ص 56)].
وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 67)، المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 440).
(7) قال البيهقي رحمه الله: «هذا الحديث إن صح فإنما أراد - والله أعلم - العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما ينوبه خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية»، وقال الشوشاوي: ويحتمل حمله على علم العقائد، وهو أولى لوجهين: أحدهما: لأنه عام لكل مسلم؛ لأنه يجب على كل مسلم. والوجه الثاني: لأن العلم حقيقة هو علم العقائد، والله أعلم».
ينظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص (242) بتصرف يسير، رفع النقاب (6/ 94).
(8) في (د): توجه.
(9) في (ب): فتعلم.
(10) في (ج): ولا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)
ومن علم ولم يعمل؛ فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية؛ ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل.
و [أما](1) المقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم:
[1] من شرب خمرا يعلمه، وشربه آخر يجهله(2)؛ فإن العالم [به](3) يأتم بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالا من العالم.
[2] وكذلك من اتسع في العلم باعه؛ تعظم مؤاخذته؛ لعلو منزلته بخلاف الجاهل؛ فهو أسعد حالا [من العالم](4) في هذين الوجهين(5).
وأما «فرض الكفاية»: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان؛ فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظا للشرع من الضياع.
والذي يتعين لهذا من الناس: من جاد حفظه، وحسن إدراكه، وطابت سجيته وسيرته، ومن لا فلا.--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) المراد: يجهل عينه لا حكمه، مثل أن يظنه عسلا أو جلابا أو غيرهما من الأشربة المباحة، فإذا هو خمر. رفع النقاب (6/ 95).
(3) مزيد من (د)
(4) مزيد من (ب) و (ج).
(5) وذلك أنه على قدر المنزلة تكون المؤاخذة؛ لأن المخالفة مع العلم تدل على الجرأة على الله عز وجل، ولأن العالم يقتدى به في أفعاله، فيكون عليه وزر ذلك ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. رفع النقاب (6/ 95).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)
[الفصل] الرابع في زمانه
- واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام(1)
- وأما في زمنه(2)، فوقوعه منه عليه السلام:(3)
• قال به الشافعي وأبو يوسف.
• وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى}(4).
• وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء](5) دون الأحكام(6)
• قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل.(7)--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (6/18)، الإحكام للآمدي (4/ 212)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 827).
(2) في (د): زمانه.
(3) ينظر: الفصول في الأصول (3/ 239)، المعتمد (2/ 240)، العدة (5/ 1580)، المستصفى (2/ 392)، المحصول (6/7)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1207)، الإحكام للآمدي (4/ 200)، البحر المحيط (8/ 249).
(4) آية (4) من سورة النجم.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (8/ 247)، شرح الكوكب المنير (4/ 474).
(7) اختار الغزالي جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (2/ 392، 394).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)
وأما وقوع الاجتهاد في زمنه(1) عليه السلام من غيره فقليل(2)، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه؛ فقد قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أجتهد رأيي»(3)(4).--------------------------------------------
(1) في (د): زمانه.
(2) في (د): فقيل. وهو الموافق لشروحات الكتاب.
(3) تقدم تخريجه.
(4) هذه المسألة والتي قبلها يعد الكلام فيهما كنقل السيرة، لا يترتب عليه فروع فقهية، وإن كان لا يخلو من فوائد، وقد نص الرازي وبعض الأصوليين أن المسألتين لا ثمرة لهما.
ينظر: المحصول (6/18)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 827)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (458).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
[الفصل] الخامس في شرائطه
وهي(1)(2):
- أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها، من التخصيص والنسخ وأصول الفقه.
- ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن(3) الأحكام، وهو خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها؛ لينظرها عند الحاجة إليها.
- ومن السنة مواضع(4) أحاديث الأحكام دون حفظها.
- ومواضع الاجتماع(5) والاختلاف.
- والبراءة الأصلية.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): وهو.
(2) الشروط الآتي ذكرها هي شروط المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة.
وهناك مجتهد في المذهب وهو: المقلد لإمام من الأئمة، قد عرف أصول مذهبه وأحاط بها، ونظره في نصوص إمامه وقواعده كنظر المطلق في أصول الشريعة، فإن لم يجد لإمامه نصا قاس على أصوله وخرج عليها، كبعض أصحاب الأئمة ومن رسخ من أهل مذاهبهم بعدهم.
ودونه مجتهد الفتيا وهو: المتبحر في مذهبه، المتمكن من ترجيح قول على آخر.
ينظر: شرح حلولو (3/ 917) وينظر: الإشارة (327)، المستصفى (2/ 382)، المحصول (6/21)، الإحكام للآمدي (4/ 198)، لباب المحصول (2/ 1041)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 831).
(3) في (ج): تضمن. وفي (د): يتضمن من.
(4) في (ج): بمواضع.
(5) في (د): الإجماع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
- وشرائط [الحد](1) والبرهان(2).
- والنحو واللغة والتصريف.
- وأحوال الرواة، ويقلد(3) من تقدم في ذلك(4).
- ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن(5)، وفي مسألة دون مسألة، خلافا لبعضهم(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الجدل. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية؛ أو إنه من شروط الاجتهاد؛ فإنه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق، وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني». مجموع الفتاوى (9/ 172).
(3) في (د): وتقليد.
(4) أي: ويقلد في أحوال رواة الحديث من تقدم من العلماء المتعرضين له، لبعد أحوالهم عنا، فيتعين التقليد لمن اطلع على أحوالهم لتعذر ذلك علينا، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم. رفع النقاب (6/ 115).
(5) سقطت من (د).
(6) هذه إشارة من المؤلف إلى صحة تجزؤ الاجتهاد، وهي من المسائل التي طال كلام الأصوليين فيها، والمقصود بتجزئة الاجتهاد: أن يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه دون غيره، أو في مسألة دون مسألة، فهل يصح هذا؟ ذهب الجمهور إلى جوازه. وذهب بعض العلماء إلى أن الاجتهاد لا يتجزأ، ومن لم يحط بأدلة الفقه على الوجه المذكور في شروط الاجتهاد فليس له أن يجتهد في باب أو مسألة، وهذا القول ينقل عن أبي حنيفة، ولم ينص عليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتجزأ بالنسبة للأبواب لا بالنسبة للمسائل في الباب الواحد.
ينظر: المستصفى (2/ 389)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 393)، المحصول (6/25)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1205)، كشف الأسرار (4/17)، البحر المحيط (8/ 242)، شرح الكوكب المنير (4/ 473)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 455 - 457).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
[الفصل] السادس في التصويب
- قال الجاحظ(1) و [عبيد الله](2) العنبري(3) بتصويب(4) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى: نفي الإثم، لا بمعنى: مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر العلماء على فساده(5).--------------------------------------------
(1) في (د): الحافظ.
(2) في الأصل و (ب) و (ج): عبد الله. والصواب المثبت، وهو من النسخة (د).
(3) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، قاضي البصرة وخطيبها، ولي قضاء البصرة، روى له مسلم، وكان ثقة، شنع عليه العلماء في قوله: كل مجتهد مصيب، ونقل ابن حجر عنه قولا برجوعه في هذه المسألة لما تبين له الصواب، وفاته سنة ثمان وستين ومائة (168 هـ).
ينظر: تاريخ بغداد (7/12)، الوافي بالوفيات (19/ 244) تهذيب التهذيب (7/8).
(4) في (د): تصويب.
(5) اختلف النقل عن العنبري اختلافا كبيرا في كتب الأصوليين، أشار إلى ذلك الزركشي [البحر المحيط (8/ 277)] وذكر أقوالا عديدة. وصحح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير - نفي الإثم ـ، وقال: «ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين - أصولا وفروعا - لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما»، وقال رحمه الله في موضع آخر: «فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم». مجموع الفتاوى (13/ 125)، (19/ 210) وينظر شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (2/ 961).
وينظر لكلام الأصوليين على هذه المسألة: شرح اللمع (2/ 1044)، العدة (5/ 1540)، المستصفى (2/ 398)، المحصول (6/29)، الإحكام للآمدي (4/ 215)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1215)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 837)، شرح حلولو (3/ 917)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (298 - 307).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)
- وأما في الأحكام الشرعية؛ فاختلفوا: هل الله تعالى في نفس الأمر حكم معين في [الوقائع](1) أم لا(2)؟
والثاني(3): قول من قال: «كل مجتهد مصيب»(4)، وهو قول جمهور المتكلمين، ومنهم: الأشعري، والقاضي أبو بكر منا، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة(5).
- وإذا لم يكن الله تعالى حكم معين: فهل في الواقعة حكم لو كان الله تعالى حكم معين [لحكم](6) به، أم لا(7)؟
والأول: هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين(8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الواقع. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أن سبب الخلاف في التصويب والتخطئة اختلافهم في هذه المسألة، هل الله في كل واقعة حكم معين، أو أن حكمه في مسائل الاجتهاد تبع لاجتهاد المجتهدين؟ فعلى الأول: المصيب واحد، وعلى الثاني: كل مجتهد مصيب.
ينظر: البحر المحيط (8/ 304)، وينظر: شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 837).
(3) سيأتي الكلام عن «الأول» - إذا كان له حكم معين - بعد المسألة الآتية.
(4) هذه هي الكلمة الشائعة في كلام الأصوليين في هذا الباب، وهي من أسباب اللبس في المسألة؛ لأن «المصيب» قد يكون بمعنى: غير الآثم، وقد يكون بمعنى: الذي أصاب الحق. ينظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (307).
(5) وهذا فيما يسوغ فيه الاجتهاد من الأحكام الشرعية.
ينظر: اللمع (305)، المعتمد (2/ 370)، إحكام الفصول (2/ 256)، المحصول (6/34)، الإحكام للآمدي (4/ 221).
(6) في الأصل: حكم، و (ب): يحكم. والمثبت من (ج) و (د).
(7) أي: إذا قلنا بمذهب جمهور المتكلمين كما تقدم - أنه ليس الله تعالى في نفس الأمر حكم معين ــ، فهل في نفس الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك حكم راجح بل الأحوال متساوية، فليس هناك أرجح؟. ينظر: شرح تنقيح الفصول (395)، رفع النقاب (6/ 124).
(8) أي: من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، والقول بالأشبه هو: حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.
ينظر: المعتمد (2/ 371)، والتلخيص (3/ 382)، شرح تنقيح الفصول (395)، النقاب (6/ 124)، والمسائل المشتركة للعروسي (ص 298).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
والثاني: قول بعضهم.
- وإذا قلنا بالمعين(1)؛ فإما أن يكون عليه [دليل](2):
• ظني.
• أو قطعي.
• أو ليس عليه واحد منهما.
والثاني(3): قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن الشافعي(4) [مثله](5)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق(6).--------------------------------------------
(1) أي: وإذا قلنا: إن الله في كل واقعة حكما معينا.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) المراد بـ «الثاني»: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، والدليل أعم من القطعي والظني. رفع النقاب (6/ 128).
(4) هذا القول ينسب للشافعي، وقد تابع المؤلف هنا الرازي حيث قال في المحصول (6/34): «وقد نقل عن الشافعي رحمه الله: أن في كل واقعة ظاهرا وإحاطة، ونحن ما كلفنا بالإحاطة»، وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فجعل الشافعي من جملة من قال: إنه لا دليل عليه! ثم إنه لما شرح المحصول استدرك عليه ونازعه في ذلك فقال: هذا النقل غير ملخص في ظاهر العبارة؛ فإنه ذكر القول بعدم الدلالة والأمارة، وحكى عن الشافعي ما حكاه، ثم قال: وهؤلاء قالوا: إنه كدفين يعثر عليه، وذلك يقتضي أن الشافعي من جملة من قال بعدم الدلالة والأمارة، مع أنه حكى عنه الظاهر والإحاطة، وهما أمارتان، فبقي في النقل مناقضة، وتدافع».
ثم نقل نقولا ليدلل على ذلك، إلى أن قال: «وإذا اتضحت هذه النقول؛ فيتعين أن الشافعي رحمه الله ليس من القائلين بعدم الأمارة - الدليل الظني -، بل من القائلين بها، وأن المصنف أراد بحكايته أنه قسيم للذين يقولون بعدم الأمارة لا قسم منهم، ومراده بالظاهر دليل لفظي في دلالته ظهور، وبالإحاطة ضابط من جهة القواعد يرشد إليه، فلا يخلو الحكم عن نص أو قياس». هذا تلخيص كلامه، ولكنه لما عاد وشرح التنقيح لم يتعرض لهذا الاستدراك وأعرض عنه! ينظر: نفائس الأصول (9/ 3878)، وينظر لنسبة القول للشافعي: الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 259)، البحر المحيط (8/ 300).
(5) مزيد من (د).
(6) يقصد الأصوليون بقولهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق عند ذكرهم لهذا القول - الذي هو عدم =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)
والقول(1) بأن عليه دليلا ظنيا(2):
• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين](3) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم](4)(5).
• أو لم يكلف بطلبه لخفائه(6)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:
• وقال بشر المريسي(7): إن أخطأه؛ استحق العقاب(8).--------------------------------------------
= الدليل - أي: كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه، فواجده له أجران أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده له أجر واحد.
ينظر: المستصفى (2/ 409)، المحصول (6/34)، الإحكام للآمدي (4/ 222)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1221)، رفع النقاب (6/ 128).
(1) في (د): أو تقول.
(2) قال ابن السبكي: هو قول أكثر الفقهاء كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين. الإبهاج (3/ 259).
(3) في الأصل و (ب) و (ج): تغير. والمثبت من (د).
(4) سقط من الأصل و (ج)، وفي (ب): الأستاذ. والمثبت من (د).
(5) ينظر: العدة (5/ 1576)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 310)، الإحكام للآمدي (4/ 222).
(6) في (ج): لخطائه.
(7) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، كان من كبار الفقهاء، ثم نظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين (218 هـ)، له من المصنفات: الإرجاء، الرد على الخوارج وغيرها، وللدارمي كتاب (النقض على بشر المريسي) في الرد على مذهبه.
ينظر: تاريخ بغداد (7/ 531)، سير أعلام النبلاء (10/ 199)، الوافي بالوفيات (10/ 94)، الأعلام للزركلي (2/ 55).
(8) وإليه ذهب ابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية وحكي عن القاضي أبي علي بن أبي هريرة.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)
• وقال غيره: لا يستحق العقاب(1).
- واختلفوا أيضا: هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قاله الأصم(2)، خلافا للباقين(3).
- والمنقول عن مالك رحمه الله: أن المصيب واحد، واختاره الإمام(4).
- وقال الإمام: عليه دليل ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض(5)
لنا(6): أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين؛ فيتحد الحكم.
احتجوا بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف [الإجماع](7)، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله إلا ذلك،--------------------------------------------
= ينظر: شرح اللمع (2/ 1051)، المستصفى (2/ 405)، الإحكام للآمدي (4/ 222)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1219)، الإحكام للآمدي (4/ 220).
(1) تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول هذا الفصل. وينظر المراجع السابقة.
(2) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، صاحب المقالات في الأصول، كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، وقورا، صبورا على الفقر، خلا أنه كان يخطئ عليا رضي الله عنه في كثير من أفعاله، وفاته سنة إحدى ومائتين (201 هـ)، وله من المصنفات: تفسير، خلق القرآن، الحجة والرسل وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 402)، طبقات المفسرين للداوودي (1/ 274)، الأعلام للزركلي (3/ 323).
(3) ينظر: شرح اللمع (2/ 1051)، المعتمد (2/ 371)، المحصول (6/36)، الإحكام للآمدي (4/ 245).
(4) ينظر: إحكام الفصول (2/ 268)، المحصول (6/36)، رفع النقاب (6/ 132 - 134).
(5) المحصول (6/36).
(6) في (د): لأن.
(7) في الأصل: الاجتماع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)
فكل(1) مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة؛ فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة.--------------------------------------------
(1) في (ب): وكل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)
[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد (1)
أما في(2) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل(3) الملك بالاجتهاد(4):
• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.
• (وإن لم يحكم، نقض)(5)، ولم يجز له إمساك المرأة.
- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب(6) المفارقة، [قاله الإمام](7)(8).--------------------------------------------
(1) أي: إذا تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟ رفع النقاب (6/ 140)، وينظر لهذه المسألة كتاب د. أحمد العنقري «نقض الاجتهاد - دراسة أصولية».
(2) سقط من (د).
(3) في (د): على.
(4) صورة المسألة: إذا تزوج مجتهد امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق طلاقها الثلاث بالملك - أي بالتزويج ـ، فقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، فتزوجها باجتهاده، وكان يرى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم، فما الحكم؟ ينظر: رفع النقاب (6/ 140).
(5) سقط من (د).
(6) في (ج): يجب عليه. وفي (د): يجب.
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). المحصول (6/ 64).
(8) المقلد إذا تغير اجتهاد مقلده، فهل ينقض الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد الثاني ناسخ له، أو لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؟ فتنزيلا على المسألة المذكورة، هل تجب مفارقة الزوجة أم لا؟
قال الغزالي: هذا ربما يتردد فيه. إلا أنه صحح القول بالمفارقة وحكاه المؤلف عن الإمام واختاره الآمدي وابن الحاجب.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)
• وكل حكم اتصل [به](1) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه(2).--------------------------------------------
= ينظر: المستصفى (2/ 454)، الإحكام للآمدي (4/ 247)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1231)، شرح حلولو (3/ 929)، رفع النقاب (6/ 142).
وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة.
ينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 649)، إعلام الموقعين (5/ 143)، شرح الكوكب المنير (4/ 511).
(1) مزيد من (د).
(2) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (397).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)
[الفصل] الثامن في الاستفتاء
-[إذا استفتي مجتهد فأفتى](1)، ثم سئل ثانية(2) عن تلك الحادثة:
• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى(3).
• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع(4).
- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع(5).
- فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:
• فقال قوم(6): يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل: مجتهد أفتى. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) سقطت من (د).
(3) قال المؤلف في الشرح (ص 397): ينبغي ألا يقتصر على مجرد الذكر، بل يحركه، لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة.
(4) لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، لكن لو قطع ببطلان الاجتهاد الأول وجب عليه تعريفه، وقد تعقب الشوشاوي المؤلف في هذا الموضع وبين أن ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الفصل السابق وهو قوله: (وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده فالصحيح أنه تجب المفارقة).
ينظر: المحصول (6/ 69)، شرح تنقيح الفصول (398)، رفع النقاب (6/ 147).
(5) بالاتفاق. ينظر: المستصفى (2/ 467)، المحصول (6/ 81)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1254).
(6) كالسمعاني وابن الصلاح وابن القيم.
ينظر: قواطع الأدلة (2/ 365)، أدب الفتوى (ص 147)، إعلام الموقعين (5/ 205).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)
• وقال قوم(1): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك](2) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات(3)(4).
• وأمكن أن يقال: يسقط(5) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما(6).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب(7) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة(8).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.--------------------------------------------
(1) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.
ينظر: اللمع (ص 301)، العدة (4/ 1227)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، الإحكام للآمدي (4/ 288)، وينظر: المستصفى (2/ 469).
(2) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و (د).
(3) في (د): الأمارة.
(4) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.
(5) في (ج): سقط.
(6) سقط من (ب) و (ج).
(7) المحصول (6/ 82).
(8) ينظر: قواطع الأدلة (2/ 365)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 406)، المحصول (6/ 82).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)
• فإن رجح(1) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:](2) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو(3) الأرجح كما مر(4).--------------------------------------------
(1) في (د): راجح.
(2) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) في (ب) و (ج) و (د) زيادة قبلها: قال.
(4) ينظر المراجع السابقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)
[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
الذي تنزل به الواقعة:
- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.
- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء"(1).(2)
- وإن بلغ درجة الاجتهاد:
• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه.(3)
• وإن كان لم يجتهد:
• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله(4)--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذه العبارة للإمام في المحصول، إنما ذكر الامام أن: «الرجل الذي تنزل به الواقعة: فإما أن يكون عاميا صرفا، أو عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو عالما بلغ درجة الاجتهاد» ثم ذكر حكم العامي والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد واستطرد به في صفحات وختم الفصل من غير أن يرجع لبيان حكم العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد سهوا. وجاء في الحاصل لتاج الدين الأرموي: «وإن كان عالما لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد جاز أيضا»، وجاء في التحصيل السراج الدين الأرموي: «الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد».
ينظر: المحصول (6/ 83 - 89)، الحاصل من المحصول (2/ 1027)، التحصيل من المحصول (2/ 305).
(2) ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 1253)، الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 269).
(3) نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، المحصول (6/ 83)، شرح حلولو (3/ 939).
(4) ينظر: شرح اللمع (2/ 1012)، إحكام الفصول (2/ 269)، المحصول (6/ 70)، شرح حلولو (3/ 940).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)