Arabic source text

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

📘 تنقيح الفصول في علم الأصول (القرافي - ت 684 هـ)

📘 তানকিহুল ফুসুল ফী ইলমিল উসুল (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول(1) السائل: لبث في مكان مخصوص(2)، (فلا يكون)(3) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.
- وهو(4) إما [أن](5) يقصد به:
[1] إثبات مذهب السائل(6).
[2] أو إبطال مذهب المستدل.
فالأول: كما سبق(7).
والثاني: كما(8) يقول الحنفي: [مسح الرأس](9) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن(10)؛ أصله الوجه، فيقول(11) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه(12).--------------------------------------------
= عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل. الحدود (ص 77).
(1) في (ج): يقول.
(2) سقط من (د).
(3) في (د): وليكون.
(4) في (د): وهذا.
(5) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(6) مراد المؤلف بالسائل هنا: القالب. رفع النقاب (5/ 396).
(7) في المثال المتقدم.
(8) في (د): كأن.
(9) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(10) سقط من (د).
(11) في (ج): يقول.
(12) اختلف الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: فرووا عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وذكر الكرخي والطحاوي أنه بمقدار الناصية، وذكر بعضهم أنه بمقدار ثلاثة أصابع.
وأما الشافعية: فذهبوا إلى أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدا.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

الرابع: «القول بالموجب»(1):
وهو: تسليم ما ادعاه المستدل(2) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
الخامس: «الفرق»(3):
- وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.
- وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه(4) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين(5).--------------------------------------------
= ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 63)، الحاوي للماوردي (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/4)، المجموع شرح المهذب (1/ 399). وانظر: المحصول (5/ 266) أيضا.
(1) القول بالموجب - بالفتح - يعني: القول بما أوجبه دليل المستدل، وهو لغة: مأخوذ من أوجب يوجب، يقال أوجب الرجل: إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار.
ينظر: مختار الصحاح (ص 333) مادة (وجب)، البحر المحيط (7/ 372).
(2) في (د): الخصم المستدل.
(3) ويسمى بـ: «المفارقة» وبـ: «سؤال المعارضة» و «سؤال المزاحمة»، وهو لغة: الفصل بين الشيئين. ينظر: لسان العرب (10/ 301) مادة (فرق)، البحر المحيط (7/ 378).
(4) في (د): عدمهما.
(5) قال المؤلف في الشرح: ها هنا إشكال، وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين - سيأتي ذكر المذاهب في الفصل اللاحق -، والجمهور أيضا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟ والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 360)، وينظر: البحر المحيط (7/ 385).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

‌‌[الفصل] الخامس في تعدد العلل (1)
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين(2)، خلافا لبعضهم، كـ: وجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، فيجعلان علة واحدة(3).--------------------------------------------
(1) اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة، مثال ذلك: أن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتدا، وآخر بكونه قاتلا، وثالث بكونه زانيا محصنا، وهكذا .. واختلفوا بتعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة على مذاهب، مثال ذلك: أن يعلل قتل الشخص الواحد بكونه مرتدا، وقاتلا، وزانيا محصنا، وغير ذلك مما يوجب القصاص.
(2) سقطت من (د).
(3) هذا اختيار ابن فورك والإمام الرازي وأتباعه - الأرمويين - والمؤلف، وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا - المنصوصة والمستنبطة ـ، وذهب الآمدي إلى المنع مطلقا ونسبه إلى الجويني والباقلاني. ينظر: البرهان (2/ 545)، المستصفى (2/ 364)، المحصول (5/ 271)، الإحكام للآمدي (3/ 295)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1054)، الحاصل (2/ 923، 925)، التحصيل (2/ 220، 221)، الإبهاج (3/ 114)، البحر المحيط (7/ 221)، شرح حلولو (3/ 787)، مباحث العلة في القياس (ص 283).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

‌‌[الفصل] السادس في أنواعها
وهي أحد عشر نوعا: الأول: التعليل بالمحل(1): فيه خلاف(2)، قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة، جوزناه(3)، كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر: يحرم الربا فيه، لكونه برا(4).
الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا؛ جاز التعليل [بالحكمة](5)، وفيه خلاف(6).--------------------------------------------
(1) المراد بالمحل: ما وضع له اللفظ. رفع النقاب (5/ 413).
(2) اختلف في جواز التعليل بالمحل أو جزئه على ثلاثة مذاهب: الأول: الجواز فيهما، الثاني: المنع فيهما، الثالث: المنع في المحل والجواز في جزئه، ومبنى الخلاف على جواز التعليل بالعلة القاصرة من عدمه كما نبه على ذلك غير واحد من الأصوليين.
ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 253)، نهاية السول للإسنوي (2/ 908)، البحر المحيط (7/ 198)، سلاسل الذهب (ص 411).
(3) في (د): جوزنا.
(4) المحصول (5/ 285) بتصرف.
(5) في الأصل: بالحكم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) المشهور عند الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منع التعليل بالحكمة مطلقا، جواز التعليل بها مطلقا، جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، والأكثر على القول بالمنع. قال الشيخ أ. د. عياض السلمي: «وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث»، وقال: «الحق: أنها إن انضبطت بضابط معين نص الشرع عليه، أو قام عليه إجماع، أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعليل بها. فهذا القول خارج عن محل النزاع، وليس في التعليل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة ليست محل خلاف، فالجميع يقول بجواز التعليل بها إلا الظاهرية المنكرين للقياس مطلقا». ينظر: شفاء الغليل (ص 614)، الإحكام للآمدي (3/ 254)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1040)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 731)، الإبهاج (3/ 140)، شرح الكوكب المنير (4/47)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 180).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.
الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول(1).
الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات](2)؛ لأنها عدم.
الخامس: يجوز(3) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي)(4)، خلافا لقوم(5)، كقولنا: نجس فيحرم.
السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره(6).
السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين(7)، كـ: القتل العمد العدوان.--------------------------------------------
(1) المراد هنا: تعليل الحكم الثبوتي - الوجودي - بالوصف العدمي، مذهب الجمهور جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، والحنفية على عدم الجواز واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 259)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1041)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 289)، البحر المحيط (7/ 188)، شرح حلولو (3/ 795). وسيأتي في النوع الحادي عشر العكس: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي - الوجودي -.
(2) في الأصل: بالأوصاف. وفي (د): بالإضافة. المثبت من (ب) و (ج).
(3) سقطت من (د).
(4) سقط من (د).
(5) يعزى إلى بعض المتكلمين، وللآمدي تفصيل فيه.
ينظر: المستصفى (2/ 353)، نهاية السول للإسنوي (2/ 912)، الإحكام للآمدي (4/ 82)، البحر المحيط (7/ 209)، شرح الكوكب المنير (4/ 92).
(6) في (د): اطرادها وتمييزها عن غيرها.
(7) ينظر: شرح اللمع (2/ 837)، المحصول (5/ 305)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1064)، نهاية السول للإسنوي (2/ 916)، شرح حلولو (3/ 800)، شرح الكوكب المنير (4/ 93).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)

الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع، وقد انتفت(1)، وجوابهم: نفي [بقاء](2) سكون النفس للحكم، [والا طلاع](3) على مقصود الشرع(4)(5).
التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم(6).
العاشر: اختار الإمام: "أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة"(7)، خلافا لبعض الفقهاء(8)، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك(9).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): امتنعت.
(2) مزيد من (د).
(3) في الأصل: الحكم والأطباع. وفي (ب): الحكم والاطلاع. والمثبت من (ج) و (د).
(4) في (د): الشارع.
(5) العلة القاصرة: «هي التي لا تتعدى محل النص» وسماها الشيرازي والباجي بـ: «العلة الواقفة». ينظر: اللمع (ص 267)، المعتمد (2/ 269)، إحكام الفصول (2/ 191)، قواطع الأدلة (2/ 116)، شفاء الغليل (ص 537)، المحصول (5/ 312)، الإحكام للآمدي (3/ 271)، نهاية السول للإسنوي (2/ 914)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 315)، شرح الكوكب المنير (4/ 52).
(6) نقل المؤلف هذا الاتفاق عن الامام من المحصول، وفيه نظر؛ لأن الأصوليين فيه على ثلاثة مذاهب الأول: الجواز مطلقا - وقال به ابن القصار والباقلاني والباجي من أصحابه! ـ، الثاني: المنع مطلقا وهو قول بعض الشافعية، الثالث: التفصيل.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 192)، إحكام الفصول (2/ 204)، قواطع الأدلة (2/ 171)، التمهيد (4/42)، المحصول (5/ 311)، نهاية السول للإسنوي (2/ 906)، البحر المحيط (7/ 206).
(7) ثم تراجع المؤلف عن موافقته للإمام في شرح التنقيح وبين أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه.
ينظر: المحصول (5/ 318)، شرح تنقيح الفصول (ص 366).
(8) لم أقف على من عينهم، ونسبهم الإمام إلى الفقهاء «العصريين»، ورجعت إلى الأرمويين فلم أجد أحدا منهم من عينه، وغالب الأصوليين ينقلون هذا القول مبهما دون تعيين، أو يحكون الخلاف عن الإمام كما فعل المؤلف، وحصرهم الزركشي بأنهم قلة من المتأخرين. ينظر: البحر المحيط (7/ 187).
(9) وهي المعبر عنها بالتقادير الشرعية، مثل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)

الحادي عشر: يجوز(1) تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي ((2) عند الإمام، خلافا للأكثرين في التوقف(3)، وهذا هو تعليل [انتفاء](4) الحكم بالمانع، فهو يقول(5): [المانع](6) هو(7) ضد علة النبوت، والشيء(8) لا يتوقف على ضده.
وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى(9): إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير(10).--------------------------------------------
= إعطاء الموجود حكم المعدوم، مثل: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، فوجود ذلك كله كعدمه.
- وإعطاء المعدوم حكم الموجود، مثل: الحمل في الميراث، ولأجل ذلك يوقف ميراثه حتى يولد.
- وإعطاء المتأخر حكم المتقدم، مثل: من رمى سهما أو حجرا ثم مات، فأصاب بعد موته شيئا فأفسده، فإنه يلزمه ضمانه، ويقدر الفساد وقع متقدما في حياته.
- وإعطاء المتقدم حكم المتأخر، مثل: تقديم النية في الصوم، فتقدر متأخرة مقارنة، ويكون المقدم لنيته بمنزلة المؤخر لها.
ينظر: الأمنية في إدراك النية (ص 55 - 56)، شرح حلولو (3/ 808)، رفع النقاب (5/ 434).
(1) سقطت من (د).
(2) المحصول (5/ 323) بتصرف يسير.
(3) أي: بالتوقف على اشتراط المقتضى، وتسمى هذه المسألة بـ: «التعليل بالمانع» أو «عدم الشرط»، والخلاف فيها: هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضى أم لا؟ الجمهور على أنه يشترط، وذهب الإمام والبيضاوي والزركشي وغيرهم إلى عدم اشتراطه، والخلاف لفظي.
ينظر: المحصول (5/ 323)، الإحكام للآمدي (3/ 303)، نهاية السول للإسنوي (2/ 918)، تشنيف المسامع (3/ 256)، البحر المحيط (7/ 216)، شرح حلولو (3/ 810).
(4) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(5) يعني الرازي.
(6) مزيد من (د).
(7) في (ج): المانع.
(8) في (د): والنفي.
(9) في (د): في الأعمى.
(10) هذا دليل الجمهور، وهو دليل عادي على أن المانع يتوقف على وجود المقتضي، وهو أنه لا يحسن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌[الفصل] السابع فيما يدخله القياس
وهو ثمانية أنواع:
الأول: [اتفق أكثر المتكلمين](1) على جوازه في العقليات، ويسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد(2).
الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني(3)(4): هو قول أكثر الأدباء، خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء(5).--------------------------------------------
= أن يقال: الأعمى لا يبصر زيدا لأجل الجدار الكائن بينه وبن زيد، وإنما الذي يحسن أن يقال: لا يبصره لكونه أعمى، فالمانع الذي هو الجدار يستدعي ثبوت المقتضي، وهو البصر، لأن البصر يقتضي الإبصار عادة. ينظر: رفع النقاب (5/ 442).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) وخالف في ذلك الجويني والغزالي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدسي وغيرهم: من أن العقليات ليس فيها قياس؛ وإنما القياس في الشرعيات، ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقا، فقولهم مخالف لقول نظار المسلمين؛ بل وسائر العقلاء؛ فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به في الشرعيات، فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم كان هذا دليلا في جميع العلوم». مجموع الفتاوى (9/ 117)، وينظر: اللمع (ص 244)، البرهان (1/ 106)، المستصفى (2/ 346)، التمهيد (3/ 365)، المحصول (5/ 333)، تقريب الوصول (ص 169)، الإبهاج (3/31)، تشنيف المسامع (3/ 166).
(3) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو، وله أشعار حسنة، ويقال: إنه كان أعور، وفاته ببغداد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة (392 هـ)، له من التصانيف: التلقين في النحو، وشرح ديوان المتنبي، وإعراب الحماسة، سر الصناعة، وغيرها.
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 246)، سير أعلام النبلاء (17/18)، الأعلام للزركلي (4/ 204).
(4) ينظر: الخصائص لابن جني (2/43).
(5) اتفقوا أن الأعلام لا يجري فيها القياس، واختلفوا فيما إذا اشتمل الاسم على وصف، ثم وجد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)

الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به(1)؛ لأنه لا يحسن أن يقال(2) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها(3)(4).
الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي»(5)، قال الإمام: والحق أنه يدخله(6) قياس الاستدلال بعدم خواص(7) الشيء على عدمه، دون «قياس--------------------------------------------
= هذا الوصف في غيره، فهل يسمى بذلك الاسم؟ مثاله: العرب أطلقت اسم الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهو مشتمل على وصف - وهو مخامرة العقل - فإذا وجد هذا الوصف في غيره، فهل يسمى في لغة العرب خمرا؟
ذهب جمهور الحنفية وجماعة من المالكية والشافعية إلى منعه كالباقلاني والجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي وابن رشيق.
وذهب جماعة أخرى من المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة إلى الجواز كابن أبي هريرة والشيرازي وأبي يعلى والرازي وغيرهم.
ينظر: العدة (1/ 267)، شرح اللمع (2/ 797)، قواطع الأدلة (1/ 282)، المستصفى (2/12)، التمهيد (3/ 455)، المحصول (5/ 339)، مختصر ابن الحاجب (1/ 258)، لباب المحصول (2/ 608)، تقريب الوصول (ص 169)، البحر المحيط (2/ 255)، شرح حلولو (3/ 814)، شرح الكوكب المنير (1/ 223).
(1) سقط من (ج).
(2) تأخر في (د) إلى ما بعد قوله: طلوع الشمس.
(3) قال الشوشاوي: فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع بالاتفاق، وليس محل النزاع. رفع النقاب (5/ 452).
(4) ينظر: المحصول (5/ 345)، الإحكام للآمدي (4/ 79)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1131)، تقريب الوصول (ص 169)، نهاية السول للإسنوي (2/ 831).
ونسب الآمدي جوازه إلى أكثر الشافعية، ينظر: المستصفى (2/ 348)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 666)، الإبهاج (3/34)، تشنيف المسامع (3/ 162).
(5) ومنهم من يسميه بـ: «النفي الأصلي» وهو: البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع، كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر غر رمضان.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص) (370)، رفع النقاب (5/ 453)، شرح حلولو (3/ 819).
(6) في (د): لا يدخله. وهو مخالف لما في المحصول. ينظر (5/ 346).
(7) في (د): خاص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)

العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي(1)(2).
الخامس: قال الجبائي(3) والكرخي: لا يجوز [إثبات](4) أصول العبادات بالقياس(5).
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية(6).
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه(7).--------------------------------------------
(1) عبارة المحصول (5/ 346): «والحق أنه يستعمل فيه «قياس الدلالة» لا «قياس العلة»، أما «قياس الدلالة»: فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذر «قياس العلة»: فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك … واعلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس».
(2) اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه - على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز الثاني: المنع. الثالث: التفريق بين قياس الدلالة فيجوز، وقياس العلة فلا يجوز، وهو اختيار الغزالي والرازي.
ينظر: المستصفى (2/ 347)، المحصول (5/ 347)، شرح مختصر الروضة (3/ 453)، تشنيف المسامع (3/ 167)، شرح حلولو (3/ 820)، شرح الكوكب المنير (4/ 227).
(3) المراد الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (2/ 264).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) ينظر: المعتمد (2/ 264)، المحصول (5/ 348)، وجمهور الأصوليين على جوازه.
ينظر: شرح اللمع (2/ 791)، نهاية السول للإسنوي (2/ 826)، الإبهاج (3/30)، تشنيف المسامع (3/ 164)، شرح الكوكب المنير (4/ 220).
(6) ينظر: الفصول في الأصول (4/ 105)، مقدمة ابن القصار (ص 199)، الإشارة (ص 309)، شرح اللمع (2/ 791)، أصول السرخسي (2/ 163)، قواطع الأدلة (2/ 107)، المستصفى (2/ 351)، الإحكام للآمدي (4/ 76)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1129)، تقريب الوصول (ص 169)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 663).
(7) أغلب الأصوليين جعلوا هذه المسألة مع التي قبلها، لتساويهما في الأقوال والنزاع.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)

الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض(1)، ولا(2) فيما [لا](3) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه(4).--------------------------------------------
= ينظر: المراجع السابقة، وينظر: البرهان (2/ 585)، نهاية السول للإسنوي (2/ 827)، البحر المحيط (7/ 71).
(1) بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالطهر أيضا بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالنفاس بالنسبة إلى أقله وأكثره، فلا تقاس امرأة بامرأة في جميع ذلك، فكل طبيعة يحكم عليها بحكمها، ولا يحكم على طبيعة بحكم غيرها، قال المؤلف في الشرح (ص 372): «لا يمكن أن نقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم». وينظر: رفع النقاب (5/ 464).
(2) سقط من (ب).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) قال المؤلف في الشرح (ص 372): هذا قول الإمام، وقد أطلق القول في ذلك، والحق في التفصيل: فإن أريد به أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح، فإن العنوة تتبع أسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك. وينظر: المحصول (5/ 354).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)

‌‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
وفيه خمسة فصول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

‌‌الفصل الأول
- اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين(1)؟
فمنعه الكرخي(2)، وجوزه الباقون(3)، والمجوزون(4) اختلفوا:
• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير(5).
• ويتساقطان عند بعض الفقهاء(6).
• قال الإمام رحمه الله:
- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار(7) حكمين؛ فهذا متعذر(8).--------------------------------------------
(1) اتفقوا على جواز تقابل الأمارتين في نظر المجتهد، واختلفوا في جواز تقابلهما في نفس الأمر على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل. شرح حلولو (3/ 830).
(2) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المعتمد (2/ 306)، العدة (5/ 1536)، التمهيد (4/ 355).
(3) ينظر: اللمع (307)، المستصفى (2/ 447)، لباب المحصول (2/ 1063)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1225)، الإحكام للآمدي (4/ 238)، البحر المحيط (8/ 126).
(4) في (ج): والمجيزون.
(5) وإليه ذهب الغزالي. ينظر: المعتمد (2/ 306)، وينظر المنهاج في ترتيب الحجاج (232)، المستصفى (2/ 447)، لباب المحصول (2/ 1063).
(6) وهو قول شاذ، ويطلب الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، وعزاه الزركشي لابن كج - بكاف مفتوحة وجيم مشددة ـ، وهو: أبو القاسم يوسف بن أحمد، القاضي الإمام، أحد أركان المذهب الشافعي، صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبي حامد، توفي سنة (405 هـ). ينظر: البحر المحيط (8/ 127)، رفع النقاب (5/ 471). وينظر: وفيات الأعيان (7/ 65)، سير أعلام النبلاء (17/ 184)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 359).
(7) في (د): واعتبار.
(8) استدرك المؤلف في شرحه (ص 374) على الإمام وقال: وقول الإمام: (هذا يتعذر في حكمين=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير(1).
قال الباجي في القسم الأول(2): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير(3).
وقال الأبهري: يتعين(4) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.
وقال أبو الفرج: [تتعين](5) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة)(6)(7).
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم(8).
- وإذا نقل عن مجتهد قولان(9):--------------------------------------------
= في فعل واحد) ليس كما قال، المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك.
(1) ينظر: المحصول (5/ 380 - 388).
(2) يعني بالقسم الأول: إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة. رفع النقاب (5/ 475).
(3) في (ج): يتخير.
(4) في (د): تعين.
(5) في الأصل و (ب): يتعين، والمثبت من (ج) و (د).
(6) سقط من (د).
(7) ينظر لنسبة الأقوال الثلاثة. الإشارة (ص 325).
(8) يقتضي أن مستندهم في ذلك هو العقل، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك هو مستند المعتزلة، وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه (ص 88) في الفصل السابع عشر - في الحسن والقبح - من الباب الأول، فقال: «تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي، فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء عن المعتزلة، فاتفقوا في الحكم، واختلفوا في المدرك».
ولذلك تعقب الشوشاوي عبارة المؤلف، وبين أن قوله ها هنا: «رجعوا إلى حكم العقل»، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. ينظر: رفع النقاب (5/ 475).
(9) ذكر المؤلف هذه المسألة عقب التي قبلها؛ لأن تعارض قولي المجتهد في حق من قلده من معنى تعارض الأدلة. شرح حلولو (3/ 834).=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

• فإن كانا(1) في موضعين وعلم التاريخ:
- عد الثاني رجوعا عن الأول(2).
- وإن لم يعلم؛ حكي عنه القولان(3)، ولا يحكم عليه برجوع.
• وإن(4) كانا في موضع واحد بأن يقول(5): «في المسألة قولان»:
- فإن أشار إلى تقوية أحدهما، فهو قوله.
- وإن لم [يعلم](6)، فقيل: يتخير السامع بينهما(7).--------------------------------------------
= • كيف يتصور أن يقول المجتهد في المسألة قولين، مع أنه لا يتصور عنده الرجحان إلا في أحدهما؟
قيل معناه: أنه أشار إلى أنهما قولان للعلماء، وأنهما احتمالان يمكن أن يقول بكل واحد منهما عالم لتقاربهما من الحق، وأما أنه جازم بهما فمحال ضرورة. شرح تنقيح الفصول (ص 375).
(1) في (د): كان.
(2) إذا علم الرجوع عن الأول لم يجز الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق منها.
• فإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي ألا يثبت لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه؟
قلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب.
قال حلولو: ويشهد لما ذكر الواقع، فإن كثيرا من الأقوال المرجوع عنها للإمام مالك قال بها كثير من أصحابه، ومن أتى بعدهم من أهل مذهبه.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (375)، شرح حلولو (3/ 838).
(3) في (د): قولان.
(4) في (د): فإن.
(5) في (د): يقال.
(6) سقطت من الأصل، ومشطوبة في (ج)، والمثبت من (ب).
(7) قال المؤلف في الشرح (ص 375): قياسا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

‌‌[الفصل] الثاني في الترجيح
- والأكثرون اتفقوا على(1) التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف(2).
- ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعدر التفاوت بين القطعيين(3).--------------------------------------------
= ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع.
• تنبيه: ذهب الشريف التلمساني إلى تغليط من اعتقد من الأصوليين أن القول الثاني من إمام المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع، ذلك أن أقوال الشارع إنشاء وأقوال المجتهدين أخبار. ينظر: مفتاح الوصول (ص 208).
(1) وردت زيادة «أن» بعدها في (ب).
(2) حكى الإجماع على العمل بالراجح من الدليلين عند تعارضهما غير واحد، ونقل الخلاف في ذلك عن أبي عبد الله البصري الملقب بـ (جعل)، ونقل عن القاضي الباقلاني كذلك، إلا أن كلا النقلين فيهما نظر ومحل تأمل، وإن ثبتا فهو قول باطل.
ينظر: اللمع (217)، المستصفى (2/ 474)، المحصول (5/ 398)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1267)، الإحكام للآمدي (4/ 292)، لباب المحصول (2/ 1088)، مختصر الروضة (543)، البحر المحيط (8/ 145)، شرح حلولو (3/ 839).
(3) هذا مذهب جمهور المتكلمين، ووجه قولهم: أن القطع رتبة واحدة، فبعضه ليس أقوى من بعضه الآخر، وهذا القول قول خطأ! والصواب أن القطع يدخله التفاوت، وأنه ليس على رتبة واحدة، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام كما أخبر عنه ربنا عز وجل: {أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] والطمأنينة معناها: معرفة الشيء من جميع جهاته، كان عنده يقين بقدرة الله، لكنه أراد زيادة اليقين، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [البخاري (1/13) حديث رقم (20)] فعنده صلى الله عليه وسلم يقين ليس عند غيره، ولذلك هناك فرق بين درجات اليقين: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، فدل هذا على أن القطعيات يحصل بينها تفاوت؛ فيدخلها الترجيح.
قال الشوشاوي: وهذه القاعدة هي سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص أم لا؟
ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 564)، كشف الأسرار للبخاري (4/ 77)، البحر المحيط (8/ 147)،=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم(1).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما(2) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما(3):
• إن كانا عامين معلومين(4)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين(5)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير(6) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح(7).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.--------------------------------------------
= الإبهاج (3/ 210)، شرح حلولو (3/ 842)، رفع النقاب (5/ 491)، شرح الكوكب المنير (4/ 607)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (2/ 999)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (58).
(1) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (3/ 172)، العدة (3/ 1019)، أصول السرخسي (2/ 265)، المحصول (5/ 401)، البحر المحيط (8/ 154)، شرح حلولو (3/ 843).
(2) سقط من (د).
(3) وانظر: المعتمد (1/ 419 - 422) والإحكام (3/ 181) وذكر الرازي في المحصول (5/ 407): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (3/ 846).
(4) سقط من (د).
(5) في (ب) و (ج) و (د): كان مجهولا.
(6) في (د): وخير.
(7) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (3/ 854).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

أو(1) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا](2) يقتضي الغاء(3) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن(4) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}(5)، مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}(6)؛ وجب الترجيح إن(7) كانا مظنونين.--------------------------------------------
(1) في (ب): و.
(2) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(3) في الأصل و (ب) و (د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج).
(4) في (د): فإن.
(5) جزء من الآية (23) من سورة النساء.
(6) جزء من الآية (3) من سورة النساء.
(7) في (د): وإن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)

‌‌[الفصل] الثالث في ترجيحات الأخبار
وهي(1) إما في الإسناد أو في المتن.
فالأول(2): قال الباجي(3) رحمة الله عليه: يترجح بأنه:
[1] في قصة(4) مشهورة، والآخر ليس كذلك.
[2] أو [رواته](5) أحفظ.
[3] أو أكثر(6).
[4] أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به.
[5] أو متفق على رفعه إليه عليه الصلاة والسلام.
[6] أو [اتفق](7) [رواته](8) عند إثبات الحكم به.
[7] أو رواية صاحب القصة(9).--------------------------------------------
(1) في (د): وهو.
(2) سقطت من (د).
(3) ينظر: إحكام الفصول (ص 279 - 298)، الإشارة (331 - 336).
(4) في (ج) و (د): قضية.
(5) في الأصل و (د): رواية، و (ب): راويه، والمثبت من (ج) وهو الموافق للمصدر. ينظر: إحكام الفصول (2/ 282)، الإشارة (ص 331).
(6) في (ب): أكبر.
(7) في الأصل و (ب): يتفق، وفي (ج): تتفق، والمثبت من (د).
(8) في جميع النسخ: رواية. والمثبت من (ج).
(9). في (ب): العصية. وفي (ج): القضية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

[8] أو إجماع(2) أهل المدينة على العمل به.
[9] أو روايته أحسن [نسقا](3)(4)
[10] أو سالم من الاضطرابات(5).
[11] أو موافقا لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك.
قال الإمام(6) رحمة الله عليه:
[12] أو تكون(7) رواية فقيه.
[13] أو عالما بالعربية.
[14] أو عرفت عدالته بالاختبار(8)، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته.--------------------------------------------
(2) في (د): اجتماع. وفي (ب): إجماع عن.
(3) في الأصل: نقسا. والمثبت من النسخ الأخرى.
(4) مراد الباجي بحسن النسق من جهة السند: شدة التقصي للحديث، لا ما ذهب إليه المؤلف بالشرح - أنه الفصاحة - فالكلام هنا في السند وليس المتن كما سيأتي، قال الباجي: «أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث، وأحسن نسقا له من الآخر، فيقدم حديثه عليه. وذلك مثل تقديمنا لحديث جابر رضي الله عنه في إفراد الحج على حديث أنس رضي الله عنه في القران؛ لأن جابرا رضي الله عنه تقصى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، ومن نقل لفظة واحدة من الحج يجوز أن لم يعلم سببها».
ينظر: إحكام الفصول (2/ 228)، شرح تنقيح الفصول (ص 379).
(5) في (ب): الاضطراب.
(6) ينظر المحصول (5/ 414 - 425).
(7) في (د): يكون.
(8) في (د): بالاخبار. ومعنى الاختبار كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية فقط.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 379)، رفع النقاب (5/ 526).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)