{أَوْ ضَعِيفًا}
11374 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {أو ضعيفا}، يعني: عاجزًا، أو أخرسَ، أو رجلًا به حُمْقٌ(1).
(3/ 395)
11375 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو ضعيفا}، قال: هو الأحمق(2). (3/ 396)
11376 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله -جلَّ وعز-: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا}، قال: هو الصبي الصغير، أو ضعيف في عقله، لا يعبِّر عن نفسه(3). (ز)
11377 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما الضعيف فهو الأحمق(4). (ز)
11378 - قال مقاتل بن سليمان: {أو ضعيفا}، يعني: أو عاجزًا، أو به حمق(5). (ز)
11379 - قال الشافعي: الذي يستحق أن يُحجَر [عليه](6). (ز)
{أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ}
11380 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {لا يستطيع أن يمل هو}، قال: يقول: فإن عيِيَ عن ذلك(7). (ز)
11381 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {أو لا يستطيع} يعني: لا يُحْسِنُ {أن يمل هو} قال: أن يُمِلَّ ما عليه(8). (3/ 395)
11382 - عن الضحاك بن مزاحم، نحو شطره الأول(9). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 85. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 72.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 85، وابن المنذر 1/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 559.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 84.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(9) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٧٩)
11383 - قال مقاتل بن سليمان: {أو لا يستطيع أن يمل هو} لا يعقل الإملاء؛ لعَيِّه، أو لخرسه، أو لسفهه(1). (ز)
{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}
11384 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {فليملل وليه}، قال: صاحب الدَّيْن(2). (3/ 397)
11385 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن جريج، عن بعض أهل المدينة- أنّه كان يقول: {فليملل وليه} الذي له الحق(3). (ز)
11386 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فليملل وليه} وليُّ الحقِّ حقَّه {بالعدل} يعني: الطالبُ، ولا يزدادُ شيئًا(4). (3/ 395)
11387 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {فليملل وليه}، قال: ولِيُّ السفيه، أو الضعيف(5). (3/ 397)
11388 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {فليملل وليه بالعدل}: بالحق. قال: ولِيُّ اليتيم الذي يجوز عليه أمره، يدوِّن على اليتيم الحق، فهو وليه بالعدل، هو الذي يمل بالحق(6). (3/ 397)
11389 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله عز وجل: {فليملل وليه بالعدل}، قال: بالحق(7). (ز)
11390 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فليملل وليه بالعدل}، يقول: ولي الحق(8) [1069]. (ز)[1069] انتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 114) مستندًا إلى عدمِ صحّتِه عن ابن عباسٍ، وعدمِ مجيءِ الشريعةِ بمثله: أن يكون الضمير في {وليه} عائدًا على {الحق}، فقال: «وهذا عندي شيءٌ لا يصِحُّ عن ابن عباس، وكيف تشهد على البينة على شيء، وتدخل مالًا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدَّيْن؟ هذا شيء ليس في الشريعة، والقول ضعيف، إلا أن يريد قائلُه أن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزًا عن الإملاء فليملل صاحب الحق بالعدل، ويسمع الذي عجز، فإذا كمل الإملاء أقرَّ به، وهذا معنًى لم تعن الآية إليه، ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض قط».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 84.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 72.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 559 - 560.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 85.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 559 مختصرًا.
(7) أخرجه ابن المنذر 1/ 73.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 84.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٠)
11391 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الذي له الحق فقال -سبحانه-: {فليملل وليه} يعني: ولي الحق، فليملل هو {بالعدل} يعني: بالحق، ولا يزداد شيئًا، ولا ينقص، كما قال للمطلوب قبل ذلك، وأمر كليهما بالعدل(1). (ز)
11392 - عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمَّن حدَّثه- في قوله: {فليملل وليه بالعدل}، يعني بالولي: طالب الحق(2). (ز)
11393 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق ابن ثور- في قوله -جل وعز-: {فليملل وليه بالعدل}، قال: كُنّا نقول: ولِيُّ السفيه والضعيف(3). (ز)
11394 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} لا يعرف، فيُثْبِت لهذا حقَّه، ويجهل ذلك، فوليُّه بمنزلته حتى يضع لهذا حقَّه(4). (ز)
{وَاسْتَشْهِدُوا}
11395 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: أمر بالشهادة عند المداينة لِكَيلا يدخل في ذلك جحودٌ ولا نسيان، فمَن لم يُشْهِد على ذلك فقد عصى(5). (3/ 394)
11396 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن مجاهد- في قوله: {واستشهدوا شهيدين}، قال: كان إذا باع بالنَّقْد أشْهَدَ ولم يكتب. قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأَشْهَدَ(6). (3/ 397)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228 - 229.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 560 بلفظ: ولي طالبه.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 73.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 85.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 555. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 74، وابن أبي حاتم 2/ 560 ناسبًا الأثر كله من قول مجاهد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨١)
11397 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {واستشهدوا}، يعني: على حقِّكم(1). (3/ 395)
11398 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}: علم اللهُ أن ستكون حقوقٌ، فأخذ لبعضكم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله، فإنّه أطوع لربكم، وأدرك لأموالكم، ولَعمري، لَئِن كان تقيًّا لا يزيده الكتاب إلا خيرًا، وإن كان فاجرًا فبالحَرى أن يُؤَدِّي إذا علم أن عليه شهودًا(2). (ز)
11399 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، يقول: في الدَّيْن(3). (ز)
11400 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {واستشهدوا} على حقِّكم(4). (ز)
{شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}
11401 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {شهيدين من رجالكم}، يعني: المسلمين الأحرار(5). (3/ 395)
11402 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، قال: من الأحرار(6). (3/ 3917)
11403 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}: أمر اللهُ أن تُشْهِدُوا ذَوَيْ عدلٍ من رجالكم، {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 560.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 93.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 87.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 560.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 991 (456 - تفسير)، وابن جرير 5/ 86، وابن المنذر 1/ 74، والبيهقي 1/ 161، كما أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 560 من طريق ليث بلفظ: «شاهدين حرين وليس العبدين رجلان، هما عبدين [كذا في المطبوع] كما سماهما الله». وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 561.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٢)
من أحكام الآية:
11404 - عن أبي عبيد، قال: قد قبلها [يعني شهادة العبد] قومٌ علماءُ يقتدى بهم، منهم: أنس بن مالك =
11405 - ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد. فقال: جائزة إذا كان عدلًا(1). (ز)
11406 - عن شُرَيح [القاضي]-من طريق محمد-: أنّه كان يُجِيز شهادة العبيد(2). (ز)
11407 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كان أهل مكة وأهل المدينة لا يُجِيزون شهادة العبد(3). (ز)
11408 - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3]، أفَلَسْنَ مِن النساء؟! فقال: واللهُ تعالى يقول: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، أفتجوز شهادة العبيد؟!(4). (3/ 398)
11409 - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا-: لا تجوز شهادةُ امرأةٍ وعبدٍ في حدٍّ(5). (ز)
11410 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: لا تجوز شهادة العبد(6) [1070]. (ز)
11411 - قال مالك: ومن الناس مَن يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتجُّ بقول الله تبارك وتعالى، وقولُهُ الحقُّ-: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}. يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده(7). (ز)[1070] بيَّن ابنُ عطية (2/ 115) أنّ قوله تعالى: {من رجالكم} نصٌ في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ثم نقل أقوال العلماء في تجويز شهادة العبد ومنعها، وذكر أنّ من أجازها غلَّب لفظ الآية، ومَن منعها غلَّب نقص الرِّقِّ.
_________
(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (457 - تفسير).
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(7) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 267 (2122).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٣)
{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}
11412 - عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}(1). (3/ 398)
11413 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}: وذلك في الدَّيْن(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
11414 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ(3) مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»(4). (3/ 399)
11415 - عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ(5). (3/ 398)
11416 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال(6)، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع(7). (ز)
11417 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 561.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 561.
(3) لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).
(4) أخرجه مسلم 1/ 86 (80) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري 1/ 83، 2/ 149 (304، 1462) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(6) اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).
(7) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(8) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٤)
11418 - عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن(1). (3/ 398)
11419 - عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك(2). (3/ 398)
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
11420 - عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء}، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز(3). (3/ 399)
11421 - وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير(4). (ز)
11422 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة(5). (ز)
11423 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان(6). (3/ 399)
11424 - وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج(7). (ز)
11425 - قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة(8). (ز)(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (455 - تفسير)، وابن أبي حاتم 2/ 561، والحاكم 2/ 286، والبيهقي في سُنَنه 10/ 161 - 162.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 80 (21433)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) 2/ 314 (3131/ 250)، والبيهقي في الكبرى 10/ 162. وهو تتمة الحديث السابق.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 77، وابن أبي حاتم 2/ 561، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة 3/ 1177 أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي 2/ 293: مَن لم يظهر منه ريبة.
(6) أخرجه الشافعي 7/ 126، والبيهقي 10/ 163.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 293.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 293.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٥)
11426 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}، قال: عدول(1). (3/ 399)
11427 - قال مقاتل بن سليمان: {ممن ترضون من الشهداء}، يقول: ولا يشهد الرجل على حقِّه إلا مرضيًّا، إن كان الشاهد رجلًا أو امرأة(2). (ز)
11428 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {ممن ترضون من الشهداء}: يأمر بإشهاده العدل من الرجال والنساء(3). (ز)
{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}
قراءات:
11429 - عن الأعمش، قال: في قراءة ابن مسعود: (أن تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَها الأُخْرى)(4). (3/ 400)
11430 - عن مجاهد بن جبر أنّه كان يقرؤها: (فَتُذْكِرُ إحْداهُما الأُخْرى) مخففة(5). (3/ 400)
11431 - عن الحسن البصري أنّه كان يقرؤها: (فتَذْكُرَ إحْداهُما الأُخْرى) مُثقَّلة(6). (3/ 400)
تفسير الآية:
11432 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما} يقول: أن تنسى إحدى المرأتين(1) أخرجه ابن جرير 5/ 87.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 561.
(4) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
والقراءة شاذة. انظر: تفسير الألوسي 3/ 59.
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
والقراءة شاذة منسوبة إلى مجاهد، وحميد بن عبد الرحمن. انظر: البحر المحيط 2/ 349.
(6) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
في إتحاف فضلاء البشر ص 213 أن قراءة الحسن من ذَكَر كَنَصَر، فتكون قراءته (فتذكُر) كتنصُر، وعلى هذا فالمراد بالتثقيل ضم الكاف.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٦)
الشهادة، {فتذكر إحداهما الأخرى} يعني: تذكِّرُها التي حفظت شهادتها(1). (3/ 395)
11433 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {أن تضل إحداهما}، يقول: إن تنسَ إحداهما تذكرها الأخرى(2). (ز)
11434 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {أن تضل إحداهما}، قال: {أن تضل} أن تنسى، {فتذكر إحداهما الأخرى}(3). (ز)
11435 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أن تضل إحداهما}، يقول: تنسى إحداهما الشهادة، فتذكرها الأخرى(4). (ز)
11436 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، يقول: أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى(5). (ز)
11437 - قال مقاتل بن سليمان: {أن تضل} المرأة، يعني: أن تنسى {إحداهما} الشهادة، {فتذكر إحداهما} الشهادة {الأخرى} يقول: تذكرها المرأة الأخرى التي حفظت شهادتهما(6). (ز)
11438 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: {أن تضل} أن تنسى {إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} فتذكرها صاحبتها(7). (ز)
11439 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، قال: إن أخطأت الشهادةَ فذكَّرتها الأخرى. قال: و {تُذَكِّرُ}، (فتُذْكِرُ) قال: كلاهما لغة، وهما سواء، ونحن نقرأ: {فتُذكِّر}(8). (ز)
11440 - عن أبي عُبَيد القاسم بن سلّام أنه قال: حُدِّثت عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس تأويل قوله: {فتذكر إحداهما الأخرى} من الذِّكْر بعد النسيان، إنما هو من الذَّكَر، بمعنى: أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 557، 568.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 93. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 77، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 93، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 93، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 93.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٧)
الذَكَر(1) [1071]. (ز)
11441 - عن مجاهد بن موسى، قال: سمعتُ ابن عيينة يقول: حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة، وقد نسيت، ولكن إذا ذُكِّرتُ ذَكَرْتُ، هو مثل قول الله -جل وعز-: {فتذكر إحداهما الأخرى}، لو قيل لي: هذا فلان. ثم لم يكن هو، لقلت: لا. ولو قيل: هو خلفك. فالتفتُّ فنظرتُ إليه، لقلت: نعم. فهذا ليس هو هذا(2). (ز)
{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}
نزول الآية:
11442 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: كان الرجل يطوف في الحِواء(3) العظيم فيه القوم، فيدعوهم إلى[1071] انتقد ابنُ جرير (5/ 91 - 92)، وابنُ عطية (2/ 119)، وابنُ القيم (1/ 213)، وابنُ كثير (2/ 508) هذا القول استنادًا إلى الدلالات العقلية، ومخالفة الإجماع، وذلك أنّ ضلال المرأة في الشهادة نسيانها إياها، فالضالَّة حينئذ محتاجة إلى التذكير لا إلى الإذكار، لأنه لا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذِّكْر، إذ هو مقابل له ومضاد، وليس للإذكار في ذلك مدخل. ووجَّه ابنُ جرير (5/ 91 - 92) قول ابن عيينة بتوجيهٍ، إلا أنه انتقده أيضًا؛ لصيرورته إلى معنى التذكير الذي رجَّحه، وكونه مبنيًّا على قراءة خلاف التي اختارها، فقال: «إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتُها عن ذكر شهادتها، شحذتها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته، فقوَّتها بالذِّكر حتى صيَّرتْها كالرجل في قوتها في ذِكر ما ضعُفَت عن ذِكْره من ذلك، كما يقال للشيء القوي في عمله: ذَكَرٌ، وكما يقال للسيف الماضي في ضربه: سيف ذَكَرٌ، ورجل ذَكَرٌ، يُراد به: ماض في عمله، قوي البطش، صحيح العزم. فإن كان ابن عيينة هذا أراد، فهو مذهبٌ من مذاهب تأويل ذلك، إلا أنه إذا تؤول كذلك، صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه، وإن خالفت القراءةُ بذلك المعنى القراءةَ التي اخترناها، بأن تصير القراءة حينئذ الصحيح بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله: (فتُذْكِر)، ولم نعلم أحدًا تأوَّل ذلك كذلك، فنستجيز قراءته كذلك بذلك المعنى».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 89، وابن المنذر 1/ 78.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 77.
(3) الحِواء: اسم المكان الذي يَحْوِي الشيء، أي: يجمعه ويضمه. لسان العرب (حوا).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٨)
الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية(1). (3/ 401)
11443 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}(2). (3/ 401)
تفسير الآية:
11444 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا يأب الشهداء}، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي(3). (3/ 394، 400)
11445 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانت عندهم شهادة(4). (3/ 400)
11446 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: الذي معه الشهادة(5).
(3/ 395، 401)
11447 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانوا قد شهِدوا(6). (ز)
11448 - عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت(7). (ز)
11449 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت(1) أخرجه ابن جرير 5/ 94، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 94، وابن أبي حاتم 2/ 563.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 95، وابن المنذر 1/ 78، وابن أبي حاتم 2/ 563، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 80 نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 98. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (461 - تفسير)، وابن جرير 5/ 98.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٩)
فاذهب، وإن شئت فلا تذهب(1). (3/ 401)
11450 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك(2). (ز)
11451 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: هي واجبة(3). (ز)
11452 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد(4). (ز)
11453 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه(5). (ز)
11454 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لإقامة الشهادة(6). (ز)
11455 - عن يونس بن عبيد، عن الحسن =
11456 - وعكرمة في هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد(7). (ز)
11457 - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: {لا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير 5/ 96، 97 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت». وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن المنذر 1/ 80.
(2) تفسير مجاهد ص 246، وأخرج نحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن أبي شيبة في مصنفه 11/ 434 - 435 (22819)، وابن جرير 5/ 96، 97، وابن المنذر 1/ 80.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 110.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (460 - تفسير)، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80.
(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 98 (187).
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 95.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٠)
11458 - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد(1). (ز)
11459 - عن ربيعة [الرأي] =
11460 - وزيد بن أسلم، نحو ذلك(2). (ز)
11461 - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ(3). (ز)
11462 - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت(4). (ز)
11463 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة(5). (3/ 401)
11464 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت(6). (ز)
11465 - عن قتادة، {ولا يأب الشهداء}، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها(7). (ز)
11466 - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع(8). (ز)
11467 - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد(9). (ز)
11468 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 97، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 71، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 79.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95، وبنحوه ابن المنذر 1/ 79. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس 5/ 96 بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها». وبنحوه ابن المنذر 1/ 79.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 98.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (463 - تفسير)، وابن جرير 5/ 99.
(8) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - .
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 100.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩١)
بمثله(1). (ز)
11469 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير(2). (ز)
11470 - عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}(3). (ز)
11471 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة(4). (ز)
11472 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا(5). (ز)
11473 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد(6). (ز)
11474 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا(7). (ز)
11475 - قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (458 - تفسير)، وابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 100.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (15560)، وابن جرير 5/ 99، وابن المنذر 1/ 69. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 434 (22815) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 79.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 97 (186)، وابن أبي حاتم 2/ 562 من طريقه.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٢)
له: فقول رسول الله: «حتى يشهد الرجل ولم يستشهد». فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه: الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم(1). (ز)
11476 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها(2) [1072]. (ز)
{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ}
11477 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ولا تسأموا} يقول: لا[1072] أفادت الآثارُ اختلافَ المفسِّرين في المراد من الشهادة التي نهى الله عن إباء الإجابة إليها؛ فمِن قائل: إنها شهادة الأداء لأمرٍ حصل. ومِن قائلٍ: إنها شهادة تحمُّل. ومِن قائلٍ بكليهما.
ورجَّح ابنُ جرير (5/ 100 - 102) أنّ المراد بها شهادة الأداء، وانتَقَدَ القول بكونها شهادة التحمُّل مستندًا إلى دلالة العقل، واللغة، وذلك أنّ: أ) اسم {الشهداء} يُطلق على مَن وقعت منه الشهادة، لا على من دُعِيَ إليها ولم تقع منه بعد؛ إذ لو جاز إطلاقها عليه لم يكن على الأرض أحدٌ له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له: شاهد، بمعنى أنه سيشهدُ، أو أنّه يصلح لأن يشهد. ب) أنّ أل في {الشهداء} للعهد، فالمعنيُّ بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عُرِفوا بالشهادة، ولو كان المراد غيرهم لقيل: ولا يأب شاهد إذا ما دُعي.
ثم بيَّن ابنُ جرير أنّ من دُعيَ لتحمل الشهادة في موضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة تعيَّن عليه إجابة داعيه، ولكنَّ تعيُّنَ ذلك عليه ليس من هذه الآية.
ورجَّح ابن عطية (2/ 120) ما أفاده قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وقول الحسن من طريق معمر، في احتمال الآية لشهادتي التحمل والأداء، وأن ذلك على جهة الندب، وجعل الوجوب خاصًا بما إذا «عُلِمَ أنّ الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة، فواجِبٌ عليه القيامُ بها، لا سيَّما إن كانت محصَّلة وكان الدعاء إلى أدائها؛ لأنها قلادة في العنق، وأمانة تقتضي الأداء».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 97 (185).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (15560)، وابن جرير 5/ 99، وابن المنذر 1/ 69.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٣)
تَمَلُّوا {أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا} يعني: أن تكتبوا قليل الحق وكثيره {إلى أجله} لأنّ الكتاب أحْصى للأجل والمال(1).
(3/ 395)
11478 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}، قال: هو الحق الذي بينهما الدَّيْن(2). (ز)
11479 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تسأموا} يقول: ولا تملُّوا، وكل شيء في القرآن {تسأموا} يعني: تملوا، {أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا} يعني: قليل الحق وكثيره {إلى أجله} لأن الكتاب أحْصى للأجل، وأَحْفَظُ للمال(3). (ز)
11480 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}: جَمَعَتِ الصغير والكبير في الدَّيْن، سواء أُمِر أن يشهد عليه، وأن يكتب(4). (ز)
11481 - عن شريك [بن عبد الله القاضي]-من طريق يحيى بن آدم- في قوله: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}، قال: الحق(5). (ز)
{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}
11482 - عن عائشة، في قوله: {أقسط عند الله}، قالت: أعدل(6). (3/ 402)
11483 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ذلكم} يعني: الكتاب {أقسط عند الله} يعني: أعدل(7). (3/ 395)
11484 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: {أقسط عند الله}، يقول: ذلكم طاعة الله(8). (ز)
11485 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ذلكم أقسط عند الله}، يقول: أعدل عند الله(9). (ز)
11486 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلكم} يعني: الكتاب {أقسط} يعني: أعدل(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563 - 564.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 102.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 564.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 81.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 564.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 564.
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 104، وابن المنذر 1/ 81، وابن أبي حاتم 2/ 564.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٤)
{عند الله}(1). (ز)
11487 - عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: {ذلكم أقسط عند الله}، قال: أعدل عند الله(2). (ز)
{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
11488 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأقوم} يعني: أصْوَب {للشهادة}(3). (3/ 395)
11489 - قال مقاتل بن سليمان: {وأقوم} يعني: وأصوب {للشهادة}(4). (ز)
11490 - عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: {وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ}، قال: أثْبَتُ للشهادة(5). (ز)
{وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}
11491 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأدنى} يقول: وأجدر {ألا ترتابوا} ألّا تَشُكُّوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبًا. ثُمَّ استثنى، فقال: {إلا أن تكون تجارة حاضرة}(6). (3/ 395)
11492 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: {وأدنى ألا ترتابوا}، يقول: أجدر ألا تنسَوْا(7). (ز)
11493 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {وأدنى ألا ترتابوا}، يقول: ألا تَشُكُّوا في الشهادة(8) [1073]. (ز)[1073] قال ابنُ جرير (5/ 104): «ويعني بقوله: {أن لا ترتابوا}: من أن لا تشكوا في الشهادة». واستشهد عليه بقول السُّدِّي، ولم يذكر غيرَه.
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 81. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 564.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 564.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 81، وابن أبي حاتم 2/ 565.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 104، وابن المنذر 1/ 82، وابن أبي حاتم 2/ 565.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٥)
11494 - قال مقاتل بن سليمان: {وأدنى ألا ترتابوا} يعني: وأجدر ألا تَشُكُّوا -نظيرها {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة} [المائدة: 108] أي: أجدر، ونظيرها في الأحزاب [51]: {ذلك أدنى} يعني: أجدر {أن تقر أعينهن} - في الحق، والأجل، والشهادة إذا كان مكتوبًا(1). (ز)
11495 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: إذا كان في الكتاب(2). (ز)
11496 - عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: {وأدنى ألا ترتابوا}، قال: لا تَشُكُّوا(3). (ز)
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}
11497 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلا أن تكون تجارة حاضرة} يعني: يدًا بيد {تديرونها بينكم} يعني: ليس فيها أجل؛ {فليس عليكم جناح} يعني: حرج {ألا تكتبوها} يعني: التجارة الحاضرة(4). (3/ 395)
11498 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} إلى قوله: {فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، وأمر ما كان يدًا بيد أن يشهد عليه صغيرًا كان أو كبيرًا، ورخص لهم أن لا يكتبوه(5). (ز)
11499 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}، يقول: معكم بالبلد تُدِيرونها، فتأخذ وتعطى، فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها(6). (ز)
11500 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رَخَّص في الاستثناء، فقال: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} وليس فيها أجل؛ {فليس عليكم جناح} يعني: حرج(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 82. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565 - 566.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 106، وابن المنذر 1/ 82 بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 106، وابن أبي حاتم 2/ 565 - 566.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٦)
{ألا تكتبوها} يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدًا بيد على كل حال(1). (ز)
11501 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله تعالى: {تديرونها بينكم}، يعني: ليس فيها أجل(2). (ز)
{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}
11502 - عن مجاهد: في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: كان ابن عمر إذا باع بِنَقْدٍ أشهد، ولم يكتب(3). (ز)
11503 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأشهدوا إذا تبايعتم}، يعني: أشهِدُوا على حقِّكم إذا كان فيه أجلٌ أو لم يكن، فأشْهِدوا على حقِّكم على كل حال(4). (3/ 395)
11504 - عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك(5). (ز)
11505 - عن جابر بن زيد: أنّه اشترى سَوْطًا فأَشْهَد، وقال: قال الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}(6). (3/ 402)
11506 - عن إبراهيم [النَّخَعيّ]-من طريق مغيرة- في الآية، قال: أشهِدْ إذا بعتَ وإذا اشتريتَ، ولو دَسْتَجَةَ(7) بَقْل(8). (3/ 402)
11507 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إذا كان نسيئة كتب، وإذا كان نقدًا أشهد(9). (ز)
11508 - عن الضحاك بن مزاحم، {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: أشْهِدُوا ولو على دَسْتَجَة من بقل(10). (3/ 402)
11509 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: {إلا أن تكون تجارة حاضرة(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229 - 230.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(7) الدَّسْتَجَة: الحزمة، فارسي معرب. لسان العرب (دستج).
(8) أخرجه النحاس في ناسخه ص 267.
(9) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن المنذر 1/ 84.
(10) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٧)
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم، أمر الله ما كان يدًا بيد أن يُشْهِدوا عليه صغيرًا كان أو كبيرًا(1). (ز)
11510 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283](2). (ز)
11511 - عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس(3). (ز)
11512 - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله عز وجل: {فإن أمن بعضكم بعضا}(4). (ز)
11513 - عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}: على الدرهم، والنصف درهم(5). (ز)
11514 - عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ]-من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: هو بالخيار(6). (ز)
11515 - قال مقاتل بن سليمان: {وأشهدوا} على حقِّكم {إذا تبايعتم}(7). (ز)
النسخ في الآية:
11516 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283](8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل 5/ 110، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20734) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 83 من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 566 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 110.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 110.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20735). وأخرج ابن المنذر 1/ 83 نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٨)