أحكام متعلقة بالآية:
52258 - عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال: «لا أستطيع الآن». هذا، أو نحو ذلك(1). (ز)
52259 - عن عبادة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(2). (ز)
52260 - عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: {مائة جلدة}، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»(3). (10/ 635)
52261 - عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري(4). (10/ 637)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 271 (7148)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 220 - 221 (117)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت.
لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى 8/ 211: «في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 7: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به». وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة 6/ 972.
(2) أخرجه مسلم 3/ 1316 (1690)، وابن المنذر 2/ 602 (1468، 1469)، وابن جرير 6/ 496 - 497، وابن أبي حاتم 3/ 894 - 895 (4981)، 8/ 2517 (14091).
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318).
(4) أخرجه البخاري (6840، 6813)، ومسلم (1702).
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٠٦)
52262 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عمرو بن مرة- قال: أجْلِدُها بالقرآن، وأَرْجُمها بالسنة(1). (ز)
52263 - قال يحيى بن سلّام: وأمّا الرجم فهو في مصحف أُبَيِّ بن كعب، وفي مصحفنا في سورة المائدة [44] في قوله: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار}، حيثُ رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه. =
52264 - حدثني المُعَلّى، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: يا زِرُّ، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: قط؟ قلت: قط. قال: فواللهِ، إن كانت لَتُوازي سورةَ البقرة، وإنّ فيها لآية الرجم. قلت: وما آيةُ الرَّجم، يا أبا المنذر؟ قال: (إذا زَنى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). =
52265 - نا يحيى، قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن الخطاب حَمِد الله، ثم قال: أمّا بعدُ، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول الله عليه السلام، فكُنّا نقرأ: (ولا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَإنَّهُ كُفْرٌ)، وآيةَ الرجم، وإنِّي قد خِفتُ أن يقرأ القرآنَ قومٌ يقولون: لا رَجْمَ. وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رَجَم، ورجمنا، واللهِ، لولا أن يقول الناسُ: إنّ عمر زاد في كتاب الله. لَكَتَبْتُها، ولقد نزلت وكتبناها …(2). (ز)
52266 - قال يحيى بن سلّام: ولا تحصن الأَمَة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يُحَصِّن المملوكُ الحرَّةَ، ولا يُحصنُ الحرُّ إذا كانت له امرأةٌ لم يدخل بها، ولا تَحصَن امرأةٌ لها زوجٌ لم يدخل بها. وإذا أُحصِن الرجلُ والمرأةُ بوطءٍ مَرَّة واحدة، ثم زَنى بعد ذلك، وليست له امرأة يوم زَنى، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت؛ فهما مُحصَنان يُرجَمان، وإذا زنى أحدُ الزوجين وقد أُحصِن ولم يُحصَن الآخر رُجِم الذي أُحصِن منهما، وجُلِد الذي لم يُحصَن منهما مائة. ولا تُحصن أمُّ الولد وإن ولدت له أولادًا. وإذا زنى الغلامُ أو الجاريةُ وقد تزوجا، وقد دخل الغلامُ بامرأته، أو دخل على الجارية زوجُها، ولم يكن الغلام احتلم، ولم تكن الجارية حاضت؛ فلا حَدَّ عليهما، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض، ويغشى امرأتَه بعد ما احتلم، ويغشى الجاريةَ زوجُها بعد ما حاضت، فحينئذ يكونان مُحْصَنَين. وإذا كانت لرجل أمُّ ولد قد ولدت منه فأعتقها،(1) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.
(2) تفسير يحيى بن سلام 1/ 424 - 425.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٠٧)
فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رَجْمَ عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت. وإن كان مملوكًا تحته حُرَّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق؛ فلا رجم عليه. وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعًا، ثم زنى أحدهما -أيهما كان- قبل أن يغشاها بعدما أسلما؛ فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام. وإنّما رجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه، وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام(1). (ز)
{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}
52267 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ جارية لابن عمر زَنَت، فضرب رجليها، وظهرها. قلت: {ولا تأخذكم بهما رأفة}. فقال: يا بني، أرأيتني أخذتني بها رأفة؟ إنّ الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت(2). (10/ 635)
52268 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: الجَلْد الشديد(3). (ز)
52269 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما}: يعني: في ضربهما {رأفة في دين الله} يعني: في حُكْم الله الذي حكم على الزاني(4). (ز)
52270 - عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال: الجلد(5). (ز)
52271 - عن إبراهيم النخعي: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها(6). (ز)(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 425 - 426.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13537) بنحوه، وابن جرير 17/ 140، وابن أبي حاتم 8/ 2518. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 143.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2518 - 2519. وفي تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8 عنه قال: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتعطلوا الحدود ولا تقيموها.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 141، وابن أبي حاتم 8/ 2518.
(6) تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٠٨)
52272 - عن إبراهيم [النخعي]، {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: شدة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه(1). (10/ 635)
52273 - عن خالد بن أبي عمران أنّه سأل سليمان بن يسار عن قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، أفي الحدود، أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعًا(2). (ز)
52274 - عن الضحاك بن مزاحم، {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: في تعطيل الحدِّ(3). (10/ 634)
52275 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: في إقامة الحد(4). (10/ 634)
52276 - عن عامر الشعبي- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: شِدَّة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه(5). (10/ 635)
52277 - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: رحمة في شدة الجِلْد(6). (ز)
52278 - قال عامر الشعبي =
52279 - وعكرمة مولى ابن عباس: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها(7). (ز)
52280 - عن عمران بن حُدَيْر، قال: قلتُ لأبي مجلز [لاحق بن حميد]: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: إنّا لنرحم الرجل أن يُجلَد أو يُقطَع؟ قال: ليس(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 514 (29328)، وابن جرير 17/ 141 من طريق مغيرة مختصرًا بلفظ: الضرب.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن أبي شيبة (29331) وزاد: يُقام ولا يعطل، وابن جرير 17/ 142 بنحوه، وابن أبي حاتم 8/ 2518. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 514 (29329)، وابن جرير 17/ 141 من طريق عطاء بن السائب مختصرًا بلفظ: الضرب الشديد.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(7) تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٠٩)
بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد(1). (10/ 634)
52281 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: الجَلْد الشديد(2). (10/ 635)
52282 - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: أن يُعطَّل الحدُّ(3). (ز)
52283 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد(4). (10/ 634)
52284 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: رحْمةٌ(5). (ز)
52285 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ(6) الشديد. ويقول: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، أي: الجلد الشديد(7). (ز)
52286 - قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا(8). (ز)
52287 - عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان]، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: {ولا تأخذكم بهما رأفة في(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29330)، وابن جرير 17/ 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 143، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 154، وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (13503) بنحوه، وابن أبي شيبة 10/ 63 - 64، وابن جرير 17/ 141 - 142 وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(6) المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح).
(7) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423.
(8) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143 دون ذكر الفرية.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٠)
دين الله}. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد(1). (10/ 635)
52288 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب(2). (ز)
52289 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة(3). (ز)
52290 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما(4). (ز)
52291 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله عز وجل: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: تعطيل الحدود(5). (ز)
52292 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: رِقَّةً في أمر الله عز وجل، مِن تعطيل الحدود عليهما(6). (ز)
52293 - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله(7). (ز)
52294 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة}: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما(8). (ز)
52295 - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما(9). (ز)
52296 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: ترك الحَدِّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 527، وابن جرير 17/ 143 واللفظ له، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 424.
(4) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 367 (13506)، وفي تفسيره 2/ 50.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 140.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(9) تفسير يحيى بن سلام 1/ 424. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(10) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١١)
52297 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة} رحمة {في دين الله} في حكم الله(1) [4593]. (ز)
{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
52298 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: قوله: {إن كنتم} يعني: الحكام، {تؤمنون} يعني: تصدقون بالله يعني: بتوحيد الله، {واليوم الآخر} يعني: وتُصَدِّقون بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال؛ فأقيموا الحدود(2). (ز)
52299 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قال: ما كان في القرآن {إن} بكسر الألف فلم يكن(3). (ز)
52300 - قال مقاتل بن سليمان: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} الذي فيه جزاء الأعمال؛ فلا تُعَطِّلوا الحدَّ(4). (ز)[4593] اختُلِف في الرأْفة المنهيّ عنها في الآية على قولين: أحدهما: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى ترْكِ إقامة حدّ الله عليهما، والمعنى: لا بُدَّ من إقامة الحدّ. والآخر: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى تخفيف الضرب عنهما، والمعنى: أوجعوهما ضربًا.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 144) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عمر، مجاهد، وابن جريج، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، وابن زيد، وغيرهم- استنادًا إلى ظاهر لفظ الآية، والدلالة العقلية، فقال: «إنّما قُلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده: {في دين الله}، يعني: في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلومٌ أنّ دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما على ما أمر مِن جلد كل واحد منهما مائة جلدة، مع أنّ الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه -جلّ ثناؤه- بأنّه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا».
واختاره كذلك ابنُ كثير (10/ 163) مستندًا إلى أقوال السلف.
_________
(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 426.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٢)
{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا}
52301 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: {وليشهد} يعني: وليحضر، {عذابهما} يعني: حدَّهما(1). (ز)
52302 - عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: علانيةً(2). (ز)
52303 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: أمر اللهُ أن يشهد عذابَهما طائفةٌ مِن المؤمنين؛ ليكون ذلك عبرةً وموعظةً ونكالًا بهم(3). (10/ 637)
52304 - عن نصر بن علقمة -من طريق بَقِيَّة- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذاك ليدعُوا اللهَ لهما بالتوبة والرحمة(4). (ز)
52305 - قال مقاتل بن سليمان: {وليشهد عذابهما}، يعني: جلدهما(5). (ز)
52306 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وليشهد عذابهما}، أي: جلدهما(6). (ز)
{طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)}
52307 - عن أبي برزة الأسلمي -من طريق أشعث، عن أبيه-: أنّه أُتِيَ بأَمَةٍ لبعض أهله قد زنت، وعنده نفرٌ نحو عشرة، فأمر بها، فأُجْلِسَت في ناحية، ثم أمر بثوبٍ، فطُرِح عليها، ثم أعطى السوطَ رجلًا، فقال: اجلدها خمسين جلدة، ليس بالنَّشِير(7)، ولا بالخَصفَة(8). فقام فجلدها، وجعل يُفَرِّق عليها الضرب، ثم قرأ: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}(9). (10/ 636)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2521. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5520.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(6) تفسير يحيى بن سلام 1/ 426.
(7) النَّشِير: المئزر. النهاية (خصف).
(8) الخَصفَة: هي الثياب الغلاظ جدًّا. اللسان (خصف).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 61، وابن جرير 17/ 148، وابن أبي حاتم 8/ 2520 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٣)
52308 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: الطائفة: الرجل فما فوقه(1). (10/ 636)
52309 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {وليشهد عذابهما طائفة} يعني: رجلين فصاعدًا، {من المؤمنين} يعني: المُصَدِّقين(2). (ز)
52310 - عن إبراهيم [النخعي] =
52311 - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق النعمان بن ثابت- قالا: الطائفة: رجل(3). (ز)
52312 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف. قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] إنما كانا رجلين(4). (10/ 637)
52313 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر بن عطاء- في الآية، قال: ليحضر رجلان فصاعدًا(5). (10/ 637)
52314 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: الواحد طائفة(6). (ز)
52315 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: الطائفة: عشرة(7). (ز)
52316 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: أقلُّه رجلان(8). (ز)
52317 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إبراهيم الصائغ- {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قلتُ: يكفيه أن يكون معه رجل أو رجلان من أهل بيته؟ قال: نعم(9). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2520. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2520 - 2521.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 146.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 146، وابن أبي حاتم 8/ 2520 مختصرًا.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 147.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2520.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 512 (29318). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 50 بلفظ: اثنان فصاعدًا، وابن جرير 17/ 147. وعلَّقه إسحاق البستي في تفسيره ص 416 بلفظ: رجلان فصاعدًا.
(9) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 160.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٤)
52318 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: نَفَرٌ مِن المسلمين(1). (ز)
52319 - قال قتادة بن دعامة: ثلاثة فصاعدًا(2). (ز)
52320 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {وليشهد} يعني: وليحضر {عذابهما} يعني: جلدهما(3). (ز)
52321 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدًا(4). (10/ 637)
52322 - قال مقاتل بن سليمان: {طائفة من المؤمنين}، يعني: رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما، وعظةً للمؤمنين(5). (ز)
52323 - عن ابن وهب، قال: سألت الليث [بن سعد] في قول الله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}. قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدًا، ألّا يكون في الزنا أقلُّ مِن أربعة للشهادة. قلت له: فيُجزي السلطان أن يحضر أربعةُ نفر عذابَ الزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل في أمَتِه إذا أقام عليها الحدَّ يحضر [أربعةُ] نفر؟ فقال لي: نعم. =
52324 - وقال لي مالك [بن أنس] مثل هذا كله(6). (ز)
52325 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا(7). (ز)
52326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: الطائفة التي يجب بها الحدُّ أربعةٌ(8). (10/ 637)(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 148، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(2) تفسير البغوي 6/ 8.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 426.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 512 (29319)، وابن جرير 17/ 147، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(6) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 162.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2521 (14116)، وأخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350) كما في الأثر السابق.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 148.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)
52327 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- قال: رجل إلى ألف(1). (ز)
52328 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {طائفة من المؤمنين}، يقال: الطائفة: رجل فصاعدًا(2) [4594]. (ز)
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}
نزول الآية:
52329 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل -يُقال له: مَرْثَد- يحمل الأسارى مِن مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بَغِيٌّ بمكة يُقال لها: عَناق، وكانت صديقةً له، وأنّه وعد رجلًا مِن أسارى مكة يحمله، قال: فجئتُ حتى انتهيتُ إلى ظِلِّ حائط مِن حوائط مكة في ليلة مُقْمِرة، فجاءت عَناق، فأبصرت سواد ظِلٍّ تحت الحائط، فلمّا انتهت إلَيَّ عرفتني، فقالت: مرثد؟! فقلتُ: مرثد.[4594] اختُلِف في عدد الطائفة التي يُجْزِئ شهادتها على أقوال: الأول: واحد فصاعدًا. والثاني: اثنان فصاعدًا. والثالث: ثلاثة فصاعدًا. والرابع: أربعة فصاعدًا. والخامس: عشرة فصاعدًا. والسادس: جماع من المسلمين.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 149) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وحماد، وإبراهيم، وغيرهم- استنادًا إلى دلالة الإطلاق، واللغة، وقال مُعَلِّلًا: «ذلك أنّ الله عمَّ بقوله: {وليشهد عذابهما طائفة}، والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا. فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله -تعالى ذِكْره- وضع دلالةً على أن مراده من ذلك خاصٌّ من العدد؛ كان معلومًا أنّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مُخْرِجٌ مقيمَ الحدِّ مما أمره الله به بقوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}». ثم بَيَّنَ بعد ذلك استحبابه للقول الرابع -وهو قول ابن زيد- بقوله: «غير أني -وإن كان الأمر على ما وصفت- أسْتَحِبُّ أن لا يقصر بعدد مَن يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس، عدد مَن تقبل شهادته على الزنا؛ لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدَّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون».
_________
(1) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 416.
(2) تفسير يحيى بن سلام 1/ 426.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)
فقالت: مرحبًا وأهلًا، هلُمَّ فبِتْ عندنا الليلة. قلت: يا عناقُ، حَرَّم الله الزِّنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخَندَمَةَ، فانتهيتُ إلى غارٍ أو كهف، فدخلتُ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا، وظلَّ بولُهم على رأسي، وأعماهم الله عَنِّي، ثم رجعوا، ورجعتُ إلى صاحبي، فحملته، حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكِح عَناقًا؟ فأمسك فلم يَرُدَّ عَلَيَّ شيئًا حتى نزلت: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مَرْثَدُ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّم ذلك على المؤمنين؛ فلا تنكحها»(1). (10/ 642)
52330 - عن شعبة مولى ابن عباس، قال: كنت مع ابن عباس، فأتاه رجلٌ، فقال: إني كنت أتبع امرأةً، فأصبتُ منها ما حَرَّم اللهُ عَلَيَّ، وقد رزقني الله منها توبةً، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. فقال ابنُ عباس: ليس هذا موضعُ هذه الآية، إنّما كُنَّ نساء بغايا مُتَعالِناتٍ(2)، يَجْعَلْنَ على أبوابِهِنَّ رايات، يأتيهن الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. تَزَوَّجْها، فما كان فيها مِن إثم فعَلَيَّ(3). (10/ 643)
52331 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: أنّها نزلت في بغايا مُعْلِناتٍ كُنَّ في الجاهلية، وكُنَّ زَوانيَ مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين(4). (10/ 643)(1) أخرجه أبو داود 3/ 396 (2051)، والترمذي 5/ 394 - 395 (3451)، والنسائي 6/ 66 (3228)، والحاكم 2/ 180 (2701)، وابن أبي حاتم 8/ 2526 (14144).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء 6/ 296 (1886): «صحيح».
(2) مُتعالِنات: من العلانية والمجاهرة. اللسان (علن).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 540 (16929)، ويحيى بن سلام 1/ 427، وابن جرير 17/ 153، وابن أبي حاتم 8/ 2521 (14120)، من طُرُق عن الشعبي وابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
في إسناده ضعف، لكنه قابل للتحسين؛ ففيه شعبة مولى ابن عباس، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في التقريب لابن حجر (2792)، ولكن قال ابن عدي في الكامل 4/ 25: «لم أجد له حديثًا منكرًا فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به».
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 153 - 154 بنحوه، من طريق محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه عطية العوفي، عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
إسناده ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)
52332 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم(1). (10/ 639)
52333 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}(2). (10/ 641)
52334 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة(3). (ز)
52335 - عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان}(4). (10/ 644)
52336 - عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: {الزاني لا ينكح إلا(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 247 - 248 (13862)، وابن جرير 17/ 154 - 155، وابن أبي حاتم 8/ 2524 (14136)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده صحيح.
(2) أخرجه أحمد 11/ 16 (6480)، 11/ 669 - 670 (7099)، والحاكم 2/ 211 (2785)، وابن جرير 17/ 150، وابن أبي حاتم 8/ 2525 (14140).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 73 - 74 (11193): «ورجال أحمد ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 293 بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا».
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 151، 156 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272، وابن جرير 17/ 156 - 157 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد: … ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم 8/ 2525، والبيهقي 7/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)
زانية أو مشركة}. قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، لَهُنَّ راياتٌ يُعْرَفْنَ بها(1). (ز)
52337 - عن سليمان بن يسار، في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: بغايا كُنَّ في الجاهلية، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن(2). (10/ 639)
52338 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الملك، عمَّن أخبره- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: كُنَّ نساء في الجاهلية بَغِيّات، فكانت منهنَّ امرأة جميلة تدعى: أم مهزول، فكان الرجل مِن فقراء المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه مِن كسبها، فنهى الله أن يتزوجهن أحدٌ مِن المسلمين(3). (10/ 639)
52339 - عن مجاهد بن جبر، قال: لَمّا حَرَّم الله الزِّنا، فكان زواني عندهن جمال، فقال الناس حين حُرِّم الزنا: لَنَنطَلقن فلنتزوجهن. فأنزل الله في ذلك: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية(4). (10/ 641)
52340 - عن مجاهد بن جبر، قال: كان في بدء الإسلام قومٌ يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساءَ التي كُنّا نفجر بِهِنَّ؟ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية(5) [4595]. (10/ 640)
52341 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: كُنَّ بغايا في الجاهلية معلومات معروفات، لَهُنَّ رايات يُعْرَفْن بها، فلما جاء الإسلام، وأرادوا أن يُزَوِّجُوهن، فنهوا عن ذلك، وأراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج منهن واحدةً(6). (ز)[4595] قال ابنُ عطية (6/ 336): «في الآية -على هذا التأويل- معنى التفجّع عليهم، وفي ذلك توبيخ، كأنه يقول: أيُّ مُصاب؟! الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، أي: تنزِع نفوسُهم إلى هذه الخسائس؛ لقِلَّة انضباطهم».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17196)، وابن أبي حاتم 8/ 2522 مرسلًا.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 271 بنحوه مختصرًا، وابن جرير 17/ 152 كلاهما مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
(6) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 416 مرسلًا.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٩)
52342 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: رجال كانوا يريدون الزِّنا بنساءٍ زواني بغايا متعالمات، كُنَّ كذلك في الجاهلية. قيل لهم: هذا حرام. فأرادوا نكاحهن، فحرَّم اللهُ عليهم نكاحهنَّ(1). (10/ 640)
52343 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح-: كان في الجاهلية بغايا، معلومٌ ذلك مِنهُنَّ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن؛ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} الآية(2). (ز)
52344 - عن محمد ابن شهاب الزهري =
52345 - وقتادة بن دعامة -من طريق معمر-، نحو ذلك(3). (ز)
52346 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: كُنَّ نساء يُكرين أنفسهنَّ في الجاهلية(4). (ز)
52347 - عن القاسم بن أبي بَزَّة -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجلُ ينكح الزانيةَ في الجاهلية التي قد عُلِم ذلك منها، يتخذها مَأْكَلَةً، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنُهوا عن ذلك(5). (ز)
52348 - قال مقاتل بن سليمان: في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، يعني: الوَلائِد اللاتي يزنين بالأجر علانيةً، منهن: أم شريك جارية عمرو بن عمير المخزومى، وأم مهزول جارية ابن أبي السائب بن عابد، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وقريبة جارية هشام بن عمرو، وفرشى جارية عبد الله بن خطل، وأم عِلْيَط جارية صفوان بن أمية، وحَنَّة القبطية جارية العاص بن وائل، وأميمة جارية عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية جارية عبد الله بن(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 - 273، وابن جرير 17/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155، وإسحاق البستي في تفسيره ص 421 من طريق إبراهيم بن مهاجر مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17197)، وابن جرير 17/ 157 مرسلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 156 مرسلًا.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٠)
نفيل، كل امرأة منهنَّ رفعت علامةً على بابها كعلامة البيطار؛ ليعرف أنها زانية، وذلك أنّ نفرًا من المؤمنين سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن تزويجهنَّ بالمدينة، قالوا: ائذن لنا في تزويجهن؛ فإنهن أخصب أهل المدينة، وأكثر خيرًا، والمدينة غالية السعر، والخبز بها قليل، وقد أصابنا الجَهْدُ، فإذا جاء الله صلى الله عليه وسلم بالخير طلَّقناهُنَّ، وتزوجنا المسلمات. فأنزل الله عز وجل: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}(1). (ز)
52349 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف-: لَمّا قدِم المهاجرون المدينة قدِموها وهم بجَهْد، إلا [قليلًا] منهم، والمدينة غاليةُ السعر، شديدة الجَهد، وفي السوق زواني مُتعالِنات مِن أهل الكتاب وإماء الأنصار، منهن: أمية وليدة عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار، في بغايا مِن ولائد الأنصار، قد رفعت كلُّ امرأةِ منهُنَّ على بابها علامةً؛ ليُعْرَف أنها زانية، وكُنَّ مِن أخصب أهل المدينة، وأكثره خيرًا، فرغب أناسٌ مِن مهاجري المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه مِن الجَهْد، فأشار بعضُهم على بعض: لو تزوَّجنا بعضَ هؤلاء الزواني؛ فنُصِيب مِن فضول أطعماتِهنَّ. فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوه، فقالوا: يا رسول الله، قد شَقَّ علينا الجَهْدُ، ولا نَجِدُ ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهنَّ، فنُصيب مِن فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنهن غِنًى تركناهن؟ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح} الآية. فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زِناهُنَّ(2). (10/ 638)
تفسير الآية، وأحكامها:
52350 - عن عبد الله بن مسعود: يحرم نكاح الزانية، وإذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدًا(3). (ز)
52351 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: كُنَّ نساء معلومات، فكان الرجل مِن فقراء المسلمين(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182 (بتصرف يسير). وأخرج ابن جرير 17/ 155 تسمية بعض هؤلاء الجواري عن عكرمة من طريق ابن جريج. وقد صححنا مِن روايته بعض ما تصحف من أسمائهن في مطبوعة تفسير مقاتل.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2522 - 2523 مرسلًا.
(3) تفسير البغوي 6/ 9.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢١)
يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك(1). (10/ 643)
52352 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس هذا بالنكاح، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مُشرك، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: الزِّنا(2). (10/ 638)
52353 - عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنّه سأل عبد الله بن عباس عن {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. قال: ذلك حُكْم بينهما(3). (ز)
52354 - عن عبد الله بن عباس -من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ولكن الله كنّى(4). (ز)
52355 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- {وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: حرَّم اللهُ الزِّنا على المؤمنين(5). (ز)
52356 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في هذه الآية، قال: الزاني مِن أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثلِه من أهل القبلة، أو مشركة مِن غير أهل القبلة، والزانية مِن أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها مِن أهل القبلة، أو مشرك مِن غير أهل القبلة، وحُرِّم الزنا على المؤمنين(6). (10/ 641)
52357 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قوله: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: أو مشرك لهن. =
52358 - قلتُ: أبلغك عن ابن عباس؟ قال: نعم(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 150 - 151.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن أبي شيبة 4/ 272، والبيهقي في سننه 7/ 154، والضياء المقدسي في المختارة 10/ 150 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي داود في ناسخه.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 382 (1531)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 419، وابن أبي حاتم 8/ 2524.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 262 - 263 (17205).
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير 6/ 9 - .
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 159، وابن أبي حاتم 8/ 2522، 2525، 2526. وعلَّقه البيهقي 7/ 154. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2526.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٢)
52359 - قال سعيد بن جبير =
52360 - ومجاهد بن جبر -من طريق معمر- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قالا: هو الوَطْء(1). (ز)
52361 - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة-، مثله(2). (ز)
52362 - عن سعيد بن جبير -من طريق يعلى بن مسلم- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله، أو مشركة(3). (10/ 640)
52363 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة-، مثله(4). (10/ 640)
52364 - عن سفيان التمار العُصْفُري، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كُنَّ بغايا بمكة قبل الإسلام، فكان رِجال يتزوجونهنَّ، فيُنفِقْن عليهن ما أصبْنَ، فلمّا جاء الإسلام تزوجهنَّ رجالٌ من أهل الإسلام، فحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم(5). (ز)
52365 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحارث- قال: لا يُجامعها إلا زانٍ أو مشرك(6). (ز)
52366 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سلمة- قال: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: هُنَّ نساء معلومات يدعون: القبلقيات(7)(8). (ز)
52367 - عن الضحاك بن مُزاحم، {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: إنما عني بذلك: الزنا، ولم يُعْنَ به: التزويج(9). (10/ 640)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 157. كما أخرج قولَ سعيد كلٌّ مِن عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 157 من طريق ابن شبرمة.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 157.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51 دون لفظ: أو مشركة، وابن جرير 17/ 157 - 158، وإسحاق البستي في تفسيره ص 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51 دون لفظ: أو مشركة، وابن أبي شيبة 4/ 271.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 262 (17204).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 262 (17203).
(7) علّق محقق تفسير البستي على هذه الكلمة بقوله: وقد اختُلف في الكلمة الأخيرة فهي في تفسير الثوري: لقيات، وعند ابن أبي حاتم: القليقات، وفي تفسير ابن جرير 18/ 71 [17/ 152 هجر]: القليقيات. ولعل صوابها: (القلقيات) نسبة إلى القلقي، وهو ضرب مِن القلائد المنظومة باللؤلؤ، والقلقي منسوب إلى القلق الذي هو الاضطراب، كأنه يضطرب في سلكه ولا يثبت، فهو ذو قلق. تاج العروس (قلق) 7/ 58.
(8) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 417.
(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 بنحوه.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٣)
52368 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- {والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك}، قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك(1). (ز)
52369 - عن الحسن البصري -من طريق عاصم عن الشعبي- {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس في المستور، ولكن المحدود؛ لا يتزوج إلا محدودة مثله(2). (10/ 644)
52370 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةً مثله أو مشركة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مثلُها أو مشرك(3). (ز)
52371 - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: يعني: الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات(4) [4596]. (ز)
52372 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: الزاني مكشوف سترُه لا ينكح إلا زانية مكشوفًا سترُها(5). (ز)
52373 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: نُهِي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدَّم إليهم فيهِنَّ. قال الله عز وجل: {وحرم ذلك على المؤمنين}، أي: نكاحهن(6). (ز)
52374 - قال مقاتل بن سليمان: {الزاني} مِن أهل الكتاب {لا ينكح إلا زانية} مِن أهل الكتاب، {أو} ينكح {مشركة} مِن غير أهل الكتاب مِن العرب، يعني: الولائد[4596] انتَقَدَ ابنُ عطية (6/ 338) قولَ الحسن هذا مستندًا لظاهر الآية، فقال: «قولٌ فيه نظر، وإدخال المشرك في الآية يَرُدُّه، وألفاظ الآية تأباه، وإن قدرت المشركة بمعنى: الكتابية؛ فلا حيلة في لفظ المشرك».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2525.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 273. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 540.
(4) تفسير مجاهد ص 490.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2526.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2527.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٤)
اللاتي يزنين بالأجر علانية … ، {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك} يقول: وحرم تزويجهن {على المؤمنين}(1). (ز)
52375 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {أو مشركة} قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، {والزانية لا ينكحها الا زان} قال: والزاني مِن أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مِن أهل القبلة، {أو مشرك} يعني: اليهود والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا(2). (ز)
52376 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة}، قال: هؤلاء بغايا كُنَّ في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله: الإصابة، لا يصيبها إلا زانٍ أو مشرك لا يُحَرِّم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلَها(3). (ز)
52377 - عن ابن أبي عمر، قال: سُئِل سفيان [بن عيينة] عن تفسيره. قال: لم يُفَسِّره لنا(4). (ز)
52378 - عن يزيد بن هارون-من طريق الحسن بن علي بن راشد- قال: هذا عندي إن جامعها وهو مُسْتَحِلٌّ فهو مشرك، وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زانٍ(5). (ز)
52379 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، وذلك أنّ النبيَّ قدم المدينة وبها نساءٌ مِن نساء أهل الكتاب، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب، مجاهرات بالزِّنا، لهن رايات مثل رايات البياطرة. قال بعضهم: لا يحل مِن نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين مِن غير أهل الكتاب، وإماء المشركين حرام على المؤمنين. وقال بعضهم في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}: يعني: مَن كان يزني بتلك المؤاجرات مِن نساء أهل الكتاب ومِن إماء المشركين، وإن كانت حرة من المشركات، لا ينكحها إلا زانٍ مِن أهل الكتاب أو مشرك(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2525 - 2527.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 158، وابن أبي حاتم 8/ 2525.
(4) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 419، وابن أبي حاتم 8/ 2524.
(5) أخرجه الثعلبي 7/ 66، وينظر: تفسير البغوي 6/ 9.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)