Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال ابن القيم(1): لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو.
وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري(2) في باب: صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد" [و](3) قد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري.
قوله: (ثم يكبر حين يهوي) [فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهويّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا](4).
قوله: (وفي رواية لهم) يعني البخاري ومسلمًا وأحمد، لأن المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول الكتاب لا ما أخرجه الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره.
والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل، وقد قدمنا الكلام عليهم مستوفى.
80/ 741 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](5) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا قالَ الإِمامُ: سَمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبنا وَلَكَ الحَمْدُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود(7).--------------------------------------------
(1) في زاد المعاد (1/ 212).
(2) (2/ 584) رقم الباب (17) رقم الحديث (1114 - مع الفتح) من حديث أنس، وليس فيه ما قاله المؤلف رحمه الله.
قلت: بل صح.
في صحيح البخاري (2/ 282) رقم الباب (124) رقم الحديث (795 - مع الفتح)، من حديث أبي هريرة.
(3) زيادة من (جـ).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرجه أحمد (3/ 110) والبخاري رقم (805) ومسلم رقم (411).
قلت: وقد أخرجه النسائي (2/ 83، 195 - 196) وابن ماجه رقم (1238).
وأبو داود رقم (601) والترمذي رقم (361) وابن خزيمة رقم (977) وابن حبان رقم (2102) والبغوي في شرح السنة رقم (850) والبيهقي (3/ 78، 79).
(7) الباب التاسع عشر عند الحديث رقم (64/ 725) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 268)

وفي الحديث الذي في أول الباب، وقد احتج به القائلون بأن الإِمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط، والمؤتم يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وقد عرفت الجواب عن ذلك.
81/ 742 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنهما](1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) والنسَائِي)(3). [صحيح]
الحديث قد تقدم طرف من شرحه في حديث علي المتقدم في باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءةُ(4).
قوله: (أَهل الثناء والمجد) هو في صحيح مسلم(5) بزيادة: "أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد" قيل قوله: لا مانع إلخ. وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف والثناء: الوصف الجميل، والمجد: العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ مسلم الحمد مكان المجد.
قوله: (لا مانع لما أعطيت) هذه جملة مستأنفة متضمنة للتفويض والإذعان والاعتراف.
قوله: (ذا الجد) بفتح الجيم على المشهور، وروى ابن عبد البر(6) عن البعض الكسر قال ابن جرير(7): وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من [قاله](8) غيره.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في صحيحه رقم (206/ 478).
(3) في سننه (2/ 198).
(4) الباب السادس عند الحديث رقم (20/ 681) من كتابنا هذا.
(5) رقم (205/ 477) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (847) والنسائي في "المجتبى" (2/ 198) وفي الكبرى رقم (659).
(6) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 196).
(7) في "جامع البيان" (14/ ج 29/ 105).
(8) في المخطوط (ب): (قال).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 269)

ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة(1).
والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا.
وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الخامس والعشرون] باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
82/ 743 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صلاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيم صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ". رَوَاهُ أحمدُ)(3). [حسن]
83/ 744 - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ [رضي الله عنه] (2) أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ". رَوَاهُ أحمَدُ(4) وابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
84/ 745 - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ [رضي الله عنه] (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ(6)--------------------------------------------
(1) شرح مسلم للنووي (4/ 196).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (2/ 525).
ويشهد له ما في قصة المسيء صلاته - سيأتي تخريجه برقم (99/ 760) من كتابنا هذا -:
"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا".
فالحديث حسن والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 22).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 120) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير - (8/ 405 - 406) رقم (8261) - ورجاله ثقات.
(5) في سننه رقم (871).
وهو حديث صحيح. وانظر: "الصحيحة" رقم (2536).
(6) أحمد في المسند (4/ 119، 122) وأبو داود رقم (855) والترمذي رقم (265) والنسائي (2/ 183، 214) وابن ماجه رقم (870). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 270)

وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي(2) قال في مجمع الزوائد(3): ولم أجد من ترجمه، [وقد ذكر ابن حجر في المنفعة(4) أنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال: إن عبد الله بن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة](5).
والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن ماجه(6) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو، وقد وثقه أحمد ويحيى والنسائي(7). وقال أبو داود (8): ليس به بأس عن عبد الله بن بدر، وقد وثقه ابن معين(8) والعجلي وأبو زرعة عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وقد وثقه ابن حبان(9).
والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه الترمذي (2) كما قال المصنف.
وفي الباب عن أنس عند الشيخين(10).
وعن أبي هريرة [أيضًا](11) من حديث المسيء صلاته وسيأتي(12).
وعن رفاعة الزرقي عند أبي داود(13) والترمذي(14) والنسائي(15) من حديث المسيء صلاته أيضًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (591) و (592) و (666) وابن حبان رقم (1892) و (1893) والبغوي في شرح السنة رقم (617) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (205) و (896) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 88، 117) والدارقطني (1/ 348) والطيالسي رقم (613) وغيرهم من طرق.
(1) في سننه (2/ 52).
(2) قلت: اسمه مصحَّف. وصوابه: عبد الله بن بدر الحنفي، جاء اسمه على الصواب في المطبوع من مسند الإمام أحمد (2/ 525) - وأطرافه لابن حجر - أطراف مسند الإمام أحمد (7/ 323) - وهو ثقة من رجال التهذيب - تهذيب الكمال (14/ 324).
(3) (2/ 120).
(4) (1/ 739) رقم الترجمة (545).
(5) زيادة من (أ) و (ب).
(6) في سننه رقم (871).
(7) ذكر ذلك الذهبي في الميزان (4/ 180).
(8) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 195).
(9) في "الثقات" (9/ 195).
(10) لم أقف عليه عندهما.
(11) زيادة من المخطوط (ب).
(12) برقم (99/ 760) من كتابنا هذا.
(13) في سننه رقم (861).
(14) في سننه رقم (302). وهو حديث صحيح.
(15) لم أقف عليه، وقد تقدم رقم (44/ 705) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 271)

وعن حذيفة عند أحمد(1) والبخاري(2) وسيأتي(3).
وعن أبي قتادة عند أحمد(4).
وعن أبي سعيد عنده(5) أيضًا وسيأتيان(6).
وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9).
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع، والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة(10) والشافعي(11) وأحمد(12) وإسحق وداود(13) وأكثر العلماء قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها.
وقال أبو حنيفة(14): وهو مروي عن مالك(15) أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أَجزأه ولو كحد السيف.
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(16) وقد عرفناك في--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 384).
(2) في صحيحه رقم (791).
(3) برقم (100/ 761) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (5/ 310)، وسيأتي برقم (101/ 762) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (3/ 56)، وسيأتي برقم (101/ 762)، من كتابنا هذا.
(6) برقم (101/ 762) من كتابنا هذا.
(7) في السنن رقم (862).
(8) في "المجتبى" (2/ 214 - 215) وفي الكبرى رقم (700).
(9) في السنن رقم (1429).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 428، 444) وابن خزيمة رقم (662) و (1319) وابن حبان رقم (2277) والحاكم (1/ 229) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن. وانظر: الصحيحة رقم (1168).
(10) انظر: البحر الزخار (1/ 253).
(11) في الأم (2/ 258، 262).
(12) في المغني (2/ 177).
(13) انظر: المحلى (4/ 124).
(14) في "البناية" (2/ 266).
(15) في "المدونة" (1/ 70).
(16) سورة الحج: الآية 77.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 272)

باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين(1) إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب السادس والعشرون] باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
85/ 746 - (وعَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](2) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أحْمدُ)(3). [ضعيف]
الحديث قال الترمذي(4): هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير شريك وذكر أن همامًا رواه عن عاصم مرسلًا ولم يذكر وائل بن حجر.
قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: "لأنظرنّ إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما--------------------------------------------
(1) في الباب التاسع والعشرون عند الحديث رقم (96/ 757) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أبو داود رقم (838) والترمذي رقم (268) والنسائي (2/ 206 - 207) وابن ماجه رقم (882).
قلت: وأخرجه الطحاوي في صرح معاني الآثار (1/ 255) والدارمي (1/ 303) والدارقطني (1/ 345) رقم (6) والبيهقي (2/ 98) والحاكم (1/ 226) وابن خزيمة (1/ 318) رقم (626) والحازمي في "الاعتبار" (ص 222).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك.
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة "الترغيب والترهيب" (4/ 571).
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 223) وقد ذكر الحديث: هو الصحيح.
وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: " تفرد به يزيد بن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به" اهـ.
وخالفهم البيهقي أيضًا (2/ 99) بقوله: "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى" اهـ.
والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل رقم (357).
(4) في سننه (2/ 57).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 273)

جلس للتشهد" الحديث(1) وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هرون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه، وأَما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنًا فإن شريكًا لا يصحح حديثه منفردًا هذا معنى كلامه.
وكذا أعل الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هرون عن شريك.
وقال الدارقطني(2): تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به.
وقال البيهقي(3): هذا حديث يُعدّ في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلًا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين.
وأخرج الحديث أبو داود(4) ومن طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه.
قال المنذري(5): عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وكذا قال ابن معين.
وأخرجه أيضًا(6) من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل.
وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أنس: "أنه صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه" أخرجه الحاكم(7) والبيهقي(8) والدارقطني(9) وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول.
وقال الحاكم (7): هو على شرطهما، ولا أعلم له علة، وقال ابن أبي حاتم--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي رقم (292)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في سننه (1/ 345).
(3) في سننه الكبرى (2/ 99).
(4) في سننه رقم (839) وهو حديث ضعيف.
(5) في "المختصر" (1/ 398).
(6) أخرجه أبو داود عقب الحديث رقم (839).
(7) في المستدرك (1/ 226).
(8) في السنن الكبرى (2/ 99).
(9) في سننه (1/ 345) رقم (7) وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد. والله أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 274)

عن أبيه(1): أنه منكر.
[و](2) الحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور(3) وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر(4) عن عمر بن الخطاب(5) والنخعي(6) ومسلم بن يسار(7) وسفيان الثوري(8) وأحمد(9) وإسحاق (8) وأصحاب الرأي (8). قال: وبه أقول(10).
وذهبت العترة(11) والأوزاعي(12) ومالك وابن حزم(13) إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد(14) وروى الحازمي(15) عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.
واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي(16) وهو أقوى لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر(17)--------------------------------------------
(1) في العلل (1/ 188) رقم (539).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 193).
(4) في "الأوسط" (3/ 165 - 166).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه، فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 177) رقم (2956).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان إذا سجد يقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 177) رقم (2958).
(8) حكاه عنه النووي في المجموع (3/ 395).
(9) "المغني" لابن قدامة (2/ 193).
(10) أي ابن المنذر في الأوسط (3/ 166).
(11) البحر الزخار (1/ 265).
(12) حكى عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 291) والنووي في المجموع (3/ 395).
(13) المحلى (4/ 128).
(14) المغني لابن قدامة (2/ 193).
(15) في الاعتبار (ص 220).
(16) برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(17) علقه البخاري في صحيحه (2/ 290) رقم الباب (128 - مع الفتح).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (627) بسند صحيح. وصححه الحاكم (1/ 226)، ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري قاله المحدث الألباني رحمه الله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 275)

أخرجه ابن خزيمة(1) وصححه وذكره البخاري تعليقًا موقوفًا(2)، كذا قال الحافظ في بلوغ المرام(3).
وقد أخرجه الدارقطني(4) والحاكم في المستدرك(5) مرفوعًا بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه" وقال: على شرط مسلم.
وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة:
(منها) أن حديث أبي هريرة(6) وابن عمر(7) منسوخان بما [أخرج](8) ابن خزيمة في صحيحه(9) من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين" ولكنه قال الحازمي(10) في إسناده مقال، ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق(11).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (627) بسند صحيح وقد تقدم.
(2) في صحيحه (2/ 290) رقم الباب (128 - مع الفتح) ووصله الحاكم (1/ 226) وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك وصله البيهقي في السنن الكبرى (2/ 100).
(3) عقب الحديث رقم (44/ 295) بتحقيقي.
(4) في سننه (1/ 344) رقم (2).
(5) (1/ 226) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله معارض من حديث أنس ووائل بن حجر.
"وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضًا عن عبيد الله بن عمر، وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له مسلم في صحيحه واحتج به، وأخرج له البخاري مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم، وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجًا به) اهـ.
التعليق المغني (1/ 344).
(6) سيأتي برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(7) تقدم آنفًا.
(8) في (ب): أخرجه.
(9) برقم (628) بسند ضعيف جدًّا، وإسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في "التقريب"، وابنه إبراهيم ضعيف، قاله المحدث الألباني رحمه الله.
(10) في "الاعتبار" (ص 221).
(11) تقدم برقم (71/ 732) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 276)

وقال الحافظ في الفتح(1): إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان، وقد عكس ابن حزم(2) فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخًا لما خالفه.
(ومنها) ما جزم به ابن القيم في الهدي(3) أن حديث أبي هريرة الآتي(4) انقلب متنه على بعض الرواة، قال: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، قال: وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة(5)، فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد(6) عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل" ورواه الأثرم في سننه أيضًا عن أبي بكر كذلك.
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك. ويوافق حديث وائل بن حجر.
قال ابن أبي داود(7): حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه اهـ.
ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره(8). قال أبو أحمد الحاكم(9): إنه ذاهب الحديث.
وقال أحمد بن حنبل (9): هو منكر الحديث متروك الحديث.
وقال يحيى بن معين (10): ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة(10): هو ضعيف لا يوقف منه على شيء.
وقال أبو حاتم(11): ليس بقوي.
وقال ابن عدي(12): عامة ما يرويه الضعف عليه بين.--------------------------------------------
(1) (2/ 291).
(2) في المحلى (4/ 129 - 130).
(3) (1/ 218).
(4) سيأتي برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(5) في "المصنف" (1/ 263).
(6) في المخطوط (أ): (هو المقبري).
(7) لم أقف عليه.
(8) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 345).
(9) انظر: "بحر الدم" (ص 236) رقم (527).
(10) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 346).
(11) في الجرح والتعديل (5/ 71) رقم (336).
(12) في الكامل (4/ 1481).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 277)

ومما أجاب به ابن القيم(1) عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره، قال: فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولًا قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: [ركبتا](2) البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولًا فهذا هو المنهي عنه.
قال: وهو فاسد لوجوه حاصلها: أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان وهذا هو المنهي عنه، وأن القول بأن [ركبتي](3) البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه.
ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتي(4) أن حديث وائل(5) أرجح منه كما قال الخطابي(6) وغيره.
ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث أبي هريرة (4) لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل على أنه قد رجحه الحافظ(7) كما عرفت.
وكذلك الحافظ ابن سيد الناس، قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلًا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح. ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم. ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقي(8).
(ومنها) أن حديث وائل (9) موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود.
(ومنها) أن لحديث وائل(9) شواهد من حديث أنس (10) وابن عمر(10)--------------------------------------------
(1) في "زاد المعاد" (1/ 216 - 217).
(2) في (ب): ركبة.
(3) في (أ) و (جـ): ركبة.
(4) سيأتي برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (85/ 246) من كتابنا هذا.
(6) في معالم السنن (1/ 525 - مع السنن).
(7) في "الفتح" (2/ 291).
(8) في السنن الكبرى (2/ 100).
(9) تقدم برقم (85/ 746) من كتابنا هذا.
(10) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (85/ 746) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 278)

ويجاب عنه بأن لحديث أبي هريرة(1) شواهد كذلك. ومنها أنه مذهب الجمهور.
ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول، وحديث وائل(2) حكاية فعل والقول أرجح مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة(3)، ومحل النزاع من هذا القبيل.
وأيضًا حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر وهو مرجح مستقل.
وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه والمقام من المعارك الأنظار ومضايق الأفكار.
ولهذا قال النووي(4): لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين.
وأما الحافظ ابن القيم(5) فقد رجح حديث وائل بن حجر (2) وأطال الكلام في ذلك وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها.
وقد حاول المحقق المقبلي(6) الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين، وهو مع كونه جمعًا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل، ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (85/ 746) من كتابنا هذا.
(3) قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" (ص 170، 171): "أن يكون القول مختصًا بالأمة وحينئذٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد.
- أن يكون القول خاصًّا بالأمة مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم، وأما في حق الأمة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ، وإن جهل التاريخ، فقيل يعمل بالفعل، وقيل: بالقول وهو الراجح. لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل وأيضًا هذا القول الخاص بالأمة أخصُّ من الدليل العام الدال على التأسي، والخاص مقدمٌ على العام ولم يأت من قال بتقديم الفعل بدليل يصح للاستدلال به".
وانظر: البحر المحيط (4/ 197).
(4) في المجموع (3/ 395).
(5) في "زاد المعاد" (1/ 223 - 224).
(6) في "المنار" (1/ 194).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 279)

الأمرين(1) ولكن المشهور عنه ما تقدم(2).
86/ 747 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](3) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) والنسائيُّ(6)، وقالَ الْخَطَّابِيُّ(7): حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هذَا). [صحيح]
الحديث أخرجه الترمذي(8): وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. اهـ.
وقال البخاري(9): إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبى طالب لا يتابع عليه(10) وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا(11).
وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور(12).--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع (3/ 395) والمغني (2/ 193).
(2) قلت: وخلاصة المسألة: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود. وهو مذهب أهل الحديث رضي الله عنهم وحشرني معهم يوم القيامة.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (2/ 381).
(5) في سننه رقم (840) و (841).
(6) في "المجتبى" (2/ 207) وفي الكبرى رقم (681).
قلت: وأخرجه الترمذي (269).
(7) في معالم السنن (1/ 525 - مع السنن).
(8) في سننه رقم (269).
(9) في التاريخ الكبير (1/ 139).
(10) محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في "التقريب" (2/ 176) رقم (370).
(11) أما الجواب عن هذه العلة: فهي ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا.
(12) الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث.
مع أن الدراوردي لم يتفرد بالحديث بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود رقم (841) والنسائي (2/ 207) رقم (1090) والترمذي رقم (269) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل" فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم كالدراوردي. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 280)

قال المنذري: وفيما قال الدارقطني نظر، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله، وأَخرجه أبو داود(1) والترمذي(2) والنسائي(3) من حديثه.
وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما.
والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني(4) والحاكم(5) وابن خزيمة(6) وصححه، وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضًا عن عبيد الله بن عمر وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي اهـ.
ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أَخرج له مسلم في صحيحه، واحتج به وأخرج له البخاري مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم، وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجًا به.
والحديث استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الركبتين، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.
قوله: (وليضع يديه ثم ركبتيه) هو في سنن أبي داود(7) وغيرها بلفظ قبل ركبتيه ولعل ما ذكره المصنف لفظ أحمد.
87/ 748 - (وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رضي الله عنه](8) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عليْهِ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
= انظر: إرواء الغليل (2/ 78 - 79).
(1) في السنن رقم (841).
(2) في سننه رقم (269).
(3) في سننه (2/ 207) رقم (1090).
(4) في سننه (1/ 344).
(5) في المستدرك (1/ 226).
(6) في صحيحه رقم (627) وقد تقدم حديث ابن عمر خلال شرح الحديث رقم (85/ 246)، من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (838) من حديث وائل بن حُجْر، وهو حديث ضعيف.
(8) زيادة من (جـ).
(9) أحمد في المسند (5/ 345) والبخاري رقم (390) ومسلم رقم (236/ 495).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 281)

قوله: (يُجنِّح) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الجيم وكسر النون المشددة(1).
وروي(2) فرّج.
وروي(3) خوّى وكلها بمعنى واحد، والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها.
قوله: (حتى يرى) قال النووي(4): هو بالنون. وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح.
قوله: (وضح إبطيه) هو البياض، وفي رواية(5) حتى يبدو بياض إبطيه، وفي [رواية(6)](7) أخرى: حتى إني لأرى بياض إبطيه.
قال الحافظ(8): قال القرطبي(9): والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض.
قال(10): وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان.
وقال ابن المنير(11) ما معناه: أن يتميز كل عضو بنفسه.
وأخرج الطبراني(12) وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفترش افتراش--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 211).
(2) في صحيح البخاري رقم (390) و (807) و (3564).
(3) في صحيح مسلم رقم (238/ 497) من حديث ميمونة.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 211).
(5) في صحيح البخاري (390) و (807) وفي صحيح مسلم رقم (235/ 495).
(6) في صحيح مسلم رقم (236/ 495).
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) في "الفتح" (2/ 294).
(9) في "المفهم" (2/ 96).
(10) أي الحافظ في "الفتح" (2/ 294).
(11) في الحاشية كما في "الفتح" (2/ 294).
(12) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
بل أخرج أحمد في المسند (1/ 146): عن عليّ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليٌّ، إني أحبُّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكرهُ لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكعٌ، ولا وأنتَ ساجد، ولا تصلِّ وأنت عاقصٌ شعرك، فإنه كِفْلُ الشيطان، ولا تُقْع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسِّي، ولا تركب على المياثر" بسند ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 282)

السبع، واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك".
وأخرج مسلم(1) من حديث عائشة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
وأخرج أيضًا(2) من حديث البراء مرفوعًا "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك".
وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتي(3) وجوب التفريج المذكور لولا ما أخرجه أبو داود(4) من حديث أبي هريرة بلفظ: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: (استعينوا [بالركب])(5) وترجم له باب الرخصة في ذلك(6) أي في ترك التفريج وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طال السجود.
وقد أخرجه الترمذي(7) ولم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود(8) فجعل محل الاستعانة بالركب [حين ترتفع](9) من السجود طالبًا للقيام، واللفظ يحتمل ما قال، والزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد ولكنه قال الترمذي(10): إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلًا وكأنه أصح.
وقال البخاري(11): إرساله أصح من وصله وهذا الإِعلال غير قادح لأنه قد رفعه أئمة فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير ضائر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (240/ 498) من حديث عائشة.
(2) في صحيحه رقم (234/ 494) من حديث البراء.
(3) برقم (88/ 749) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (902) وهو حديث ضعيف.
(5) في المخطوط (جـ) (بالركبة).
(6) رقم الباب (159): (1/ 556).
(7) في سننه رقم (286) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. من حديث الليث عن ابن عجلان.
(8) في سنن الترمذي (2/ 77) رقم الباب (212).
(9) في المخطوط (جـ): (حتى يرتفع)
(10) في السنن (2/ 78).
(11) ذكره النووي في المجموع (3/ 408).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 283)

88/ 749 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". رَوَاهُ الجَماعة)(2). [صحيح]
قوله: (ولا يبسط) في رواية ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة من فوق وفي رواية (ولا يفترش) ومعناها واحد، كما قال ابن المنير وابن رسلان(3): أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط.
قال القرطبي(4): ولا شك في كراهة هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها.
قوله: (انبساط الكلب) [و](5) في رواية "افتراش الكلب" وقد عرفت أن معناهما واحد، والانبساط مصدر فعل محذوف تقديره [ولا يبسط فينبسط](6) انبساط الكلب، ومثله قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17)}(7) وقوله تعالى: {وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا}(8) أي أنبتكم فنبتم نباتًا وأنبتها فنبتت نباتًا.
والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التوسط بين الافتراش والقبض.
وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب.
89/ 750 - (وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلَاة رسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: إذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(9). [ضعيف]
حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين(10)، وهذا طرف منه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (3/ 109) والبخاري رقم (822) ومسلم رقم (493) وأبو داود رقم (897) والترمذي رقم (276) والنسائي (2/ 213 - 214) وابن ماجه رقم (892).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (3216) وابن حبان رقم (1926) والبيهقي (2/ 113) والطيالسي رقم (1977).
(3) كما في فتح الباري (2/ 301 - 302).
(4) في المفهم (2/ 96).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المخطوط (ب): (ولا تبسط فتنبسط).
(7) سورة نوح: الآية 17.
(8) سورة آل عمران: الآية 37.
(9) في سننه رقم (735) وهو حديث ضعيف.
(10) الباب الثالث، الحديث رقم (11/ 672) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 284)

قوله: (فرّج بين فخذيه) أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه.
قال أصحاب الشافعي(1): يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر.
قوله: (غيرَ حامل بطنه) بفتح الراء من غير، والمراد أنه لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملًا لبطنه، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت.
والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك(2).
90/ 751 - (وَعَنْ أَبِي حمَيْدٍ [رضي الله عنه](3) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِن الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) والتِّرْمِذِيُّ(5) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
وهذا أيضًا طرف من حديث أبي حميد المتقدم(6)، وأخرجه بهذا اللفظ--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 407).
(2) قال الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: "لا جديد في أحكام الصلاة" (ص 35 - 37): "الاعتدال، وإقامة الصلب في الركوع والسجود، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما".
وحدُّه في السجود: التوسط بين الانفراش وبين القبض والتقوس، بتمكين أعضاء السجود السبعة على الأرض، مع المجافاة المعتدلة بين الفخذين والساقين، وبين البطن والفخذين، وبين العضدين والجنبين، وعدم بسط الذراعين على الأرض.
وانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالاعتدال في السجود، والنهي عن بسط الذراعين انبساط الكلب - كما في حديث أنس المتقدم -.
… فإن زيادة الانفراش والتمدد في السجود، إفراط عن حدِّ الاعتدال في أداء هذا الركن العظيم، الذي يُطلب من العبد فيه: أن يكون في غاية التذلل والخضوع والانكسار لربه ومعبوده سبحانه وتعالى، إذ العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؛ ولهذا أمرنا بالدعاء فيه، وأنه من مواطن الاستجابة … " اهـ.
وانظر: "ضم العقبين في السجود" (ص 65 - 75) في الرسالة المتقدمة.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في سننه رقم (735).
(5) في سننه رقم (270) وقال الترمذى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.
(6) برقم (11/ 672) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 285)

[أيضًا](1) ابن خزيمة في صحيحه(2).
قوله: (أمكن) يقال: أمكنته من الشيء ومكنته منه، فتمكن واستمكن أي قوي عليه.
وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه.
قوله: (ونحى يديه) فيه مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع.
قوله: (ووضع كفيه) هذه الرواية مبيِّنة للرواية الأخرى الواردة بلفظ ووضع يديه.
قوله: (حذو منكبيه) فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين.

‌‌[الباب السابع والعشرون] باب أعضاء السجود
91/ 752 - (عَن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِب [رضي الله عنه](3) أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَة آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكبتَاهُ وَقَدَمَاهُ". رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا البُخَاري)(4). [صحيح]
قوله: (آراب) بالمد جمع إرب، بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو العضو(5).
[و](6) الحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها.
وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء، فذهبت العترة(7) والشافعي(8) في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقطت من (ص).
(2) في صحيحه رقم (677).
(3) زيادة من (ص).
(4) أحمد في المسند (1/ 206) ومسلم رقم (491) وأبو داود رقم (891) والترمذي رقم (272) والنسائي. (2/ 208) وابن ماجه رقم (885).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1921) والبيهقي (2/ 101).
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 36).
(6) زيادة من (ب).
(7) انظر: "شفاء الأوام" (1/ 302 - 303).
(8) قال الشافعي رحمه الله: "وكمال فرض السجود وسنته أن يسجد على جبهته، وأنفه، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 286)

وقال أبو حنيفة(1) والشافعي(2) في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومكن جبهتك"، ووافقهم المؤيد بالله(3) في عدم وجوب السجود على القدمين، والحق ما قاله الأولون.
92/ 753 - وعَن ابْنِ عباسٍ [رضي الله عنهما](4) قالَ: أمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ على سَبْعَةِ أعْظم وَلَا يَكُفّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. أخرَجاهُ(5).
وفي لَفْظ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجَبْهَةِ وَأَشارَ بِيَدِهِ على أنفِهِ وَالْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ(6).
وفي رِواية: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُتَ الشَّعْرَ وَلَا الثّيَابَ: الْجَبْهَةِ والْأنْفِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7) والنَسائيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (أمر) قال الحافظ (9): هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله.
قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ(9) قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أُمِرَ أدل على الطلب من--------------------------------------------
= وراحتيه، وركبتيه، وقدميه، وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود" اهـ.
الأم (2/ 260).
(1) في "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 275).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: "شفاء الأوام" (1/ 302 - 303).
(4) زيادة من (جـ).
(5) البخاري رقم (815) ومسلم رقم (227/ 490).
(6) أحمد في المسند (1/ 292) والبخاري رقم (812) ومسلم رقم (230/ 490).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 109) وأبو يعلى رقم (2464) وأبو عوانة (2/ 183) وابن حبان رقم (1925) والبغوي في شرح السنة رقم (644) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 103).
(7) في صحيحه رقم (231/ 490).
(8) في سننه (2/ 209).
(9) في "الفتح" (2/ 296).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 287)