Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قوله: (فأنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة.
والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم.
ووقع عند الشافعي(1) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكان لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليه الخيل والإِبل والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه قائمًا وكان لهم لهو يضربونه فنزلت، ووصله أبو عوانة في صحيحه(2).
قوله: (انفضوا إليها) قيل النكتة في عود الضمير إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقصودًا، وإنما كان تبعًا للتجارة.
وقيل: حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه.
وقال الزجاج(3): أعيد الضمير إلى المعنى: أي انفضوا إلى الرؤية.
والحديث استدلّ به من قال: إن عدد الجمعة اثنا عشر رجلًا.
وقد تقدم بسط الكلام في ذلك أو الجواب عن هذا الاستدلال](4).
وقد استشكل الأصيلي(5) حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية.
قال الحافظ(6): وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذمّ ذلك اجتنبوه، فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور.--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (384 - ترتيب) بسند ضعيف جدًّا مع إعضاله.
(2) لم أقف عليه في مسند أبي عوانة: مبتدأ كتاب الجمعة (2/ 125 - 140).
(3) في "معاني القرآن وإعرابه" (5/ 172).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 425).
(6) في "الفتح" (2/ 425).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 417)

‌‌[الباب الخامس عشر] باب الصلاة بعد الجمعة
86/ 1264 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلّ بَعْدَها أَرْبَعَ رَكَعاتٍ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(1). [صحيح]
87/ 1265 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(2). [صحيح]
88/ 1266 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كانَ إِذَا كانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدّمَ فَصَلَّى أرْبَعًا؛ وَإِذَا كانَ بالمَدِينَةِ صَلَّى الجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ولَمْ يُصَلِّ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذلكَ، فَقالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذلكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5).
وقال العراقي: إسناده صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني(6): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 499) ومسلم رقم (67/ 881) وأبو داود رقم (1131) والترمذي رقم (523) والنسائي رقم (1426) وابن ماجه رقم (1132).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) أحمد (2/ 63) والبخاري رقم (937) ومسلم رقم (71/ 882) وأبو داود رقم (1132) والترمذي رقم (522) والنسائي رقم (1428) وابن ماجه رقم (1130). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في سننه رقم (1130). وهو حديث صحيح.
وانظر: "صحيح أبي داود" (4/ 293 - 294 رقم 1035).
(4) في سننه رقم (1/ 673).
(5) في المختصر (2/ 26).
(6) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 12674).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 195) وقال: فيه الحجاج بن أرطاة، وعطية العوفي وكلاهما فيه كلام.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 418)

الجمعة أربعًا"، وفي إسناده مبشر بن عبيد(1) وهو ضعيف جدًّا. وفي السند ضعفاء غيره.
وعن ابن مسعود عند الترمذي(2) موقوفًا عليه: "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا".
قوله: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها، إلخ)، لفظ أبي داود(3) والترمذي(4) وهو أحد ألفاظ مسلم(5): "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلّ أربعًا".
قال النووي في شرح مسلم(6): نبَّه بقوله: "من كان [منكم](7) مصليًا" على أنها سنة ليست بواجبة، وذَكَرَ الأربع لفضلها، وفَعَلَ الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان.
قال(8): ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهنَّ وحثَّنا عليهن.
قال العراقي: [وما ادّعى](9) من أنه معلوم فيه نظر، بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون؛ لأن الذي صحّ عنه صلاة ركعتين في بيته، ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله.
وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا،--------------------------------------------
(1) مُبَشّر بن عُبيد القرشي، الحمصي، أبو حفص. قال أحمد: كوفي كان بحمص، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث كذب.
وقال الذهبي في المغني: قال أحمد: كان يضع الحديث.
العلل رواية عبد الله (2639، 2696) وعنه في الجرح والتعديل (4/ 1/ 343) والعقيلي (4/ 235) والمغني (2/ 541). وبحر الدم (ص 394 رقم 954).
(2) في سننه بإثر الحديث رقم (523).
(3) في سننه رقم (1131) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (523) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (69/ 881).
(6) (6/ 169).
(7) ما بين الخاصرتين ليست في المخطوط (أ، ب) بل من شرح مسلم للنووي (6/ 169).
(8) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 169).
(9) في المخطوط (ب): (وما ادعاه).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 419)

وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
فليس في ذلك علم ولا ظنّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصحّ أنه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرًا.
وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات: "فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتدّ غضبه كأنه منذر جيش"(1) الحديث.
فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي(2): "وأفضل الصلاة طول القنوت" أي القيام، فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات، انتهى.
والحاصل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت.
واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر(3) لا ينافي مشروعية الأربع لما تقرّر في الأصول(4) من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاصّ يدلّ على التأسي به فيه، وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصًا لأدلة التأسي العامة.
قوله: (ركعتين في بيته) استدلّ به على أن سنة الجمعة ركعتان.
وممن فعل ذلك عمران بن حصين، وقد حكاه الترمذي(5) عن الشافعي وأحمد.
قال العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقلّ ما يستحبّ، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1247) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (1429) وهو حديث شاذ بذكر إطالتهما.
(3) تقدم برقم (87/ 1265) من كتابنا هذا.
(4) "إرشاد الفحول" ص 169 بتحقيقي. والكوكب المنير (2/ 199 - 203).
(5) في سننه (2/ 399).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 420)

فنصّ الشافعي في الأم(1) على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين.
ونقل ابن قدامة(2) عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. وفي رواية عنه: وإن شاء ستًا.
وكان ابن مسعود(3) والنخعي(4) وأصحاب الرأي(5) يرون أن يصلي بعدها أربعًا لحديث أبي هريرة.
وعن عليّ(6) وأبي موسى(7) وعطاء(8) ومجاهد(9) وحميد بن عبد الرحمن(10) والثوري(11): أنه يصلي ستًا، لحديث ابن عمر(12) المذكور في الباب.--------------------------------------------
(1) في "الأم" (8/ 407 - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود).
وانظر: المجموع شرح المهذب (3/ 503).
(2) في المغنى (3/ 248 - 250).
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 132) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 247) والطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9550) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربع.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 195) وقال: عطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط.
قلت: عطاء بن السائب اختلط، لكن ممن روى عنه هنا الثوري وهو سمع منه قبل الاختلاط.
والخلاصة: أن أثر عبد الله بن مسعود أثر صحيح، والله أعلم.
(4) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 133) من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون بعدها أربعًا.
(5) حكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 125) عنهم.
(6) انظر أثر ابن مسعود المتقدم قبل تعليقتين.
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 126) عن أبي بردة عن أبي موسى أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًا.
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 125) وابن قدامة في المغني (3/ 249).
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 125) وابن قدامة في المغني (3/ 249).
(10) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 125) وابن قدامة في المغني (3/ 249).
(11) مسائل أحمد لأبي داود (95) ومسائل أحمد لابن عبد الله (123).
(12) تقدم برقم (88/ 1266) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 421)

وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم.
فذهب إلى الأوّل: أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، وهو ظاهر حديث أبي هريرة(1).
وذهب إلى الثاني: الشافعي(2) والجمهور(3) كما قال العراقي.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة النهار مثنى مثنى"، أخرجه أبو داود(4) وابن حبان في صحيحه(5) وقد تقدم(6).
والظاهر القول الأوّل لأن دليله خاصّ ودليل القول الآخر عامّ، وبناء العامّ على الخاصّ واجب.
قال أبو عبد الله المازري(7) وابن العربي(8): إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرّق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.
واختلف أيضًا: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب إلى الأوّل: الشافعي(9) ومالك(10) وأحمد(11) وغيرهم.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (86/ 1264) من كتابنا هذا.
(2) في الأم (8/ 407 - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود).
(3) المجموع شرح المهذب (3/ 503 - 504).
(4) في سننه رقم (1295).
(5) في صحيحه رقم (2482، 2483، 2494).
(6) تقدم برقم (26/ 917) من كتابنا هذا.
(7) في المعلم بفوائد مسلم (1/ 319) حيث قال: لعله إشارة إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها لئلا يلتبس بالظهر التي هي أربع.
وهذا التأويل على رواية: "من كان منكم مصليًا"، وأما رواية: "إذا صلى فليصل"، فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل، بدليل الحديث الآخر.
(8) في عارضة الأحوذي (2/ 311 - 312).
(9) المجموع شرح المهذب (3/ 503 - 504).
(10) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي ص 105.
(11) المغني لابن قدامة (3/ 248).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 422)

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح(1): "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة.
أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف.
أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، أو كان له أمر متعلق به.

‌‌[الباب السادس عشر] باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة
89/ 1267 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ وَسألَهُ مُعاوِيَةُ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قالَ: نَعَمْ، صَلى العِيدَ أوَّلَ النَّهارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ فَقَالَ: "من شاءَ أنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4) [صحيح لغيره]
90/ 1268 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: "قَدِ اجْتَمَعَ فِي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (731) ومسلم رقم (213/ 781).
(2) في المسند (4/ 372).
(3) في سننه رقم (1070).
(4) في سننه رقم (1310).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (685) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1153 و 1154) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 317) وفي معرفة السنن والآثار رقم (7023) وابن أبي شيبة (2/ 188) والدارمي رقم (1653) والطبراني في الكبير رقم (5120) والحاكم في المستدرك (1/ 288) والنسائي رقم (1591) من طرق …
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه علي بن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 178). وقد أورد الذهبي في "الميزان" (1/ 282) إياس بن أبي رملة بهذا الحديث وقال: "قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسًا مجهول".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 423)

يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شاءَ أجْزأهُ مِنَ الجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
91/ 1269 - (وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ قالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فأخَّرَ الخُرُوجَ حَتَّى تَعالى النَّهارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقالَ: أصَابَ السُّنَّةَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) بِنَحْوِهِ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ عَطاءٍ. [صحيح]
ولأبي دَاوُدَ(5) أيضًا عَنْ عَطاءٍ قالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الجُمُعَةِ ويوْمُ الفِطْر على عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُما جَمِيعًا فَصَلَّاهُما رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِما حتَّى صَلَّى العَصْرَ). [صحيح]
حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا النسائي(6) والحاكم(7) وصححه عليّ بن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1073).
(2) في سننه رقم (1311).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 429): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود في سننه عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة بدل ابن عباس وهو المحفوظ".
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1155) والحاكم في المستدرك (1/ 288 - 289) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 318).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (1592).
(4) في سننه رقم (1071).
وهو حديث صحيح. وانظر: صحيح أبي داود (4/ 238 رقم 982).
(5) في سننه رقم (1072).
قال الألباني في صحيح أبي داود (4/ 239): "قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم، وابن جريج - واسمه عبد الملك بن عبد العزيز - وإن كان مدلسًا، فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء؛ فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت … " اهـ.
(6) في سننه رقم (1591) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (1/ 288) وقد تقدم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 424)

المديني(1)، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول(2).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم(3)، وفي إسناده بقية بن الوليد(4)، وقد صحح أحمد بن حنبل(5) والدارقطني(6) إرساله.
ورواه البيهقي(7) موصولًا مقيدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف.
وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس: أصاب السنة رجاله رجال الصحيح.
وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه(8). قال الحافظ(9): وهو وهم منه نبَّه عليه هو.--------------------------------------------
(1) كما في "التلخيص" (2/ 178).
(2) الميزان (1/ 282).
(3) في المستدرك (1/ 288 - 289) وقد تقدم.
(4) بقية بن الوليد إنما يخشى منه إذا عنعن؛ لأنه مدلس. وقد صرح بالتحديث في رواية أبي داود فزالت شبهة تدليسه.
وفيه مدلسًا آخر هو المغيرة بن مِقْسَم الضبي، فإنه مع إتقانه كان يدلس كما في "التقريب" رقم (6851) - فهو علة هذا الإسناد، إلا أن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة. [صحيح أبي دواد (4/ 240) للألباني رحمه الله].
• قال الحافظ في "التقريب" عن المغيرة هذا: "ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم".
قال المحرران: قوله: "كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم فيه نظر من وجهين:
(الأول): أنه لم يذكر بتدليس عن غير إبراهيم.
(وثانيهما): أن أحمد ومحمد بن فضيل هما اللذان قالا بأنه يُدلس عن إبراهيم.
وهذا القول رده أبو داود، فذكر أن المغيرة لا يُدلس، وأنه سمع من إبراهيم مئة وثمانين حديثًا.
وقال ابن المديني: لا أعلم أحدًا يروي في المسند عن إبراهيم ما روى الأعمش، ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حمل عنه وعن أصحابه.
وقد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع البخاري: رقم (3287) و (3742) و (3743) و (3761) و (6278) وقد توبع عليه عنده.
ومسلم رقم (133) و (824) و (283) و (2193).
فدل ذلك على قبول الشيخين لروايته من غير تصريح، والله أعلم" اهـ.
(5) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 178): وكذا صحح ابن حنبل إرساله.
(6) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 178): وصحح الدارقطني إرساله.
(7) في السنن الكبرى (3/ 318).
(8) في سننه رقم (1311) وقد تقدم.
(9) في "التلخيص" (2/ 178).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 425)

وعن ابن عمر عند ابن ماجه(1) أيضًا وإسناده ضعيف.
ورواه الطبراني(2) من وجه آخر عن ابن عمر.
ورواه البخاري(3) من قول عثمان.
ورواه الحاكم(4) من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ(5).
قوله: (ثم رخص في الجمعة، إلخ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها.
وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلّ، وبين الإِمام وغيره، لأن قوله: "لمن شاء" يدلّ على أن الرخصة تعمّ كل أحد.
وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان(6) إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير لإِمام وثلاثة.
واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة(7): "وإنا مجمعون"، وفيه أن مجرّد هذا لإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني الوجوب.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1312).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 429): "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة ومندل" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13591).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 195) وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمهما" اهـ.
قلت: الاسم قد تحرف عليه، ولذلك لم يعرفه.
وصوابه: عيسى بن إبراهيم البركي، كما جاء عند الطبراني في الكبير رقم (13591) وعيسى هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (22/ 580). [الفرائد على مجمع الزوائد (ص 52 رقم 62).
(3) في صحيحه رقم (5572).
(4) في المستدرك (1/ 296).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(5) في التلخيص (2/ 178).
(6) البحر الزخار (2/ 7).
(7) تقدم برقم (90/ 1268) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 426)

ويدلّ على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكلّ أحد، تركُ ابن الزبير للجمعة وهو الإِمام إذ ذاك.
وقول ابن عباس: أصاب السنة. وعدم الإِنكار عليه من أحد من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة.
وحكي في البحر(1) عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص؛ لأن دليل وجوبها لم يفصل، وأحاديث الباب تردّ عليهم.
وحكي عن الشافعي(2) أيضًا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر.
واستدل له بقول عثمان: من [أراد](3) من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.
ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوّغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر.
وإليه ذهب عطاء، حكي ذلك عنه في البحر(4).
والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت خبير بأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم.
قال المصنف(5) رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال، فقدمها واجتزأ بها عن العيد، انتهى.--------------------------------------------
(1) (2/ 8).
(2) الأم (2/ 515 - 517).
(3) في المخطوط (ب): (أحب).
(4) (2/ 8).
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 35).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 427)

ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف(1).
* * *--------------------------------------------
(1) بدع الجمعة:
1 - التعبد بترك السفر يوم الجمعة.
• أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 105) عن قيس قال: قال عمر: "الجمعة لا تمنع من سفر"، وهو أثر صحيح.
• أما حديث: "من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه … "، فهو حديث ضعيف الضعيفة رقم (216) و (217).
2 - اتخاذه يوم عطلة. (الإحياء 1/ 169).
3 - التجمل والتزين له ببعض المعاصي؛ كحلق اللحية، ولبس الحرير والذهب.
4 - تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد. [المدخل 2/ 124].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (2/ 39): "فهذا منهي عنه بالاتفاق".
5 - التذكار يوم الجمعة بأنواعه. [المدخل (2/ 258 - 259) و"الإبداع في مضار الابتداع" ص 76، ومجلة المنار (31/ 57).
6 - الأذان جماعة يوم الجمعة. [المدخل 2/ 208)].
7 - تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد. [الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 22].
8 - الزيادة في هذا الأذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان يؤذن على الدكة؛ كالمجيب للأول. [الإبداع ص 75 والمدخل (2/ 208)].
9 - صعود المؤذن يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين. [إصلاح المساجد عن البدع والعوائد ص 69].
10 - تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة، فإذا كان عند الأذان قام الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء. [المدخل (2/ 223)].
11 - السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يُتبَرك به.
[لمخالفته الحديث الصحيح برقم (1217) من كتابنا هذا].
12 - صلاة سنة الجمعة القبلية. [السنن والمبتدعات ص 51 والمدخل (2/ 239).
13 - فرش درج المنبر يوم الجمعة [المدخل (2/ 166)].
14 - جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة. [المدخل (2/ 166)].
15 - الستائر للمنابر. [السنن ص 53].
16 - المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة. [الأحياء (1/ 162، 165) والمدخل (2/ 266) وشرح شرعة الإسلام ص 140].
17 - تخصيص الاعتمام لصلاة الجمعة وغيرها. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 428)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 18 - لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة. [المدخل (2/ 266)].
19 - الترقية: وهي تلاوة آية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ … } [الأحزاب: 56].
20 - ثم قراءة حديث: "إذا قلت لصاحبك … ".
يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 48: "هو مكروه أو محرم اتفاقًا". [المدخل (2/ 266) شرح الطريقة المحمدية (1/ 114 و 115) و (4/ 323) والمنار (5/ 951) و (19/ 541) والإبداع ص 75 والسنن ص 24].
21 - جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث.
- الجوهر في عدد درجات المنبر" تأليف محمد بن عبد الوهاب الوصابي (ص 49 - 96).
22 - قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو.
23 - تباطؤ الإمام في الطلوع على المنبر [الباعث ص 64].
24 - إنشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. [المنار (31/ 474)].
25 - دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنبر. [الباعث ص 64 والمدخل (2/ 267) وإصلاح المساجد ص 50 والمنار (18/ 558)].
26 - صلاة المؤذنين على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل ضربة يضربها الخطيب على المنبر. [المدخل (2/ 250 و 267)].
27 - صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه. وقوله: آمين اللهم آمين، غفر الله لمن يقول: آمين. اللهم صل عليه … [المدخل (2/ 268)].
28 - اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر، مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 48: "دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له" [الباعث ص 64، والمدخل (2/ 267) وإصلاح المساجد ص 50، والمنار (18/ 558)].
29 - ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم. [المدخل (2/ 166)].
30 - الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب. [الاعتصام للشاطبي (2/ 207 - 208) والمنار (19/ 540)].
31 - وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع، يقوم أحدهما أمام المنبر، والثاني على السدة العليا. يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرًا ثم يجهر بها الثاني. [إصلاح المساجد عن البدع والعوائد ص 143].
32 - نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس: أيها الناس صح عن =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 429)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت؛ فقد لغوت. أنصتوا رحمكم الله. [المدخل (2/ 268) والسنن ص 24].
33 - قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك، ولنا ولوالدينا والحاضرين. [فتاوى ابن تيمية (1/ 129) وإصلاح المساجد (ص 75 - 76)].
34 - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة [السنن ص 55].
أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا، كما وقع في "منار السبيل" وعزاه لأبي داود، فلا أصل له عنده، ولا عند غيره بذكر السيف.
وإنما هو بلفظ: " .... عصا أو قوس" كما تراه مخرجًا في "الإرواء" (3/ 616).
35 - القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء. [المنار (7/ 501 - 503)].
36 - إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة: "إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره … " وعن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: "أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله ....
37 - إعراضهم عن التذكير بسورة {ق} في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. [السنن: ص 57].
38 - مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائمًا كحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وهو حديث حسن. [السنن: ص 56].
39 - تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى.
40 - قراءة سورة (الإخلاص) ثلاثًا أثناء الجلوس بين الخطبتين. [السنن: ص 56].
41 - قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية. [المنار (18/ 559) والسنن: ص 51].
42 - دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين. [المنار (6/ 793 - 794) و (18/ 559)].
43 - نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود. [حاشية ابن عابدين (1/ 770)].
44 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. [المنار (18/ 858)].
45 - الالتفات يمينًا وشمالًا عند قوله: آمركم، وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. [الباعث (ص 65) وإصلاح المساجد (ص 50) والمنار (18/ 558) وحاشية ابن عابدين (1/ 759)].
46 - ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزوله عند الفراغ منها. [الباعث ص 65].
47 - التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم، مع أن السجع =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 430)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قد ورد النهي عنه في "الصحيح". [السنن ص 75].
48 - التزام كثيرين منهم إيراد حديث: "إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى". في آخر خطبة جمعة من رمضان، أو في خطبة عيد الفطر، مع أنه حديث باطل.
49 - ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. [المحلى لابن حزم (5/ 69)].
50 - قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد بتركها خلافًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وأمره بها.
51 - جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب، وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء [السنن ص 56، و"نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان" 445].
52 - تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة [الباعث ص 65].
53 - المبالغة برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56] [بجيرمي (2/ 189)].
54 - صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين. [المنار (18/ 559)].
55 - إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر، حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس، ويقطع الخطيب الخطبة بسببه [المدخل (2/ 171)].
56 - التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم. [الاعتصام (1/ 17 - 18) (2/ 177) والمنار (6/ 139) و (18/ 305 و 558) و (31/ 55)].
57 - دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين [الاعتصام (1/ 18)].
58 - رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك، والخطيب مسترسل في خطبته. ونص ابن عابدين في "الحاشية (1/ 769) على كراهة ذلك؛ يعني كراهة تحريم. [المنار (18/ 558) والسنن ص 25].
59 - سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون. [شرح الطريقة المحمدية (3/ 323).
60 - تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى، وللسلطان بالنصر. [شرح الطريقة المحمدية (3/ 323).
61 - الترنم في الخطبة. [الإبداع ص 27]. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 431)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 62 - رفع الخطيب يديه بالدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" ص 48: "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا".
63 - رفع القوم أيديهم تأمينًا على دعائه [الباعث ص 64 و 65].
وذكر ابن عابدين في الحاشية (1/ 768): أنهم إذا فعلوا ذلك أثموا على الصحيح.
64 - التزام ختم الخطبة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ … } [النحل: 90] وبقوله: "اذكروا الله يذكركم … ]. [المدخل (2/ 271) والسنن ص 57].
65 - إطالة الخطبة وقصر الصلاة.
66 - التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر. . [الإبداع ص 79، وإصلاح المساجد ص 78 والسنن ص 54 ونور البيان ص 44].
67 - المنبر الكبير الذي يُدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة. . [المدخل (2/ 212)].
68 - عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم أربعين.
69 - إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة .. [إصلاح المساجد ص 63].
70 - دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف. . [إصلاح المساجد ص 99 - 100].
71 - تقبيل اليد بعدها .. [إصلاح المساجد ص 99].
72 - قولهم بعد الجمعة: يتقبل الله منا ومنكم. [السنن ص 54].
73 - صلاة الظهر بعد الجمعة. [السنن (ص 10 وص 123) وإصلاح المساجد ص 51 - 53 والمنار (23/ 259 و 497) و (34/ 120)].
74 - قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة، تحمل طفلًا لها لا يزال يزحف، ولا يمشي، قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط، ثم تطلب قطعه من أول خارج من المسجد، يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية.
75 - تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد الإسلامية؛ خلافًا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفًا وخلفًا.
76 - الاستغناء عن آذان المؤذن بإذاعته مسجلًا في شريط في بعض البلاد الإسلامية. [من كتاب "الأجوبة النافعة" للمحدث الألباني رحمه الله ص 115 - 133].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 432)

تم ولله الحمد والمنة الجزء السادس
من
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
ويليه
الجزء السابع وأوّله [حادي وعشرون: أبواب] العيدين.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 433)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3018)

بقية الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
حادي وعشرون: أبواب العيدين.
ثاني وعشرون: أبواب صلاة الخوف.
ثالث وعشرون: أبواب صلاة الكسوف.
رابع وعشرون: أبواب الاستسقاء.
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز
أولًا: أبواب غسل الميت.
ثانيًا: أبواب الكفن وتوابعه.
ثالثًا: أبواب الصلاة على الميت.
رابعًا: أبواب حمل الجنازة والسير بها.
خمامسًا: أبواب الدفن وأحكام القبور.
خاتمة: بدع الجنائز.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 5)

بقية الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
حادي وعشرون: أبواب العيدين:
الباب الأول: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة.
الباب الثاني: باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء.
الباب الثالث: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
الباب الرابع: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر.
الباب الخامس: باب وقت صلاة العيد.
الباب السادس: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ فيها.
الباب السابع: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها.
الباب الثامن: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها.
الباب التاسع: باب خطبة العيد وأحكامها.
الباب العاشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر.
الباب الحادي عشر: باب حكم الهلال إذا غم، ثم علم به من آخر النهار.
الباب الثاني عشر: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق.
ثاني وعشرون: أبواب صلاة الخوف:
الباب الأول: باب الأنواع المروية في صفتها.
1 - صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة.
2 - اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعًا.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 7)