Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وثبت عنها في حديث آخر(1): "لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج".
وقد أطال ابن القيم(2) الكلام على هذا وبيَّن الراجح من القولين.
ودليل من قال: إنها كانت قارنة الحديث المتقدم(3) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".
وإلى هذا ذهب الجمهور والكوفيون إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت في الصحيحين(4). "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وأهلِّي بالحج ودعي العمرة".
وأجاب الجمهور بأنها لم ترفض العمرة لما في صحيح مسلم(5) عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد أن أمرها أن تهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلّها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة".
وكذلك قوله: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك"، وقد قدمنا تأويل قوله: دعي العمرة".
وقد استدل بقول عائشة(6) المذكور: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"، أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة.
وقد ثبت في رواية "أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة"، أخرجها النَّسَائِي(7) وأبو داود(8) وغيرهما(9)، وكذا في صحيح مسلم(10).
والظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته يومئذٍ وهن تسع، ولكن لا يخفى--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 219) والبخاري رقم (1560) و (1788) ومسلم رقم (121/ 1211) وأبو داود رقم 17821). وهو حديث صحيح.
(2) زاد المعاد (2/ 159).
وانظر: حجة الوداع (ص 315 - 323).
(3) تقدم برقم (2034) من كتابنا هذا.
(4) البخاري رقم (1556) ومسلم رقم (111/ 1211).
(5) في صحيحه رقم (136/ 1213).
(6) تقدم برقم (2080) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (290).
(8) في سننه رقم (1782).
(9) كابن ماجه في سننه رقم (2963).
وهو حديث صحيح.
(10) في صحيحه رقم (119/ 1211).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 441)

أن مجرد هذا الظاهر [لا تُعارَض](1) به الأحاديث الصريحة الصحيحة السالفة المجمع على مدلولها.

‌‌[الباب السابع] باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
20/ 2093 - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ المَدِينةِ فأفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيهِ ثمَّ لَا يَجْتنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ. رَواهُ الجَماعَةُ(2). [صحيح]
وفي رِوايَةِ أنَّ زِيادَ بن أبي سُفْيانَ كَتَبَ إلى عائشةَ أَنَّ عبدَ الله بْنَ عبَّاسٍ قالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَليهِ ما يَحْرُمُ على الحَاجّ حَتى يَنحَرَ هَدْيهُ، فقالتْ عائشةُ: لَيْسَ كما قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أنا فَتَلْتُ قَلائدَ هَدْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثمَّ قَلَّدها بِيَدِهِ ثمَّ بَحَثَ بِها مَعَ أبي، فلَمْ يَحْرُمْ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيءٌ أحلَّهُ الله لهُ حتى نَحَرَ الْهَدْي. أخْرجَاهُ)(3). [صحيح]
قوله: (أن زياد بن أبي سفيان)(4)، وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (لا يعارض).
(2) أحمد في المسند (6/ 36) والبخاري رقم (1698) ومسلم رقم (359/ 1321) وأبو داود رقم (1758) والترمذي رقم (909) والنسائي رقم (2793) وابن ماجه رقم (3094).
وهو حديث صحيح.
(3) البخاري رقم (1700) ومسلم رقم (369/ 1321).
وهو حديث صحيح.
(4) زياد بن أبي سفيان، ويقال: زياد بن أبيه، وزياد بن أمّه، وزياد ابن سُمية؛ وكان يقال له قبل الاستلحاق زياد بن عُبيد الثقفي، وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة.
وكان رجلًا عاقلًا في دنياه، داهية خطيبًا، له قدرٌ وجلالة عند أهل الدنيا …
وقال العجليُّ: تابعي، ولم يكن يُتهمَ بالكذب.
استكتبه أبو موسى، واستعمله على شيء من البصرة، فأقره عمر رضي الله عنه، ثم صار مع علي رضي الله عنه، فاستعمله على فارس، فلم يزل معه إلى أن قُتِلَ علي رضي الله عنه، وانخلع الحسنُ لمعاوية، فاستلحقه معاوية رضي الله عنه وولاه العراقين جمعها له. ولم يزل كذلك إلى أن توفي بالكوفة …
["الاستيعاب (2/ 99) والإصابة (2/ 527) وأسد الغابة (2/ 336) وسير أعلام النبلاء (3/ 494 - 495)].

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 442)

وأما بعده فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه. وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن عبيد وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي وهي تحت عبيد المذكور فولدت زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادًا وَلده فاستلحقه معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح: "أن الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1)، وذلك لغرض دنيوي.
وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعار، منها قول القائل(2):
ألا أَبلغْ معاويةَ بنَ حرب … مُغَلغَلةً من الرجُل اليماني
أتغضبُ أن يقال أبوك عَفٌّ … وتَرْضى أن يُقال أبُوك زاني
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يُؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم.
وقد وقع في صحيح مسلم(3) ابن زياد مكان زياد، وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه، والصواب زياد. وكذا قال النووي(4): وجميع من تكلم على صحيح مسلم.
قوله: (بيدي) فيه دفع التجوز بأن يظن أن الفتل وقع بإذنها لو قالت فتلت فقط.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (1/ 59) والبخاري رقم (2745) ومسلم رقم (36/ 1457) وأبو داود رقم (2273، 2274) والترمذي رقم (1157) والنسائي رقم (3482، 3483، 3484) وابن ماجه رقم (2006).
(2) أورد الأبيات عبد القادر بن عمر البغدادي في خزانة الأدب (4/ 324) والأصفهاني في "الأغاني" (18/ 193 - 194) ونسبها إلى ابن مفرِّغ.
وأوردها ابن عبد ربه في "العقد الفريد" (6/ 143) ونسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت.
(3) في صحيحه رقم (369/ 1321).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 73).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 443)

قوله: (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة يعني أبا بكر الصديق، واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان في سنة تسع عام حجة أبي بكر بالناس.
وقد استُدِلَّ بالحديثين على أنه لا يحرم على من بعث بهدي شيء من الأمور التي تحل له، وبه قال الجمهور.
قال [ابن عبد البر](1): خالف ابن عباس(2) في هذا جميع الفقهاء.
وتعقب بأنه قد قال بمقالته جماعة من الصحابة كابن عمر رواه عنه ابن أبي شيبة(3) وابن المنذر، وقيس بن سعد رواه عنه سعيد بن منصور(4) وابن المنذر أيضًا، وعلي وعمر رواه عنهما ابن أبي شيبة(5) وابن المنذر أيضًا.
ومن غير الصحابة النخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون كما قال ابن(6) المنذر، ونقل الخطابي(7) عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس: وهو خطأ عنهم كما قال الحافظ(8) - وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الهادوية(9)، وليس في--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط (أ) وفي المخطوط (ب): (ابن التين) وكذلك في "الفتح" (3/ 546).
(2) أما أثر ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (12721 - دار التاج الدار السنية).
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمن علي متجردًا على منبر البصرة فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة".
وهو أثر صحيح.
(3) في المصنف رقم (12720 - دار التاج) وابن المنذر كما في "الفتح" (3/ 546) عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي".
وهو أثر صحيح.
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 546).
(5) في المصنف رقم (12719 - دار التاج) بسند ضعيف.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 546) وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم"، وهذا منقطع.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 546).
(7) في معالم السنن (2/ 366 - مع السنن).
(8) في "الفتح" (3/ 546).
(9) البحر الزخار (2/ 374).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 444)

قول ابن عباس: ولا قول غيره من الصحابة حجة، ولا سيما إذا عارض الثابت عنه صلى الله عليه وسلم؛ نعم احتجوا بما أخرجه أحمد(1) والطحاوي(2) والبزار(3) من حديث جابر قال: "كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببُدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي".
قال في الفتح(4): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده.
ويجاب عنه بأنه قال في "مجمع الزوائد"(5) بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات، وذكره(6) من طريق أخرى. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وإنما قال هكذا: لأن أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما فذكره. وعبد الرحمن وثقه النَّسَائِي(7) وقواه أبو حاتم(8). وقال البخاري(9): فيه نظر.
وبهذا يرد على المقبلي حيث قال: إن هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه الضعف والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث، انتهى.
وقد أخرج النَّسَائِي(10) من حديث جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 294)، (3/ 400).
(2) في شرح معاني الآثار (2/ 264).
(3) في المسند رقم (1107 - كشف) وتحرف فيه "ابني جابر" إلى "أبي جابر"، وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 227) وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات".
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف كما قال الحافظ.
(4) (3/ 546).
(5) (3/ 227).
(6) أي الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 227). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(7) حكاه عنه الذهبي في "الميزان" (2/ 579 - رقم الترجمة 4919).
(8) في الجرح والتعديل (5/ 269).
(9) في "الضعفاء الصغير" رقم الترجمة (206).
قلت: وانظر: "التاريخ الكبير" (5/ 336) والكاشف (2/ 157) والتقريب رقم الترجمة (3953).
وخلاصة القول فيه: أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
(10) في سننه رقم (2792) بسند صحيح.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 445)

هكذا في "جامع الأصول"(1) وبه يحصل الجمع بين الأحاديث.

‌‌[الباب الثامن] باب الحث على الأضحية
21/ 2094 - (عَنْ عائِشَةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما عمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَملًا أحَبَّ إلى الله مِنْ هِراقَةِ دَمٍ وإنهُ لتَأتي يَوْمَ القِيامَةِ بقُرونِها وأظْلَافِها وأشْعَارِها وأنَّ الدَّمَ لَيقَعُ مِنَ الله عز وجل بِمَكانٍ قَبلَ أَنْ يَقَعَ على الأرْضِ فَطِيبُوا بِها نَفْسًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(2) والترمِذِيُّ(3) وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [ضعيف]
22/ 2095 - (وعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَ: قُلْتُ: أَوْ قالُوا: يا رسُولَ الله ما هَذِهِ الأضَاحِي؟ قالَ: "سُنَّةُ أبيكُمْ إبْرَاهيمَ"، قالُوا: ما لَنا منْها؟ قالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قالُوا: فالصُّوفُ؟ قالَ: "بكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ". رَواهُ أحمَدُ(4) وابْنُ ماجَهْ)(5). [ضعيف جدًّا]
23/ 2096 - (وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانا". رَواهُ أحمَدُ(6) وابْنُ ماجَهْ)(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) (3/ 380 رقم 1697).
(2) في سننه رقم (3126).
(3) في سننه رقم (1493) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.
وهو حديث ضعيف.
(4) في المسند (4/ 368).
(5) في سننه رقم (3127).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 51): "هذا إسناد فيه أبو داود واسمه نفيع بن الحارث، وهو متروك.
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(6) في المسند (2/ 321).
(7) في سننه رقم (3123).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 50): "هذا إسناد فيه مقال: عبد الله بن عياش، وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 446)

24/ 2097 - (وعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُنفِقَتِ الورِقُ في شَيْءٍ أفْضلَ مِنْ نَحيرَةٍ في يَوْمِ عيدٍ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ)(1). [ضعيف]
حديث عائشة رواه الترمذي(2) عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني، عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها.
وقال(3) بعد أن ذكر أن هذا الحديث حسن غريب: إنه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.
وحديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا الترمذي(4) فقال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: "لصاحبها بكل شعرة حسنة"، ويروى "بقرونها" انتهى.
وحديث أبي هريرة صححه الحاكم(5).
قال الحافظ في بلوغ المرام(6): لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
وقال في الفتح(7): رجاله ثقات، لكن [اختلف](8) في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره.--------------------------------------------
= والنسائي، وقال أبو حاتم: وقال ابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات" اهـ. وانظر: "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" رقم (102) للألباني رحمه الله.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (4/ 282 رقم 43).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 10894) وابن حبان في المجروحين (1/ 101) وابن عدي في "الكامل" (1/ 227) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 261).
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 20) وقال: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
وحكم عليه الألباني رحمه الله في "ضعيف الترغيب" (1/ 339 رقم 678/ 8) بأنه ضعيف جدًّا.
(2) في السنن (4/ 83).
(3) أي الترمذي في المرجع السابق.
(4) في السنن (4/ 83 رقم 1493).
(5) في المستدرك (4/ 231 - 232) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(6) رقم الحديث (3/ 1268) بتحقيقي.
(7) (10/ 3).
(8) في المخطوط (ب): (اختلفوا) والمثبت من (أ) والفتح.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 447)

وفي الباب عن أبي سعيد عند(1) الحاكم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى ضحيتك فاشهديها فإنه بأوَّلِ قطرةٍ منها يغفر لك ما [قد](2) سلف من ذنوبك" وفي إسناده عطية(3).
وقال ابن أبي حاتم في العلل(4) عن أبيه: إنه حديث منكر.
وعن عمران بن حصين عند(5) الحاكم أيضًا مثل حديث أبي سعيد، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي(6) وهو ضعيف جدًّا.
وعن علي عند الحاكم(7) أيضًا والبيهقي(8) مثله، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي(9) وهو متروك.
وعن علي أيضًا من طريق أبي داود النخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبراني(10) بلفظ: "من ضحى طيِّبة بها نفسه محتسبًا بأضحيته--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 222) وسكت عنه. وقال الذهبي: "عطية واهٍ".
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (1202 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 17) رواه البزار وفيه عطية بن قيس، وفيه كلام كثير وقد وثق. وتعقبه "الأعظمي" بقوله: "الصواب عطية بن سعد، فإن عطية بن قيس ليس فيه".
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(3) وهو عطية بن سعد العوفي ضعيف، التاريخ الكبير (8/ 7) والمجروحين (2/ 176) والجرح والتعديل (6/ 382) والميزان (3/ 79).
(4) في العلل (2/ 37 - 38).
(5) في المستدرك (4/ 222) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: "أبو حمزة ضعيف جدًّا. وإسماعيل ليس بذاك".
(6) هو ثابت بن أبي صفية الثُمالي، واسم أبيه دينار، وقيل: سعيد كوفي: ضعيفٌ رافضي … التقريب رقم (818).
(7) في المستدرك (4/ 237) وسكت عنه هو والذهبي.
(8) في السنن الكبرى (9/ 283).
(9) عمرو بن خالد القرشي، مولى بني هاشم، كوفي تحول إلى واسط.
روى عباس عن يحيى قال: كذاب غير ثقة، وقال البخاري: منكر الحديث.
[التاريخ الكبير (6/ 328) والجرح والتعديل (6/ 230) والميزان (3/ 257) والكاشف (2/ 383) والمغني (2/ 483) والتقريب (2/ 69)].
(10) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2736). =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 448)

كانت له حجابًا من النار"، وأبو داود النخعي(1) كذاب. قال أحمد: كان يضع الحديث.
قوله: (ما هذه الأضاحي) هي جمع أضحية.
قال الجوهري(2): قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أَضْحِيَّةٌ وإِضْحِيَّةٌ بضم الهمزة وكسرها، وجمعها أَضَاحِيُّ بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة ضَحِيَّةٌ وجمعها [أضاحي]، والرابعة أَضْحَاةٌ بفتح الهمزة والجمع أَضْحىً كأرْطَاة وأرْطىً وبها سمي يوم الأضْحَى.
قال القاضي(3): وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار.
قال النووي(4): وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم.
قوله: (فلا يقربن مصلانا) هذا الحديث من جملة ما استدل به القائلون بوجوب الضحية، وسيأتي الكلام على ذلك.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الضحية ولا خلاف في ذلك كما في البحر(5).
وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر.
وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 17) وقال: فيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب".
(1) سليمان بن عمرو النخعي، أبو داود، قال البخاري: معروف بالكذب سمعت قتيبة يقوله عن أحمد بن حنبل، كان يضع الحديث. وكان قدريًا.
"التاريخ الكبير" (4/ 28) والمجروحين (1/ 333) والجرح والتعديل (4/ 132) والميزان (2/ 216) والمغني (1/ 282)].
(2) في "الصحاح" (6/ 2407). وفيه (ضَحَايَا) بدل (أضاحي).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 399).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 109).
(5) البحر الزخار (4/ 315).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 449)

وأنها سنة إبراهيم لقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)}(1).
وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة.
وأنَّه يكره لمن كان ذا سعة تركها وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية، ولكن إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها وسيأتي.

‌‌[الباب التاسع] باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته
25/ 2098 - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: صلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عِيدَ الأضْحَى، فلما انْصرَفَ أُتِيَ بكَبْشٍ فَذَبَحَهُ، فقالَ: "بِسْم الله والله أكْبَرُ، اللَّهُمَّ هذَا عنِّي وعَمَّنْ لمْ يُضَحِّ منْ أُمَّتي". رَواهُ أحمَدُ(2) وأبُو داوُدَ(3) والترْمِذِيُّ)(4). [صحيح]
26/ 2099 - (وعَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ أبِي رَافِعٍ أنْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا ضَحّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فإِذَا صلَّى وخَطَبَ النَّاس أُتِيَ بأحَدِهما وهُوَ قائِمٌ في مُصلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بالمُدْيَةِ ثُمَّ يقولُ: "اللَّهُمَّ هذا عَنْ أُمتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بالتّوْحِيدِ وشَهدَ لِيَ بالْبَلَاغِ"، ثمَّ يُؤتَى بالآخرِ فَيَذْبَحَهُ بِنَفْسِهِ، ويقُولُ: "هذَا عَنْ محمَّدٍ وآل محمَّدٍ"، فَيُطْعِمُهُما جَمِيعًا المَساكِينَ وَيَأكُلُ هُوَ--------------------------------------------
(1) سورة الصافات: الآية (107).
(2) في المسند (3/ 362).
(3) في السنن رقم (2810).
(4) في السنن رقم (1521) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه … والمطلب بن عبد الله بن حنطب، يقال: إنه لم يسمع من جابر" اهـ.
وقال أبو حاتم الرازي: "وجابر يشبه أن يكون أدركه" [الجرح والتعديل (8/ 359 رقم 1644). وقال أيضًا في "المراسيل" ص 210): "ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين".
قلت: ورواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 177 - 178) ترد ذلك لأنَّه صرح بالتحديث عنده.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 450)

وأَهْلُهُ منْهُما فَمَكَثْنا سنِينَ لَيْسَ رجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كفاهُ الله المَؤونَةَ برسُولِ الله صلى الله عليه وسلم والْغُرْمَ. رَوَاهُ أحمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
الحديث الأول قال الترمذي(2): هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال(3): المطلب بن عبد الله بن حنطب، يقال: إنه لم يسمع من جابر.
وقال أبو حاتم الرازي(4): يشبه أن يكون أدركه.
والحديث الثاني سكت عنه الحافظ في التلخيص(5).
وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(6) والبزار(7). قال في مجمع الزوائد(8): وإسناد أحمد والبزار حسن(9).
وأخرج نحوه أحمد(10) أيضًا وابن ماجه(11) والحاكم(12) والبيهقي(13) من حديث أبي هريرة، وسيأتي في باب التضحية بالخصي.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 391 - 392) بسند ضعيف.
(2) في سننه (4/ 100).
(3) أي الترمذي في المرجع السابق.
(4) في الجرح والتعديل (8/ 359 رقم الترجمة 1644) وقد تقدم.
(5) "التلخيص الحبير" (4/ 250).
(6) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 923).
(7) في المسند رقم (1208 - كشف).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 391) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: زهير ذو مناكير، وابن عقيل ليس بالقوي.
تنبيه: تحرف (زهير) في كلام الذهبي في المطبوع إلى (سهيل).
(8) (4/ 22).
(9) بل هو ضعيف لانقطاعه، علي بن الحسين لم يدرك أبا رافع، ولضعف عبد الله بن محمد: وهو ابن عقيل بن أبي طالب.
(10) في المسند (6/ 220).
(11) في سننه رقم (3122).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 49): "هذا إسناد حسن. عبد الله بن محمد مختلف فيه".
(12) في المستدرك (4/ 227 - 228).
(13) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 273).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 451)

قوله: (أملحين) الأملح هو الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي (1). وقال الأصمعي (1): هو الأبيض المشوب بشيء من السواد، وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل: هو الأسود الذي يعلوه حمرة. وقال الكسائي(1): هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر.
وقال الخطابي(2): هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود.
قوله: (أقرنين) قال النووي (3): أي لكل واحد منهما قرنان حسنان.
وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرن.
قال النووي(3): وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم، وهو الذي لم يخلق الله له قرنين، وأما المكسور فسيأتي الكلام فيه.
والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب، وبه قال الجمهور(4).
وكرهه الثوري(5) وأبو حنيفة(6) وأصحابه والحديثان يردان عليهم.
وقد أخرج مسلم(7) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، وسيأتي(8) في باب الذبح بالمصلى.
وأخرج أيضًا ابن ماجه(9) والترمذي(10) وصححه من حديث أبي أيوب أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي(11) في باب الاجتزاء بالشاة.
وقد تمسك بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال: إن الأضحية غير--------------------------------------------
(1) حكاه عنهم الأزهري في "تهذيب اللغة" (5/ 101 - 102).
(2) في أعلام الحديث (2/ 846).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 120).
(4) المغني (13/ 360) والبناية في شرح الهداية (11/ 4 - 6).
(5) في موسوعة فقه سفيان الثوري ص 167.
(6) البناية في شرح الهداية (11/ 13).
(7) في صحيحه رقم (19/ 1967).
(8) برقم (2122) من كتابنا هذا.
(9) في سننه رقم (3147).
(10) في سننه رقم (1505) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(11) برقم (2119) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 452)

واجبة بل سنة وهم الجمهور(1).
قال النووي(2): وممن قال بهذا: أبو بكر(3) وعمر (3) وبلال(4) وأبو مسعود البدري(5) وسعيد بن المسيب(6) وعلقمة والأسود وعطاء(7) ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم، انتهى.
وحكاه في البحر(8) أيضًا عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود(9) وابن عباس(10) وحكاه أيضًا عن العترة والشافعي(11) وأبي يوسف ومحمد.--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (8/ 354 - 355): "فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية: ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء.
وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، إسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر.
وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا" اهـ.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 110).
وانظر: "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب (2/ 929 - 930).
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (8139) وابن حزم في المحلى (7/ 358).
عن أبي سُريحة - حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي - قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان" - كراهة أن يقتدى بهما.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، كذا في "مجمع الزوائد" (4/ 18).
(4) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8156) وابن حزم في المحلى (7/ 358) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور.
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8149) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 265).
عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى، وإني لموسِر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ.
(6) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8135).
(7) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8134).
(8) البحر الزخار (4/ 311).
(9) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لـ (قلعه جي) ص 93.
(10) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8146) وابن حزم في المحلى (7/ 358) والبيهقي (9/ 265).
(11) قال الشافعي في "الأم" (3/ 577): "أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: الضحايا سنة =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 453)

وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة(1) والليث وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر.
وحكاه في البحر(2) عن مالك.
وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال: إنما نوجبها على مقيم يملك نصابًا، كذا قال النووي(3).
قال ابن حزم(4): لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث: "على أهل كل بيت أضحية"، وسيأتي(5) في باب ما جاء في الفرع والعتيرة [ما](6) يدل على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها [فيكون](7) قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير--------------------------------------------
= لا أحب تركها، ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثَّنِيّ من المعز والإبل والبقر ولا يجزئ جَذَع من الضأن وحدها.
ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة، أو عن كل سبعة بجزور، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثمَّ اسم ضحية ولم تُعَطَّل، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضًا" اهـ.
(1) قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصللي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار": (2/ 491): "قال: (وهي واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر)، أما الوجوب فمذهب أصحابنا - أي الحنفية - وروي عن أبي يوسف أنها سنة. وذكر الطحاوي أنها واجبة عند أبي حنيفة سنة عندهما، واختاره رضي الدين النيسابوري … " اهـ.
(2) البحر الزخار (4/ 311).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 110).
(4) في "المحلى" (7/ 355).
(5) برقم (2152) من كتابنا هذا.
(6) ما بين الخاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(7) في المخطوط (ب): (فتكون).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 454)

الواجدين من أمته ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة [له](1) على عدم الوجوب لأن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره من الأمة مستلزمًا لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم.
فإن قيل: هذا يستلزم أن تجزئ الشاة الواحدة عن جميع الأمة.
قلنا: هذه مسئلة أخرى خارجة عن محل النزاع سيأتي بيانها.
ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد(2) عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم".
وأخرجه أيضًا البزار(3) وابن عدي(4) والحاكم(5) عنه بلفظ: "ثلاث هنَّ عليَّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى".
وأخرجه أيضًا أبو يعلى(6) عنه بلفظ: "كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تُؤْمَرُوا بها".
ويجاب عنه بأن في إسناد أحمد وأبا يعلى جابر الجعفي(7) وهو ضعيف جدًّا، وفي إسناد البزار وابن عديّ والحاكم [ابن جناب](8) الكلبي(9).
وقد صرّح الحافظ(10) بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في المسند (1/ 317) بسند ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.
(3) في المسند رقم (2433 - كشف).
(4) في "الكامل" (7/ 213).
(5) في المستدرك (1/ 300) وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: غريب منكر، ويحيى - ابن أبي حية أبو جناب - ضعفه النَّسَائِي و"الدارقطني" اهـ. وهو حديث ضعيف.
(6) لم أقف عليه عند أبي يعلى.
(7) انظر ترجمته في: "الميزان" (2/ 379) والمجروحين (1/ 208) والخلاصة ص 59.
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب أبو جناب كما يأتي في مصادر الترجمة.
(9) هو يحيى بن أبي حيَّة، أبو جناب الكلبي. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال الفلاس: متروك.
التاريخ الكبير (8/ 267) والمجروحين (3/ 111) والجرح والتعديل (9/ 138) والكاشف (3/ 223) والمغني (2/ 733) والميزان (4/ 371) والتقريب (2/ 346).
(10) في "التلخيص الحبير" (2/ 38 - 39). وانظر: الفتح (10/ 4).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 455)

وقد أخرجه الدارقطني(1) بلفظ: "ثلاث هن عليَّ فريضة وهن لكم تطوّع: الوتر، [وركعتا](2) الفجر، وركعتا الضحى".
وأخرجه البزار(3) بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". ورواه الدارقطني(4) أيضًا وابن شاهين في ناسخه(5) عن أنس مرفوعًا: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ"، وفي إسناده عبد الله بن مُحَرَّر(6) وهو متروك.
واستدلوا أيضًا بما أخرجه البيهقي(7) عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظنّ من رآهما أنها واجبة.
وكذلك أخرج(8) عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر، ولا حجة في شيء من ذلك.
واستدلّ من قال بالوجوب بقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(9) والأمر للوجوب.
وأجيب بأن المراد تخصيص الربّ بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك لأنَّه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شكّ في وجوب تخصيص الله--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 21 رقم 1) وفيه أبو خباب.
(2) في المخطوط (ب): (ركعتي).
(3) في المسند (رقم 2434 - كشف) بسند ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(4) في سننه (2/ 21 رقم 2).
(5) رقم (202).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (771).
وابن عدي في الكامل (4/ 1452)، وأورد الذهبي في الميزان (2/ 500) هذا الحديث وعدَّه من بلايا: عبد الله بن المحرَّر.
(6) عبد الله بن مُحَرَّر، قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
المجروحين (2/ 22) والكاشف (2/ 110) والمغني (1/ 356) والميزان (2/ 500).
• تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار". تحرف "عبد الله بن مُحَرَّر" إلى "عبد الله بن محرز"، وهو خطأ.
(7) في السنن الكبرى (9/ 264 - 265).
(8) أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265 - 266) وقد تقدم تخريج هذه الآثار آنفًا.
(9) سورة الكوثر: الآية (2).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 456)

بالصلاة والنحر، على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر(1) كما سلف في الصلاة.
واستدلوا أيضًا بحديث: "من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا"، وقد تقدم(2).
ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دلّ على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرّب مع ترك هذا الواجب.
قال في الفتح(3): وليس صريحًا في الإيجاب.
واستدلوا أيضًا بحديث مخنف بن سليم أنه صلى الله عليه وسلم قال بعرفات: "يا أيها الناس على أهل كلّ بيت أضحية في كل عام وعتيرة"، أخرجه أبو داود(4) وأحمد(5) وابن ماجه(6) والترمذي(7) وحسنه، وسيأتي(8) ما عليه من الكلام.
وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة"(9)، ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية.--------------------------------------------
(1) أخرج الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 326) عن علي رضي الله عنه، قال في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره.
وقال ابن كثير في تفسيره (14/ 481). قيل: المراد بقوله: {وَانْحَرْ} وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله.
وقال بعد ذكره الأقوال في هذه الآية: قال كل هذه الأقوال غريبة جدًّا، والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك وبهذا كان رسول الله يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له". [أخرجه البخاري رقم (955) ومسلم رقم (1961)].
(2) برقم (2096) من كتابنا هذا.
(3) (10/ 4).
(4) في سننه رقم (2788).
(5) في المسند (5/ 214).
(6) في سننه رقم (3125).
(7) في سننه رقم (1518) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(8) برقم (2152) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(9) أخرجه أحمد في المسند (2/ 229) والبخاري رقم (5473) ومسلم رقم (38/ 1976).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 457)

واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله"، وهو متفق عليه(1) من حديث جندب بن سفيان البجلي.
وبما روي من حديث جابر(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وسيأتي هو(3) وحديث جندب(4) في باب بيان وقت الذبح، والأمر ظاهر في الوجوب ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت.
نعم حديث أمّ سلمة الآتي(5) قريبًا ربما كان صالحًا للصرف لقوله: "وأراد أحدكم أن يضحي"؛ لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب.

‌‌[الباب العاشر] باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية
27/ 2100 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رأيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظْفارِهِ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ(6). [صحيح] ولَفْظُ أبي دَاوُدَ(7) وهُوَ لِمُسلِمٍ(8) وَالنَّسائيِّ(9) أيضًا: "مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإذَا أهَلّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ فَلا يَأخُذَنّ مِنْ شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"). [صحيح]
قوله: (ذِبْحٌ) بكسر الذال: أيُّ حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى: مفعول--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (985) ومسلم رقم (1960).
(2) أحمد في المسند (3/ 294) ومسلم رقم (14/ 1964).
(3) أي حديث جابر برقم (2128) من كتابنا هذا.
(4) يأتي برقم (2127) من كتابنا هذا.
(5) برقم (2100) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 289) ومسلم رقم (41، 42/ 1977) وأبو داود رقم (2791) والترمذي رقم (1523) والنسائي رقم (4361) وابن ماجه رقم (3149). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2791).
(8) في صحيحه رقم (2/ 1977).
(9) في سننه رقم (4364).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 458)

كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)}(1).
الحديث استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.
وقد اختلف العلماء في ذلك(2)؛ فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.
وقال الشافعي(3) وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام.
وحكى الإمام المهدي في البحر(4) عن الإِمام يحيى والهادوية والشافعي(5) أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب.
وقال أبو حنيفة(6): لا يكره، والحديث يرد عليه.
وقال مالك(7) في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.
واحتج من قال بالتحريم بحديث الباب(8) لأن النهي ظاهر في ذلك.
واحتج الشافعي بحديث عائشة المتقدم(9): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه"، فجعل هذا الحديث مقتضيًا--------------------------------------------
(1) سورة الصافات: الآية (107).
(2) انظر "البيان" للعمراني (4/ 437 - 438). والمجموع شرح المهذب (8/ 363 - 364) وعيون المجالس (2/ 931).
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 362): "هذا هو المذهب - أي الشافعي - أنه مكروه كراهة تنزيه.
(4) البحر الزخار (4/ 317).
(5) قال النووي في "المجموع" (8/ 362): "وأما قول المصنف - أي الشيرازي في المهذب - والشيخ أبي حامد، والدارمي، والعبدري، ومن وافقهم أن المستحب تركه، ولم يقولوا: إنه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث - أي حديث أم سلمة المتقدم - " اهـ.
(6) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 181 - 182).
(7) عيون المجالس (2/ 931).
(8) رقم (27/ 2100) من كتابنا هذا.
(9) برقم (20/ 2930) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 459)

لحمل حديث الباب على كراهة التنزيه، ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقًا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم، ولكن على من أراد التضحية. قال أصحاب الشافعي(1): والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك من شعور بدنه.
قال إبراهيم المروزي(2) وغيره من أصحاب الشافعي: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر.
ودليله ما ثبت في رواية لمسلم(3): "فلا يمسنَّ من شعره وبشره شيئًا".
والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار.
وقيل: للتشبه بالمحرم، حكى هذين الوجهين النووي(4) وحكى عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط لأنَّه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
28/ 2101 - (عَنْ جابرٍ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضأنِ". رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخاريَّ والتِّرمذيَّ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) ذكره النووي في "المجموع" (8/ 363).
(2) حكاه عنه النووي في "المجموع" (8/ 363) وفي شرحه لصحيح مسلم (13/ 139).
(3) في صحيحه رقم (41/ 1977).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 139).
(5) أحمد في المسند (3/ 312) ومسلم رقم (13/ 1963) وأبو داود رقم (2797) والنسائي رقم (4378) وابن ماجه رقم (3141).
قال الحافظ في "الفتح": إنه حديث صحيح.
وقال الألباني في "الضعيفة" (1/ 161): "ثم بدا لي أني كنت واهمًا في ذلك؛ تبعًا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة، ذلك لأن أبا الزبير هذا =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 460)