Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدًا حين أسن، ولو فرض أنه صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضًا؛ لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك.
90/ 981 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قالَ: "إِنْ صَلَّى قائمًا فَهوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف(4).
وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل(5) مثل حديث عبد الله بن السائب.
وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف فيه(6).
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده(7) والطبراني(8) وابن أبي شيبة(9) بنحوه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (4/ 442) والبخاري رقم (1115) وأبو داود رقم (951) والترمذي رقم (371) والنسائي (3/ 223) وابن ماجه رقم (1231).
(3) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149) وقال الهيثمي: "وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف".
(4) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (6/ 89) والمجروحين (2/ 144) والجرح والتعديل (6/ 59) والميزان (2/ 646) والتقريب (1/ 516) والخلاصة (ص 242 - 243).
(5) في "الكامل" (2/ 247).
(6) حماد بن يحيى الأبحّ، السُلَمي، البصري، أبو بكر: صدوق، ثقة، وحسّن حاله غير واحد، وضعفه بعضهم في حفظه.
انظر: التاريخ الكبير (1/ 2/ 24) والميزان (1/ 601) والتقريب (1/ 198) والجرح والتعديل (1/ 2/ 152).
(7) في مسنده كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149).
(8) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13122).
(9) في "المصنف" (2/ 52). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 273)

وعن المطلب بن أبي وداعة(1) بنحوه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف(2).
وعن عائشة عند النسائي(3) بنحوه.
والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع(4)، وهو المراد بقوله: ومن صلى نائمًا.
قال الخطابي في معالم السنن(5): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًا.
قال: ولا أعلم أني سمعت "نائمًا" إلا في هذا الحديث.
وقال ابن بطال(6): وأما قوله: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 149) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن".
(1) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149 - 150) وقال الهيثمي: "وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد يعتبر به" اهـ.
(2) صالح بن أبي الأخضر اليمامي: مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة.
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: يُستند به ويُعتبر به.
وقال البخاري وأبو حاتم: لين.
وقال ابن عدي: وفي بعض حديثه ما ينكر، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
"تهذيب التهذيب" (2/ 188 - 189) والميزان (2/ 288) والتقريب (1/ 358).
(3) في السنن الكبرى (2/ 144 رقم 1369) وهو حديث صحيح لغيره.
(4) المجموع: (3/ 239 … ) والمغني (2/ 576 - 577).
(5) في معالم السنن (1/ 584 - مع السنن).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 102).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 274)

قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود، فإن في مذهب الشافعية(1) وجهين، الأصح منهما: الصحة.
وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال(2): أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض.
وقد روى الترمذي(3) بإسناده عن الحسن البصري جوازه، فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ انتهى.
وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحمله الخطابي على الثاني، وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه.
قال ابن بطال(4): لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله [تعالى](5) وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح(6) اهـ.
وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوّع(7).
وحكاه النووي(8) عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه.
وحكى الترمذي(9) عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو--------------------------------------------
(1) المجموع (3/ 240).
(2) في إكمال المعلم (3/ 75 - 76).
(3) في سننه (/ 209) حدثنا محمد بن بشَّار حدثنا بن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجلُ صلَّى صلاةَ التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا" وإسناده صحيح.
(4) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 102).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرج أحمد (2/ 194) والبخاري رقم (2996) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".
(7) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (2/ 585).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 11) والمجموع (3/ 240).
(9) في سننه (2/ 210).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 275)

للصحيح فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسًا فإنه مثل أجر القائم.
91/ 982 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا](1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قائمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قاعِدًا، وكانَ إِذَا قَرَأَ وَهوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ؛ وَإِذَا قَرَأَ قاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَاريَّ)(2). [صحيح]
92/ 983 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (1) أنها لم تر النّبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاةَ الليل قاعدًا قط حتى أسَنَّ، وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أرادَ أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة(3) وزادوا إلا ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك). [صحيح]
الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود.
والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا.
ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: "وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا" في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدًا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائمًا فيقعد للركوع والسجود.
فأما إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع وشمجد من قيام كما في الحديث الثاني.
ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم(4) من حديث عائشة بلفظ: "فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (6/ 166) ومسلم رقم (109/ 730) وأبو داود رقم (955) والترمذي رقم (375) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 219) وابن ماجه رقم (1228).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1245) و (1247) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 471).
(3) أخرجه أحمد (6/ 178) والبخاري رقم (1118) ومسلم رقم (111/ 731) وأبو داود رقم (953) والنسائي (3/ 220) والترمذي رقم (374) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1227).
(4) في صحيحه رقم (110/ 730).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 276)

قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان مرة يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا، وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة.
وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم(1) ما يقتضي أنه يفتتح قاعدًا ويقرأ قاعدًا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس.
وقد جاء التصريح به عند مسلم(2) في حديث آخر من رواية أبي سلمة عنها، وفيه: "ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع".
والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود.
والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام.
قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد، أو قعد ثم قام.
وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة(3) ومالك(4) والشافعي(5) وأحمد(6) وإسحاق.
وحكاه النووي(7) عن عامة العلماء.
وحكي عن بعض السلف منعه قال: وهو غلط.
وحكى القاضي عياض(8) عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (114/ 731).
(2) في صحيحه رقم (126/ 738).
(3) في البناية في شرح الهداية (2/ 647 - 648).
(4) الاستذكار (5/ 407 - 409) والمنتقى للباجي (1/ 242 - 243).
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (1/ 239).
(6) المغني لابن قدامة (2/ 567 - 568).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 11).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 75 - 76).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 277)

93/ 984 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا](1) قالَتْ: رأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن حبان(4) والحاكم(5).
قال النسائي (2): ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ.
قال الحافظ(6): قد رواه ابن خزيمة(7) والبيهقي(8) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه.
وروى البيهقي(9) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه [قال](10): "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس".
ورواه البيهقي(11) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه وعلقه البخاري(12).
والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة(13) ومالك(14) وأحمد(15)، وهو أحد القولين للشافعي(16)، وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السجدتين.
وحكى صاحب النهاية(17) عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه (1/ 397 رقم 3).
(3) في سننه (3/ 224 رقم 1661).
(4) في صحيحه رقم (2512).
(5) في المستدرك (1/ 258، 275). وهو حديث صحيح.
(6) في "التلخيص الحبير" (1/ 409).
(7) في صحيحه رقم (1238).
(8) في السنن الكبرى (2/ 305).
(9) في السنن الكبرى (2/ 305).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) في السنن الكبرى (2/ 305).
(12) في صحيحه (1/ 491) فوق الحديث (382) ولم يذكر التربيع.
(13) بل هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة:
1 - كما يجلس للتشهد.
2 - يتربع.
3 - يحتبي. كما في البناية في شرح الهداية (2/ 649).
(14) الاستذكار (5/ 414 - 415).
(15) المغني لابن قدامة (2/ 568).
(16) المعرفة للبيهقي (3/ 226 - 227).
(17) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتحقيقي (1/ 425 - 426).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 278)

وقال القاضي حسين من الشافعية(1): إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ.
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل.
وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود(2) لما في حديثي عائشة المتقدمين(3) من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين المتقدم(4) من العموم.

‌‌[الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
94/ 985 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](5) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا أقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَاريّ(6). [صحيح]
وفي روَايَة لأحمَدَ(7): "إِلَّا الَّتي أُقِيمَتْ"). [صحيح لغيره]
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد(8) مثل حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 443).
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 376).
(3) برقم (982) و (983) من كتابنا هذا.
(4) برقم (981) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 455) ومسلم رقم (63/ 710) وأبو داود رقم (1266) والترمذي رقم (421) والنسائي (2/ 116) وابن ماجه رقم (1151).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (2/ 32) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4124) وأبو نعيم في الحلية (9/ 222) والبيهقي (2/ 482) وابن خزيمة رقم (1123) والدارمي رقم (1488) والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 195) من طرق.
(7) في المسند (2/ 352).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 5) وقال: "فيه ابن لهيعة وفيه كلام". وهو حديث صحيح لغيره.
(8) أورده محمد بن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد (2/ 360 - 361 رقم 1601) وقال عقبه: تفرد به فيض عن محمد عنه.
قلت: فيض بن إسحاق الرقي قال في الجرح والتعديل: خادم الفضيل بن عياض، قال أبي: أدركته ولم يفض لي السماع منه. قال أبو محمد روى عن سفيان بن عيينة. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 279)

قال العراقي: وإسناده حسن.
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل(1) مثله، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح(2). قال البخاري(3): ذاهب الحديث.
والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.
وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:
(أحدها): الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب(4)، وابنه عبد الله بن عمر(5)، على خلاف عنه في ذلك، وأبو هريرة (5).
ومن التابعين عروة بن الزبير (5)، ومحمد بن سيرين (5)، وإبراهيم النخعي(6)، وعطاء بن أبي رباح(7)، وطاوس(8)، ومسلم بن عقيل(9)--------------------------------------------
= انظر: الجرح والتعديل (7/ 499) والتاريخ الكبير (7/ 139).
(1) في الكامل (4/ 1504).
(2) عبد الله بن ميمون القداح: ضعيف. وقال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
انظر: التاريخ الكبير (5/ 206) والجرح والتعديل (5/ 172) والميزان (2/ 512) والتقريب (1/ 445) والمغني (1/ 359) والخلاصة (ص 216).
(3) انظر: التعليقة السابقة.
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 77 - 78) عن سعيد بن المسيب، أن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم الصلاة التي تقام لها الصلاة".
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 436 رقم 3988) عن سويد بن غفلة قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة".
(5) حكاه عنه النووي في "المجموع" (4/ 109).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 77) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 78) عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع" بسند صحيح.
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 437 رقم 3992) عن داود بن إبراهيم قال: سألت طاووسًا قلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟ بسند صحيح.
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 436 رقم 3990) عن صفوان بن موهب سمع =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 280)

وسعيد بن جبير(1).
ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي(2) الرواية عن الثوري.
وروى عنه ابن عبد البر(3) والنووي(4) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.
(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد(5).
(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر(6) عن ابن مسعود(7) ومسروق(8) والحسن البصري(9) ومجاهد(10)--------------------------------------------
= مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة.
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 77) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا يصلي عند إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستًا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.
(2) في سننه (2/ 283 - 284).
(3) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 207 - 209).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 221 - 223) والمجموع (3/ 550).
(5) قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (4/ 206): " … فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" … ".
(6) في الأوسط (5/ 232).
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 231 ث 2762) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد".
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 444 رقم 4021) عن أبي إسحاق.
(8) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 250) من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف (2/ 444 رقم 4024).
(9) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (2/ 445 رقم 4025) من طريق هشام بن حسان عنه.
(10) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 251) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 281)

ومكحول(1) وحماد بن (1) أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي(2) ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها.
واستدلوا بما رواه البيهقي(3) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح".
وأجيب عن ذلك بأن البيهقي (3) قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصر(4)، وعباد بن كثير(5) وهما ضعيفان.
على أنه قد روى البيهقي(6) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر".
وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم(7) فيه، وقد وثقه ابن--------------------------------------------
(1) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 232).
(2) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 208) عنه قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر.
(3) في السنن الكبرى (2/ 483) وهو حديث ضعيف جدًّا بهذه الزيادة.
(4) حجاج بن نصير الفساطيطي. ضعيف كما في التقريب (1/ 154) والميزان (1/ 465).
(5) عباد بن كثير الثقفي. متروك كما في التقريب (1/ 393) والميزان (2/ 371).
قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (2/ 356) في المثال المبين للأدلة الصريحة على منع اقنفل حال إقامة الصلاة: "فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عبادة بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، وزاد: "إلا ركعتي الفجر"، فهذه الزيادة كاسمها، زيادة في الحديث لا أصل لها" اهـ.
وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الزيادة كمخصص، فيبقى الحكم على عمومه.
(6) في السنن الكبرى (2/ 483) وهو حديث ضعيف.
قال البيهقي: "قال أبو أحمد لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو. قال الشيخ: وقد قيل: عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم. ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي، وابنه يحيى كذلك، وفيما احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة وبالله التوفيق" اهـ.
(7) مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه، أبو خالد. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه أبو داود.
انظر: الجرح والتعديل (8/ 183) الميزان (4/ 102) والتقريب (2/ 245) ولسان الميزان (7/ 385) والمغني (2/ 655) والخلاصة (ص 377).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 282)

حبان(1) واحتج به في صحيحه.
(القول الرابع): التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك(2).
فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه.
(القول الخامس): أنه إن خشي فوت الركعتين معًا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما، يعني ركعتي الفجر [وإلا فليركعهما](3) خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة(4) وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر(5).
وحكي عنه أيضًا نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي(6) وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه.
وحكى النووي(7) عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره.
(القول السادس): أنه [يركعهما](8) في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز(9)، وحكاه النووي(10) عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم.
(القول السابع): [يركعهما](11) في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، حكى ذلك عنه ابن عبد البر(12)، وهو مخالف--------------------------------------------
(1) في "الثقات" (7/ 448).
(2) المدونة (1/ 124) والتمهيد (4/ 210) والمنتقى للباجي (1/ 227).
(3) زيادة من (جـ).
(4) البناية في شرح الهداية (2/ 682 - 686).
(5) في التمهيد (8/ 204).
(6) في معالم السنن (2/ 77 - 78 - المختصر).
(7) في المجموع (3/ 550).
(8) في (جـ): (يتركهما).
(9) الأوسط لابن المنذر (5/ 233).
(10) في المجموع (3/ 550).
(11) في (جـ): (تركهما).
(12) في التمهيد (4/ 208).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 283)

لما رواه الترمذي(1) عنه.
(القول الثامن): أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا قاله ابن الجلاب من المالكية(2).
(القول التاسع): أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر.
ونقله ابن حزم(3) عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي(4)، وحكى الكراهة عن الشافعي، وأحمد.
وحكى القرطبي في المفهم(5) عن أبي هريرة وأهل الظاهر (3) أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة.
وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف.
قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث.
والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك، إلّا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي.
ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}(6) فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة؛ وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حينئذٍ يشرع في فعل الصلاة؟ أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟
قال العراقي: يحتمل أن يراد كل [من](7) الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 284).
(2) حكاه عنه القرطبي في "المفهم" (2/ 350).
(3) في المحلى (5/ 103).
(4) في معالم السنن (2/ 78 - المختصر).
(5) المفهم (2/ 350).
(6) سورة المائدة: الآية (55).
(7) زيادة من المخطوط (ب).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 284)

ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني(1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم". قال العراقي: وإسناده جيد.
ومثله حديث ابن عباس الآتي(2).
قوله: (فلا صلاة) يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال.
والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة وقد قدمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر(3).
قال العراقي: إن قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذٍ في صلاة عند إقامة الصلاة(4)، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة [التحرّم](5)، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي، يحتمل كلًّا من الأمرين.
وقد بالغ أهل الظاهر(6) فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما غير السلام، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما.
قال: وهذا غلوّ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام، فليت شعري أيهما أطول زمنًا مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة، بل يمكنه أن يتهيأ بعد--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في "مجمع الزوائد" (2/ 75) وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون".
(2) سيأتي تخريجه خلال شرح الحديث رقم (986) من كتابنا هذا.
(3) في المحلى (3/ 105).
(4) والحكمة من ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (5/ 223): "الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة" اهـ.
(5) في (ب) و (جـ): (التحريم).
(6) المحلى (3/ 112 - 113).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 285)

السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة(1).
نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية(2): إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى.
قوله: (إلّا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت.
وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد(3) بلفظ: "فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد(4)، وكما ذكره المصنف في حديث الباب.
95/ 986 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](5) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَت الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا"، متَّفَق عَليهِ)(6). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم(7) وأبي داود(8) والنسائي(9) وابن ماجه(10) قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يَدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا فلان بأي صلاتيك اعتددت، بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ ".--------------------------------------------
(1) قال العلامة المباركفوري في "مرقاة المفاتيح وشرح مشكاة المصابيح" ط: الهند (2/ 71): "الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة، فإنَّ أقل الصلاة ركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة" فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة.
وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة … " اهـ.
(2) المهذب (1/ 312) والمجموع (4/ 104).
(3) تقدم برقم (985) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في "التمهيد" (4/ 208) بسند ضعيف.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (5/ 345) والبخاري رقم (663) ومسلم رقم (65/ 711).
(7) في صحيحه رقم (67/ 712).
(8) في سننه رقم (1265).
(9) في سننه رقم (868).
(10) في سننه رقم (1152). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)

وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي(1) قال: كنت أُصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أتصلي الصبح أربعًا؟ ".
ورواه أيضًا البيهقي(2) والبزار(3) وأبو يعلى(4) وابن حبان في صحيحه(5) والحاكم في المستدرك(6) وقال: إنه على شرط الشيخين، والطبراني(7).
وعن أنس عند البزار(8) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون ركعتي الفجر، فقال: صلاتان معًا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة"، وأخرجه مالك في الموطأ(9).
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط(10) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة، فقال: أصلاتان معًا؟ ".
وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري، وقد ضعفه ابن معين وابن حبان(11).--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (2376).
(2) في السنن الكبرى (2/ 482).
(3) في المسند رقم (518 - كشف).
(4) في المسند رقم (2575).
(5) في صحيحه رقم (2469).
(6) في المستدرك (1/ 307) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(7) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11227).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 238) وابن خزيمة رقم (1124).
وهو حديث صحيح بشواهده.
(8) في المسند (رقم 517 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 75، 76) وقال: "هو من رواية شريك بن أبي نمر عنه، قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلًا. وفيه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان. وقال عبد الحق: الغالب على روايته الوهم".
(9) في الموطأ (1/ 128 رقم 31).
(10) في الأوسط رقم (251).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 76) وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف.
(11) عبد المنعم بن بشير، أبو الخير الأنصاري، المصري.
جرحه يحيى بن معين واتهمه. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: غير ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد: هو وضاع على الأئمة.
انظر: لسان الميزان (4/ 477 رقم 5366) والضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 112 رقم 1085) والمجروحين (2/ 158) والإرشاد للخليلي (1/ 158 - 159).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 287)

وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير(1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ".
قال العراقي: وإسناده جيد.
وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسًا يصلون، فقال: أصلاتان معًا؟ ".
وفي إسناده شريك بن عبد الله(3)، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله.
قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس(4): والالتياث: الاختلاط والالتفاف.
والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة.
وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك](5) في شرح الحديث الذي قبله(6).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 75) وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون".
(2) في التمهيد (4/ 205 - 206).
(3) شريك بن عبد الله بن أبي نمر، القرشي، يكنى أبا عبد الله. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو داود: ثقة.
انظر: الجرح والتعديل (4/ 363) والمغني (1/ 297) والميزان (2/ 269) والتقريب (1/ 351) والخلاصة (ص 166).
(4) القاموس المحيط (ص 225).
قلت: في معظم طبعات "نيل الأوطار": والالتياث: الاختلاط والالتفات. وهو تصحيف والصواب كما في القاموس والمخطوط (أ) و (ب) و (جـ).
والالتياث: الاختلاط والالتفاف.
(5) زيادة من (ب) و (جـ).
(6) وأضيف لما تقدم بعض أقوال أهل العلم:
1 - بوب الإمام البخاري في صحيحه (2/ 148 - مع الفتح) تبويبًا لحديث ابن بحينة - رقم (663) -: (38 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
وحديث ابن بحينة إنما هو في صلاة الصبح فدل على أن الحكم عام يشمل جميع النوافل دون تفريق أو استثناء.
2 - بوب الإمام ابن حبان في صحيحه (6/ 222) تبويبًا لحديث أبي هريرة - رقم (2470) - (ذِكُر الخبر المدْحِضِ قولَ من زعم أن على الداخلِ المسجدَ بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 288)

فإن قيل: قد روى ابن ماجه(1) من حديث علي أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة"، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟
فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور(2)، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.

‌‌[الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
96/ 987 - (عَنْ أبي سَعِيد [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صلاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]--------------------------------------------
= 3 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 264): " … ولكن تنازعوا في سنة الفجر. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض، والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة".
4 - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (1/ 103) ما لفظه: "سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من الضحى، … " اهـ.
5 - قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 212): " … والحجة عند التنازع: السنة.
فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا، وما توفيقي إلا بالله" اهـ.
(1) في السنن رقم (1147).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 382): "هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن عبد الله الأعور، متفق على ضعفه .. " اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(2) حارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، قال الدارقطني وابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن المديني: كذاب.
انظر: التاريخ الكبير (2/ 273) والمجروحين (1/ 222) والجرح التعديل (3/ 78) والميزان (1/ 435) والتقريب (1/ 141) والخلاصة (ص 69).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد (3/ 34) والبخاري رقم (586) ومسلم رقم (827).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 289)

وفي لَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) والبُخَاريُّ)(2). [صحيح]
97/ 988 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رضي الله عنه](3) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(4). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا(5). [صحيح]
وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6).
وَرَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]
في الباب عن جماعة من الصحابة.
(منهم): عمرو بن عبسة(9)، وابن عمر(10) وسيذكر ذلك المصنف.
وعن ابن مسعود عند الطحاوي(11) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي(13) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 59 - 60).
(2) في صحيحه رقم (1197) و (1864).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد (1/ 39) والبخاري رقم (581) ومسلم رقم (826).
(5) أحمد (2/ 462) والبخاري رقم (584) ومسلم رقم (825).
(6) في صحيحه رقم (581).
(7) في المسند (1/ 39).
(8) في السنن (رقم 1276) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
(9) سيأتي برقم (989) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (990) من كتابنا هذا.
(11) في شرح معاني الآثار (1/ 400).
(12) في الأوسط رقم (5505).
(13) في سننه (1/ 344).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 290)

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني(1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر".
وعن كعب بن مرة عند الطبراني(2) أيضًا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي.
وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي(3).
وعن علي عند أبي داود(4) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".
وفى الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي (3) والحافظ في التلخيص(5).
قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد(6): صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 4900).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 224) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وروى الطبراني طرفًا من آخره في الكبير" اهـ.
(2) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 757).
وأورده الهيثمي في المجمع (2/ 225) وقال: " … وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم" اهـ.
(3) في السنن (1/ 344).
(4) في السنن رقم (1275) وهو حديث ضعيف.
(5) في "التلخيص" (1/ 332 - 333) "وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي، وفيه أيضًا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل وغيرهم" اهـ.
(6) في إحكام الأحكام (1/ 150).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 291)

والتقدير: لا تصلوا، كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة(1) وابن عمرو بن العاص(2)، وسيأتي(3) [في](4) حديث علي.
وحكى أبو الفتح اليعمري(5) عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب.
ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود(6) والنسائي(7) بإسناد حسن كما قال الحافظ(8) عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية".
وفي رواية (5): "مرتفعة"، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، كذا في الفتح(9).
قوله: (بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر)، هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر.
وكذا قوله في الرواية الأخرى(10): "لا صلاة بعد الصلاتين".
وكذا قوله في رواية ابن عمر(11): "لا صلاة بعد صلاة الصبح".
وكذا قوله: في حديث عمرو بن عبسة الآتي(12): "صل صلاة الصبح ثم اقصر". وقوله: "حتى تصلي العصر ثم اقصر"، فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة.
وقد اختلف أصل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (988) من كتابنا هذا.
(2) تقدم خلال شرح الحديث (988) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي لاحقًا بعد تعليقة واحدة.
(4) زيادة من (جـ).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 61).
(6) في السنن رقم (1274).
(7) في المجتبى رقم (573) وفي الكبرى رقم (371) و (1564).
وهو حديث صحيح.
(8) في "الفتح" (2/ 61).
(9) (2/ 61 - 62).
(10) تقدمت برقم (987) من كتابنا هذا.
(11) تقدمت برقم (988) من كتابنا هذا.
(12) الآتي برقم (989) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 292)