Arabic source text

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

📘 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني - ت 1250 هـ)

📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والإزرام: القطع(1).

‌‌[تعظيم المساجد]:
قوله: (إن هذه المساجد) إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذار، والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات، والبيع والشراء وسائر العقود، وإنشاد الضالة، والكلام الذي ليس بذكر، وجميع الأمور التي لا طاعة فيها، وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك(2)، فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي(3) فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي [فيها](4) طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها، داخلة تحت المنع. وحكى الحافظ في الفتح(5) الإجماع على أن مفهوم الحصر [منه](6) غير معمول به، قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى.
قوله: (فجاء بدلو فشنَّه عليه) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة. قال النووي(7): وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه: صبه. وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب بسهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه.
وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.
قال المصنف(8) رحمه الله: "وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد". انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 104). والنهاية (2/ 301).
(2) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" لابن الأمير الصنعاني. (2/ 179 - 206) بتحقيقي. الباب السادس: باب المساجد.
وانظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (2/ 199 - 209).
فصل: في المساجد وأحكامها. وما يتعلق بها وما يندب فيها، وما تنزه منه ونحو ذلك، وفيه مسائل.
(3) انظر: شرح مسلم للنووي (3/ 191 - 193).
(4) في (جـ): (فيهما).
(5) (1/ 325).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في شرح مسلم (3/ 193).
(8) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 22).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة
10/ 28 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا وَطِئ أحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذَى فإنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ"، وفي لَفْظٍ: "إذا وَطِئ الأذى بخُفَّيْهِ فَطهُورُهُما التُّرَابُ". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ)(1). [صحيح لغيره]
11/ 29 - (وَعَنْ أبي سَعيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا جاء أحَدكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيهِ وَلْيَنْظُر فِيهما فإنْ رَأى خَبثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالأرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهما". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [حسن]
الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن السكن والحاكم(4) والبيهقي(5) واختلف فيه على الأوزاعي، ورواه ابن ماجه(6) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الطريق يطهِّر بعضها بعضًا" وإسناده ضعيف، والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري حدَّث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسمِّ الأوزاعي شيخه. والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان(7)، وقد أخرج له البخاري في--------------------------------------------
(1) أخرجهما أبو داود رقم (385) ورقم (386) وصححهما الألباني في صحيح أبي داود.
(2) في المسند (3/ 20).
(3) في السنن رقم (650).
(4) في المستدرك (1/ 166) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق، وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه.
(5) في السنن الكبرى (2/ 430).
(6) في السنن (1/ 177 رقم 532).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 213): "هذا إسناد فيه ابن أبي حبيبة، واسمه إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه، والراوي مجهول … ".
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف.
(7) انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 646 - 647).
وقال ابن حجر في "التقريب" (رقم: 6136): "صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجَّا به، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى، لأن أبا داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن كثير - يعني الصنعاني - عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم(1) وابن حبان(2)، واختلف في وصله وإرساله، ورجَّح أبو حاتم في العلل(3) الموصول. وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة(4) بلفظ: "يطهره ما بعده"، وعن أنس عند البيهقي(5) بسند ضعيف. وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي(6) كلها، هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة.
وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث: (منها) عند الحاكم(7) من حديث أنس، وعنده(8) أيضًا من حديث ابن مسعود. وعند الدارقطني(9) من حديث--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 260) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(2) في صحيحه رقم (2185).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 417) والطيالسي رقم (2154) والدارمي (1/ 320) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 431) وابن خزيمة رقم (1017) وأبو يعلى في المسند (2/ 409 رقم 220/ 1194).
والخلاصة أن حديث أبي سعيد حسن. والله أعلم.
(3) (1/ 121 رقم 330).
(4) أخرجه الترمذي (1/ 266 رقم 143) وابن ماجه (1/ 177 رقم 531) وأبو داود (1/ 266 رقم 383).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 290) ومالك في الموطأ (1/ 24 رقم 16) والدارمي (1/ 189) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 406) وهو حديث صحيح بشواهده.
(5) لم أعثر عليه عند البيهقي.
(6) في السنن الكبرى (2/ 434).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 266 رقم 384) وابن ماجه (1/ 177 رقم 533) وأحمد (6/ 435) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (143). وهو حديث صحيح.
(7) في المستدرك (1/ 139 - 140) وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
ووافقهما الألباني في الإرواء (1/ 315).
(8) في المستدرك (1/ 140) وفيه بياض في الأصول.
(9) في السنن (1/ 399 رقم 2) بسند ضعيف. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

ابن عباس وإسناده ضعيف. وعند الدارقطني(1) أيضًا من حديث عبد الله بن الشِخِّير، وإسناده ضعيف أيضًا. وعند البزار(2) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول، وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسًا. وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي(3) وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية(4) وأبو ثور (3) وإسحق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. وذهبت العترة(5) والشافعي ومحمد(6) إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبًا ولا يابسًا. وذهب الأكثر(7) إلى أنه يطهر بالدلك يابسًا لا رطبًا. وقد احتج للآخرين في البحر(8) بحجة واهية جدًّا، فقال بعد ذكر الحديثين السابقين: قلنا: محتملان للرطبة والجافة، فتعيَّن الموافق للقياس وهي الجافة،--------------------------------------------
= صالح بن بيان: قال عنه الدارقطني: متروك [انظر: "الميزان" (2/ 290)].
وفرات بن السائب: قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك.
[انظر: "الضعفاء" للدارقطني رقم (433)، والميزان (3/ 341)].
(1) لم أعثر عليه عند الدارقطني من حديث عبد الله بن الشخِّير. بل وجدته عند الدارقطني من حديث أنس. (1/ 313 رقم 39).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 384 رقم 1500) من حديث عبد الله بن الشِخِّير بإسناد صحيح.
(2) كما في كشف الأستار (1/ 289 - 290 رقم 604).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 55) وقال: "رواه البزار والطبراني في الأوسط.
وقال: ثم ليصل فيهما أو ليخلعهما إن بدا. وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة - ضعيف" اهـ.
(3) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (2/ 167).
(4) انظر: "المحلى" (1/ 94).
(5) في حاشية "المخطوط" ما نصه: "في كتاب الطهارة من "شفاء الأوام" للأمير الحسين ما يفيد الاختلاف بين العترة فليراجع فإنما هما منقول عن "البحر" تمت منه. قلت: في "شفاء الأوام" (1/ 137): "دل - حديث أبي سعيد - على صحة مذهب الباقر … وهو أن الأرض يطهر بعضها بعضًا … " وفي (1/ 138): "وإلى هذا القول ذهب القاسم … ".
(6) و(7) انظر: "البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار" (1/ 25).
(8) (1/ 25).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

والثاني: لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار(1): "حاصل كلام المصنِّف إلغاء الحديث" انتهى.
والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل [ما](2) يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في "شرح السنن": الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا، انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: "فإن رأى خبثًا فإنه لكل مستخبث". ولا فرق بين النعل والخُف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، ويلحق بهما كل ما يقوم [مقامها](3) لعدم الفارق.
قوله: (ثم ليصل فيهما) سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله(4).

‌‌[الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
12/ 30 - (عَنْ أُمِّ قَيس بِنْتِ مِحْصَنٍ أنَّها أتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يأكلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(5). [صحيح]
13/ 31 - (وعَنْ عَليِّ بْنِ أبي طَالبٍ [عليه السلام](6) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَوْلُ الغلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارَيةِ يُغْسَلُ"، قَالَ قَتَادَةَ: وَهذَا مَا لَمْ يَطْعَما، فَإذا [طَعِما](7)--------------------------------------------
(1) المنار في المختار من جواهر البحر الزخار. حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (1/ 20).
(2) في (جـ): (مما).
(3) في (جـ): (مقامهما).
(4) انظر: الحديث رقم (15/ 608) و (16/ 609) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه أحمد في المسند (6/ 355) والبخاري (1/ 326 رقم 223) ومسلم (1/ 238 رقم 103/ 287) وأبو داود (1/ 261 رقم 374) والترمذي (1/ 105 رقم 71) والنسائي (1/ 157) وابن ماجه (1/ 174 رقم 524). وهو حديث صحيح.
(6) في (جـ): رضي الله عنه.
(7) في (جـ): (أطعما).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

غُسلا جَميعًا. رَوَاهُ أحمد(1) والتِّرمِذيُّ(2) وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]
14/ 32 - (وعَنْ عائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْه فأتْبَعَهُ المَاءَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(3) وكَذلِكَ أحْمَدُ(4) وابنُ مَاجَه(5) وَزَادَ: وَلَمْ يَغْسِلْهُ. وَلِمُسْلِمٍ: كان يُؤتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فأتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ). [صحيح]
15/ 33 - (وَعَنْ أبِي السَّمْحِ خَادِمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغلام". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ(6) والنَّسَائِي(7) وابْنُ ماجَه(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 76).
(2) في السنن (2/ 509 رقم 610) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 263 رقم 378) وابن ماجه (1/ 174 رقم 525) وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 143 رقم 284) والحاكم في "المستدرك" (1/ 165 - 166) وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (2/ 87 رقم 296) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 415) والدارقطني (1/ 129 رقم 2) وغيرهم.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 38): "وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله. وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني … ".
وخلاصة القول أن حديث علي حسن، والله أعلم.
(3) في صحيحه (1/ 325 رقم 222).
(4) في المسند (6/ 52).
(5) في السنن (1/ 174 - رقم 523).
قلت: وأخرجه مسلم (1/ 237 رقم 101/ 286). وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (1/ 262 رقم 376).
(7) في السنن (1/ 158 رقم 304).
(8) في السنن (1/ 175 رقم 526).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 143 رقم 283)، والدولابي في "الكُنى" (1/ 37)، والدارقطني (1/ 130 رقم 4)؛ وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 62)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 415)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 111)؛ والحاكم في "المستدرك" (1/ 166)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البخاري: حديث حسن كما في "التلخيص" (1/ 38).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

16/ 34 - (وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الخُزَاعِيَّةِ قالتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُلامٍ فبالَ عَليهِ فَأمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِي بِجارِيةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأمَرَ بِهِ فَغُسلَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
17/ 35 - (وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "بَوْلُ الغلامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارِيةِ يُغْسَلُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه(2). [صحيح لغيره]
18/ 36 - (وَعَنْ أُمِّ الفضْلِ لُبابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ قَالتْ: بَالَ الحُسَيْنُ بْنُ عَليّ في حِجْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أعْطِني ثَوْبَكَ والْبِسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أغْسلهُ فَقالَ: "إنَّما يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وابْنُ مَاجَه)(5). [حسن]
حديث علي أخرجه أيضًا أبو داود(6) وابن ماجه(7) بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه. وأخرجه أيضًا أبو داود(8) موقوفًا من حديث مسدد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسناد السابق إلى عليّ موقوفًا بلفظ: "يُغسل من بول الجارية ويُنضح من بول الغلام ما لم يُطعم". وأخرجه(9) أيضًا مرفوعًا من حديثه بدون "ما لم يطعم"، وجعله من قول قتادة.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 422) بسند منقطع.
(2) في السنن (1/ 175 رقم 527).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 210 - 211): "هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز، وله شاهد من حديث علي … " اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره.
(3) في المسند (6/ 339 - 440).
(4) في السنن (1/ 261 رقم 375).
(5) في السنن (1/ 174 رقم 522).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 143 رقم 282) والحاكم في المستدرك (1/ 166) وصححه ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن رقم (378).
(7) في السنن رقم (525).
(8) في السنن رقم (377).
(9) في السنن رقم (378).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

وكذلك أخرج(1) عن أم سلمة: "أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية".
وحديث أبي السمح أخرجه أيضًا البزار(2) وابن خزيمة(3) من حديثه بلفظ: "كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: يُغسل" الحديث. وصححه الحاكم(4)، قال أبو زرعة(5) والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وقال البخاري(6) حديث حسن.
وحديث أم كرز الأوّل والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها(7)، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل: عنه عن أبيه عن جدِّه كما رواه الطبراني(8).
وحديث أم الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة(9) وابن حبان(10) والحاكم(11) والطبراني(12).
قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي [يرضعه](13) والتمر الذي يحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط. ذكر الأوّل النووي في شرح مسلم(14) وشرح المهذب(15)--------------------------------------------
(1) أبو داود في سننه رقم (379)، وهو حديث صحيح.
(2) لم أقف عليه.
(3) في صحيحه رقم (283).
(4) في المستدرك (1/ 166) ووافقه الذهبي.
(5) "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 386).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 38).
(7) انظر: "تحفة الأشراف" (13/ 100)، و"مصباح الزجاجة" (1/ 211).
(8) في "الأوسط" رقم (824).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 285) وقال: "إسناده حسن".
(9) في صحيحه رقم (282).
(10) لم أعثر عليه.
(11) في المستدرك (1/ 166) وصححه ووافقه الذهبي.
(12) في الكبير (25/ 25 رقم 38) و (25/ 26 رقم 40 و 41).
(13) في (ب): (يرتضعه).
(14) (3/ 195).
(15) (2/ 607).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

وأطلق في الروضة(1) تبعًا لأصلها الثاني، وقال في "نكت التنبيه"(2): إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وقيل: لم يأكل، أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه، ذكره الموفق الحموي في "شرح التنبيه"(3). قال الحافظ ابن حجر(4): "والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره، وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوَّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه".
قوله: (على ثوبه) أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به ثوب الصبي.
قوله: (فنضحه) في صحيح مسلم(5) من طريق الليث [عن](6) ابن شهاب، "فَلَم يَزِدْ عَلَى أنْ نَضَحَ بالماءِ". وله(7) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: "فَرَشَّهُ". زاد أبو عوانة في صحيحه(8): "عليه". قال الحافظ(9): ولا تخالُف بين--------------------------------------------
(1) (1/ 31).
(2) للإمام النووي.
قال السيوطي في "المنهاج السوي" (62): "مطول، سماه "تحفة الطالب النبيه" ووصل فيه إلى أثناء الصلاة.
وقال السخاوي في ترجمة النووي (13) "وصل فيه إلى أثناء باب الحيض، وهو غير النبذ الذي رأيتُه في مجلد؛ فإنه قد شرح فيه مواضع من جميع الكتب، وهو من أوائل ما صنف".
وقال البغدادي في "إيضاح المكنون" (1/ 252): مطول، لم يكمل".
وعده بعضهم من الكتب المفقودة.
["معجم المصنفات الواردة في "فتح الباري" لأبي عبيدة وأبي حذيفة ص 431].
(3) "شرح التنبيه" الموفق الحموي، (موفق الدين، حمزة بن يوسف، ت 670 هـ).
أجاب فيه عن الإشكالات الواردة عليه. وسماه: "المبهت".
راجع "كشف الظنون" (1/ 490).
[المرجع السابق ص 235].
(4) في "فتح الباري" (1/ 326).
(5) (1/ 238 رقم 103/ 287) من حديث أم قيس بنت محصنٍ.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) أي لمسلم في صحيحه (1/ 238 رقم 000/ 287).
(8) (1/ 202).
(9) في الفتح (1/ 327).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

الروايتين، أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو [تنفيض](1) الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم(2) في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: "فَدَعَا بماءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ"، ولأبي عوانة(3): "فصبه على البول يتبعه إياه"، انتهى. [و](4) "الذي في النهاية(5) [والكشاف](6) والقاموس(7) أن النضح: الرش".
قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي(8) أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند "فَنَضحَه"، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة(9). قال: فرشه، لم يزد. قال الحافظ في الفتح(10): "وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرزاق(11) بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: "ولم يغسله" وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. أخرجه ابن خزيمة(12) والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم(13)--------------------------------------------
(1) في فتح الباري (تنقيط).
(2) (1/ 237 رقم 102/ 286).
(3) (1/ 202).
(4) زيادة من (جـ).
(5) لابن الأثير (5/ 69).
(6) في المخطوط الكشاف. ولعله: "الكشف".
"كشف المشكل"، ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي، ت 597 هـ).
اسمه: "كشف مشكل حديث الصحيحين".
منه نسخة خطية في مكتبة برنستون؛ كما في "مجلة المورد" العراقية (12/ع 1 - 2/ ص 185).
[معجم المصنفات ص 337]. وقد طبع في (4) مجلداث بتحقيق الدكتور علي حسين البواب.
(7) القاموس المحيط ص 313.
(8) هو عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد المغربي الأندلسي القاضي الفقيه (324 هـ - 392 هـ).
["شذرات الذهب" (3/ 140)].
(9) في "المصنف" (1/ 121).
(10) (1/ 327).
(11) في "المصنف" (1/ 379 - 380 رقم 1485).
(12) في صحيحه (1/ 144 رقم 286).
(13) في صحيحه (1/ 238 رقم 104/ 287).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته، "قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية"، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم [وغيره](1)، وبينَّا أنها غير مخالفة لرواية مالك".
قوله: (بول الغلام الرضيع) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعًا، وهكذا يكون تقييدًا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث. وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. وقد شذَّ ابن حزم(2) فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول، ورواية الذكر مطلقة، وكذلك رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس(3) لمن طرَّ شاربه أو من حينِ يُولدُ إلى أنْ يَشِبَّ، وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. ومنه قول علي عليه السلام في يوم النهْرَوانِ(4):
أنا الغلام القرشيُ المؤتمن … أبو حسين فاعلمنَّ والحسن
وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة.
ومنه أيضًا قول ليلى الأخيَلية(5) في مدح الحجَّاج أيام إمارته على العراق:
شفاها من الداء العُضال الذي بها … غلام إذا هزَّ القناة سقاها--------------------------------------------
(1) في (جـ): (وغيرهما).
(2) في "المحلى" (1/ 100).
(3) القاموس المحيط ص 1475.
(4) كان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. انظر: معجم البلدان (5/ 324 - 327).
(5) هي ليلى بنت عبد الله بن الرَّحَّال بن شداد الأخْيَلية. شاعرة من شواعر العرب المتقدمات في الإسلام. وصاحبة توبة.
والبيت المذكور من قصيدة تمدح بها الحجاج. مطلعها:
أحجاج لا يغلل سلاحك إنما … المنايا بكف الله حيث تراها
إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة … تتبع أقصى دائها فشفاها
[انظر: "أعلام النساء" لعمر رضا كحالة. (4/ 321 - 334)].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

ولكنه مجاز، قال الزمخشري في أساس البلاغة(1): إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز.
قوله: (بصبي) قال الحافظ(2): يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين؛ فقد روى الطبراني في الأوسط(3) من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: "بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبَّه عليه"، ولأحمد(4) عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي(5) من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد. وكذا للطبراني(6) عن أبي أمامة، ورجح الحافظ أنه غيره.
قوله: (فأتبعه) بإسكان المثناة من فوق أي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء.
قوله: (يحنكه) قال أهل اللغة(7): التحنيك أن تمضع التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير.
قوله: (فيبرك عليهم) أي يدعو لهم أو يمسح عليهم. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته.

‌‌(أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية):
وقد استُدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبيَّة في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:--------------------------------------------
(1) لم أجده في أساس البلاغة. وانظر: "لسان العرب" (10/ 111).
(2) في "فتح الباري" (1/ 326).
(3) رقم (2742).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 285): "قلت: رواه أبو داود موقوفًا عليها - رقم (379) - رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
(4) في المسند (4/ 347 - 348) بسند صحيح.
(5) في "شرح معاني الآثار" (1/ 93، 94).
(6) في الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (1/ 285). وقال الهيثمي: "وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(7) القاموس المحيط ص 1210.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي(1) عليه السلام(2) وعطاء(3) والحسن(4) والزهري وأحمد وإسحق(5) وابن وهب (4) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة(6)، ورواه ابن حزم(7) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.
(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك(8) والشافعي(9).
(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.
وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث.--------------------------------------------
(1) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 381 رقم 1488) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 121).
(2) قال الشيخ بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية" (ص 349 - 350): "قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو (كرَّم الله وجهه)؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوِى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين - " اهـ.
(3) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 382 رقم 1492) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 121).
(4) حكاه عنه النووي في شرح مسلم (3/ 195).
(5) حكاه عن أحمد وإسحق الكوسج في "مسائل أحمد وإسحق" (1/ 8، 24).
(6) قال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما: بولُ الصبيِّ والصبيةِ كبول الرَّجُلِ مرضعين كانا أو غير مُرضعينِ. [الاستذكار (3/ 254 رقم 3738)].
(7) في المحلى (1/ 102).
ثم عقب ابن حزم بعد ذلك بقوله: "إلا أنه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين الغلام والجارية في الرش عليهما جميعًا" اهـ.
(8) انظر: "فتح البر" (3/ 39 - 40).
(9) قال النووي في "المجموع" (2/ 609): "مذهبنا - أي الشافعية - المشهور أنه يجب غسل بول الجارية، ويكفي نضح بول الغلام … " اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

وقد استدل في البحر(1) لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه: "إنما تغسل ثوبك من البول" إلخ، وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب؛ لأنها خاصة وهو عام، وبناء العام على الخاص واجب، ولكن جماعة من أهل الأصول - منهم مؤلف البحر (1) - لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة، أو تأخر الخاص، وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقًا، وصرح صاحب البحر (1) أن الواجب الترجيح مع الالتباس.
ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من حديث عمار، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر، وقد جزم صاحب البحر في المعيار(2) وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الإطراح فتخالف كلامه. وجزم صاحب المنار(3) بأن العام متقدم والخاص متأخر، ولم يذكر لذلك دليلًا يشفي. وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا: المراد بقوله: ولم يغسله: أي غسلًا مبالغًا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما.
والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به.

‌‌[الباب السابع] باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
19/ 37 - (عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ أن رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أوْ قَالَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وأمَرَهُمْ أنْ يَخْرُجُوا فَيَشرَبُوا مِنْ أبْوَالِها وألْبَانِهَا. مُتفقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) (1/ 19).
(2) هو: "معيار العقول في علم الأصول" للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. (مخطوط).
(3) (1/ 18).
(4) أحمد في المسند (3/ 107، 161، 198، 287، 290). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

اجتَوَوْها: أيْ استَوْخَمُوها.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ". [صحيح]
قوله: (من عُكْل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم.
قوله: (أو عُرَيْنة) بالعين والراء المهملتين مصغرًا: حيٌّ من قضاعة وحيٌّ من بجيلة، والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي(1) "، والشك من حماد، ورواه البخاري في المحاربين(2) عن حماد: أن رهطًا من عكل أو قال: من عرينة، قال: ولا أعلمه إلا قال من عكل. ورواه في الجهاد(3) عن [وهَيْب](4) عن أيوب أن رهطًا من عكل، ولم يشك. وفي الزكاة(5) رواه من طريق شعبة عن قتادة "أن ناسًا من عرينة" ولم يشك أيضًا. وكذا لمسلم(6) من رواية معاوية بن قرة عن أنس. ورواه أيضًا البخاري في المغازي(7) عن قتادة: "من عكل وعرينة" بالواو العاطفة، قال الحافظ(8): "وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس، قال: "كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل". وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هم عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان. فعكل من عدنان وعرينة من قحطان.--------------------------------------------
= والبخاري (1/ 335 رقم 233) وأطرافه رقم (1501) و (3018) و (4192) و (4193) و (4610) و (5685) و (5686) و (5727) و (6802) و (6803) و (6804) و (6805) و (6899).
ومسلم (3/ 1296 - 1298 رقم 1671).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم: 4364 - 4371) والترمذي (1/ 106 رقم 72) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 158) وابن ماجه (2/ 861 رقم 2578).
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 337).
(2) (12/ 112 رقم 6805).
(3) (6/ 153 رقم 3018).
(4) في (جـ): (وهب) وهو خطأ.
(5) (3/ 366 رقم 1501).
(6) (3/ 1298 رقم 13/ 1671).
(7) (7/ 458 رقم 4192).
(8) في "فتح الباري" (1/ 337).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

قوله: (فاجتووا) قال ابن فارس(1): "اجتَويْتَ المدينةَ، إذا كَرِهْتَ المقام فيها وإن كُنتَ في نَعْمَةٍ"، وقيَّده الخطابي(2) بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام، ذكره القزاز(3)، وقيل: داء من الوباء ذكره ابن العربي(4). وقيل: داء يصيب الجوف، والاجتواء بالجيم.
قوله: (فأمر لهم بلِقاح) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة: النوق ذات اللبن، واحدتها لِقْحة بكسر اللام وإسكان القاف، قال [أبو عمرو: يقال](5) لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون، واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في رواية للبخاري في الزكاة(6) من طريق شعبة عن قتادة بلفظ: "فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة"، قال الحافظ(7) والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج.
قوله: (أن يخرجوا فيشربوا) في رواية للبخاري(8): "وأن يشربوا"، أي وأمرهم أن يشربوا. وفي أخرى له(9): "فاخرجوا فاشربوا"، وفي أخرى له(10) أيضًا: "فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا".
قوله: (وقد ثبت إلخ) هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم(11).--------------------------------------------
(1) في مجمل اللغة (1/ 201).
(2) في "معالم السنن" (4/ 346 - هامش السنن) ط: دار ابن حزم.
(3) هو محمد بن جعفر أبو عبد الله التميمي النحوي القيرواني المعروف بالقزاز.
كان الغالب عليه علم النحو واللغة والافتتان في التأليف … (342 هـ - 412 هـ).
انظر: "الوافي بالوفيات" (2/ 304 - 305) و "إنباه الرواة" (3/ 84 - 87، ت: 613)].
(4) في "عارضة الأحوذي" (1/ 95).
(5) في (ب): [أبو عُمَر: ويُقال].
(6) (3/ 366 رقم 1501).
(7) في "فتح الباري" (1/ 338).
(8) (1/ 335 رقم 233).
(9) أي للبخاري (8/ 273 - 274 رقم 4610).
(10) أي للبخاري (3/ 366 رقم (1501).
قلت: وفي رواية للبخاري (10/ 141 رقم 5685): "اشربوا من ألبانها".
(11) (1/ 275 رقم 97/ 360). قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 166 رقم 495)؛ وأحمد (5/ 86، 100)؛ وابن الجارود في "المنتقى" رقم (25) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 158). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

ومن حديث البراء عند أبي داود(1) والترمذي(2) وابن ماجه(3). "قال أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة(4) ". وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي(5) والأوزاعي والزهري(6) ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني(7). أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس.
قال ابن المنذر(8): ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم. ويؤيده أيضًا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكارُه،--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (184).
(2) في السنن رقم (81).
(3) في السنن رقم (494).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 288، 302) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (26) وابن حبان (رقم: 215 - موارد) وابن خزيمة في صحيحه (1/ 22 رقم 32).
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 159).
قال الترمذي: قال إسحاق بن راهويه: أصح ما في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.
وقال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
وانظر ما قاله البيهقي في السنن الكبرى.
وخلاصة القول أن الحديث [صحيح] والله أعلم.
(4) قاله البيهقي في السنن الكبرى (1/ 159).
(5) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 377 رقم 1479 ورقم 1480) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 115).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 377 رقم 1477) عن معمر عن الزهري فقال: سئل عن الرجل يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها؟ قال: ينضح.
(7) المجموع شرح المهذب للإمام النووي (2/ 567 - 568).
(8) في "الأوسط" (2/ 199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}(1).
ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق(2). وأجيب عنه بأنه [مُعَلُّ](3) بأنها لا تؤذي كالإبل، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مَباركها. ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر. واستدل أيضًا بحديث: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" عند الدارقطني من حديث جابر(4) والبراء(5) مرفوعًا. وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحسين--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: الآية 119.
(2) تقدم من حديث جابر بن سمرة الصحيح، وحديث البراء بن عازب الصحيح.
(3) في (جـ): (معلل).
(4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 128 رقم 4).
قال الدارقطني: "لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوَّار بن مصعب أيضًا متروك. وقد اختلف عنه، فقيل عنه: كما أكل لحمه فلا بأس بسؤره".
قال الحافظ في "التقريب" (2/ 68): "عمرو بن الحصين العقيلي البصري، ثم الجزري، متروك .. " وانظر: "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 229) والكامل (5/ 1798).
قال الحافظ في "التقريب" (2/ 355): "يحيى بن العلاء، رُمي بالوضع .. ".
وانظر: "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 180) و "الميزان" (4/ 397) و "الكامل" (7/ 2658).
وخلاصة القول أن حديث جابر موضوع.
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 128 رقم 3).
قال الدارقطني: "سَوَّار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر".
سَوَّار بن مصعب الهمداني الكوفي، أبو عبد الله، الأعمى، المؤذن. متروك.
انظر: "الجرح والتعديل" (2/ 1/ 271) و "الميزان" (2/ 642).
وقال ابن حزم في كتاب "المحلى" (1/ 181): "هو خبر باطل موضوع، لأن في إسناده: سَوَّار بن مصعب، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروي الموضوعات" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث البراء موضوع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

العقيلي وهو واه جدًّا، قال أبو حاتم(1): ذاهب الحديث ليس بشيء. وقال أبو زرعة (1): واهي الحديث، وقال الأزدي: ضعيف جدًّا. وقال ابن عدي(2): حدَّث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. وفي إسناده أيضًا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي، قد ضعَّفوه جدًّا، قاله الدارقطني: وكان وكيع شديد الحمل عليه(3)، وقال أحمد(4): كذاب، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال النسائي(5) والأزدي: متروك.
واحتجوا أيضًا بحديث: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" عند مسلم(6) والترمذي(7) وأبي داود(8) من حديث وائل بن حجر. وابن--------------------------------------------
(1) انظر: "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 229).
(2) في "الكامل" (5/ 1798).
(3) انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 180).
(4) انظر: "الميزان" (4/ 397).
(5) انظر: "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص 249 رقم 658).
(6) في صحيحه رقم (1984).
(7) في السنن رقم (2046).
(8) في السنن رقم (3873).
عن وائل بن حجر الحضرمي، أن طارِقَ بنَ سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه، أو كرِهَ أن يصنعها. فقال: إنما أصنَعُها للدواءِ فقال: "إنَّهُ ليسَ بدواءِ ولكنهُ داءٌ".
قلت: ولم يخرجه الثلاثة باللفظ الذي ذكره الشوكاني، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
وأخرج البخاري في صحيحه (10/ 78) تعليقًا: "وقال ابن مسعود في السَّكرِ: "إنَّ الله لم يجعلْ شفاءَكم فيما حرَّمَ عليكم".
قال الحافظ في "فتح الباري (10/ 79): "روِّيت الأثر المذكور في "فوائد علي بن حرب الطائي" عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خُثيم بن العداء داءً في بطنه يقال له: الصَّفَر، فنُعِت له السَّكر - وهو الخمر - فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة - في "المصنف" (3/ 381 رقم 3543)، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/ 250 رقم 17097) - عن جرير عن منصور، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد في "كتاب الأشربة" - رقم (130) - والطبراني في الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (5/ 86) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح - من طريق أبي وائل نحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

حبان(1) والبيهقي(2) من حديث أم سلمة، وعند الترمذي(3) وأبي داود(4) من حديث أبي هريرة بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث" والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه - محمول على حالة الاختيار، وأما في الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة، وإن كان خبيثًا حرامًا، ولو سلِّم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصًّا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس(5) مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء للذَّرِبة بطونهم" ذكره في الفتح(6)، والذَّرَب(7): فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، على أن--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 233 رقم 1391).
(2) في السنن الكبرى (10/ 5).
قلت: وأخرجه أحمد في "الأشربة" رقم (159) والطبراني في "الكبير" (23/ 326 رقم 749) وابن حزم في "المحلى" (1/ 175) وأبو يعلى (12/ 402 رقم 6966).
قال البوصيري (6/ 360 رقم 4649): "رواه أبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث طارق بن سويد، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم موقوفًا من حديث ابن مسعود، وابن عمر" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن رقم (2046).
(4) في السنن رقم (3870).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3459) وأحمد (2/ 305، 446، 478).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد في المسند (رقم: 2677 - شاكر) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 88) وقال: "رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات".
وأشار إليه الترمذي (6/ 196) ونسبه المباركفوري لابن المنذر تبعًا لابن حجر.
(6) (1/ 339).
(7) الذَّرِبة: بفتح الذال وكسر الراء: من الذَّرَب بفتحتين، ويقال: ذربت معدته إذا فسدت، وهو داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيها فلا تمسكه.
انظر: "النهاية" (2/ 156) و"الفائق" (1/ 490).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)